الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيـد محمـد السيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتاوي إبراهيـم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مجـدي الجـارحـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن سـر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 14097 لسنة 50 ق.عليا

المقام من

د/ محسن محمد مرسي قاسم

ضد

1- رئيس جامعة حلوان ………….. " بصفته "
2- عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان …….. " بصفته "
3- مدير عام الشئون القانونية بجامعة حلوان …. " بصفته "
4- أ / أمين عام جامعة حلوان ……… " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان
في الدعوى رقم لسنة 2003 – بجلسة 2/ 6/ 2004

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 18/ 7/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير الطعن المقيد برقم 14097 لسنة 50 ق. عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان في الدعوى لسنة 2002 بجلسة 2/ 6/ 2004 والقاضي في منطوقة : ( بمجازاة الدكتور / محسن محمد مرسي قاسم بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بصفة مستعجلة بوقف قرار الفصل ثم قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب القاضي بعزله من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة ، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها في 23/ 8/ 2004 ، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحض الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 14/ 3/ 2005 وما تلاها من جلسات وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلسة 29/ 4/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وخلالها قدم الطاعن أربع حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته بينما قدمت الجامعة المطعون ضدها ثمانية حافظ مستندات وشريط كاسيت وفيديو ، وبجلسة 16/ 6/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 14097 لسنة 50 ق.عليا

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً..
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 24/ 6/ 2003 أصدر رئيس جامعة حلوان القرار رقم 1411 لسنة 2003 بإحالة د ./ محسن محمد مرسي قاسم المدرس بكلية الفنون الجميلة إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس ، لأنه بتاريخ 26/ 4/ 2003 وبدائرة قسم المعادي – محافظة القاهرة – حال كونه مدرساً بكلية الفنون الجميلة بالجامعة أثناء انتدابه إلى كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا قام بعمل مزري لشرف عضو هيئة التدريس ويمس نزاهة الوظيفة بأن قام بطلب مبلغ خمسمائة جنيه من الطالب / تامر هاشم حنفي عبد العال بالفرقة الأولى بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا – للإحلال بواجبات وظيفته وإنجاحه دون حق في امتحان المقرر الدراسي الذي يختص بتدريسه وقام برسم علامة مميزة على قصاصة ورقية سلمها للطالب حتى يمكن تمييز ورقة إجابته من غيره من أوراق إجابات باقي الطلاب لتنفيذ ما أتفق عليه ،وتسلم مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري من المبلغ المتفق عليه وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب المختص قيدت دعوى تأديبية برقم لسنة 2003 وتولى المجلس نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 2/ 6/ 2004 أصدر المجلس قراره المطعون فيه وشيده على ثبوت الواقعة في حق المحال ثبوتاً كافياً مما ورد بالتحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 817 لسنة 2003 والتي خلصت فيها إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعن وطلبت مجازاته تأديبياً عنها وما أقر به المحال في هذه التحقيقات وشهد به كل من الطالب / تامر هاشم حنفي والرائد محمد حامد الشربيني و أ . د/ وفاء عمر عبد الحليم ، أ . د / عبد الناصر عبد الله أحمد ، مما يتعين معه مجازاته بالعزل.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون للإخلال بحق الدفاع ، وعدم الرد على الدفوع الجوهرية وطلبات الطاعن والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
ومن حيث إنه عن أسباب الطعن مجتمعة فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه متى استخلصت المحكمة التأديبية من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليماً ومن وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن ذلك أن رقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعنى استئناف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، وأن تدخل محكمة الطعن لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة التأديبية في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها.
ومن حيث إن الثابت مما سطره القرار المطعون فيه أنه استخلص ثبوت المخالفة قبل الطاعن بعد أن استعرض ما ورد بالتحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 817 لسنة 2003 من أقوال الطالب / تامر هاشم حنفي وما قرره المحال من روايات مختلفة حول الواقعة ، وما شهد به الرائد / محمد حامد الشربيني الضابط بمباحث الأموال العامة من تلقيه بلاغ من الطالب المذكور وأثر تقنين الإجراءات تم تسجيل المكالمة التليفونية التي تمت بين الطالب والمحال كما تم تسجيل اللقاء الذي تم بينهما يوم 26/ 4/ 2003 في جراند مول المعادي ثم أعقبه القبض على المحال بعد تقاضيه مبلغ ثلاثمائة جنيه من الطالب ، وما شهد به أيضاً كل من أ . د / وفاء عمر عبد الحليم عميدة كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا و أ .د / عبد الناصر عبد الله أحمد رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالمنيا من أن المحال منتدب من كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لتدريس مادة التشكيل وأسس التصميم لطلاب الفرقتين الإعدادي والأولى وأنه يدخل في اختصامه تقييم درجات أعمال السنة للفرقتين المذكورتين وكذلك وضع امتحان آخر العام والمشاركة في تصحيح المادة ، وأن شقيق المحال حضر إلى الكلية يوم 4/ 5/ 2003 وأبلغ بمرضه وقدم كشفاً بدرجات التمارين المعطاة للطلاب ، وقدم كذلك اعتذاراً كتابياً عن عدم المشاركة في تصحيح المادة وطلب من الشاهد أن يوقع عليه بالاستلام بتاريخ سابق وهو 2/ 4/ 2003 الأمر الذي يكون ما خلص معه القرار المطعون فيه صحيحاً ولا مطعن عليه بحسبان أنه في مجال الثبوت فإن المخالفة المنسوبة للطاعن عبارة عن واقعة مادية ثابتة من التسجيلات وواقعة الضبط وتلقي المحال للنقود على نحو ما ورد بالتحقيقات وعليه يكون القرار المطعون فيه قد جاء مستخلصاً من الأوراق على نحو سائغ حصيناً من الإلغاء.
تابع الحكم في الطعن رقم 14097 لسنة 50 ق.عليا
ولا ينال مما تقدم ما تمسك به الطاعن من مقالب على القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالإخلال بحق الدفاع وإهدار ما أبداه من دفوع وطلبات جوهرية ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ أن ذلك مردود عليه أولاً : بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه لا إلزام على المحكمة التأديبية بأن تتعقب دفاع المحال في وقائعه وجزئياته ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت فيها عقيدتها مطروحة بذلك ضمناً الأسانيد التي قام عليها دفاعه .
وثانياً : إن ما أثاره دفاع الطاعن لا يغير من قناعة واطمئنان هذه المحكمة لما انتهى إليه مجلس التأديب من أسباب في قراره المطعون فيه ، وأنها مجرد مجادلة من الطاعن في وزن أدلة الدعوى التأديبية وهو أمر لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة باعتبار أن وزن الأدلة واستخلاص ما استخلصه منها مجلس التأديب هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها ما دام تقديره قد جاء سليماً وتدليله سائغاً خاصة وأنه قد تلاحظ لهذه المحكمة أن عناصر الواقعة الرئيسية غير منكورة من الطاعن ومؤيدة بوقائع مادية ثابتة وأن جل ما في الأمر أن الطاعن حاول تقديم مبررات وروايات مختلفة لعلها تكون طوق النجاة لما أنزلق إليه إذ أنه تارة يدعي بأن المبلغ المطلوب هو فرق توريد كمية من السيراميك ثم لدى مواجهته بقيامه بإعطاء الطالب العلامة المتفق على وضعها على ورقة امتحانه ، عاد يقرر أن استغلاله ذلك كان لإجبار الطالب على إعادة مبلغ الخمسمائة جنيه فرق السيراميك ، وأكد لك بمذكرة كتابية مقدمة منه للمحقق في 22/ 5/ 2003 ثم تارة أخرى يقرر المحال لدى سؤاله في التحقيقات التي أجرتها الجامعة رواية مغايرة لما سبق أن أبداه بتحقيقات النيابة العامة ، مفادها أن ثمة خلاف بينه وبين الطالب وأنه سبق أن حرر ضده محضراً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات برقم 5902 إداري لسنة 2003 متهماً الطالب المذكور بتهديده وناعياً في ذات الوقت على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بالبطلان منكراً اعترافاته أمامها وإكراهه على التوقيع وأن ما ورد بهذه التحقيقات من وقائع غير صحيحة ، الأمر الذي يؤكد أنه فضلاً عن تخبط وتضارب روايات الطاعن لتبرير سوء تصرفه ومسلكه المزري والمخالف لكافة الأعراف والتقاليد الجامعية ، فإن هذه الروايات لا تتفق والمنطق والواقع والقانون ذلك أن واقعة شراء السيراميك لا تتفق مع الأعراف والعادات التجارية – خاصة وأن الطاعن مهندس وله مكتب هندسي كما قرر بالتحقيقات – والتي تجري على ضرورة معينة البلاط المطلوب وتحديد نوعه وماركته واللون والمقاس وهي أوضاع لازمة لإتمام عملية الشراء ، كذلك فإن إدعاء الطاعن بوجود خلاف بينه وبين الطالب الشاكي وقيامه بتحرير محضر ضده ، في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أمر محل شك ذلك أنه لو كانت الواقعة صحيحة لبادر الطاعن إلى إيضاح ذلك الخلاف في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة ، ولكان أكثر حرصاً في تعامله مع الطالب الشاكي بدلاً من ملاقاته في مكان عام وضبطه أثناء تلقيه مبالغ مالية من ذلك الطالب ، وأخيراً فإنه لا يقبل من الطاعن ما نعاه على تحقيقات النيابة العامة وعلى شريط التسجيل والفيديو ، إذ أن هذه الإجراءات تمت بمعرفة جهة التحقيق وتعتبر محررات رسمية لا يجوز الطعن عليها بمجرد أقوال مرسلة.
ثالثاً : إن القول بأن عدم استجابة مجلس التأديب المطعون على قراره لضم صورة رسمية من المحضر رقم 14 لسنة 2003 جنح كفر الشيخ المتهم فيها الطالب الشاكي تشكل إهدار لحق الدفاع مردود عليه بأن المجلس التأديبي الحق في تقدير الأدلة التي يقبلها ويراها منتجة في النزاع المطروح عليه وبالتالي فإنه لا تثريب على المجلس أن التفت عن طلب الدفاع ضم المستند المشار إليه لعدم جدواه في الدعوى التأديبية المطروحة خاصة وأن أدلة الثبوت في الدعوى التأديبية قد تساندت وتعاضدت في حق المحال على نحو لا يمكن الفكاك منه ، ومن ثم يلتفت عما أثاره دفاع الطاعن في هذا الشأن.
ومتى كان ما تقدم فإن الطعن الماثل يغدو منهار الأركان جديراً بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .
وقد صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأحد الموافق من شعبان لسنة 1428 هـ الموافق 2/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات