الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاتذة المستشارين:- غبريال جاد عبد الملاك, د . محمد ماجد محمود,
عادل سيد عبد الرحيم بريك, سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار د 0 / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 13667لسنة48ق.عليا

المقام من

محمد محمود يوسف عبد الباقي

ضد

وزير الداخلية بصفته
في قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الصادر
بجلسة 26/ 3/ 2002 في الاستئناف رقم 17/ 2002

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 5/ 9/ 2002 أودع الأستاذ احمد فرحات المحامى نيابة عن الأستاذ الدكتور محمد مرغني خيري المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 13667 لسنة 48 ق- عليا في القرار المشار إليه .
والتمس الطاعن- لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه،وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق0 كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 6/ 2003 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 4/ 2005 إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 6/ 2005 حيث نظرته بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات إلى إن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 10/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 12/ 2005 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات إلي جلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا إذا استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما بيين من الأوراق – في أن المواطن خالد محمد فتح الباب مالك السيارة رقم 30972 أجرة المنيا تقدم بشكوى ضمنها وجود مذكرة ضبط على خلاف الحقيقة بملف السيارة المملوكة له بوحدة مرور بنى مزار، وبناء عليه أجرت إدارة البحث الجنائي بالمديرية تحرياتها عن صحة ما تضمنته تلك الشكوى حيث أسفرت عن وقوع مخالفات منسوبة للطاعن إبان عمله رئيسا لوحدة مرور بنى مزار، ومن ثم أجرى تحقيق في شأن هذه المخالفات . وبناء عليه
الطعن رقم 13667لسنة48ق إدارية عليا
صدر قرار وزير الداخلية رقم 113 لسنة 1998 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب الابتدائي لما نسب إليه من خروجه الجسيم على مقتضى الواجب الوظيفى والإخلال به ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب وذلك:-
1- بتردده على معرضى سيارات العمدة والنديم – بدائرة عمله بمدينة بنى مزار – وسماحه لصاحبيهما بالتردد عليه بمكتبه مما أدى إلى التقول عليه بارتباطه بعلاقات بهما واستخدامه السيارة رقم 76 ملاكي جنوب سيناء المعروضة بمعرض سيارات العمدة لقضاء مصالحه الخاصة.
2 – استخدامه السيارة الخاصة المملوكة لصاحب معرض النديم للسيارات في قضاء مصالحه الخاصة واستبقائها معه لمدة يوم مستغلا في ذلك سلطة وظيفته.
3 – لارتباطه بعلاقة تخرج عن الحد المألوف مع المواطن زكى سيد دردير احمد وشهرته زكى أبو هارون صاحب سيارات ومقطورات ببني مزار مما أدى إلى تقول المذكور عليه بدفع مبالغ مالية له على دفعات وإهدائه جهاز تليفزيون والحصول على توقيعه على مبايعة تفيد شرائه له وسداد ثمنه على خلاف الحقيقة مما نال من كرامته والهيئة التي ينتمي إليها .
4 – لحصوله على مكافآت وحوافز شهرية من الوحدة المحلية ببني مزار مقابل التغاضي عن مشروع تشغيل ( الطفطف ) بمدينة بنى مزار بالمخالفة للشروط الفنية اللازمة للترخيص ودون أخطار رئاسته بذلك.
5 – لقيامه باستخراج رخصه قيادة خاصة لكل من رضا وإسماعيل محمد إبراهيم سيف الدين نجلى شقيقته , واحمد محمد عبد الرحمن البيه شقيق زوجته , وحسين حسن على سليمان جاره بالسكن بموطنه الاصلى بمحافظة البحيرة مستغلا في ذلك سلطة وظيفته .
6 لضعف إشرافه على أعمال مرؤوسيه العاملين المدنيين أنور أحمد كامل وعلى محمد محمد حسين ومحمد محمد على يوسف مما نجم عنه فقد واختفاء بعض ملفات رخص القيادة والتلاعب في سجلات ومذكرات ضبط السيارات المخالفة.
7 لوضع نفسه موضع الاتهام في المحضرين رقمي 4068 جنح بنى مزار لسنة 1998 و 2349 أدارى بنى مزار لسنة 1998 مما أساء إلى وضعه الوظيفي والهيئة التي ينتمي إليها.
وبجلسة 25/ 11/ 2001 أصدر مجلس التأديب المذكور قراره ببراءة الطاعن من الاتهامين الأول والثاني وأدانته عن باقي الاتهامات ومجازاته عنها بالوقف عن العمل مع صرف نصف راتبه لمدة شهرين , مع عدم صرف نصف راتبه الذي أوقف صرفه لصالح التحقيق. بيد إن هذا القرار لم يلق قبولا من كل من الطاعن والمطعون ضده بصفته فقاما باستئنافه أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الذي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 3/ 2002 أولا:- قبول استئناف المطعون ضده بصفته شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا :- قبول استئناف الطاعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانته في المخالفة الثالثة المنسوبة إليه بقرار الإحالة وببراءته منها وتأييد القرار المستائف فيما قضى به من أدانته في المخالفات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنها بخصم ما يوازي اجر شهر من راتبه مع عدم صرف نصف مرتبه الموقوف صرفه خلال فترة وقفه عن العمل لصالح التحقيق . وأقام المجلس قراره على إن قرار مجلس التأديب الابتدائي قضى ببراءة الطاعن من المخالفتين الأولى والثانية لتشككه في ثبوتهما في جانبه سيما انه لا يطمئن إلى ما قرره كل من محمد سعد جاد وخالد فهمي إسماعيل ورمضان محمد حسن نصر الدين بسند من أن أقوالهم لا تخلوا من شبهة الكيد للطاعن.لسبق تعاملهم مع وحدة بنى مزار وقت رئاسته لها وهو ما يؤيده المجلس الاستئنافى
وأضاف المجلس الأخير أن المخالفة الثالثة المنسوبة إلى الطاعن تتسم بالمعقولية فضلا عن أن ما قرره المواطن زكى سيد دردير احمد لا تعدو سوى أقوال انقرها الطاعن , كما لا يمكن التعويل على الشهادة السماعية وحدها للمواطن محمد سعد جاد لأنه لم يشاهد الواقعة ولم يذكر اسم من سمع منه أن الطاعن حصل على تليفزيون هدية من المواطن المذكور , ولذلك خلص المجلس الاستئنافي إلى براءة الطاعن من هذه المخالفة ومسئوليته عن باقي المخالفات التي أدانة فيها المجلس الابتدائي ومجازاته من ثم بالجزاء الطعين المشار إليه أنفا .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار الطعين للقانون والواقع على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغنى عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام التاديبية هي رقابة قانونية ، فلا تغنى بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق ، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه .
الطعن رقم 13667لسنة48ق إدارية عليا
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن من خروجه على مقتضى واجبه الوظيفي ومخالفته للتعليمات بحصوله على مكافآت وحوافز شهرية من الوحدة المحلية ببني مزار مقابل التغاضي عن تشغيل مشروع الطفطف بالمخالفة للشروط الفنية اللازمة للترخيص ، ودون اخطار رئاسته بذلك ، فان هذه المخالفة ثابتة في جانب الطاعن من إقراره في التحقيقات بحصوله على مكافآت شهرية إبان رئاسته لوحدة مرور بنى مزار من مشروع الحدائق بالوحدة المحلية المذكورة دون علم رئاسته بحصوله على هذه المكافأة, ومن البيان الوارد من إدارة الحسابات بالوحدة المحلية إلى مأمور مركز شرطة بنى مزار فى9/ 3/ 1998 بالمبالغ التي صرفت للطاعن والتي بلغت ثلاثة ألاف وثلاثمائة جنيه ، ومما شهد به العقيد حسين أحمد الوشاحي مدير إدارة مرور المنيا بان الطاعن لم يخطر مديرية الأمن أو إدارة المرور بحصوله على هذه المكافآت والتي ارجع ذلك إلى عدم اتخاذ الطاعن للإجراءات القانونية وتنفيذ تعليمات ولوائح المرور في شان تشغيل الطفطف المشار إليه كما قرر الطاعن عدم الموافقة على ترخيصه لعدم استيفاء الوحدة المحلية المذكور لمستندات الترخيص إلا انه سمح بتسييره للصالح العام لكونه مملوكا لمرفق خدمي لمجلس مدينة بنى مزار 0 كما أفاد رئيس الوحدة المحلية بكتابة المؤرخ 18/ 3/ 1998 إلى مدير مرور المنيا بان الطفطف تم تصنعيه محليا ويقطره جرار مرخص إلا إن المقطورة (الطفطف) غير مرخصة ولم يتم الموافقة على ترخيصها ولا توجد موافقة على تسييرها دون ترخيص . كذلك فقد خلصت اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لفحص صلاحية الطفطف من قبل مرور المنيا إلى انه غير صالح وغير أمن فنيا لقبول ركاب وهو ما مشهد به العقيد حسين أحمد الوشاحي مدير مرور المنيا في التحقيقات من عدم صلاحيته لقبول ركاب 0 الأمر الذي يكون معه الطاعن قد خرج على واجب أداء العمل المنوط به بدقة والمحافظة على كرامة وظيفته ومن ثم تقوم مسئوليته التأديبية عن هذه المخالفة ويتعين مجازاته.
ومن أن ما نسب إلى الطاعن من قيامه باستخراج رخصة قيادة لكل من رضا وإسماعيل محمد إبراهيم سيف الدين نجلى شقيقته , وأحمد محمد عبد الرحمن البيه شقيق زوجته , وحسين حسن على سليمان جاره حال كونهم من قاطني محافظة البحيرة مستغلا في ذلك سلطة وظيفته ، فإن هذه المخالفة ثابتة في جانبه أيضا مما شهد به أنور احمد كامل الموظف المختص باستخراج رخص القيادة الخاصة بوحدة مرور بنى مزار من أن الطاعن إبان رئاسته للوحدة طلب منه خلال شهر يناير 1998 ستة ملفات رخص قيادة خاصة ، بدعوى طلب الإدارة العامة للمرور بيانات تتعلق بها ، وكذلك السجلات المدون بها تلك البيانات – سجل 114 مرور – فسلمه إياها 0وعقب انتهاء مواعيد العمل توجه الشاهد إلى الطاعن لاسترداد الملفات والسجلات فسلمه الأخير فقط وباستفساره عن أسباب عدم رد الملفات قام بنهره واخبره بان تلك الملفات تتعلق بأقاربه وانه قام بإلغائها كما تبين للشاهد إن بيانات تلك الملفات قد تم إزالتها من السجلات بالمزيل . كما شهد المذكور بان من بين هذه الملفات ملف لرخصة خاصة رقم 37424 باسم رضا محمد إبراهيم سيف الدين تم إرسالها لمرور البحيرة وملف أخر لشقيق المذكور يدعى إسماعيل محمد إبراهيم سيف الدين. وملف ثالث باسم احمد محمد عبد الرحمن البيه شقيق زوجه الطاعن ومقيم يكوم حمادة. كما أفاد رئيس قسم المرور ببني مزار بكتابة المؤرخ 26/ 3/ 1998 إلى إدارة مرور المنيا بان الرخصة رقم 37424 خاصة باسم رضا محمد إبراهيم سيف الدين ويبين من البيانات الواردة بالسجل 114 مرور أن المذكور مقيم بمغاغة بشارع الجمهورية وتاريخ إصدار الرخصة 20/ 4/ 1996 وان ملفها تم إرساله لإدراة مرور البحيرة في 27/ 8/ 1997 حيث استبدلت برقم 91594 خاصة البحيرة . كما أفاد تقرير قسم المباحث الجنائية بإدارة البحث الجنائي بمديرية امن البحيرة بان إسماعيل محمد إبراهيم سيف ابن شقيقة الطاعن وان أحمد محمد عبد الرحمن البيه شقيق حرمه ووحيد حسن على سليمان باشا تاجر قطع غيار وجار له كما اقر الطاعن في التحقيقات التي أجرتها الجهة المطعون ضدها باستخراجه الرخصة رقم 37424 خاصة المنيا لنجل شقيقته رضا محمد إبراهيم سيف ألدين بإجراءات سليمة , الأمر الذي تقوم به مسئولية الطاعن التاديببة ويتعين مجازاته عما اقترفه من مخالفة.
ومن حيث إنه عن ضعف إشرافه على إعمال مرؤوسيه أنور أحمد كامل وعلى محمد محمد حسين ومحمد محمد على يوسف مما نجم عنه فقد واختفاء بعض ملفات رخص القيادة والتلاعب في سجلات ومذكرات ضبط السيارات المخالفة ، ووضع نفسه موضع الاتهام في المحضرين رقمي 4068 جنح بنى مزار لسنة 1998 و 2349 أدارى بنى مزار لسنة 1998مما أساء إلى وضعه الوظيفي والهيئة التي ينتمي إليها فان هاتين المخالفتين ثابتتين في جانب الطاعن من التحقيقات التي أجراها النقيب طارق يحيى رئيس وحدة مرور المنيا في الجنحة رقم 4068 بنى مزار لسنة 1998 في شان مذكرة رئيس وحدة مرور بنى مزار الذي خلف الطاعن والتي تضمنت انه أثناء مراجعته ملفات الرخص المسئول عنها الموظف أنور احمد كامل لاحظ وجود تلاعب في بعض السجلات بالمحو والكشط والإضافة بطريقة تدعو للشك ولا تتفق وبيانات القيد وبناء عليه تمت إحالة الواقعة للنيابة العامة التي أجرت تحقيقا فيها وخلصت إلى توجيه تهمتي اختلاس ملفات أميرية والتزوير في محررات رسمية
الطعن رقم 13667لسنة48ق إدارية عليا
لكل من الطاعن والموظف المذكور كما تم تحرير المحضر رقم 2349 أدارى مركز بنى مزار لسنة 1998 بمعرفة رئيس وحدة
المباحث بإدارة مرور المنيا المذكور عن شكوى المواطن خالد محمد خالد مالك السيارة رقم 30972 أجرة المنيا في شان تحرير مذكرة لسيارته ثم إيداعها في الملف الخاص بها بارتكابه عدة مخالفات مرورية تبين عدم صحتها إذ حررت المخالفة بتاريخ 11/ 8/ 1997 للسيارة رقم 30774 أجرة المنيا بمعرفة النقيب أيهاب طه أنور وادخل تعديل على رقمها ليصبح 30972. واعترف كل من الموظفين على محمد محمد حسين ومحمد محمد على يوسف بان التعديل تم بمعرفة الطاعن. وبناء عليه تمت إحالة الواقعة للنيابة العامة التي باشرت تحقيقا في الواقعة خلصت فيه إلى اتهام الموظف محمد محمد على يوسف
بالتزوير في أوراق رسمية هي دفتري المتابعة وحصر المذكرات والي اتهام الموظف علي محمد محمد حسين والطاعن بالتزوير في محرر رسمي هو مذكرة الضبط المحررة بمعرفة النقيب أيهاب طه أنور وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان عدل رقم السيارة محل المخالفة إلى رقم سيارة أخرى لم ترتكبها.
ومن حيث انه يبين مما تقدم إن ضعف أشراف الطاعن ومراقبته لأعمال مرؤوسيه أنور احمد كامل وعلى محمد محمد حسين ومحمد محمد على يوسف نجم عنه فقد بعض ملفات تراخيص القيادة والتلاعب في سجلات ومذكرات ضبط السيارات المخالفة مما أدى إلى إحالة الوقائع المتعلقة بها إلى النيابة العامة التي أجرت تحقيقاتها مع الطاعن ومرؤوسيه ووجهت اليهم تهما باختلاس ملفات أميرية والتزوير في محررات رسمية مما أوقع الطاعن في شرك الشبهات وحومة الاتهامات الأمر الذي تقوم به مسئوليته التأديبية عما نسب إليه في هذا الشأن ومن ثم يتعين مجازاته . وإذ ذهب القرار الطعين إلى هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به ولا تثريب عليه ومن ثم يغدو الطعن عليه لا سند له من القانون متعين الرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم في يوم 4/ 6/ 2005 م والموافق 27 من ربيع الثانى هجرية سنة 1426.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات