أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. محمد ماجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حـامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سـيد عـبد الله سلطـان مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سيـف محمـد سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 14082 لسنة 48 ق. علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات … بصفتهضد
أحمد حامد أحمد عليفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 27/ 7/ 2002 في الطعن رقم 97 لسنة 36 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 23/ 9/ 2002 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه أولاً:………. ثانياً: ……… ثالثاً: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة لشق التحميل، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ (816.75) جنيه و 10% مصروفات إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ (816.75) جنيه و 10% مصروفات إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجدداً بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، واحتياطياً برفض الطعن بالنسبة له.
وقد أعلن تقريراً الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في الشق الثالث منه، والقضاء مجدداً بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت الشركة مذكرة دفاع ، كما أودع المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 23/ 1/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 11/ 3/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودع المطعون ضده مذكرة دفاع ، وبجلسة 10/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
تابع الحكم في الطعن رقم 14082 لسنة 48 ق. عليا
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 23/ 1/ 2002 أقام الطاعن (المطعون ضده) الطعن رقم 97 لسنة 36ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها ضد الطاعن بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2001 من رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه وتحميله بمبلغ (816.75) جنيه مضافاً إليه 10% مصروفات إدارية، وكذلك نقله من أعمال التشهيلات مع ما يترتب على ذلك من آثار …. لمخالفته للقانون …. ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 27/ 7/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقه: أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبه، ثانياً: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل الطاعن من أعمال التشهيلات. ثالثاً: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة لشق التحميل وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ (816.75) جنيه و 10% مصروفات إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار… وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24/ 9/ 2001 وأعلن به الطاعن بتاريخ 3/ 10/ 2001 وذكر بصحيفة طعنه أنه تظلم من القرار بتاريخ 12/ 10/ 2001 إلا أن الشركة بمذكراتها المودعة بجلسة 11/ 5/ 2002 أنكرت ذلك وأجلت المحكمة نظر الطعن ليعقب الطاعن على هذه المذكرة إلا انه لم يقدم ما يؤيد ما أورده بصحيفة طعنه بشأن تظلمه من القرار المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وإزاء ثبوت عدم تظلم الطاعن من القرار المطعون فيه فمن ثم كان من المتعين عليه الطعن على هذا القرار فيما تضمنه من نقله من أعمال التشهيلات خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بتاريخ 3/ 10/ 2001 أي في موعد غايته 2/ 12/ 2001، وإذ أقام الطاعن الطعن الماثل بتاريخ 23/ 1/ 2002 فمن ثم فإنه يكون غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد بالنسبة لهذا الشق منه، أما بالنسبة لطلب الطاعن إلغاء القرار فيما تضمنه من تحميله بالمبلغ المشار إليه، فإنه يعد من قبيل المنازعة في راتب، الأمر يكون معه هذا الشق من الطعن غير مقيد بمواعيد وإجراءات الطعن بالإلغاء وإذ استوفي هذا الشق سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً، وأنه عن الموضوع فإنه ولئن كان قد ثبت للمحكمة مسئولية الطاعن عن المخالفة المنسوبة إليه، إلا أن أوراق الطعن قد خلت من الدليل على أن الطاعن قد اقترف هذه المخالفة بهدف تحقيق مآرب شخصية له أو بهدف الكيد والنكاية للشركة المطعون ضدها، وإنما كان البين من الأوراق أن هذه المخالفة كانت نتاج الإهمال البسيط الذي لا يرقي إلى درجة الجسامة الموجبة لصباغته بالطابع الشخصي الموجب لمساءلته مدنياً في ماله الخاص، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميله بمبلغ (816.75) جنيه قيمة البضاعة المرفوضة بالإضافة إلي (10%) مصروفات إدارية غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار…. وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه فيما قضي من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل المطعون ضده بمبلغ (816.75) جنيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق أنه إبان عمل المطعون ضده مندوب تشهيلات من الدرجة الثانية بشركة حلوان للآلات والمعدات أصدر رئيس مجلس إدارة هذه الشركة (الطاعن بصفته) بتاريخ 24/ 9/ 2001 القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من راتبه ونقله من أعمال التشهيلات وتحميله بمبلغ (816.75) جنيه مضافاً إليه (10%) مصروفات إدارية عن المخالفات المنسوبة إليه والمبينة بهذا القرار، حيث أقام المذكور الطعن رقم 97 لسنة 36ق – تأديبي الرئاسة بطلب إلغاء هذا القرار، والذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وقضي بعدم قبول الطعن لعدم سابقة التظلم بشأن طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم
ثلاثة أيام من راتبه، وبعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد بشأن طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل الطاعن من أعمال التشهيلات، وبقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بالمـبلغ
المشار إليه للأسباب السالف بيانه، والذي يطلب الطاعن بصفته في الطعن الماثل إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به بشقه الأخير والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة له لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، واحتياطياً: برفض الطعن عليه للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
تابع الحكم في الطعن رقم 14082 لسنة 48 ق. عليا
ومن حيث إنه عن الدفع المبدئ من الشركة الطاعنة بعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً بشأن طلب المطعون ضده إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميله بمبلغ (816.75) جنيه والمصروفات الإدارية تأسيساً على أن التحميل يعد أثراً من آثار الجزاء وجزء لا يتجزأ من قرار الجزاء المطعون فيه ويدور معه وجوداً وعدماً ومن ثم فإن الطعن عليه يتقيد بميعاد الطعن المقرر لهذا القرار وهو ستون يوماً من تاريخ علم المطعون ضده به، ولما كان المذكور علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 3/ 10/ 2001 وأقام الطعن الصادر فيه الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/ 1/ 2002 ومن ثم فإنه يكون غير مقبول شكلاً – فإن هذا الدفع مردود عليه بما جري عليه قضاء هذه من أنه يتعين التميز في قرار الجزاء بين شقه الخاص بالجزاء والشق الخاص بالتحميل، فكلا الشقين يختلف من حيث ميعاد الطعن، فالشق الخاص بالجزاء يتقيد بميعاد الطعن المقرر قانوناً، أما التحميل فيغدو من قبيل المنازعة في الراتب التي لا تتقيد بمواعيد الإلغاء – الطعن رقم 2028 لسنة 32ق – عليا – جلسة 13/ 2/ 1988، الطعن رقم 1310 لسنة 33ق – عليا – جلسة 12/ 4/ 1988- الأمر الذي يغدو معه الدفع المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً الإلتفات عنه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن المشرع قد أوضح في المادة من القانون رقم 48 لسنة 1978 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام حدود الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين المخاطبين بهذا القانون تدرجاً من شاغلي الوظائف العليا حتى رئيس الجمعية العمومية للشركة وكذلك حدود المحكمة التأديبية في هذا الشأن، وقد جاء هذا التحديد جامعاً مانعاً. بحيث لا يجوز أن تتضمن لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة نصاً يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على نحو يغاير التنظيم الوارد بالمادة من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه، وأن كل نص يرد على خلاف هذا التنظيم يعتبر مخالفاً للقانون، ومستبعداً من دائرة التطبيق، وأن القرار الصادر بتوقيع جزاء تأديبي من سلطة غير مختصة طبقاً لأحكام المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام يكون قراراً مشوباً بعيب عدم الاختصاص خليقاً بالإلغاء….".
"حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 1368/ 1430 لسنة 43ق – عليا – جلسة 8/ 1/ 2001، وحكمها في الطعن رقم 3081 لسنة 43ق – عليا – جلسة 4/ 3/ 2004،الحكم الصادر في الطعنين رقمي 11499 / 11885 لسنة 48ق – عليا – جلسة 20/ 11/ 2004".
ومن حيث إن هذه المحكمة قد جري قضاؤها أيضاً على أن "إلزام العامل بقيمة ما تحملته الجهة الإدارية من إضرار بسبب الخطأ المنسوب إليه يقوم على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إليه وهو ذات الأساس الذي يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة، ومقتضي ذلك ولازمه فإن السلطة المختصة قانوناً بتوقيع الجزاء على العامل المخالف عن المخالفة التأديبية، يتعين أن تكون هي نفسها المختصة بتحميل العامل بقيمة الأضرار التي لحقت بالجهة الإدارية من جراء المخالفة التأديبية المنسوبة إليه لوحدة العلة التي تقوم على أساسها فلسفة العقاب التأديبي وذلك باعتبار أن جوهر الجزاء وأساسه لا يتغير في الحالتين…".
"الطعنان رقما 6059 لسنة 42ق – عليا، 32125 لسنة 43ق – عليا – جلسة 30/ 8/ 2001 الطعن رقم 10167 لسنة 46ق – عليا – جلسة 5/ 3/ 2005".
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه تنص على أن "يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي:
1- ……………………………… 2- …………………………….. 3- …………………………..
4- لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها …….. توقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة من هذا القانون.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل إبان صدور القرار المطعون فيه وظيفة – مندوب تشهيلات أول من الدرجة الثانية – بشركة حلوان للآلات والمعدات، ومن ثم كان من المتعين صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 24/ 9/ 2001 فيما تضمنه بتحميله مبلغ (816.75) جنيه مضافاً إليه (10%) مصروفات إدارية قيمة الأضرار التي لحقت بالشركة من جراء ما نسب إليه من مخالفات من مجلس إدارة الشركة دون غيره تطبيقاً لحكم المادة (84/ 4) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه، وإذ صدر القرار المشار إليه
تابع الحكم في الطعن رقم 14082 لسنة 48 ق. عليا
من رئيس مجلس إدارة الشركة "الطاعن بصفته"، فبالتالي فإنه يكون قد صدر من سلطة غير مختصة قانوناً بإصداره حرياً بالإلغاء، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه في شقه المشار إليه لأسباب مغايرة للأسباب المبينة بهذا الحكم، فمن ثم فإن المحكمة تؤيده فيما انتهي إليه في منطوقه محمولاً على الأسباب الواردة بهذا الحكم، ورفض الطعن عليه لإفتقاده لسنده القانوني السليم، دون الإخلال بحق الشركة الطاعنة في توقيع الجزاء على المطعون ضده من السلطة المختصة قانوناً بإصداره.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً للأسباب المبينة بهذا الحكم .صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 13 جماد أخر 1427هـ و8/ 7/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
