الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئـاسة السيـد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس المـحـكمـة
وعضـويـة السـيـد الأستـاذ المستـشـار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيـد الأسـتـاذ المستـشـار / د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيـد الأسـتـاذ المستـشـار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيـد الأسـتـاذ المستـشـار / سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـور السـيـد الأستـاذ المستشـار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكـرتـاريـة السيـد / سيد سيف محمد سكـرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 14479 لسنة 50 ق . عليا

المقام من

أحمد محمد موسي

ضد

هيئة النيابة الإدارية
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها
في الدعوى التأديبية رقم 70 لسنة 45/ ق بجلسة 27/ 6/ 2004

الإجراءات

بتاريخ 22/ 7/ 2004 أودع الأستاذ/ نشأت محمد عبد اللطيف المحامي – بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضي في منطوقة بمجازاة/ أحمد محمد موسي بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً عن راتبه، والقضاء مجدداً: أصلياً بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم، واحتياطياً ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن إلي الهيئة المطعون ضدها علي النحو المبين بالأوراق.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص" بجلسة 28/ 9/ 2004 وفيها أودع الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها، ومذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقرار الصادر نفاذاً له بصفة مؤقتة إلي حين الفصل في موضوع الطعن، وفي الموضوع الأمر بإحالة الطعن إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الشق الموضوعي، وبذات الجلسة قررت الدائرة الخامسة " فحص" إحالة الطعن إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه بشقيه، وقد أودعت هذه الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم – بعد إعلان تقرير الطعن – بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بسقوط الدعوى التأديبية قبل الطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص" أودع الطاعن بجلسة 10/ 1/ 2005 مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاته بخصم عشر يوماً من راتبه على سند من الأسباب الواردة بالطعن والقضاء مجدداً أصلياً بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم , واحتياطياً ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما أودع الطاعن أيضاً بجلسة 28/ 3/ 2005،
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم 14479 لسنة 50 ق . عليا.
حافظة مستندات طويت على صورة من مذكرة دفاع بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية المودعة بالطعن رقم 7866 لسنة 49 قضائية عليا بجلسة 16/ 10/ 2004 المقام من البنك المذكور ضد عبد الرازق عبد الحفيظ وآخرين بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن التأديبي رقم 371 لسنة 28/ ق، كما أودع الطاعن أيضاً بذات الجلسة مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة بمذكرة دفاعه المودعة بجلسة 10/ 1/ 2005, كما أودعت الحاضرة عن هيئة النيابة الإدارية بجلسة 28/ 3/ 2005مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه، وبجلسة 9/ 5/ 2005 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع الخامسة بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 25/ 6/ 2005 وفيه نظر حيث أودع الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة بمذكرتيه المودعتين بجلسات الدائرة الخامسة "فحص" السابق الإشارة إليهما، وأودع أيضاً بجلسة 8/ 10/ 2005 مذكرة أخرى اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات وحافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعنين رقمي 7866، 8944 لسنة 46/ ق. عليا كما أودعت الحاضره عن هيئة النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبجلسة 12/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 31/ 12/ 2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للفصل في الشق المستعجل.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه- في أن هيئة النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 70 لسنة 45/ ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بتاريخ 9/ 7/ 2003 متضمنة ملف قضية إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في الشكوى رقم 62/ 2002/ 2003، وتقرير اتهام ضد/ أحمد محمد موسي المحامي ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية سابقاً وحالياً بالقليوبية – درجة أولي، وذلك لأنه خلال عامي 99/ 2000 بمقر عمله ببنك التنمية والائتمان الزراعي خرج على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقه وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها ولم يحافظ على ممتلكات الجهة التي يعمل بها بأن تقاعس عن تقديم المستندات أمام المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى رقم 371 لسنة 28/ ق مما أدي إلي صدور الحكم ضد البنك ولصالح الطاعنين بجلسة 20/ 5/ 2000 تضمن إلغاء قرار الجزاء الإداري وإلغاء قرار التحميل رقم 29 لسنة 1999، وتحميل البنك مبلغ 43197 جنيه وإهداراً لأموال البنك جهة عمله على النحو المفصل في الأوراق، ورأت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المخالف بذلك يكون قد ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها في المادة 78/ 1، 4، 5، 8/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام، والمادتين 1، 24 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، والمادة 11/ 3، 4 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته.
وطلبت النيابة الإدارية إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية طبقاً للنصوص السابق الإشارة إليها وباقي مواد القوانين المشار إليها بتقرير الاتهام، وبجلسة 27/ 6/ 2004 قضت المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بمجازاة/ أحمد محمد موسي بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم كان المختص بمباشرة الدفاع في الطعن التأديبي رقم 371 لسنة 28/ ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا، وأنه لم يقدم الأوراق والمستندات التي تقطع بحق البنك الذي يعمل به، فمن ثم فإن مسلك المتهم يشكل مخالفة لنص المادة من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 مما يستوجب مجازاته عنها تأديبياً، وأنه لا ينال من ذلك ما أدعاه المتهم بالتحقيقات بأن عدم تقديمه للمستندات والأوراق كان مرجعه قناعته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرالطعن، إذ أن قناعه رجل القانون تثور في مسألة ثبوت أو نفي الاتهام أو في حالة تقدير العقوبة، أما بشأن مباشرة الدعوى فإن النصوص القانونية وقضاء المحاكم العليا هي الحاكمة فيها، وأن هذا الادعاء لو أخذ به على غير
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم 14479 لسنة 50 ق . عليا.
سنده الأول لأدي إلي تعطيل الفصل في القضايا ولا ينهي الفصل فيها، وخلص الحكم المطعون فيه إلي قضائه السابق بيانه.
ومن حيث إن مبني الطعن يقوم على أولاً- بطلان الحكم المطعون فيه وذلك:
‌أ- لسقوط الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالتقادم بمضي المدة من تاريخ علم الرئيس المباشر للطاعن استناداً إلي المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1978، والمادة من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك المحافظات وكذلك الفقرة السادسة من المادة 23 من لائحة التأديبية والجزاءات للعاملين بالبنك الرئيسي وفروعه، وأنه قد ضمن حافظة مستنداته المودعة بجلسة 7/ 12/ 2003 مذكرة حررها بتاريخ 22/ 6/ 2000 بعد صدور الحكم في الطعن التأديبي رقم 371 لسنة 21/ ق بجلسة 20/ 5/ 2000 من محكمة طنطا التأديبية وعرضها على رئيسه المباشر مدير الإدارة القانونية بشأن تنفيذ الحكم المذكور وأورد فيها أنه طلب أجلاً لتقديم المستندات بجلسة 6/ 5/ 2000 قبل حجزها للحكم فيها بجلسة 20/ 5/ 2000 وأن المحكمة شيدت حكمها على عدم تقديم محامي البنك (الطاعن) أوراق التحقيق الذي أجري مع الطاعنين، وطلب في نهاية تلك المذكرة أولاً: تنفيذ الحكم السالف الذكر، ثانياً: إجراء الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مع إيداع أوراق التحقيق ملف الطعن أثناء قيده، وقد وقع مدير الإدارة القانونية على هذه المذكرة بتاريخ 22/ 6/ 2000 كما وقع السيد الأستاذ نائب رئيس مجلس إدارة البنك عليها بتاريخ 25/ 6/ 2000 بالعرض على الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على رأي الشئون القانونية بتنفيذ الحكم مع إجراء الطعن خلال المدة القانونية، وقد أشر رئيس مجلس الإدارة في 3/ 7/ 2000 باتخاذ الإجراءات، ورغم ذلك لم تتخذ النيابة الإدارية إجراء الدعوى التأديبية ضده إلا بتاريخ 16/ 12/ 2002 أي بعد مرور مدة السنة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية، وقد دفع بهذا الدفع بمذكرته المودعة بجلسة 7/ 12/ 2003 في الدعوى التأديبية إلا أن المحكمة التفتت عنه ولم تورد ذلك الدفع في وقائع الدعوى أو أسباب حكمها، كما لم تتعرض محاضر التحقيقات ومذكرة التفتيش الفني وتقرير الاتهام وكذلك الحكم المطعون فيه بأي إشارة إلي ارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (116 مكرر (أ) من قانون العقوبات وإنما ورد ذكرها فقط في مذكرة تعقيب النيابة الإدارية على مذكرة دفاعه في الدعوى التأديبية المطعون على حكمها وكان ذلك رداً على دفعه بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة.
‌ب- انتقاء المخالفة في شأنه حيث يبين من الإطلاع على محاضر جلسات الطعن التأديبي رقم 371 لسنة 28/ ق الصادر فيه حكم المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 20/ 5/ 2000 يبين أنه نظر أمام المحكمة ثلاث جلسات فقط، وبالإطلاع على محضر الجلسة الثالثة (6/ 5/ 2000) المقدم صورته منه أثناء التحقيق يبين أنه طلب أجلا ليستطيع تقديم تحقيقات النيابة الإدارية مع الطاعنين في الطعن المشار إليه، كما قدم أثناء التحقيق معه في إدارة التفتيش الفني وكذلك رفق حافظة مستنداته بجلسة 7/ 12/ 2003 المودعة في الدعوى التأديبية المقامه ضده رقم 70 لسنة 45/ ق ما يفيد أن تلك التحقيقات لم تكن تحت حوزته أو البنك لكونها منذ 30/ 3/ 1996 (تاريخ طلب ملف التحقيقات) قد أرسل للنيابة العامة بقويسنا وسلم لسكرتير النيابة الإدارية العامة (حسام الدين عطيه) بتاريخ 31/ 3/ 1996 مما ينتفي معه المأخذ التأديبي على سلوكه ولم يقع منه ما يشكل مخالفة ما تستوجب المؤاخذة والعقاب.
‌ج- بطلان الحكم المطعون فيه لتخلف قرينه النكول عن تقديم المستندات في الطعن التأديبي رقم 371 لسنة 28/ ق حيث استند الحكم الصادر في الطعن المشار إليه إلي قرينه صحة الادعاء إزاء عدم تقديم البنك للمستندات اللازمة للفصل في الطعن، وقد أقام البنك الطعن رقم 8766 لسنة 46/ ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء ذلك الحكم وقدم (أي الطاعن بالطعن الماثل) صورة رسمية من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 516 لسنة 1995 مع المطعون ضدهم وذلك مع صحيفة الطعن والتي كانت سبباً في طلبه من المحكمة التأديبية بطنطا تأجيل نظر الطعن لتقديمها والتي أمكن الحصول عليها في مرحلة الطعن، كما أقام الجهاز المركزي للمحاسبات طعنه على هذا الحكم بالطعن رقم 8944 لسنة 46/ ق. عليا وتم إعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعنين والذي ارتأى قبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً لأسباب غير قرينة النكول وبالتالي لا تكون ثمة حقوق مالية ضاعت على البنك، ثانياً- الخطأ في تطبيق القانون حيث خلاف الحكم المطعون فيه وأخطأ في تحديد مقدار العقوبة التأديبية الموقعة عليه على ضوء الجزاءات
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم 14479 لسنة 50 ق . عليا.
المحددة في المادة من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 حيث نصت تلك المادة على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية …… أما شاغلو الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية: 1- الإنذار، 2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة، بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة على خمسة أيام، ومن ثم فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من خطأ القضاء بمجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه وهو أمر يحتمه مبدأ شرعية العقوبة، كما نصت المادة 30 من لائحة التأديب والجزاءات للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنك التنمية الزراعية بالمحافظات على تطبيق هذه اللائحة على أعضاء الشئون القانونية المقيدين بالبنك الرئيسي وبنوك المحافظات فيما لم يرد به نص في القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، ثالثاً- الغلو في العقاب حيث أن العقوبة الموقعة على الطاعن لا تتناسب مع ما نسب إليه في الدعوى التأديبية رقم 70 لسنة 45/ ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه، بالإضافة إلي مخالفة ذلك الحكم لمبدأ المشروعية بإنزاله عقوبة على وجه غير منصوص عليها بالمادة من قانون الإدارات القانونية، وخلص الطاعن بالطعن الماثل إلي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن – فيما يتعلق منه بالدفع بسقوط الدعوى التأديبية ضد الطاعن – فإن المادة من قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال، وكذلك باللوائح والنظم العمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية.
ومن حيث إن قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة المشار إليه قد خلا من نص ينظم أحكام سقوط الدعوى التأديبية ضد أعضاء الإدارات القانونية، ومن ثم فإنه لما كان الطاعن عضواً بالإدارة القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية وقت المخالفة المنسوبة إليه فإنه يسري بشأنه أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام ولائحة العاملين به وكذلك لائحة التأديب والجزاءات الخاصة به فيما لم يرد فيه نص في قانون الإدارات القانونية المشار إليه.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978تنص على أن " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب …. ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ".
وتقضي المادة الأولي من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنك التنمية بالمحافظات بأن تسري أحكام هذا النظام على العاملين بالبنك المذكور وبنوك التنمية بالمحافظات وتسري أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا النظام، وقد رددت أحكام المادة من اللائحة المشار إليها ذات أحكام المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة السابق بيانها، كما رددت المادة من لائحة التأديب والجزاءات للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية الزراعية بالمحافظات في الفقرة السادسة من البند الثاني منها ذات أحكام المادة من لائحة نظام العاملين بالبنك المذكور، ونصت المادة من لائحة التأديب والجزاءات المشار إليها على أن " تسري أحكام هذه اللائحة على أعضاء الشئون القانونية المعينين بالبنك الرئيسي وبنوك المحافظات فيما لم يرد فيه نص في القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والقرارات المنفذة له".
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن مدة سقوط الدعوى التأديبية لأعضاء الإدارة القانونية بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان بالمحافظات تسقط بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب، ما لم يكن الفعل يشكل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
ومن حيث إنه نزولاً على ما تقدم، وإذ الثابت من أوراق الدعوى التأديبية المطعون على الحكم الصادر فيها، وأوراق الطعن الماثل – أن المخالفة المنسوبة إلي الطاعن وهي التقاعس عن تقديم المستندات المطلوبة أمام المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن التأديبي رقم 371 لسنة 28/ ق مما أدي إلي صدور الحكم ضد البنك ولصالح الطاعنين بجلسة
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم 14479 لسنة 50 ق . عليا.
20/ 5/ 2000 تضمن إلغاء قرار الجزاء وإلغاء قرار التحميل رقم 29 لسنة 1999 وتحميل البنك بمبلغ 43197 جنيه، وكان الثابت أيضاً أن الطعن التأديبي رقم 371 لسنة 28/ ق المشار إليه قد تدوول بجلسات المحكمة التأديبية بطنطا المنعقدة بتاريخ 4/ 3/ 2000، 8/ 4/ 2000، 6/ 5/ 2000 وفيها طلب الطاعن (الحاضر عن البنك المطعون ضده) أجلاً لتقديم أوراق التحقيق، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 5/ 2000 حيث صدر الحكم في الطعن التأديبي رقم 371 لسنة 28/ ق ضد البنك ولصالح الطاعنين، وبتاريخ 20/ 6/ 2000 أعد الطاعن – بصفته محامي البنك
الذي يباشر الطعن التأديبي المشار إليه – مذكرة بتاريخ 22/ 6/ 2000 للعرض على إدارة البنك بخصوص تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 371 لسنة 28/ ق المقام من عبد الرازق محمد عبد الحافظ وآخرين رأي فيها تنفيذ الحكم الصادر في الطعن المشار إليه، وإجراء الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المواعيد القانونية مع إيداع أوراق التحقيق ملف الطعن أثناء قيده، وتوقع على هذه المذكرة من المسئول عن إدارة الشئون القانونية بتاريخ22/ 6/ 2000، ثم تأشر على المذكرة أيضاً بتاريخ 25/ 6/ 2000 بالعرض على السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على رأي الشئون القانونية بتنفيذ الحكم المنوه عنه بعالية مع إجراء الطعن خلال المدة القانونية، ووافق رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 3/ 7/ 2000، بعبارة تتخذ الإجراءات، وقد تضمنت تلك المذكرة في الصفحة الثانية منها أن الطاعن قد دفع في الطعن المشار إليه بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الطعن وقدم حافظة مستندات طويت على أحكام تؤيد دفعه، وأنه طلب تقديم مستندات إلا أن المحكمة قررت حجز الطعن للحكم, وأن المحكمة بذات الهيئة كان قد أستقر قضاؤها على أنها غير مختصة بنظر المنازعة، إلا أنها أصدرت حكمها في الطعن التأديبي المعد بشأنه المذكرة، وقضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وشيدت حكمها على سند من عدم تقديم محامي البنك أوراق التحقيق الذي أجري مع الطاعنين، ومن ثم فإنه يخلص من ذلك أن الرئيس المباشر للطاعن والمتمثل في مدير الشئون القانونية ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية قد تحقق علمهما اليقيني بالمخالفة المسندة إلي الطاعن وظروفها وما أحاط بها وذلك بتاريخ 3/ 7/ 2000، وإذ الثابت أيضاً أنه لم تتخذ إجراءات التحقيق بشأن المخالفة المسندة إلي الطاعن إلا بناء على شكوى مقدمه من بعض العاملين ببنك التنمية إلي إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل بتاريخ 27/ 10/ 2002 حيث طلب التفتيش الفني المذكور من بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية بتاريخ 30/ 10/ 2002 معلومات حول هذه الشكوى وبدأ التحقيق فيها بمعرفة التفتيش الفني بتاريخ 22/ 12/ 2002، وأتخذ الإجراءات القانونية لإحالة الطاعن إلي إدارة الدعوى التأديبية المختصة لإحالته إلي المحاكمة التأديبية وذلك بتاريخ 31/ 5/ 2003 حيث أودعت إدارة الدعوى التأديبية أوراق الدعوى قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 9/ 7/ 2003، وعليه تكون الإجراءات التأديبية ضد الطاعن والتي أسفر عنها إحالته إلي المحكمة التأديبية قد اتخذت على الأقل بتاريخ 30/ 10/ 2002 أي بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ علم الرئيس المباشر بالمخالفة المنسوبة إلي الطاعن، ومن ثم يتعين القضاء بسقوط الدعوى التأديبية رقم 70 لسنة 45/ ق المقامة ضد الطاعن بمضي مدة سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي غير ذلك فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه وخالف أحكام القانون، مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجدداً بسقوط الدعوى التأديبية المطعون على الحكم الصادر فيها.
ولا ينال من ذلك قول النيابة الإدارية المطعون ضدها بمذكرة دفاعها المودعة بجلسة 28/ 3/ 2005 بأن تقاعس الطاعن عن أداء واجبات وظيفته بعدم تقديم المستندات المطلوبة في الطعن التأديبي رقم 371 لسنة 28/ ق والمختص بمباشرته ترتب عليه صدور الحكم لصالح الطاعنين وتحميل البنك جهة عمله بمبلغ جنيه، وأن ذلك يعد إهمالا جسيما في أداء واجبات وظيفته ترتب عليه الحاق ضرر جسيم بأموال البنك مما يشكل في حق الطاعن الجريمة الجنائية المنصوص عليها في المادة (116 مكرراً) من قانون العقوبات، وأنه لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإن ذلك القول مردود عليه بما هو ثابت بأوراق الدعوى التأديبية المودعة بحوافظ مستندات الطاعن بأن أوراق التحقيقات المطلوبة في الطعن رقم 371 لسنة 28/ ق لم تكن تحت يد البنك وقت نظر الطعن المشار إليه حسبما هو ثابت من خطاب بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية المؤرخ 5/ 7/ 2000 إلي رئيس نيابة قويسنا العامة بطلب استخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 516 لسنة 1995 نيابة إدارية شبين الكوم ملف المحضر رقم 4472 لسنة 1998 إداري قويسنا، فضلاً عن ذلك فإن الثابت من ملف الطعن أن بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية قد طعن على الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 371 لسنة 28/ ق أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 8766 لسنة 46/ ق . عليا، كما طعن الجهاز المركزي للمحاسبات علي الحكم الصادر في الطعن المشار إليه بالطعن رقم 8944 لسنة 46/ ق. عليا، وبجلسة 28/ 5/ 2005 قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعنين بعد ضمهما –
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم 14479 لسنة 50 ق . عليا.
بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الطعن التأديبي رقم 371 لسنة 28/ ق – تأديبي طنطا إلي المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعه بهيئة أخرى، وشيدت المحكمة هذا القضاء على سند من أن الثابت من محاضر جلسات نظر الطعن التأديبي رقم 371 لسنة 28/ ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا أنه المحكمة نظرته على مدار ثلاث جلسات (4/ 3، 8/ 4، 6/ 5/ 2000) حيث طلب الحاضر عن البنك بالجلسة الأخيرة أجل لتقديم أوراق التحقيق إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الطلب وحجزت الطعن للحكم فيه بجلسة 20/ 5/ 2000، وأن المحكمة لم تمنح البنك بعد حضوره الوقت الكافي لإيداع المستندات وأوراق التحقيق، ومن ثم يغدو الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيساً على نكول البنك عن تقديم أوراق التحقيق المتعلقة بموضوعه، مخالفاً لصحيح الواقع وحكم القانون، وعليه فإنه وفي ضوء كل ذلك لا يجوز أن ينسب إلي الطاعن الإهمال في أداء واجبات وظيفته بتقاعسه عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن رقم 371 لسنة 28/ ق أو أمر الإهمال المنسوب إليه ترتب عليه ضرر جسيم بأموال البنك أو أن ذلك يشكل في حقه الجريمة المنصوص عليها في المادة (116 مكرراً) من قانون العقوبات حتى تصل النيابة الإدارية إلي قولها بعدم سقوط الدعوى التأديبية ضد الطاعن، وعليه فإن قولها في هذا الشأن يكون قد خالف الواقع وأحكام القانون جدير بعدم الأخذ به.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بسقوط الدعوى التأديبية رقم 70 لسنة 45/ ق قبل الطاعن.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28 ذو الحجة 1426 هجرية والموافق 28/ 1/ 2006 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات