الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيس المحكـمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السـيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 12934 لسنة 48 ق.ع

المقام من

أحمد محمد عبد الله

ضد

السيد الدكتور/ رئيس المركز القومي للبحوث……………………….. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها في الطعن رقم 27 لسنة 35ق بجلسة 24/ 6/ 2002

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 22/ 8/ 2002 أودع الأستاذ/ نادي جمال علي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 12934 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها في الطعن رقم 27 لسنة 35ق بجلسة 24/ 6/ 2002 والقاضي في منطوقه بعدم قبول الطعن لعدم العرض على لجان التوفيق.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المركز المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الماثل بجلسة 10/ 5/ 2004 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته ، وبجلسة 11/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظره بجلسة 4/ 6/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها حضر الطاعن شخصيا كما حضرت ممثلة عن المركز وطلبت أجلا للتعقيب فتم تأجيل نظر الطعن لجلسة 9/ 7/ 2005 بيد أنها لم تحضر بهذه الجلسة مما حدا بالحكمة إلى تغريم المركز مائة جنيه، ثم بجلسة 14/ 1/ 2006 تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في إقامة الطاعن للطعن التأديبي رقم 27 لسنة35ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للتعليم في 26/ 10/ 2000 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن
تابع الحكم في الطعن رقم 12934 لسنة 48 ق.ع
شكلا وبإلغاء القرار رقم 105 لسنة 2000 الصادر في 13/ 8/ 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار لما نسب إليه وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن التأديبي المشار إليه على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/ 6/ 2002 قضت المحكمة بحكمها المشار إليه وشيدت قضاءها على أن المنازعة محل الطعن من المنازعات التي تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وبالتالي فيتعين قبل إقامة الطعن اللجوء إلى لجنة فض المنازعات وإذ خلت الأوراق من دليل على لوج الطاعن عن ذلك الطريق فإنه يتعين عدم قبول طعنه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن ثمة استغلال بين المنازعة الإدارية والدعوى التأديبية وأن الأخيرة لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر الذي اقتصر على المنازعات الإدارية والمدنية والتجارية، وبالتالي فلا وجوب في اللجوء إلى اللجان المشار إليها.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن البين من الرجوع إلى نصوص القانون رقم لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها-وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن المادة الأولى من القانون المذكور تنص على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".
وتنص المادة الرابعة على أنه :-
"عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها على طريق هيئات تحكيم، تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ……".
كما تنص المادة الحادية عشرة من ذات القانون على أنه "عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة".
ومفاد ما تقدم أنه ضمانا لقيام وحدات الجهاز الإداري للدولة بتنفيذ السياسات المنوطة بها وتحقيق الأهداف المقررة، وتفرغ الموظفون العموميون للأعمال المعهودة إليهم، وكذلك كفاية المتعاملين مع وحدات هذا الجهاز من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة مؤنة التقاضي، أوجب المشرع على المدعي اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شأن منازعته المدنية أو التجارية أو الإدارية وذلك قبل ولوجهه سبيل التقاضي ليعرض عليها أمر منازعته لتتولي فحصها وإصدار التوصية المناسبة في موضوعها إلى جهة الإدارة في ضوء أحكام القانون الواجب التطبيق عسي أن تستجيب إلى طلب المدعي، أو أن يقتنع الأخير بأن مظنة حقه لا سند لها من القانون فيعدل عن مخاصمة جهة الإدارة قضاء، فإن انكرت هذه الجهة حق المدعي أو لم تنزل توصية اللجنة في نفسه منزلة اليقين كان له اللجوء إلى القضاء وولوج سبيله استدعاء لحقه في التقاضي الذي كفله له الدستور بمقتضي المادة 68 منه، ومن ثم فإذا تنكب المدعي السبيل الذي رسمه القانون رقم 7/ 2000 سالف اذكر ولجأ ومباشرة بدعواه إلى المحكمة رتب المشرع جزاء قانونيا على ذلك مقتضاه عدم قبول هذه الدعوى جزاء وفاقا لإغفاله إتباع هذا السبيل.
بيد أنه إذا كان هذا الأصل في شان تحديد اختصاص لجان التوفيق في نظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية إلا أن المشرع أخرج من هذا الاختصاص بنص صريح المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذا المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية، أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم، كما أخرج المشرع من المنازعات المشار إليها المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض وأوامر الأداء وكذا طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، ومن ثم يكون المشرع قد استبعد المنازعة التأديبية من نطاق تطبيق هذا القانون أصلا وأخرجها من
تابع الحكم في الطعن رقم 12934 لسنة 48 ق.ع
اختصاص لجان التوفيق بالإضافة إلى استبعاده بعض من المنازعات المدنية والتجارية أو الإدارية على النحو المنصوص عليه آنفا ودون محاجة بأن المنازعة التأديبية تعد ضمن المنازعة الإدارية وبالتالي تأخذان حكما واحدا في هذا الخصوص وبالتالي تخضعان لذات الأحكام ومنها القانون رقم 7/ 2000 ذلك أن أحكام هذا القانون إنما تمثل قيدا مؤقتا على ممارسة الفرد لحقه في التقاضي الأمر الذي يقتضي تفسير أحكامه تفسيرا ضيقا دون التوسع فيه لما في ذلك من مخاطر الافتئات على حق التقاضي بإضافته قيودا سابقة على حق اللجوء إليه.
ومن ناحية أخري فإن هاتين المنازعتين وأن كان يختص محاكم مجلس الدولة بنظرها إلا أن المنازعة التأديبية تظل بحسب الأصل نظام عقابي وليست من قبيل المنازعات الحقوقية يؤكد ذلك ويعضده أن الدستور مايز بينهما ونص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ورتب المشرع على هذا التمايز آثاره فأعفي الدعاوى والطعون التأديبية من الرسوم القضائية، كما لم يشترط توقيع محامي لصحيفة الطعن في الجزاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية المختصة، ومن ناحية ثالثة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشرع بها هذا الاختصاص وفي الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، ولذلك تواترت التشريعات المنظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين على سبيل الحصر ولم يخول هذه السلطات التفويض في اختصاصها إلا بمقتضي نص في القانون يجيز ذلك، كما خول كلا من النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الاعتراض على لجان القرارات التأديبية الصادرة من السلطات التأديبية بما لا يسوغ من بعد طرح المنازعات التأديبية على لجان التوفيق باعتبار أن طبيعتها تتأبي على التوفيق والتسويات الودية، كما لا يجوز الحاج بأن المادة السادسة من القانون رقم 7/ 2000 آنف الذكر نصت على أن "وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة "ب" من المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47/ 1972، إلا إذا قدم خلاله المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة". ذلك أن هذه الفقرة تؤكد على وجوب إتباع نظام التظلم عليه في قانون مجلس الدولة على النحو الوارد في الفقرة "ب" من المادة 12 منه حال قيام مقتضاه بالطعن على القرارات الإدارية وليست تلك المتعلقة بالطعون على الجزاءات التأديبية، كما أن المشرع حين ناط بلجان التوفيق نظر بعض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية إنما اعتد بموضوع المنازعة ولم يعتد بجهة الاختصاص المنوط بها نظر هذه المنازعات، ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى الاختصاص المقرر لمجلس الدولة للقول تبعا باختصاص اللجان المشار إليها بنظر المنازعات الإدارية والتأديبية وذلك على خلاف ما قصده المشرع ونعى عليه صراحة في هذا الخصوص مما لا يجوز معه التوسع في تفسير تلك النصوص المقيدة لحق التقاضي.
ومن حيث إن المشرع حين أنشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة للتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد الاعتبارية الخاصة لم يقصد إنشاء لجانا قضائية وأن شقها قضاه وبالتالي لا ينظر إلى تحديد اختصاصها على أنها اختصاص قضائي للمحاكم واعتبر المشرع أن ما تصدره ما هو إلا توصيات يجري في شأنها القبول أو الرفض فليست توصياتها كالأحكام أو القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم يلتزم بها طرف المنازعة.
ولذلك أجاز لكل من طرفي المنازعة بعد صدور توصية لجنة التوفيق رفضها واللجوء إلى المحكمة المختصة لعرض نزاعة عليها استدعاء لحقه في التقاضي، ومن ثم فلا مشاحة في أنه يجوز لكل ذي شأن أن يلجأ إلى لجنة التوفيق طلبا لتوصيتها في أمر طعنه التأديبي – دون وجوب ذلك عليه قانونا – عسي أن ينتهي نزاعه توفيقا، كما يجوز لهذه اللجان أن تقبل النظر في هذه الطلبات أو تلتفت عنها ووفقا لما تمليه ظروف ومساق العمل بها، كما لا جناح على صاحب الشأن في أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة ليعرض عليها أمر طعنه التأديبي قطعا لدابر النزاع واستقرارا لمركزه الوظيفي، وبالتالي فإن المستفاد مما تقدم جميعه أنه لا يجب على المطعون ضده اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة قبل الطعن على القرار الصادر بمجازاته أمام المحكمة التأديبية المختصة.
(الطعن رقم 10766 لسنة 47ق. عليا جلسة 3/ 12/ 2005).
تابع الحكم في الطعن رقم 12934 لسنة 48 ق.ع
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب بقبول الدفع المبدي من المركز بعدم قبول الطعن لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات فإنه يكون مخالفا للقانون ويغدو جديرا بالإلغاء مع إعادة الطعن التأديبي رقم لسنة 35ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى منعا لتفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم لسنة 35ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم للفصل فيه مجدا من هيئة مغايرة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 5 محرم 1427هـجريه، والموافق 4/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات