أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 14570 لسنة 49ق. علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية …. بصفتهضد
ناهد مصطفى سليمانفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
في الطعن رقم 270 لسنة 36ق بجلسة 28/ 6/ 2003
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 25/ 8/ 2003 أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 14570 لسنة 49ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها في الطعن رقم 270 لسنة 36ق بجلسة 28/ 6/ 2003 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء المطعون فيه رقم 543 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من أجرها مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وطلبت الشركة الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه رقم 543 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضدها بخصم ثلاثة أيام من أجرها وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 28/ 6/ 2004 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت الشركة الطاعنة مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها بينما قدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 12/ 11/ 2005 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وفيها قدمت المطعون فيها مذكرة بذات طلباتها السابقة، ثم توالى نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدمت كل من الشركة الطاعنة والمطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع تمسك كل طرف فيها بطلباته السابقة، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعنة (المطعون ضدها) الطعن التأديبي رقم 270 لسنة 36ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها في 7/ 8/ 2002 طالبة في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 543 لسنة 2002 وما يترتب عليه من آثار والتعويض جبراً عما لحق بها من أضرار من جراء هذا القرار تأسيساً على أنها تعمل بالشركة المطعون ضدها بوظيفة كاتب ثان بالدرجة الثالث وعلمت بتاريخ 8/ 7/ 2002 بصدور القرار المطعون فيه بمجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها ولما كان هذا القرار لا يجد له سند من الحق والقانون فقد أقامت طعنها بطلباتها آنفة البيان.
ونظرت المحكمة المذكور الطعن المشار إليه على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 6/ 2003 قضت المحكمة بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه وبرفض طلب التعويض، وشيدت قضاءها بالنسبة لطلب إلغاء قرار الجزاء على خلو الأوراق مما يفيد استدعاء الطاعنة للتحقق معها على وجه صحيح ومن ثم فلم يتم سؤالها ومواجهتها عما هو منسوب إليها وبالتالي يكون التحقيق قد وقع باطلاً مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه وبالنسبة لطلب التعويض فإن إلغاء القرار المطعون فيه يعد خير تعويض للطاعنة وجابراً لما أصابها من أضرار متوجباً رفضه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الجهة المحققة قد قامت باستدعاء المشكو في حقها (المطعون ضدها) على النحو الذي نظمته المادة من لائحة العاملين بالهيئة ومن ثم تصرفت في التحقيق في ضوء المادة من اللائحة المذكورة فضلاً عن أن اعتبار من يقوم بتسليم الإخطار شاهداً فهذا ليس له سند من الواقع والقانون، وأن تأشيرة رئيس القطاع التابعة له المطعون ضدها تحمل على الصدق إذ أنه ليس له أية مصلحة في الادعاء عليها كذباً وبالتالي تحمل على الصحة وبذلك خلصت إلى طلباتها آنفة البيان.
ومن حيث أن المحكمة وهي بصدد الفصل في الطعن الماثل تشير إلى أن نطاق هذا الطعن ينحصر فقط فيما قضي به الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار الصادر بالجزاء رقم 543 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضدها بخصم ثلاثة أيام من راتبها وبحسبان أن الأوراق قد أجدبت مما يفيد قيام الطاعنة (المطعون ضدها) بالطعن على الشق الخاص برفض طلب التعويض.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإنه لا جدال في أن القرار التأديبي كأي قرار آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره فلا تتدخل الإدارة لتوقيع جزاء إلى إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلا، ورقابة القضاء لصحة الحالية الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون وبديهي أنه يتعين لقيام القرار التأديبي على سببه الصحيح أن يكون من خلال تحقيق صحيح مستكمل الأركان وبغير ذلك يضحى قرار الجزاء مفتقداً للاستخلاص السائغ من الوقائع التي تنتجه سواء كان التحقيق غير موجود أو غير مستكمل الأركان، وباعتبار أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه من الضمانات الجوهرية لسلامة التحقيق إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء حيث يتطلب ذلك استدعاء العامل لسماع أقواله على نحو صحيح قانوناً وسؤاله وسماع شهود وتحقيق دفاعه حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره [الطعن رقم 2180 لسنة 33ق جلسة 29/ 1/ 1988].
ومن حيث أن الثابت من التحقق الذي أجري بشأن الواقعة أنه لم يتم سؤال الطاعنة أو مواجهتها بالمخالفة المنسوبة إليها لخلو الأوراق مما يفيد إخطار الطاعنة للحضور للتحقيق وثبوت استلامها لهذه الإخطارات على نحو قانوني صحيح، حتى يمكن إعمال أثر هذه الإخطارات في اعتبار أن الطاعنة قد فوتت على نفسها فرصة الدفاع، ودون أن ينال من ذلك ما أشارت إليه الشركة الطاعنة من إخطار المطعون ضدها بثلاثة إخطارات الأول في 8/ 6/ 2002 والثاني في 10/ 6/ 2002 والثالث في 13/ 6/ 2002 وأنه تأشر على الإخطار الأول برفض المذكورة الاستلام من السيد عبد الغفار ساعي القطاع أمام كل من السيد السيد أشرف جودة والسيد عبد الرحمن السيد، وتأشر على الإخطار الثاني برفض المذكور استلام الإخطار المحرر بتاريخ 8/ 6/ 2002 أمام الشهود المذكورين بواسطة السيدة/ مدير تفتيش الواردات، كما تأشر على الإخطار الثالث بعبارة رفضت التوقيع أمام محمد لطفي مصطفى، ذلك أنه ولئن كان المحقق قد أثبت في محاضر أيام 8/ 6/ 2002، 10/ 6/ 2002، 13/ 6/ 2002 من أنه قام بإرسال تلك الإخطارات للمشكو في حقها للحضور لسماع أقوالها وأنه تم تسليم هذه الإخطارات للسيدة/ هالة شوقي سكرتيرة السيد/ المهندس رئيس قطاع رقابة الجودة إلا أنه أغفل تتبع مصير تلك الإخطارات وما إذا كانت قد تم تسليمها للمشكو في حقها من عدمه في التواريخ المحددة لها وذلك بعد استدعاء السيدة مستلمة تلك الإخطارات وسؤالها عما إذا كان قد تم تسليم تلك الإخطارات للمشكو في حقها قبل المواعيد المحددة لسماع أقوالها من عدمه والأسباب التي حالت دن التسليم أو الرفض والشهود على ذلك بل وقام بتاريخ 16/ 6/ 2002 بإعداد محضر ضمنه تخلف المشكو في حقها عن حضور التحقيق دون إثبات أي شئ عن تلك الإخطارات وأكثر من ذلك فإنه قام بترتيب نتيجة غير مستساغة قانوناً وهي افتراض أن الإعلان قد تم للعاملة المخالفة وأنها امتنعت عن الحضور بدون عذر أو مبرر وبالتالي فقد أسقطت حقها في الدفاع، الأمر الذي يوصم التحقيق الذي أجري بالبطلان لاسيما وأن البين من مطالعة الإخطارين المحددين يومي 10/ 6/ 2002، 13/ 6/ 2002 أن العاملة المخالفة لم تحضر للشركة يوم 10/ 6/ 2002 لتواجدها في ذلك اليوم بمستشفى الإنتاج الحربي بحلوان لإجراء فحوصات طبية (مستند 12 من حافظة المطعون ضدها بجلسة 15/ 2/ 2003)، كما أن الإخطار المؤرخ 13/ 6/ 2002 مؤشر عليه للسيدة/ المهندسة مدير عام المعامل لاتخاذ اللازم بتاريخ 16/ 6/ 2002 ثم مؤشر عليه أيضاً بعبارة (رفضت التوقيع أمام/ محمد لطفي مصطفى) ويوجد توقيع مؤرخ أسفله يوم 17/ 6/ 2002 في حين أن الجلسة التي كانت محددة لسماع أقوال المشكو في حقها كانت يوم 13/ 6/ 2002 أي أن هذا الإخطار لم يعرض على العالمية المذكورة بعد الجلسة المحددة لسماع أقوالها بل وبعد أن أنهي المحقق التحقيق بمحضره بتاريخ 16/ 6/ 2002 على نحو ما سلف بيانه، ولا يغير مما سلف ما أشار إليه دفاع الشركة الطاعنة من أنه تم إعلان العاملة المخالفة شفاهةً بمعرفة السيد/ رئيس القطاع بضرورة الحضور إلى إدارة الشئون القانونية لسماع أقوالها وإزاء رفضها أحال الاستدعاء إلى المهندسة مدير عام المعامل لإعلانها واتخاذ اللازم، إذ أن ذلك الادعاء قد جاء مجرد قول مرسل ولا يتفق مع الواقع في قيام رئيس القطاع بإعلان عاملة لديه محالة إلى الشئون القانونية بالاستدعاء الوارد لها للإدلاء بأقوالها ولو صح هذا الادعاء لكان أولى برئيس القطاع أن يثبت بنفسه امتناع العالمين عن تسلم الإخطار بل أن هذا الادعاء يتناقض مع مسلك رئيس القطاع والذي يبين من تأشيرته على الإخطارين المؤرخين 8/ 6، 10/ 6/ 2002 أنه قام بإحالتهما إلى السيدة المهندسة/ مدير عام المعامل في ذات يوم وصول الإخطار، وكذلك لا يجدي الشركة الطاعنة نفعاً الحجاج بالمادتين ، من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي ذلك أن هاتين المادتين قد تطلبتا ضرورة إتمام الإعلان للعامل المخالف بما مفاده ضرورة تأكد الجهة القائمة بالتحقيق من إعلان العامل المخالفة للحضور أمامها وبالتالي فإنه لا يكتفي في هذا الشأن بتسلم الاستدعاء إلى الجهة التابع لها العامل بل يتعين التأكد من قيام هذه الجهة بإعلان العامل بالفعل في الوقت المناسب بالوقت المحدد للتحقيق في حالة رفض العامل استلام الاستدعاء أن يتحقق من صحة هذا الادعاء بسماع العامل المكلف بتسليم الاستدعاء واستكمال التحقيق في الموضوع بغض النظر عن إهدار العامل المتخلف عن التحقق لحقه في الدفاع عن نفسه.
ومتى كان ما تقدم بيانه وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه وهي ذات النتيجة التي انتهت إليها هذه المحكمة ومن ثم فإنه يكون صحيحاً ولا مطعن عليه متوجباً رفض الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة السبت 25 من صفر 1427هـ، الموافق 25/ 3/ 2006م، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
