أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجـلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمـد مـاجـد محـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيـم بـريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عـثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسـمـاعـيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محـمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 14363 لسنة 49ق. علياالمقام من
حسين محمد عمر الشيخضد
محافظ البحـيرة- رئيس مركز إ دكو – مدير الإدارة الهندسية بمركز إدكوفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 23/ 6/ 2003 في الدعوى رقم 2988 / 55 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 21/ 8/ 2003 أودع الأستاذ / صلاح يوسف السيد وهدان المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 14363 لسنة 49ق. عليا في الحكم المشار إليه.والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وفي الموضوع بإلغائه. والقضاء مجدداً بإلغاء قرارات الإزالة أرقام 60 و 61 و 62 و 63 لسنة 2000/ 2001 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالأوراق – كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 14/ 6/ 2004 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 7/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 10/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 18/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 8/ 4/ 2006 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/ 5/ 2006 لاستمرار المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو أصدر بوصفه مفوضاً من محافظ البحيرة القرار رقم 60 لسنة 2000/ 2001 بإزالة سـور من الحجارة البيضاء بطول
تابع الحكم في الطعن رقم 14363 لسنة 49ق. علي
17.70 متراً × 17.55 متراً بارتفاع 3 متر، والقرار رقم 61 لسنة 2000/ 2001 بإزالة دور أرضي من الحجارة البيضاء بطول 9.20 متر × 10.50 متر بارتفاع 3 متر مسقوف بالعروق الخشبية فى أرض غير مقسمة، والقرار رقم 62 لسنة 2000/ 2001 بإزالة دور ارضي عبارة عن عنبر من الحجارة البيضاء بطول 17.30 متراً ×17.60 متراً بارتفاع 3 متر مسقوف بالعروق الخشبية والقرار رقم 63 لسنة 2000/ 2001 بإزالة ما تم تعليته من سور من الحجارة البيضاء بطول 10 متر ×20.16 متراً بارتفاع 60 سم وذلك لإقامتها على الأرض المملوكة للطاعن بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 في شأن التخطيط والأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 والمادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. بيد أن الطاعن أقام دعواه محل الطعن الماثل ناعياً على القرارات المشار إليها مخالفتها للقانون بحسبان أن الأرض المملوكة له تقع خارج حدود ( كردون ) مدينة إدكو ولا يشترط لبناء الأعمال محل قرارات الإزالة المطعون عليها إستصدار ترخيص ببنائها وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، والتمس الطاعن في ختام صحيفة دعواه بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار الإزالة رقم 61 لسنة 2000/ 2001، وفي الموضوع بإلغاء القرارات أرقام 60 و 61 و 62 و 63 لسنة 2000 / 2001 المشار إليها. وبجلسة 18/ 3/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 61 لسنة 2000/ 2001 وألزمت جهة الإدارة مصروفاته. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع. وبجلسة 23/ 6/ 2003 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها الطعين في موضوع الدعوى برفضها وألزمت الطاعن ( المدعي ) المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد المواد 4 و 11 و 15 و 16 و 16 مكرراًَ أن المشرع حظر إنشاء أية مبان أو إقامة أية أعمال أخرى متعلقة بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وأوجب أن يتم البناء طبقاً للأصول الفنية والرسومات التي صدر الترخيص على أساسها وفي حالة مخالفة ذلك يحق لجهة الإدارة أن تصدر قراراً بإزالة الأعمال المخالفة. ولما كان الطاعن (المدعي) قد أقام الأعمال موضوع القرارات المطعون عليها على أرض غير مقسمة مخالفاً القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها وكذلك القانون رقم 3 لسنة 1982 في شأن التخطيط العمراني فمن ثم تكون هذه القرارات قد صدرت مطابقة للقانون، ولا ينال من ذلك أن الأعمال محل الإزالة وإن كانت تخالف القانون رقم 3 لسنة 1982 إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته عليها طالما خالفت أيضاً أحكامه وعليه خلصت المحكمة إلى قضاءها الطعين.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل .
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بالحكم الصادر منها في الطعن رقم 724 لسنة 41ق بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/ 6/ 2001 بأن لكل من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مجال إعمال ونطاق تطبيق بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما وأنه يتعين الالتزام بأحكام القانونين معاً بترتيب زمني وفق التسلسل الذي رسمه المشرع والذي يبدأ باتخاذ إجراءات تقسيم الأراضي الواردة تفصيلاً بالقانون رقم3 لسنة 1982 ثم الحصول على ترخيص البناء وفقاً للإجراءات المحددة في القانون رقم 106 لسنة 1976. وقد وضع المشرع تنظيماً خاصاً لإزالة المباني المخالفة لأحكام كل من القانونين المذكورين بحيث يتعين الالتزام بتطبيق أحكام كل منهما بمراعاة مجال إعماله دون أن يصبح القول بتداخل أحكامها بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقعي معين لأنه مما يتأبى على صحيح فهم القانون ومقتضيات التفسير وأصوله ترتيب هذه النتيجة إذ يتعين دائماً أن يصدر التفسير من أصل ثابت قوامه تحقيق الاتساق بين التشريعات تنزيهاً للمشرع عن شبهة الالتباس أو الخلط أو الخطأ، فإذا كان ذلك وكان لكل من القانونين المشار إليهما نطاق إعمال ومجال تطبيق فإنه يتعين إعمال أحكام كل منهما على الوقائع التي تحكمها نصوصه وبالتالي لا يكون جائزاً القول بتطبيق أحكام كل منهما حسبما يتراءى لجهة الإدارة إذ في هذا القول إحلال الإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاءً لكلمة القانون وقاله الحق في صحيح تطبيق أحكامه. وبناء عليه خلصت الدائرة المذكورة في حكمها المشار إليه إلى أنه في حالة البناء على أرض غير مقسمة ودون ترخيص فإن القانون رقم 3 لسنة 1982 يكون وحده الواجب التطبيق.
ومن حيث إنه يبين من خطاب قس التخطيط العمراني المؤرخ 11/ 8/ 2001 إلى الطاعن والمرفق بحافظة مستنداته المقدمة إلى محـكمة القضاء الإداري بالإسـكندرية بجـلستها المنـعقدة بتاريخ 1/ 10/ 200 أن المـوقع المـراد
تابع الحكم في الطعن رقم 14363 لسنة 49ق. علي
الترخيص له ببناء سور بمنطقة سواده يقع خارج كردون المدينة وفي أرض غير مقسمة ولا يجوز البناء عليها إلا بعد تخطيطها " كما يبين من القرار رقم 61 لسنة 2000/ 2001 وهو أحد القرارات المطعون عليها أن الطاعن قام ببناء دور
أرضي من الحجارة البيضاء بطول 9.20 متر ×10.5 متر بارتفاع 3 متر مسقوف بعروق خشبية على ارض غير مقسمة. كذلك فإنه يبين من الصورة الضوئية لمحضر اجتماع لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 3 لسنة 1982 المرفق بحافظة مستندات الطاعن المقدمة لهذه المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/ 12/ 2005 أن اللجنة المذكورة قد بحثت القرار رقم 200 لسنة 2005 الصادر في شأن عقار الطاعن وقررت وقفه لكون المبنى محل المخالفة يقع خارج كردون المدينة. الأمر الذي يقطع أن العقار المملوك للطاعن والمحمل بالمخالفات الواردة بالقرارات المطعون عليها يقع في ارض غير مقسمة خارج كردون مدينة إدكو ومن ثم يسري في شأنها أحكام قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.
ومن حيث إن المادة 54 من القانون المذكور أنفاً تنص على أنه " يشترط في أعمال البناء أو الإنشاء أو التقسيم في المواقع الداخلة في نطاق المدن والحيز العمراني للقرى مراعاة الأحكام الواردة بشأنها في هذا القانون وكذلك الأوضاع المقررة في مشروعات التخطيط العام المعتمد وتفصيلاتها. وعلى كافة الجهات القائمة على منح التراخيص عدم إصدار التراخيص إلا بعد موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على الموقع … "، وتنص المادة 58 على أن " يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية وغيرها من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبط القضائي…. وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على ذوي الشأن إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والمشروعات المعتمدة وفقاً لأحكامه …. "، وتضيف المادة 59 من ذات القانون " يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات، وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة…. "، وتنص المادة 60 على أن " يكون للجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم – بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليه في المادة السابقة – أن تقوم بالإزالة الفورية للأعمال والمباني التي تقام بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكامه إذا ترتب على بقائها الإخلال بمقتضيات الصالح العام….. كما تنص المادة 61 على أن " توقف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال… "، وأخيراً تنص المادة 62 على أن " تحيل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة موضوع الأعمال المخالفة التي تقتضي الإزالة أو التصحيح سواء اتخذ بشأنها إجراء الوقف وفقاً لأحكام المادة السابقة أو لم يتخذ على أن تكون الإحالة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ اتخاذ إجراءات الوقف، كما يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى اللجنة المشار إليها . وتصدر اللجنة قراراتها في الحالات المعروضة عليها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استئناف الأعمال، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها ".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أحاط أعمال البناء بسياج من الضمانات التي تكفل إقامتها وفق الأصول الهندسية لتوفير الأمان للسكان والجيران والمارة ووفق ضوابط عمرانية تكفل استيفاء الاشتراطات المقررة بقانون التخطيط العمراني وذلك بموافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية ضماناً لإقامة المباني في مناطق مخططة مستكملة المرافق الضرورية والخدمات اللازمة، لذلك أوجب المشرع بمقتضى قانون التخطيط العمراني آنف الذكر أن تتم أعمال البناء أو الإنشاء أو التقسيم في المواقع الداخلة في نطاق المدن والأحوزة العمرانية للقرى وفقاً لأحكامه ووفقاً للأوضاع المقررة في مشروعات التخطيط العام والتفصيلي المعتمدة بما اشتملت عليه الأخيرة من اشتراطات بنائية. وناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة الموافقة على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية للأعمال التي يراد القيام بها، وخطر منح ثمة ترخيص بالبناء أو الإنشاء أو التقسيم إلا بعد صدور هذه الموافقة، كما ناط بالوحدة المذكورة وقف الأعمال التي تقام بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه أو لائحته التنفيذية بالطريق الإداري وذلك بمقتضى قرار مسبب يتضمن بياناً بهذه الأعمال على أن تحيل إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 59 من القانون موضوع الأعمال المخالفة التي تقتضي الإزالة أو التصحيح خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ اتخاذ إجراءات الوقف، كما يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى هذه اللجنة التي تصدر قراراتها في الحالات المعروضة عليها بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو استئنافها.
تابع الحكم في الطعن رقم 14363 لسنة 49ق. عليا
ومن حيث إن الثابت من المستندات أن القرارات أرقام 60 و 61 و 62 و 63 لسنة 2000/ 2001 المطعون فيها قد صدرت من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بالتفويض من محافظ البحيرة بإزالة الأعمال المخـالفة التي
علقت بعقار الطاعن الكائن بمنطقة سواده غير المقسمة والتي تقع خارج كردون إدكو حال أن المختص بإصدارها اللجنة المنصوص عليها في المادة 59 من قانون التخطيط العمراني فمن ثم تكون قد صدرت مشوبة بعيب عدم الاختصاص ومخالفة للقانون الأمر الذي يستوجب إلغاؤها. ودون محاجة بأن القرارات الطعينة قد صدرت بركيزة من حكم المادة 60 من القانون المذكور أنفاً التي تجيز لجهة الإدارة الإزالة الفورية للأعمال المخالفة إذ أن ذلك مشروط بموافقة اللجنة المذكورة، فضلاً عن إخلال الأعمال المشار إليها بمقتضيات الصالح العام، وقد خلت القرارات المطعون عليها من استيفاء موافقة اللجنة قبل صدورها، كما خلت من بيان مظاهر إخلال تلك الأعمال بمقتضيات الصالح العام. وإذ خالف الحكم الطعين ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وهو ما يطبق وجه الطعن الماثل مما يتعين إجابة الطاعن الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرارات المطعون فيها والمشار إليها أنفاً.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في طعنه يلزم بمصروفاته.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرارات المطعون فيها أرقام 60 و 61 و 62 و63 لسنة 2000/ 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق29من ربيع آخر سنة 1427هـ ، الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
