الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك
و/ علي محمد الششتاوي نواب مجلس الدولة
و/ أحمد محمد حامد
و/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان
وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 12945 لسنة 48ق. ع

المقام من

أحمد عبد الحميد أحمد

ضد

رئيس مجلس إدارة مؤسسه مصر للطيران……. "بصفته"
ومن بعده / رئيس مجلس اداره شركه مصر للخدمات الارضيه000بصفته
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها
في الطعن التأديبي رقم 131لسنة 30ق بجلسة 23/ 6/ 2002

الإجراءات

بتاريخ 22/ 8/ 2002 أودع الأستاذ/ علي محمد فوده المحامي – بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضى في منطوقة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ولم يعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم – بعد إعلان المطعون ضده – بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 630 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم 1055 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 27/ 10/ 2003 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 2/ 2005 حضر الأستاذ/ سعيد بدر محمد عن مصر للطيران كما حضر وكيل الطاعن، وبجلسة 28/ 3/ 2005 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 14/ 5/ 2005 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 12/ 2005 مثل الطاعن بوكيل عنه كما حضر الأستاذ/ سامي الشناوي عن المطعون ضده، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
تابع الحكم في الطعن رقم 12945 لسنة 48ق. ع
من حيث أن الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 22/ 7/ 2002، وكان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2002 بتاريخ 5/ 6/ 2002 – والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 2002 ونص في المادة الأولى منه على تحول مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة تسمى (الشركة القابضة لمصر للطيران) وفقاً لأحكام القانون رقم 203لسنة 1991 وتتبعها الشركات الآتية: شركة مصر للطيران للخطوط الجوية. شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.
شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية. شركة مصر للطيران للشحن الجوي. شركة مصر للطيران للسياحة. شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
وإذ الثابت من أوراق الطعن أنه قد أخطرت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالجلسات المحددة لنظر الطعن وحضر وكيل عنها على النحو الثابت بمحاضر جلسة 28/ 2/ 2005 "فحص" وأمام هذه المحكمة بجلسة 3/ 12/ 2005، ودون أن يبدي أي دفع أو دفاع ومن ثم أضحى الطعن مقاماً ضد شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن الطاعن كان قد أقام الطعن التأديبي رقم 156 لسنة 29ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة وملحقاتها بتاريخ 12/ 6/ 1995 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذي رقم 630 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 24/ 5/ 1995 فيما تضمنه من مجازاته بالخفض إلى الدرجة الأدنى مباشرة، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا القرار، وذكر الطاعن شرحاً لطعنه بأنه صدر القرار المطعون فيه على سند من أنه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة بأن سلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب ولم يحافظ على أموال المؤسسة وذلك بأنه اتفق مع أحد العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوي على تسهيل إخراجه عدد سماعة بقصد بيعها وتحصيل قيمتها لنفسه مقابل إعطائه 25جنيه، وأنه علم بهذا القرار بتاريخ 30/ 5/ 1995 فبادر بالتظلم منه بتاريخ 10/ 6/ 1995، وينعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون واغتصاب السلطة حيث صدر بناء على موافقة رئيس قطاع الخدمات بالأرضية بتاريخ 30/ 4/ 1995 بالمخالفة لحكم المادة (84/ 2) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1978 والتي أناطت بمجلس الإدارة دون غيره سلطة توقيع الجزاء على شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما يعلوها، كما لم يقم دليل على قيام الواقعة المنسوبة إليه في حقه حيث كان يوم الواقعة 2/ 1/ 1995 في أجازة – راحة عمل – حسبما هو ثابت في كشوف الحضور والانصراف فضلاً عن عدم ضبطه متلبساً وبحوزته السماعات محل الواقعة، بل تم ضبطها بحوزة أحد العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوي ولم يكن متواجداً عند ضبط الواقعة، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
وبجلسة 26/ 12/ 1995 قررت المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة إحالة الطعن إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة للاختصاص، وعليه قيد الطعن أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها برقم 131لسنة 30ق وتدوول نظره بجلساتها حيث أودع كل من طرفي الطعن مستنداته ومذكراته، وقدم الحاضر عن الطاعن بجلسة 16/ 2/ 1997 صحيفة بتعديل طلباته إلى طلب إلغاء القرار رقم 1055 لسنة 1996 والذي صدر بتعديل القرار المطعون فيه وتعديل الجزاء إلى خفض الأجر في حدود علاوة وبجلسة 27/ 4/ 1997 قضت المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 630لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم 1055لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ لم يرتض المطعون ضد بصفته (مؤسسة مصر للطيران) الحكم الصادر في الطعن التأديبي المشار إليه فأقام الطعن رقم 4619لسنة 43قضائية عليا أمام هذه المحكمة طالباً إلغاء الحكم الصادر في الطعن رقم 131 لسنة 30ق بجلسة 27/ 4/ 1997 والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي، وبجلسة 25/ 9/ 2000 قضت هذه المحكمة بهيئة سابقة مغايرة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة ملف الطعن رقم 131لسنة 30ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها للفصل فيه مجدداً من هيئة مغايرة، وشيدت المحكمة الإدارية العليا قضاءها على سند من نصوص المواد (1 ، 2 ، 3) من القانون رقم 116 لسنة 1975 بشان بعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران، ولائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين بمؤسسة مصر للطيران الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 600لسنة 1993 واستناداً إلى نص المادة منها، وأن هذه اللائحة هي القاعدة التنظيمية التي تلتزم بها المؤسسة في شأن الاختصاص الوظيفي بتوقيع الجزاءات التأديبية حيث خول المشرع مجلس إدارة المؤسسة
تابع الحكم في الطعن رقم 12945 لسنة 48ق. ع
سلطة وضع اللوائح المتعلقة بالعاملين وأطلق الحرية في صنع هذه اللوائح بما يتفق وطبيعة نشاط النقل الجوي، ودون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة أو القطاع العام، دون أن ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المشرع بالقانون رقم 48لسنة 1978 حدد الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية على شاغلي الدرجة الثانية فما فوقها لرئيس مجلس الإدارة، وأنه لا يجوز أن تتضمن اللائحة الجزاءات على الشركة تحديد الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية على نحو مخالف التنظيم الوارد بالمادة من القانون رقم 48لسنة 1978 المشار إليه، إذ أن مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران غير مقيد عند وضع لوائح شئون العاملين بما فيها لائحة الجزاءات بالقواعد المطبعة على العاملين بالقطاع العام بموجب قانون عام (القانون 48لسنة 1978) اللهم عدم الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية وإنما مقيد بموجب قانون خاص (القانون رقم 116لسنة 1975)، وأن القرارين رقم 630لسنة 1995، 1055لسنة 1996 صدر من السلطة المختصة بها قانوناً وفي حدود النصاب المحدد بلائحة جزاءات المؤسسة، وخلصت هذه المحكمة بهيئة سابقة إلى قضاءها السابق بيانه.
ونفاذاً لذلك أعيد الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها للفصل فيه مجدداً من هيئة مغايرة، وبجلسة 23/ 6/ 2002 قضت المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بهيئة مغاير بحكمها المطعون فيه بالطعن الماثلـ، والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن والتي حاصلها أنه استولى على عدد 209 سماعة بقصد بيعها وتحصيل قيمتها لنفسه ثابتة في حقه باعتراف/ مرزوق السيد قاسم عامل بهيئة الإرشاد الجوي من أن الطاعن اتفق معه على إحضار تلك السماعات ووضعها في مكان متفق عليه مقابل أن يسلمه 25 جنيه، ويقوم الطاعن بأخذها والخروج بها، وأكد ذلك شهادة/ عبد العال محمود عبد العال حارس الأمن الذي ضبط تلك السماعات بحوزة/ مرزوق السيد قاسم، وعليه تكون المخالفة ثابتة في حق الطاعن على وجه القطع واليقين، وأنه لا ينال من ذلك إنكاره بتحقيقات النيابة الإدارية إذ أنه لم يقدم أي دليل ينفي هذه المخالفة عنه، ومن ثم يشكل مسلكه مخالفة لنص المادة 78 / 4 ، 5 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48لسنة 1978 ويتعين مجازاته عنها إدارياً، ويكون القرار المطعون فيه قد صدر قائماً على سنده الصحيح، وخلصت المحكمة التأديبية إلى حكمها المطعون فيه على النحو سابق البيان.
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على الآتي: مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق، وذلك على سند من أنه لم يكن متواجداً بالعمل وكان في أجازة راحة عمل يومي 2/ 1/ 1995 وثابت ذلك بكشوف الحضور والانصراف، وما شهد به السيد/ إسماعيل محمد زارع مدير خدمات المهبط بمصر للطيران حيث قرر في التحقيقات بأنه لا يوجد طريق للحصول على هذه السماعات إلا بمعرفة العامل الذي يعمل على الطائرة عند الوصول أما السائق نفسه فليس من حقه الصعود على الطائرة والحصول على هذه السماعات، كما أن هذا الاتهام كيدي حيث ضبطت السماعات مع العامل/ مرزوق ولم يجد مبرراً إلا اتهام الطاعن. القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك على سند من أقوال/ مرزوق السيد وهو العامل الذي ضبطت السماعات بحوزته والذي قرر باتفاقه مع الطاعن على توصيل هذه السماعات إلى الخارج مقابل 25 جنيه، وعبد العال محمود عبد العال حارس الأمن الذي ضبط العامل المذكور وهو يحمل الكيس وبه السماعات واعتبرته المحكمة شاهد إثبات على الواقعة وقيام هذا الاتفاق بين العامل والطاعن، وعليه يكون الحكم الطعين قد استند إلى دليل فاسد حينما قرر ثبوت الواقعة على وجه القطع واليقين بحقه. بطلان القرار المطعون فيه لانعدام أسبابه وانعدام ثبوت الواقعة في حقه واعتماده على أقوال مرسلة لا تستند إلى أي دليل أو أنه وقد إنساق وراءه الحكم المطعون فيه وقضى برفض الطعن وذلك على الرغم من أن الطاعن حينما تظلم من القرار تم تخفيف العقوبة وذلك بخفض علاوة بدلاً من خفض وظيفة، والذي يكون معه القرار قد قام على أساس غير صحيح من القانون، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالف بيانها.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن – فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية شخصية عن واقعة محددة ويتعين أن يثبت يقينياً ارتكاب العامل المخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التأديبي المناسب فالعقاب التأديبي يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على لاشك والتخمين (الطعن رقم 632/ لسنة 33ق.عليا جلسة 8/ 7/ 1989).
كما أنه من المسلم به أن من مبادئ العقاب جنائياً أو تأديبياً أن الأصل في الإنسان البراءة وأنه يتعين على سلطة الاتهام بيان الدليل على الإدانة، ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها وألا كانت تلك
تابع الحكم في الطعن رقم 12945 لسنة 48ق. ع
الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون، (الطعن رقم 3469 لسنة 32ق.عليا جلسة 20/ 12/ 1994)، كما قضت هذه المحكمة أيضاً بأنه لا يجوز الأخذ باعتراف متهم على آخر ما لم يكن هناك أدلة أخرى تؤكده (الطعن رقم 65 لسنة 40ق.عليا جلسة 26/ 4/ 1996).
ومن حيث أنه بإنزال ما تقدم، وإذ الثابت من الأوراق خاصة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن والعامل/ مرزوق السيد قاسم عامل بالإرشاد بهيئة ميناء القاهرة الجوي – أنه بسؤال/ عبد العال محمد عبد العال حارس من بمؤسسة مصر للطيران ضابط الواقعة قرر أنه في يوم 2/ 1/ 1995 أثناء نوبة النهار وجد العامل / مرزوق
السيد قاسم يحمل كيس على كتفه تشكك فيه وبسؤاله عن محتوياته أبلغه أنها قمامة فطلب منه فتح الكيس فوجد به عدد سماعة تخص الطائرات فاصطحبه إلى مدير إدارة المهبط الداخلي وتم أخذ إقرار من العامل المذكور بما معه وأقر أنه حصل على هذه السماعات من السائق/ أحمد عبد الحميد (الطاعن) لتوصيلها للخارج مقابل 25 جنيه، كما قرر الحارس المذكور بأن العامل المذكور حصل على هذه السماعات من السائق أحمد عبد الحميد الذي يعمل بالخدمات الأرضية بعربات التواليتات.
وبسؤال العامل/ مرزوق السيد قاسم عامل الإرشاد بهيئة ميناء القاهرة الجوي الذي تم ضبطه يحمل كيس السماعات قرر بأنه في يوم 2/ 1/ 1995 كان يعمل بين الصالتين 1 ، 2 وجد الكيس الذي به السماعات فأخذه وأثناء سيره به ضبطه/ عبد العال محمود بأمن مصر الطيران وأنه وقع على إقرار في حضور كباتن الإرشاد ورائد شرطة، وان الذي حدث أنه اتفق مع أحمد عبد الحميد السائق بالتواليتات على أن يحضر السماعات، وأنه هو (أي ا لعامل مرزوق) يقوم بوضعها في مكان متفق عليه مقابل 25 جنيه ثم يقوم السائق (الطاعن) بأخذها والخروج بها، وانه لا يخرج بها ولا يقوم ببيعها ولكن يسهل خروجها للسائق/ أحمد عبد الحميد.
كما انه بسؤال الطاعن عن الواقعة أنكر مسئوليته عنها أو علمه بها وأرجع اتهام العامل مرزوق السيد له دون سائقي المؤسسة الآخرين – بأنه هناك مشاكل دائمة بين عمال الإرشاد وبين السائقين لمحاولة منعهم من وضع القمامة في عربات التواليتات.
وبسؤال/ إسماعيل محمد زارع مدير إدارة خدمات مهبط مؤسسة مصر للطيران عن معلوماته عن الواقعة بأنه علم بالواقعة من أمن مصر للطيران بضبط عامل إرشاد بهيئة ميناء القاهرة وبحوزته كيس به عدد سماعة وأنه علم بأن العامل المذكور يتهم السائق/ أحمد عبد الحميد سائق عربة التواليت الذي يبتعه بأنه يشترك معه في تجهيز هذه السماعات تمهيداً للخروج بها خارج الدائرة الجمركية، وان سائق عربة التواليت ليس من حقه الصعود على الطائرة، وأنه يعمل معه عامل يسوي العمل بالقسم ثم يصعد إلى الطائرة للتوقيع على كارت الصلاحية من الضيافة إذا كانت الطائرة في حالة إقلاع أو من مهندس الصيانة بعد وصول الطائرة من الرحلة، وأنه لا يوجد طريق لحصول سائق التواليت على السماعات الا عن طريق العامل الذي يعمل على الطائرة في الوصول، وأنه خلال عمله في المهبط منذ سنتين لم يتم توجيه أي اتهام للسائق المذكور (الطاعن)، وأنه ليس لديه تبرير لاتهامه، وأوصت النيابة الإدارية بمذكرتها في القضية رقم 24لسنة 1995، بمجازاة العامل/ مرزوق السيد قاسم والسائق / أحمد عبد الحميد أحمد إسماعيل إدارياً، وعليه صدور الأمر التنفيذي رقم 630لسنة 1995 بمجازاة الطاعن بخفض الوظيفة إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة ، صدر الأمر التنفيذي رقم 1055 لسنة 1996 بتعديل الأمر التنفيذي رقم 630 لسنة 1995 بمجازاة الطاعن بخفض الوظيفة إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، ثم صدر الأمر التنفيذي رقم 1055 لسنة 1996 بتعديل الأمر التنفيذي رقم 630لسنة 1995 ليكون بمجازاة الطاعن بخفض الأجر في حدود علاوة، وذلك تمشياً مع ما جاء بمذكرة الإدارة العامة لتظلمات من تخفيض الجزاء.
ون حيث أنه يخلص مما تقدم أن الأمر التنفيذي المطعون فيه رقم 630 لسنة 1995، وتعديله بالأمر التنفيذي رقم 1055 لسنة 1996 قد صدر استناداً إلى التحقيقات التي أجريت مع الطاعن بشأن الواقعة، وإذ خلت تلك التحقيقات من الدليل القاطع على ثبوت الواقعة المنسوبة إليه، إذ قرر حارس الأمن/ عبد العال محمود عبد العال الذي ضبط السماعات بحوزة العامل/ مرزوق السيد قاسم عامل الإرشاد، وليس بحوزة الطاعن أنه علم باشتراك الطاعن في الواقعة من واقع ما أقر به العامل المذكور، كما أن اعتراف العامل المذكور وهو المتهم بالاستيلاء على السماعات بأنه اتفق مع الطاعن على أن يحضر له الطاعن السماعات ويقوم هو (أي العامل) بوضعها في مكان متفق عليه ثم يقوم السائق (الطاعن) بأخذها وإخراجها، وأن دوره هو تسهيل خروجها بوضعها في مكان في المهبط وهو بلاغه المهبط، فإن ذلك
تابع الحكم في الطعن رقم 12945 لسنة 48ق. ع
الاعتراف من جانب العامل المذكور إنما هو قول لا يمثل شهادة منزهة ضد الطاعن يمكن التعويل عليه في ثبوت الواقعة ضد الطاعن إذ لا يصح الاعتداد باعتراف العامل المذكور بحسبانه هو الذي ضبط ويحمل السماعات وبحوزته وليس بحوزة الطاعن، كما لم يتأكد هذا القول من جانب العامل المتهم بأدلة أخرى تثبت ارتكاب الطاعن للواقعة المسندة إليه، إذ لم يثبت ذلك آخرين غير العامل المذكور، كما لم يحدد العامل المذكور الزمان والمكان الذي أحضر فيه الطاعن السماعات إليه لكي يضعها في بلاغه المهبط، وعليه يكون اعتراف العامل / مرزوق السيد قاسم بأنه يسهل نقل السماعات للطاعن لأخذها وإخراجها غير قائم على سند صحيح من الواقع ولا يجوز الاعتداد به في مجال إدانة الطاعن والقول بثبوت الواقعة ضده على وجه القطع واليقين، كما لا ترقى أقوال حارس الأمن إلى مرتبة الشهادة التي يعتد بها في إدانة الطاعن إذ لم يشاهد الطاعن بحوزته تلك السماعات، وقد أقر مدير إدارة خدمات المهبط إسماعيل محمد زارع بأنه منذ عمله منذ سنتين لم يتم توجيه أي اتهام ضد الطاعن بهذا الخصوص، فضلاً عن أن الطاعن لم يكن بالعمل يوم تلك الواقعة في 2/ 1/ 1995 وإنما كان في راحة عمل، وقد ذكر ذلك بمذكرة دفاعه ولم تنكره عليه جهة عمله، ومن ثم يكون الأمر التنفيذي رقم 630لسنة 1995 وتعديله بالأمر التنفيذي رقم 1055 لسنة 1996، والصادرين بمجازاة الطاعن عن هذه الواقعة المسندة إليه غير قائمين على سند صحيح من الواقع واستخلصا استخلاصاً غير سائغا من التحقيقات التي أجريت بشأن الواقعة الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائهما، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك النهج وقضى برفض الطعن في القرارين مجال الطعن التأديبي رقم 131 لسنة 30ق فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطعن التأديبي، والقضاء مجدداً بإلغاء الأمرين التنفيذيين المطعون فيهما فيما تضمنا من مجازاة الطاعن بالجزاء الوارد بكل منها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطعن التأديبي، والقضاء مجدداً بإلغاء الأمرين التنفيذيين رقمي 630 لسنة 1995 ، 1055 لسنة 1996 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 14/ 1/ 2006 الميلادية، الموافق 16 محرم 1427هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات