أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، د/ محمد ماجد محمود
/ أحمد محمد حامد ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د 0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسـين سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 13470 لسنة 48 قضائية0علياالمقام من
وزير الإسكان والمجتمعات الجديدةمحافظ المنوفية
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
( بصافتهم )
ضد
السيدة / نادية محمد السيد خلافبالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 10729 لسنة 1 ق بجلسة 6/ 7/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 3/ 9/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 10729 لسنة 1 ق والذي قضى في منطوقة بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الإدارة مصروفات هذا الطلب .وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب – الواردة تفصيلا في تقرير الطعن – الأمر بصفة عاجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , ثم الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص بجلسة 27/ 10/ 2003 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث حضر وكيل المطعون ضدها بجلسة 28/ 3/ 2005 , وبجلسة 4/ 7/ 2005 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع الخامسة بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 22/ 10/ 2005 , وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 28/ 1/ 2006 حافظة مستندات طويت على صور المستندات المعلاة على غلافها , وبجلسة 11/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا.حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , ومن ثم فإنه مقبول شكلا.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
تابع الدعوى رقم 13470 لسنة 48 ق 0 ع
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شبين الكوم للأمور المستعجلة بتاريخ 2/ 2/ 2000 حيث قيدت بجدولها برقم 17 لسنة 2000 مستعجل طلبت في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعي عليهم بتسليمها الرخصة عن العقار ملكها الكائن بشبين الكوم – الحي الغربي شارع خلف مدرسة الشهيد الجندي مع إلزامهم المصروفات , وذكرت الطاعنة شرحا لدعواها بأنها تقدمت بتاريخ 12/ 8/ 1998 إلى المدعي عليه الثاني بصفته بطلب للحصول على ترخيص بناء العقار ملكها الكائن بشبين الكوم – الحي الغربي شارع خلف مدرسة الشهيد الجندي وتقدمت بالمستندات المطلوبة إلا أن فني التنظيم بمجلس المدينة حرر محضر إيقاف للبناء , كما تحرر ضدها محضر الجنحة رقم 509 لسنة 1998 أمن دولة طوارئ وقضى فيها بالبراءة , وكان فني التنظيم قد وافق على سداد الرسوم المستحقة لاستخراج الرخصة بعد قرار الإيقاف , مما حدا إلى إجراء تحقيق معه بالنيابة الإدارية ونسبت إليه مخالفة إدارية بسبب إيقاف الأعمال وعدم اتخاذ أي إجراء بعد الإيقاف وقبل سداد الرسوم منها رغم الإيقاف وتراخيه في الرد على خطاب مديرية الإسكان الوارد إليه في 8/ 2/ 1999 وخلصت النيابة الإدارية إلى مجازاته إداريا وبالنظر في استخراج تراخيص الشاكية نادية محمد خلاف , إلا أنه لم يتم استخراج الرخصة وأنذرت المدعي عليهم بضرورة سرعة استخراج الرخصة , وتبريرا لطلبها العاجل ذكرت المدعية ( المطعون ضدها ) أن موقف المدعي عليهم يشكل خطرا داهما على مصالحها , وخلصت إلى طلب الحكم بطلبها السابق بيانه .
وبجلسة 19/ 6/ 2000 قضت محكمة شبين الكوم للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بطنطا , ثم أحالتها محكمة القضاء الإداري بطنطا إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية حيث قيدت بجدولها برقم 10729 لسنة 1 ق ونظرت أمامها حيث أودع وكي المدعية صحيفة بتعديل طلباتها بجلسة 13/ 11/ 2001 اختتمت بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المدعي عليهم برفض استخراج رخصه بناء للعقار ملكها الكائن بناحية بندر شبين الكوم – الحي العربي – شارع خلف مدرسة الشهيد الجندي , مع ما يترتب على ذلك من أثار.
كما أودع أيضا صحيفة تصحيح الدعوى بجلسة 5/ 2/ 2002 طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة اختتمت بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح المدعية الرخصة مع ما يترتب على ذلك من آثار , وذكرت المدعية بالصحيفتين ما سبق أن ذكرته بصحيفة افتتاح الدعوى , وأضافت نعيها على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون واغتصاب السلطة للأسباب التي ذكرتها تفصيلا بالصحيفتين.
وبجلسة 6/ 7/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب , وإلزام جهة الإدارة بمصروفات هذا الطلب , وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أحكام المواد ( 5 , 6 , 7 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 101 لسنة 1996 , وأن الظاهر من الأوراق أن المدعية شرعت في أعمال الحظر وعمل الأساسات للعقار ملكها بالحي الغربي بشبين الكوم دون ترخيص وصدر القرار رقم 21 لسنة 1998 المؤرخ 12/ 8/ 1998 بوقف هذه الأعمال , ثم تقدمت المدعية بطلب الترخيص لإنشاء منزل على الأرض ملكها في 16/ 8/ 1998 مرفقا به المستندات المطلوبة وسددت الرسوم في ذات التاريخ وخلت الأوراق من رفض الجهة الإدارية طلب الترخيص أو طلب استيفاء بيانات أو مستندات خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مما يعد موافقة على طلب الترخيص , ومن ثم يكون القرار السلبي المطعون فيه مرجحا الإلغاء عند نظر الشق الموضوعي من الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية , كما أن حرمان المدعية من إنشاء منزل على قطعة الأرض ملكها والامتناع عن منحها الترخيص يترتب عليه حرمانها من استعمال حق الملكية وهو مصون بحكم الدستور , وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه .
ومن حيث إن مبني الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله , وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه افترض مرور ثلاثين يوما على التقدم بطلب الترخيص موافقة على الترخيص , إذ أن الثابت أن جهة الإدارة لم توافق على الترخيص حيث كانت المطعون ضدها قد شرعت قبل تقدمها بطلبها في 16/ 8/ 1998 , وتقرر السكان المجاورين من عملية البناء لوقوعه في صدر الشاعر ومن شأن إتمامه سد الشارع وعليه صدر قرار الإيقاف رقم 21 لسنة 1998 بتاريخ 12/ 8/ 1998 ثم تقدمت المطعون ضدها عقب ذلك بطلب الترخيص , كما أن شروع المطعون ضدها في البناء قبل الحصول على الترخيص يعد مانعا من إصداره قبل التزامها بقرار وقف الأعمال ,
تابع الدعوى رقم 13470 لسنة 48 ق 0 ع
كما تم أخطارها بأن البناء على قطعة الأرض التي ترغب البناء عليها م شأنه غلق الشارع المستطرق وأنه يتعين قبل الحصول على الترخيص مشروع تقسيم وتم ذلك الأخطار بموجب كتاب الإدارة رقم 16290 بتاريخ 18/ 8/ 1998 , ومن ثم يكون قد تم أخطار المطعون ضدها لاستيفاء بعض البيانات اللازمة قبل مضي الثلاثون يوما على تقدمها بطلبها , ومن ثم فإن افتراض موافقة جهة الإدارة على الترخيص رغم هذا الأخطار هو أمر يخالف الواقع والقانون , وأنه لما كان من شأن الترخيص للمطعون ضدها بالبناء غلق الشارع مما لا يسوغ إصدار الترخيص لتعديه على المنافع العامة , ومن ثم يكون امتناع جهة الإدارة في محله ويكون القرار غير مرجح الإلغاء مما ينتفي ركن الجدية اللازم توافره لوقف القرار الإداري .
وخلص الطاعنون إلى طلب الحكم بطلباتهم سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن – فإن الأصل في القرار الإداري – وفقا للمستفاد من نص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه جهة الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضى بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل , ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحه لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقصد بوقف تنفيذه , ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في ذات الوقت على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابلتها للتنفيذ , ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر أساسيين معا أولهما : قيام حالة الاستعجال ومقتضاها أن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها , والمقصود بهذه النتائج تلك التي يتعذر إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانونا . وثانيهما : ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار موضوعا عند الفصل في موضوع الطلب.
( الطعن رقم 11263 لسنة 46ق 0 عليا جلسة 31/ 5/ 2003 ) .
ومن حيث إن من الأمور المسلم بها أن القرار الإداري موضوع دعوى الإلغاء يلزم أن يكون قائما لحين الفصل في موضوع الدعوى , ومن ثم فإن مقتضي ذلك ولازمة هو إلا يترتب على القضاء بوقف تنفيذه إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها عند الفصل فيها بحيث يتعذر على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو لتقدر إعادة الحال إلى ما كان عليه إعمالا للقرار وأثره المعمول به قبل الحكم بوقف تنفيذه لا سيما وأنه يتعين ألا يكون الحكم القضائي بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج السابق بيانها وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار رغم أنه حكم مؤقت صادر من ظاهر الأوراق إلى حكم موضوعي دائم بحيث لا يكون للحكم الصادر في موضوع طلب إلغاء القرار رغم أنه الأصل في النزاع أي أثر وهو ما يتنافى مع الطبيعة المؤقتة للأحكام الصادرة في الشق المستعجل.
( الطعن رقم 7211 لسنة 46 ق 0 عليا جلسة 31/ 5/ 2003 ) .
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الواقعة محل القرار المطعون فيه – وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ودون المساس بأصل طلب الإلغاء – وإذ البادي من الأوراق أن المطعون ضدها قامت بأعمال حفر أساسات وتجهيز القواعد المسلحة والسملات وذلك بشارع خلف مدرسة الشهيد الجندي بشبين الكوم محافظة المنوفية وصدر عن ذلك القرار رقم 21 بتاريخ 12/ 8/ 1998 , ثم تقدمت المطعون ضدها بتاريخ 16/ 8/ 1998 بطلب ترخيص بناء بشارع دنشواي من شارع شومان عزوز وشارع خلف الشهيد الجندي , فأخطرتها الوحدة المحلية بشبين الكون بكتابها رقم 16290 بتاريخ 18/ 8/ 1998 بأن القطعة تحتاج إلى مشروع تقسيم لوقوعها بصدر شارع , وإذ تطلب المطعون ضدها وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منحها ترخيص البناء المطلوب , ثم إلغاء هذا القرار , فإنه ليس من شكك في أن أجابه المطعون ضدها على طلبها العاجل والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلزام جهة الإدارة بمنحها ترخيص البناء لمنزلها وحسب طلبها الوارد بطلب الترخيص – ثلاثة أدوار – وقيامها ببنائه ولا ريب في أن ذلك هو الذي يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها بما يترتب عليه تبعا لذلك زوال موضوع القرار المطعون فيه بحيث لا يتبقى للمحكمة ما تقضي به عند نظر الشق الموضوعي من الدعوى وهو ما يتعارض مع النهج القضائي الواجب إعماله على
تابع الدعوى رقم 13470 لسنة 48 ق 0 ع
نحو صحيح , ومن ثم ينتفي ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون ما حاجة إلى بحث ركن الجدية لعدم جدواه , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النهج وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار , فإنه يكون قد جانبه الصواب في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه , والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وإلزام المطعون ضدها المصروفات عملا بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وألزمت المطعون ضدها المصروفات .| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
