المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ علـى محمـد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيـم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر
في الطعن رقم 12994 لسنة 50 ق عليا
المقام من
1. رئيس حي العمرانية ……………………. " بصفته "2. مدير الإدارة الهندسية بحي العمرانية ……. " بصفته "
ضد
محمد صلاح الدين درويشفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
بجلسة 25/ 5/ 2004 في الدعوى رقم 5511 لسنة 56 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 29/ 6/ 2004 ، أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانوناً عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 12994 لسنة 50 ق. عليا في الحكم المشار إليه.وألتمس الطاعنان بصفتهما – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، واحتياطياً : برفض طلب وقف التنفيذ ، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراًَ بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً ، ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 5/ 2005 حيث تدوول أمامها بجلسة 27/ 9/ 2005 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارة العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 5/ 11/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 24/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً..تابع الحكم في الطعن رقم 12994 لسنة 50 ق علي
ومن حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً ، وإذ استوفي سائر أوضاعه المقررة قانوناً ، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق– في أن المطعون ضده يمتلك – مع أخرى على الشيوع العقار الكائن 6 شارع السحرتي المتفرع من شارع الأهرام بمنطقة الكوم الأخضر التابع لحي العمرانية بمحافظة الجيزة ، وصدر القرار رقم 52 لسنة 1996 بتنكيس العقار تنكيساً شاملاً تحت إشراف مهندس نقابي، وذلك بعد استصدار مالكية ترخيصاً بتنكيسه ، ومن ثم استصدرت شريكة المطعون ضده رخصة الترميم رقم 37 لسنة 2001 ، وبناء على شكوى الأخير لمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة تم تشكيل لجنة من ثلاثة مهندسين قامت بمعاينة العقار المشار إليه، وانتهت إلى أن العقار به شروخ ورشح بالحوائط وأسفل الأعمدة بالدور الأرضي، وتبين للجنة من معاينة الشقة الموجودة بالدور الأول فوق الأرضي التي يقيم فيها المطعون ضده، وجود شروخ متعددة في الحوائط والأسقف والكمرات وهبوط بالأرضيات ، كما تبين لها وجود شباك تم تحويله إلى باب يؤدي إلى المدرسة المجاورة التي يمتلكها المطعون ضده ومحرر له محضر المخالفة رقم 360 لسنة 2001 حي العمرانية وأن الشقة الكائنة بالدور الثاني فوق الأرضي قامت شريكة المذكور بتغير خرسانة أرضية البلكونة الخاصة بها وضم مسطحها إلى مسطح الشقة ولم تلاحظ اللجنة وجود شروخ بها لقيام صاحبتها بعمل تشطيبات جاري الانتهاء منها، وتحرر للمذكورة محضر المخالفة رقم 488 لسنة 2001 من قبل الحي المذكور ، وخلصت اللجنة إلى أنه يجب على الحي إلزام مالكي العقار المشار إليه بتنكيسه تنكيساً شاملاً تحت إشراف مهندس متخصص مع قيام الحي بمتابعة تنفيذ الأعمال طبقاً لقرار التنكيس والرخصة المشار إليهما في هذا الشأن. وبتاريخ 16/ 1/ 2003 أقام المطعون ضده الدعوى محل الطعن الماثل بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة التمس في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن معاينة عقاره المشار إليه الآيل للسقوط، وفي الموضوع بإلغائه . وبجلسة 25/ 5/ 2004 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ العقار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أولهما ركن الجدية وذلك بأن يكون إدعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أساس جدية يرجح معها إلغاء القرار ، وثانيهما ركن الاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ، وعن ركن الجدية فإن مفاد أحكام المواد 55 ، 57 ، 58 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع حدد المنشآت التي تخضع لأحكام هذا القانون بتلك الآيلة للسقوط وتلك التي تحتاج إلى ترميم وصيانة وأسند للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة حسبما تقتضيه الحالة وتقدم هذا التقرير إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة المشار إليها التي تصدر قرارها مسبباً بالموافقة على ما جاء بالتقرير أو برفضه أو بتعديله ثم يتم إعلانه إلى ذوي الشأن ، ولما كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده تقدم بعدة طلبات إلى الحي الطاعن لاتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر إلا أنه تقاعس عن اتخاذ الإجراء المقرر قانوناً والواجب عليها اتخاذه وهو ما يشكل في جانبها قراراً سلبياً بالامتناع عن إصدار قرار معاينة عقار المطعون ضده الآيل للسقوط ويضحى مخالفاً للقانون مرجح الإلغاء وتقوم به ركن الجدية، ولما كان القرار السلبي بالامتناع يمثل إضرار بالمطعون ضده وتعريض الأرواح للخطر وحرمانه من الانتفاع بملكه ويتحقق به ركن الاستعجال ومن ثم يتعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة ويدخل في اختصاص المحاكم العادية دون غيرها وفقاً لحكم المادة الخامسة من القانون المذكور ، ومن ناحية أخرى فإن جهة الإدارة الطاعنة اتخذت الإجراءات اللازمة والمقررة قانوناً من معاينة العقار المملوك للمطعون ضده وإصدار قرار بتنكيسه تنكيساً شاملاً مما يكون معه الحكم الطعين خالف الثابت بالأوراق ومشوباً بالقصور مما يتعين إلغاؤه وإذ يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في الإخلال بالقيود المفروضة للصالح العام ، لذلك ألتمس الطاعنون بصفاتهم وقف تنفيذ الحكم بصفة عاجلة وفي الموضوع بإلغائه والقضاء لهم بطلباتهم المشار إليها آنفاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 12994 لسنة 50 ق علي
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن بحث اختصاص المحكمة يسبق الفصل في موضوع الدعوى بحسبان أن بحث الاختصاص يتضمن بيان مدى ولاية المحكمة للتصدي لموضوعها.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن " تختص المحاكم العادية – دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون". وإذ خصص المشرع الفصل الثاني من هذا القانون للمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة ونص في المادة منه على أن " تسري أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، كما تسري على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة … " . كما نص في المادة من ذات القانون على أن " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله.
ومفاد ما تقدم أن المشرع رغبة منه في حماية الأرواح والأموال من خطر أيلولة المباني والمنشآت والعقارات إلى السقوط أو سقوط جزء منها أوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بمقتضى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه معاينة وفحص تلك المباني والمنشآت واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن من تدابير سواء بالهدم الكلي أو الجزئي حماية للأرواح أو تدعيمها أو ترميمها أو صيانتها حماية للأموال وكي تبقى صالحة للاستخدام في الغرض الذي أنشئت من أجله، واختص المشرع المحاكم العادية دون غيرها بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 49 لسنة 1977 أنفه الذكر ومن بينها تلك الأحكام التي أوردها المشرع في الفصل الثاني منه والتي تتعلق بالتدعيم والترميم.
ولما كان ذلك وكان موضوع الدعوى محل الطعن الماثل وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن معاينة عقار المطعون ضده الآيل للسقوط والكائن 6 شارع السحرتي المتفرع من شارع الهرم الكوم الأخضر الأمر الذي تخرج معه هذه المنازعة عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية، وإذ ذهب الحكم الطعين خلاف هذا المذهب وتصدى للدعوى وفصل في موضوعها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتأويله مما يقتضي إلغاؤه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص ليس منهياً للخصومة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً في الدعوى رقم 5511 لسنة 56 ق بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظرها ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 19 من محرم سنة 1427هـ الموافق 18/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
