أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
الطعن رقم 13104 لسنة 50 ق. عليا .المقام من
محمود محمد بسيونيضد
السيد المستشار وزير العدل بصفتهالسيد المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بصفته
في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 5/ 5/ 2004 في الدعوى رقم 9 لسنة 2004
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق الأول من شهر يوليو سنة 2004، أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم حسن المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نائباً عن الأستاذ/ جورج دميان جرجس بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 13104 لسنة 50 ق. عليا في الحكم المشار إليه.والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب- الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 3/ 2005 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 10/ 2005 حيث نظر أمامها بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث أن الطعن قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذا استوفى سائر أوضاعه الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه صدر قرار السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بإحالة الطاعن – وآخرين إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية لما نسب إليه من أنه خلال عام 2004 بدائرة المحكمة لم يؤد العمل المنوط به بدقة بأن قبل الطاعن أوراق إعلان القضية رقم 171 لسنة 2004 مستعجل الإسكندرية وبصحيفتها تجهيل وغموض بانطوائها على عبارات مبهمة، وكذلك قبولها رغم طلب إعلان رئيس
تابع الحكم الطعن رقم 13104 لسنة 50 ق. عليا .
المحكمة بمجمع المحاكم في حين أنه كقاضي يتعين إعلانه بهيئة قضايا الدولة، ولم يعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية . وبجلسة 5/ 5/ 2004 أصدر المجلس قراره الطعين بمجازاة الطاعن بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبه. وأقام المجلس قراراه على أنه بإطلاع المجلس على صحيفة الدعوى رقم 171 لسنة 2004 مستعجل الإسكندرية تبين له أنه قد اكتنف بعض عباراتها التجهيل والغموض، كما أن الصحيفة معلنة على مجمع المحاكم الجديد رقم 66 طريق 26 يوليو قسم المنشية الأمر الذي كان يجب معه على الطاعن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية المختص ليأمر بما يراه في شأن إعلان الصحيفة أو عدم إعلانها على النحو المبين بالمادة من قانون المرافعات، ومن ثم يكون الطاعن قد خرج على واجبه الوظيفي مما يستوجب معاقبته بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل بطلان قرار الإحالة وبطلان قرار مجلس التأديب إذ صدر من مجلس مشكل من أربعة أعضاء وذلك على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بقضاء متواتر على أن الطعن أمامها بفتح الباب لتزن الحكم الطعين بميزان القانون وزناً مناطه استظهار وجه الحق وفقاً لصحيح حكم القانون دون التفات إلى كنه طلبات الطاعن أو الأسباب التي انتصب عليها طعنه.
ومن حيث إن المادة 165 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص علي أن " من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو ياتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمى إليها، سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية " وتنص المادة 167 على أن " يشكل مجلس التأديب ….في المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائي عند محاكمة أحد كتاب النيابات"، وتضيف المادة 169" ……. وتجري المحاكمة في جلسة سرية".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أفرد للعاملين بالمحاكم نظاماً تأديبياً خاصاً بهم. وناط بمجلس التأديب المختص محاكمة من يخرج منهم على واجبات . وظيفته أو مقتضياتها أو يأتي ما من شانه الإخلال بالثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو المساس باعتبار الهيئة التي ينتمي إليها سواء كان ذلك داخل أروقة المحاكم وساحاتها أو خارجها وتعد القرارات التي يصدرها المجلس المذكور قرارات نافذة بذاتها دون ثمة اعتماد أو تصديق من جهة إدارية أعلى. ومن ثم استقر قضاء هذه المحكمة على أنها اقرب في طبيعتها وأدنى إلى الأحكام ويجري في شأنها ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فيطعن عليها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا عملاً بنص المادتين 22و 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 5022 لسنة 48ق .عليا بجلسة 25/ 12/ 2004)
ومن حيث إن المادة 169 من الدستور تنص على أن "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب . وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية". وتنص المادة 174 من قانون المرافعات على أن "ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويكن النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً"، كما تنص المادة 18 من قانون السلطة القضائية المشار إليه " تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية".
ومفاد ما تقدم أن علنية الجلسات تعد اصل من الأصول العامة للمحاكمات يجب توافره في كل محاكمة فإذا نص القانون على أن تجري المحاكمة في جلسة سرية لاعتبارات قدرها المشرع على نحو ما أشار إليه قانون السلطة القضائية في المادة 169 المشار إليها فإن ذلك لا يحول دون النطق بالحكم في جلسة علنية إنفاذا للإرادة الدستورية والتشريعية لما يكفله ذلك من ازدياد الثقة في أداء القضاء لوظيفته وفي تطبيقه للقانون.
ومن حيث إن الثابت من ديباجة القرار الطعين أن مجلس تأديب العاملين بمحكمة الإسكندرية قد انعقد بجلسة سرية بتاريخ 5/ 5/ 2004 لمحاكمة الطاعن عما نسب إليه بقرار الإحالة وصدر قراراه في ذات الجلسة بمجازاته بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبه. وإذ يبين من ديباجة القرار المشار إليه أنه ورد التصحيح على بيان الجلسة إذ طمست كلمة علنية لتصبح الجلسة سرية. كما أن محاضر جلسات المجلس قد وردت خلواً من ثمة بيان يرجح معه أن جلسة المجلس التي تم النطق فيها بالقرار كانت علنية الأمر الذي لا مندوحة معه من الاعتداد بالبيان كما جاء بنسخة القرار الأصلية من أن جلسة المجلس التي صدر فيها القرار الطعين قد انعقدت سراً. ومن ثم يكون القرار الطعين قد صدر مشوباً بالبطلان لوجوب أنه يكون النطق به علناً. ومن ناحية أخرى فقد شاب القرار الطعين البطلان لصدوره من مجلس تأديب مشكل من أربعة أعضاء رئيس المجلس ورئيس نيابة وكبير محضرين وكبير كتاب بالمخالفة لنص المادة 169 من قانون المرافعات التي تقتضي أن تشكل المحكمة أو مجلس التأديب من
تابع الحكم الطعن رقم 13104 لسنة 50 ق. عليا .
عدد وتر، ودون محاجة بأن المجلس المذكور قد نظر الدعوى التأديبية محل الطعن الماثل لمحاكمة الطاعن بوصفه محضراً وزميله بوصفه كاتباً مما يقتضي أن يشارك في عضويته كبير محضرين وآخر كبير كتاب إذ أن محاكمتهما لا يجيز تشكيل مجلس التأديب من أربعة أعضاء وإنما يتعين انعقاده بتشكيله على النحو المشار إليه في المادة 167 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وذلك بإفراد محاكمة لكل منهما .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 2004 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 22 ذي الحجة 1426هـ والموافق 21/ 1/ 2006, بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
