أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د. / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 14119 لسنة 49 ق.علياالمقام من
1-محافظ الجيزة………………………………………..بصفته2-رئيس حي العمرانية………………………………….بصفته
3-مدير الإدارة الهندسية بحي العمرانية………………….بصفته
ضد
ورثة المرحوم / حلمي محمد حسنفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) في الدعوى رقم 17866 لسنة56ق بجلسة 24/ 6/ 2003م
الإجراءات
بتاريخ 19/ 8/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 14119 لسنة 49ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) في الدعوى رقم 17866 لسنة 56ق بجلسة 24/ 6/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.وطلب الطاعنين "بصفاتهم" في ختام تقريرهم-وللأسباب الواردة به – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الطعن ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 2/ 2004 وبجلسة 14/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 9/ 4/ 2004، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 31/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 11/ 2/ 2006، وفيها مد أجله لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 14119 لسنة 49 ق.عليا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن المدعي (المطعون ضده) كان قد أقام دعواه بتاريخ 18/ 7/ 2002 وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمـة القضاء الإداري طالبـا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء
القرار المطعون فيه فيما قضي به من رفض منح المدعي ترخيصا لإدارة المحلات الستة الكائنة بالدور الأرضي بالعقار رقم 22 شارع الزعيم أنور السادات (ترسا سابقا).
وقد شرح المدعي (المطعون ضده) دعواه بأنه يمتلك هذه المحلات بعقد ابتدائي مؤرخ 17/ 7/ 2001، وقد تقدم بطلب ترخيص لهذه المحلات إلا أن الحي رفض إصداره وطالب بضرورة أن يكون الدور الأرضي جراج التزاما بما جاء بترخيص البناء رقم 377 لسنة 1983.
ونعى المدعي (المطعون ضده) على القرار مخالفته أحكام القانون لأن ترخيص البناء لم يتضمن وجود جراج والدور الأرضي مخزن حسب الثابت بكشوف ضرائب الهرم.
وبجلسة 24/ 6/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن البادي من ظاهر الأوراق ومن صوره الترخيص المقدمة من المدعي بجلسة 25/ 9/ 2002 أن الترخيص صدر لإقامة عشرة أدوار بالأرضي بالعقار المذكور ولم يتضمن النص على إقامة جراج كمأوي للسيارات ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة قد صدر فاقدا السبب الذي يبرره لخلو الترخيص رقم 377/ 1983 الصادر ببناء العقار من النص على وجود الجراج ولم تقدم جهة الإدارة ملف الترخيص المذكور حتى تدلل على ما رددته من وجود الجراج ، ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ويتوافر ركن الاستعجال أيضا، وانتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث إن الثابت من الأوراق أن رخصة العقار أشارت إلى جراج بمساحة 165م2 بالدور الأرضي إلا أن المالك تصرف بالبيع في هذا الجراج للمطعون ضده الذي قام بدوره للتقدم للحي المختص للترخيص بتحويل هذا الجراج لمحلات بالمخالفة لأحكام قانون البناء، وإذ رفضت الجهة الإدارية الترخيص للمطعون ضده بتحويل جراج العقار لمحلات فإن قرارها يكون قد جاء قائما على سند قانوني صحيح، فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون مرجح الإلغاء وخلص الطاعنين إلى طلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث إنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين هما ركن الجدية بأن تكون أسباب الطعن مما يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، وركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه وقوع نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية : فإن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم لبحث ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ أن المطعون ضده كان قد تقدم بطلب للحصول على ترخيص لإدارة محلات ستة كائنة بالدور الأرضي بالعقار رقم 22 شارع الزعيم أنور السادات (ترسا سابقا) على سند أنه يملك هذه المحلات بعقد ابتدائي مؤرخ 17/ 7/ 2001، إلا أن الحي رفض إصدار التراخيص وطالب بضرورة أن يكون الدور الأرضي جراج التزاما بما جاء بالرسومات المرافقة لترخيص البناء رقم 377 لسنة 1983.
ومن حيث إن المادة (16 مكررا) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم لسنة 1976 المضافة بالقانون رقم لسنة 1996 تنص على أن:-
"تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من هذا القانون".
وتنص المادة مكررا من القانون لسنة 1976 المشار إليه والمضافة بالقانون رقم لسنة 1992 على أن: –
"يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتي:
1-أية وحدة من وحدات المبني أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا.
2-أي مكان مرخص به كمأوي للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
تابع الحكم في الطعن رقم 14119 لسنة 49 ق.عليا
ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ولا يجوز شهر هذا التصرف، ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف".
وتنص المادة من القانون رقم لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة على أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص …".
ومن حيث إنه من جماع النصوص السابقة فإنه يتعين لإقامة محل مما يخضع للقانون رقم لسنة 1954 سالف الذكر الحصول على ترخيص بذلك ، وأن الأماكن المرخص بها كمأوي للسيارات يتعين استخدامها في هذا الغرض وأن أي مخالفة يترتب عليها تغيير في هذا الغرض يتعين إزالتها وجوبا، وأن أي تصرف أو قرار من شأنه تغيير هذا الاستخدام يعتبر باطلا بطلانا مطلقا، ولا يجوز منح ترخيص في هذه الأماكن المحظورة.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان البين من ظاهر الأوراق أن الترخيص الصادر للعقار محل الطعن رقم 377 لسنة 1983 قد ورد به أنه يرخص للمالك بإقامة عشرة أدوار بالأرضي ولم يرد بصلب عبارات ذلك الترخيص إقامة جراج، إلا أنه وإعمالا لحكم المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه فإن الرسومات المرافقة للترخيص تعد جزء منه ، وأنه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير جوهري في تلك الرسومات المعتمدة إلا بعدم الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بشئون التنظيم وأنه يجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ.
ومن حيث إنه بمطالعة حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية والمودعة منها أمام المحكمة بجلسة 12/ 11/ 2005 يظهر بوضوح بلي أن الرسم الهندسي للعقار محل الطعن موضحا به أن الدور الأرضي جراج، وكذلك يبين من صورة نموذج التكاليف المرفق بملف الترخيص أن الجراج أسفل عقار النزاع مساحته م2، وكذلك صورة المسقط الأفقي للرسم الهندسي موضحا بها أن الدور الأرضي جراج كما أنه تبين أيضا من الأوراق أن المكان المشار إليه كان مغلقا منذ إنشائه ولم يستخدم في غرض تجاري ولم تصدر له أي تراخيص سابقة مما يدل على أن الدور الأرضي بالعقار المشار إليه قد صدر الترخيص له رقم 377 لسنة 1983 باعتباره جراجا ، خاصة وأن التراخيص في هذا الوقف لم يكن يثبت فيها ذلك الأمر لأن هذا البيان لم يكن جوهريا، إلا أن الرسومات وهي مكملة للترخيص يبين منها بوضوح أن ذلك المكان مخصص لإيواء السيارات مما لا يجوز معه الترخيص بغرض مخالف لاستخدامه جراجا ، ومن ثم يكون معه القرار المطعون فيه والصادر برفض التراخيص بمحلات تجارية على الدور الأرضي للعقار محل الطعن قد جاء صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه وقد انتفي أحد ركني طلب وقف التنفيذ فقد بات متعينا رفض الطلب دون ما حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإن النعي عليه يكون في محله حريا بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 19 محرم 1427هـجرية، والموافق 18/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
