الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

في الطعن رقم 12891 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

حسن زكي عبد الرحمن

ضد

مدير أمن القليوبية بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 22/ 6/ 2002 في الطعن التأديبي رقم 450 لسنة 30ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 21/ 8/ 2002، أودع الأستاذ مجدي محمد الدميري المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقديراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 12891 لسنة 49ق عليا في الحكم المشار إليه.
والتمس الطاعن ـ لما ورد بتقرير طعنه من أسباب ـ الحكم بقبوله شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقرار الطعين، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإعادة الطعن رقم 450 لسنة 30ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 13/ 6/ 2005 حيث تدوول أمامها وبجلسة 24/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 12/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة فقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 14/ 1/ 2006 وبها قررت مد اجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن إبان شغله رتبة عقيد بإدارة الدفاع المدني والحريق بمديرية أمـن الـقـليـوبية أعـلن بتاريخ 13/ 11/ 2001 بقـرار وقـفه عن العمل لمدة شهر أو انتهاء
تابع الطعن رقم 12891 لسنة 48 ق.علي
التحقيقات أيهما أقرب استناداً لما نسب إليه من استصداره حكم بالحبس لصالحه ضد رضا مهني سعيد تاجر بويات في القضية رقم 22978 لسنة 2001 جنح المطرية ـ ومن ثم أقام الطاعن طعناً على قرار وقفه المشار إليه بصحيفة أودعت ابتداء أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 25/ 11/ 2001 حيث قيد بجدولها العام تحت رقم 60 لسنة 36ق التمس في ختامها الحكم بقبول طعنه شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبجلسة 16/ 2/ 2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الطعن وإحالته إلى المحكمة التأديبية بطنطا للاختصاص حيث قيد بجدولها العم تحت رقم 450 لسنة 30ق، وبجلسة 22/ 6/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم عرضه على لجنة التوفيق المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المشرع حرص بموجب القانون المشار إليه تخفيف العبء عن كاهل المحاكم، وكذلك عن العاملين بالجهات الإدارية والأفراد والأشخاص الاعتيادية الخاصة فأنشأ لجاناً للتوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون ومن بينها القرارات التأديبية ولما كان الطاعن يهدف بطعنه إلغاء القرار التأديبي الصادر بوقفه عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات معه أيهما أقرب، وهو من القرارات التي يتعين اللجوء بها إلى لجان التوفيق المشار إليها قبل رفع الدعوى، وإذ ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يتقدم إلى لجنة التوفيق المختصة قبل إقامة طعنه فمن ثم يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد خالف القانون ذلك أن القرار الطعين من القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ، وهي من القرارات المستثناه من حكم المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000، ومن ثم لا يجب اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، وإذ ذهب الحكم الطعين خلاف هذا النظر يكون قد خالف حكم القانون.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أنه "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتنص المادة الحادية عشرة من القانون على أنه "عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الإدارة وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر للتوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة.".
وتنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000".
ومفاد ما تقدم أنه ضماناً لقيام وحدات الجهات الإدارية للدولة بتنفيذ السياسات المنوطه بها وتحقيق الأهداف المقررة وتفرغ الموظفون العموميون للأعمال المعهودة إليهم، وكذلك كفاية المتعاملين مع وحدات هذا الجهاز من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة مؤنة التقاضي، أوجب المشرع على المدعي اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شأن منازعته المدنية أو التجارية أو الإدارية وذلك قبل ولوجه سبيل التقاضي ليعرض عليها أمر منازعته لتتولى فحصها وإصدار التوصية المناسبة في موضوعها إلى جهة الإدارة في ضوء أحكام القانون الواجب التطبيق عسى أن تستجيب إلى طلب المدعي، أو أن يقتنع الأخير بأن مظنة حقه لا سند لها من القانون فيعدل عن مخاصمة جهة الإدارة قضاء، فإن أنكرت هذه الجهة حق المدعي و لم تنزل توصية اللجنة في نفسه منزلة اليقين كان له اللجوء إلى القضاء وولوج سبيله استدعاء لحقه في التقاضي الذي كفله له الدستور بمقتضى المادة منه، ومن ثم فإذا تنكب المدعي السبيل الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر ولجأ مباشرة بدعواه إلى المحكمة رتب المشرع جزاء قانونياً على ذلك مقتضاه عدم قبول هذه الدعوى جزاء وفاقاً لإغفاله إتباع هذا السبيل.
تابع الطعن رقم 12891 لسنة 48 ق.علي
بيد أنه إذا كان هذا هو الأصل في شأن تحديد اختصاص لجان التوفيق في نظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية إلا أن المشرع أخرج من هذا الاختصاص بنص صريح عدداً من المنازعات من بينها المنازعة التي موضوعها إلغاء قرار إداري مقترنة بطلب وقف تنفيذه، ومن ثم ووفقاً للقاعدة الأصولية التي قوامها أنه لا اجتهاد مع صراحة النص، أو أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه فإن ذلك الحكم يشمل كافة القرارات الإدارية سواء الواجب التظلم منها من عدمه طالما اقترنت بطلب وقف التنفيذ الأمر الذي يستتبع خروج هذا القرارات من مجال تطبيق القانون المشار إليه وبالتالي جواز الطعن عليها مباشرة أمام المحكمة المختصة وبحسبان أن هذا القانون يمثل قيداً مؤقتاً على ممارسة الفرد لحقه في التقاضي الأمر الذي يقتضي تفسير أحكامه تقسيراً ضيقاً دون التوسع فيه لما في ذلك من مخاطر الافتئات على حق التقاضي بإضافة قيوداً سابقة على حق اللجوء إليه، ويتعين التقيد بحدود ما نص عليه والالتزام به دون جواز التوسع فيما يناقض أحكامه وتتنافى صراحة مع قصد وتوجهات المشرع نحو تيسير إجراءات التقاضي في حدود ما ينص عليه.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الإطلاع على عريضة الطعن التأديبي رقم 450 لسنة 30ق محل الطعن الماثل أنها تضمنت طلب قبول طعنه شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، فمن ثم فلا تثريب على الطاعن أن يلج طريق الطعن القضائي مباشرة دون سبق اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون خليقاً بالإلغاء، مع إعادة الطعن التأديبي المشار إليه إلى المحكمة التأديبية بمدينة طنطا للفصل غير مجدداً من هيئة أخرى منعاً من تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 450 لسنة 30ق إلى المحكمة التأديبية بمدينة طنطا للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق 28 ذو الحجة 1426 هجرية والموافق 28/ 1/ 2006 م
وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات