الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمـد مـاجـد محـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 14894 لسنة 50ق. عليا

المقام من

سعيد عبد العليم على عمارة

ضد

رئيس جامعة حلوان
في قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان الصادر
في الدعوى التأديبية رقم لسنة 2003 بجلسة 13/ 7/ 2004

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 1/ 8/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 14894 لسنة 50 ق . عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان في الدعوى التأديبية رقم لسنة 2003 بجلسة 13/ 7/ 2004 والقاضي في منطوقه بمجازاة الدكتور / سعيد عبد العليم على عمارة المدرس بكلية التجارية وإدارة الأعمال بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكأفاة .
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وببراءته من التهمة المسندة إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف باقي مستحقاته المالية من صدور العقوبة الأولي في الدعوى التأديبية رقم لسنة 2002 حتى عودته.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق ، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 25/ 10/ 2004 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته ، وبجلسة 27/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارة العليا (الدائرة الخامسة موضوع ) لنظره بجلسة 1/ 4/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة ثم بجلسة 22/ 4/ 2006 قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة ثانية بدفاعه تسمك فيها بطلباته بينما قدمت الجامعة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا :
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائرا أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
تابع الحكم في الطعن رقم 14894 لسنة 50ق. عليا
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في إصدار الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة حلوان لقراره رقم 1731 لسنة 2000 في 29/ 7/ 2000 بإحالة الدكتور/ سعيد عبد العليم عمارة المدرس بقيم الاقتصاد بكلية التجارة وإدارة الأعمال إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمحاكمته تأديبيا لما نسب إليه من أنه :
أولا : قيامه بنقل بحثه المعنون " قياس محددات الميزة النسبية في تجارة الخدمات في الاقتصاد المصري وذلك حرفيا من بحث الدكتور محمود حسن حسني بعنوان " محددات الميزة النسبية في الخدمات وتجارة مصر الخارجية " والمقدم للمؤتمر العلمي الرابع لقسم التجارة الخارجية عام 1995 وعدد صفحاته 63 صفحة .
ثانيا : قيامه بنقل بحثه المعنون " أثر جولة أورجواى على سياسة التجارة الخارجية في مصر " وذلك حرفيا من بحث الدكتور ونيس فرج عبد العال بعنوان " أثر مفاوضات أبحاث أورجواى على السياسات التجارية في مصر " والمقدم لذات المؤتمر المشار إليه ، مما يعد سرقة علمية وخيانة في البحث تزري بالأمانة العلمية الواجب توافرها في عضو هيئة التدريس بالجامعة .
ثالثا : قيامه بالتدليس في التحقيق بتقديمه بحث ……….. مختلف عن البحث الذي سبق أن تقدم به إلى اللجنة العلمية للترقيات للإيهام بأنه البحث الأصلي والذي ليس مسروقا من د. محمود حسن حسني .
وإذ قيدت الأوراق دعوى تأديبية برقم 10 لسنة 2000 ونظرها مجلس التأديب المختص ، أصدر المجلس قراره يعزل الطاعن من وظيفته مع احتفاظه بالمعاش أو المكأفاة حيث لم يرفض المذكور ذلك وقام بالطعن عليه أمام هذه المحكمة بالطعن رقم 3729 لسنة 47 ق . عليا ، وبجلسة 17/ 3/ 2002 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه لما شاب التحقيق الذي أجري مع الطاعن من قصور على أن يترك للجامعة أمر اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال الطاعن وفقا للإجراءات الصحيحة.
وإعمالا للحكم المذكور عاودت الجامعة المطعون ضدها اتخاذ الإجراءات التأديبية مرة أخري قبل المذكور بإعادة التحقيق معه فيما نسب إليه ثم بتاريخ 1/ 3/ 2003 أصدر أ.د. رئيس جامعة حلوان القرار رقم 537 لسنة 2003 بإحالة الدكتور المذكور إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان لارتكابه سرقة علمية فعلا حيث يثبت في حقه :
1- قيامه بنقل بحثه المعنون " قياس محددات الميزة النسبية في تجارة الخدمات في الاقتصاد المصري " حرفيا من بحث الدكتور/ محمود حسن حسني بعنوان " محددات الميزة النسبية في الخدمات وتجارة مصر الخارجية " والمقدم من الأخير للمؤتمر العلمي الرابع لقسم التجارة الخارجية عام 1995 .
2- قيامه بنقل بحثه المعنون " أثر جدوله أورجواى على سياسة التجارة الخارجية في مصر وذلك حرفيا من بحث الدكتور/ ونيس فرج عبد العال بعنوان " أثر مفاوضات أورجواى نعلى السياسات التجارة في مصر " والمقدم أيضا للمؤتمر العلمي الرابع لقسم التجارة الخارجية عام 1995 .
وبإحالة الأوراق إلى مجلس التأديب قيدت الأوراق دعوى تأديبية برقم لسنة 2003 وباشر المجلس نظرها على النحو الموضح بمحاضر جلساته ، وبجلسة 13/ 7/ 2004 قضي المجلس بعزل الطاعن من وظيفته مع احتفاظه بالمعاش أو المكافأة وشيد قراره – بعد أن أثبت المجلس حرصه على اتخاذ الإجراءات الصحيحة لضمان محاكمة المحال وقيامه بسماع أقوال وشهادات سائرا الأطراف والأشخاص الذين لهم صلة بالواقعة وما أطمئن إليه المجلس من عدم وقوع تأثير من أ.د. أبو بكر الصديق على قرار اللجنة العلمية برفض ترقية المحال – ثم يتناول المجلس بحث ثبوت المخالفة والرد على ما أبداع المحال من دفوع ببطلان قرار الإحالة رقم 537 لسنة 2003 وبطلان شهادة الشهود لعدم تحليفهم اليمين قبل الإدلاء بشهادتهم وخلص إلى عجم صحة هذه الدفوع وثبوت المخالفة في حق المحال ثوبا يقينيا ومن ثم انتهي إلى العقوبة المبينة بالقرار المطعون فيه .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه لأسباب حاصلها بطلان القرار المطعون فيه لبطلان قرار الإحالة رقم 537 لسنة 2003 لكون مصدر قرار الإحالة هو رئيس مجلس التأديب السابق الذي قضي بعزل الطاعن ، وبطلان شهادة الشهود الذين تم سماع أقوالهم أمام مجلس التأديب لعدم تحليفهم اليمين ، وبطلان القرار المطعون فيه لا يتنائه على تقرير لجنة غير مختصة فضلا عن الإخلال الجسيم بحق الدفاع ولكيدية الاتهام وتلفيقه
تابع الحكم في الطعن رقم 14894 لسنة 50ق. علي
والتناقض والتضارب بين أقوال الشهود وخلو الأوراق من ثمة دليل على إدانة الطاعن وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن .
ومن حيث أنه عن الدفعين المبديين بطلان قرار الإحالة رقم 537 لسنة 2003 لكون مصدر القرار هو رئيس مجلس التأديب السابق الذي سبق له القضاء بعزله ، وببطلان شهادة الشهود – عدا الأخيرة – الذين سمعت أقوالهم أمام
مجلس التأديب لعدم تحليفهم اليمين ، فأنه لما كان الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه أنه يتناول في أسبابه هذين الدفعين بالفحص والتمحيص وخلص إلى رفضهما للأسباب المبينة به ، وكان الثابت من تقرير الطعن أن ما ورد
به في هذا الشأن لم يكن سوى ترديداً لما سبق أن أبداه المحال أمام المجلس ولم يأت بجديد يغير من الأسس التي بنى عليها القرار المطعون فيه في شأن الدفعين المشار إليها وبالتالي فإن هذه المحكمة لا ترى مبرراً لإعادة ترديد ما أورده القرار المطعون فيه من أسباب وتأخذ بها لسلامتها ولقيامها على سندها الصحيح من الواقع والقانون متعيناً الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص .
ومن حيث إنه عن باقي أسباب الطعن عدا السبب الأخير الخاص بتقدير الجزاء فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وكيفيتها تكييفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي تبت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها ذلك أن المحكمة التأديبية كامل الحرية في تكوين عقيدتها ووجدانها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه منها وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه ( الطعن رقم 1706 لسنة 50 ق. عليا جلسة 25/ 2/ 2006) .
ومن حيث إن الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه وما حواه من أسباب أن المخالفة المنسوبة للطاعن والمتمثلة في قيامه بالنقل الحر للبحثين المنوه عنهما بالأوراق الأول من بحث الدكتور/ محمود حسن حسني بعنوان " محددات الميزة النسبية في الخدمات وتجارة مصر الخارجية " والثاني من بحث الدكتور/ ونيس فرج عبد العال بعنوان " أثر مفاوضات أبحاث أورجواي على السياسات التجارية في مصر والمقدمين للمؤتمر العلمي الرابع لقسم التجارة الخارجية عام 1995 ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً بما أثبتته اللجنة العلمية الدائمة في تقريرها، وعما ورد بتقريري كل من أ . د سلطان أبو علي، و أ. د أبو بكر الصديق ، وبعد تقديم الطاعن ما يفيد قيامه بنشر البحثين المشار إليهما وكذلك عدم تقديمه مسودة هذين البحثين بخلاف البحث الأول الذي قدم مسودته للمحقق، الأمر الذي يكون ما خلص إليه القرار المطعون فيه من ثبوت هذه المخالفة في حقه صحيحاً ولا مطعن عليه ودون أن ينال من ذلك ما آثاره الطاعن من إدعاء تغيير في البحثين المقدمين إلى اللجنة واستبدالها ببحثين آخرين إذ أن ذلك الادعاء والذي صوره الطاعن لنفسه للمجادلة وكمحاولة لإبعاد شبح الاتهام عن ساحته أمر لا يقبله العقل أو المنطق السليم فضلاً عن تعارضه مع ما ثبت من التحقيقات وأقوال الشهود ذلك أنه من غير المتصور قيام اللجنة مع تعدد تشكيلها باختلاق هذه الأبحاث ونسبتها إلى الطاعن، فضلاً عن أن الثابت من التحقيق أن الإجراءات التي اتبعت أمام اللجنة في شأن تسليم الأبحاث يستحيل معها حصول تغيير في أبحاث المحال أو استبدالها بغيرها مع ما ثبت من أن المحال نفسه هو الذي قام بتسليم هذين البحثين، بل وأن المحكمة ترى أن مجادلة الطاعن وتمسكه بهذا الأمر- والذي أجمع الشهود على استحالة حدوثه وعدم حصوله قبل ذلك الادعاء منذ خمسة عشر عاماً – إنما يؤكد ويثبت صحة المخالفة المنسوبة إلى الطاعن مما يتعين معه الالتفات عن ذلك الادعاء.
كما لا ينال أيضاً من صحة القرار المطعون فيه ما أشار إليه الطاعن من تناقض الشهود والإخلال بحق الدفاع إذ أن ذلك مردود عليه بأن المحكمة التأديبية الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها بما لا تطمئن إليه وبالتالي فلا تثريب إن هي أقامت حكمها بإدانة العامل أو بصحة قرار مجازاته على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدي إلى ماربته الحكم عليها، وفي اطمئنانها إلى هذه الأقوال ما يفيد أنها قد طرحت ما أبداه الطاعن أمامها من دفاع قصدية التشكيك في صحة هذه الأقوال ( الطعن رقم 3877 لسنة 37ق. عليا جلسة 24/ 1/ 1994) .
ومتى كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى ووزنها بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة إذ أن وزن الأدلة واستخلاص حقيقة الواقعة منها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً ودون أن يغير من ذلك ما قد يثار من
تابع الحكم في الطعن رقم 14894 لسنة 50ق. علي
عدم الرد على بعض أدلة أو أوجه الدفاع بحسبان أن المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعقب دفاع الطاعن في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها ما دامت قد أبرزت أحمالاً الحجج التي كونت منها عقيدتها مطروحة بذلك ضمناً الأسانيد التي قام عليها دفاعه وعليه يلتفت أيضاً عما أثير في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن السبب المتعلق بالغلو في الجزاء فإنه لما كان ما نسب إلى الطاعن وثبت في حقه يعد إخلالاً خطيراً منه بواجبات وظيفته وخروجاً صارخاً على مقتضياتها ومساساً بأمانته العلمية التي يجب على عضو هيئة التدريس التحلي به دوماً، ويمثل اعتداء على جهد ونتاج بأحقية آخرين ونسبتها إلى نفسه بدون وجه حق، الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبياً عن ذلك بيد أن المحكمة وهي في مجال تقدير الجزاء الواجب إنزاله بساحة الطاعن فإنه بغض النظر عن السقطة التي وقع فيها بشأن زعمه في تغيير البحثين الذين تقدم بهما إلى اللجنة العلمية الدائمة فإنها تأخذ في اعتبارها أن عقوبة العزل إنما تمثل قمة العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأن آثارها المدمرة غير قاصرة على إنهاء الحياة الوظيفية لعضو هيئة التدريس فقط وإنما تمتد إلى أسرته التي قد تلقى شظف العيش عند عزل عائلها فضلاً عن الآثار النفسية التي تحوطهم حينذاك، لذا فإن المحكمة تتحرز في القضاء بها إلا إذا ثبت أن العضو المخالف غير صالح تماماً لشغل تلك الوظيفة ولما كان ذلك وكانت المخالفة المنسوبة للطاعن ليس من شأنها جعله غير صالح للاستمرار في وظيفته الجامعية متى تخلص من ذلك المسلك غير السوي ولعلها سقطة لن تعود وكبوة لا تتكرر الأمر الذي يجعل المحكمة تأخذه بسقط من الرأفة خاصة في ضوء الظروف المحيطة به والتي تكشف عن أن الطاعن قد قارب على مشارف نهاية حياته الوظيفية حيث بلغ سنه تقريباً عاماً وما زال مدرساً ومحاولاته المتكررة للترقية منذ عام 1994 وما لاقاه خلال الأعوام السابقة من مشقة التقاضي والمحاكمة التأديبية مرتين الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بالعزل من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة والاكتفاء بمجازاته بعقوبة اللوم مع التأخير في التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين عما نسب إليه وثبت في حقه على ما سبق تبيانه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع التأخير في التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على النحو الموضح بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت 29ربيع آخر من سنة 1427 هـ ، الموافق 27 / 5 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات