أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع
بالجلسة المنعقدة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 12842 لسنة 48ق.عليا .المقام من
عقيد/ محمد إيهاب احمد عادل عثمانضد
السيد/ وزير الداخلية بصفتهفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها وفي الطعن رقم 205 لسنة 35ق بجلسة 22/ 6/ 2002
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 21/ 8/ 2002 أودع الأستاذ/ عبد الله أبو عرب منصور المحامي نائباً عن الأستاذ/ أحمد سعيد عبد الخالق بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 12842 لسنة 48ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها قفي الطعن رقم 205 لسنة 35ق بجلسة 22/ 6/ 2002 والقاضي في منطوقة بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بغير الطريق القانوني.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الطعن التأديبي شكلاً وفي موضوعه بإلغاء قرار الجزاء وما يترتب عليه من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهما بصفتهما على النحو الثابت بالأوراق كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 5/ 11/ 2003 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها خلصت منها إلي طلب رفض الطعن ، وبجلسة 23/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) لنظره بجلسة 25/ 9/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وخلالها لم يحضر الطاعن أو أحد عنه رغم إخطاره، ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 12842 لسنة 48ق.عليا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن للطعن التأديبي رقم 205 لسنة 35ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة في 28/ 6/ 2001 طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجزاء الصادر بتاريخ 7/ 1/ 2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر عشرة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار لما نسب إليها وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن التأديبي المشار إليه على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، وبجلسة 22/ 6/ 2002 قضت بحكمها المشار إليه وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام طعنه التأديبي أمام المحكمة مباشرة بتاريخ 28/ 6/ 2001 دون التقدم إلى لجنة فض المنازعات دون أن ينال من ذلك تضمين صحيفة طعنه طلباً عاجلا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذ أن هذا القرار من القرارات التي يجب التظلم منها وبالتالي عدم جواز وقف تنفيذها.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن طلبات الطاعن جاءت صريحة في طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وبالتالي فإنه إعمالا لصراحة النص لا يتطلب الأمر اللجوء إلى لجنة فض المنازعات وللأسباب الموضوعية الأخرى المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن البين من الرجوع إلى نصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة – فإن المادة الأولى من القانون المذكور تنص على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".
وتنص المادة الرابعة على أنه " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان فضائية أو إدارية أو يتفق على فضه عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه..".
كما تنص الماد الحادية عشرة ن ذات القانون على أنه "عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة".
ومفاد ما تقدم أنه ضمان لقيام وحدات الجهاز الإداري للدولة بتنفيذ السياسات المنوطه بها وتحقيق الأهداف المقررة، وتفرغ الموظفون العموميون للأعمال المعهودة إليهم، وكذلك كفاية المتعاملين مع وحدات هذا الجهاز من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة مؤنة التقاضي، أوجب المشرع على المدعي اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شأن منازعته لتتولى فحصها وإصدار التوصية المناسبة في موضوعها إلى جهة الإدارة في ضوء أحكام القانون الواجب التطبيق عسى أن تستجيب إلى طلب المدعي ، أو أن يقتنع الأخير بأن مظنة حقه لا سند لها من القانون فيعدل عن مخاصمة جهة الإدارة قضاء، فإن أنكرت هذه الجهة حق المدعي أو لم تنزل توصية اللجنة في نفسه منزلة اليقين كان له اللجوء إلى القضاء وولوج سبيله استدعاء لحقه في التقاضي الذي كفله له الدستور بمقتضى المادة 68 منه، ومن ثم فإذا تنكب المدعي السبيل الذي رسمه القانون رقم 7/ 2000 سالف الذكر ولجأ ومباشرة بدعواه إلى المحكمة رتب المشرع جزاء قانونياً على ذلك مقتضاه عدم قبول هذه الدعوى جزاء وفاقا لإغفاله إتباع هذا السبيل.
بيد أنه إذا كان هذا الأصل في شأن تحديد اختصاص لجان التوفيق في نظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية إلا أن المشرع أخرج من هذا الإختصاص بنص صريح المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها وكذا المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية، أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم، كما اخرج المشرع من المنازعات المشار إليها المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض وأوامر الأداء وكذا طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ،
تابع الحكم في الطعن رقم 12842 لسنة 48ق.عليا .
ومن ثم يكون المشرع قد استبعد المنازعة التأديبية من نطاق تطبيق هذا القانون أصلا وأخرجها من اختصاص لجان التوفيق بالإضافة إلى استبعاده بعض من المنازعات المدنية والتجارية أو الإدارية على النحو المنصوص عليه آنفاً ودون محاجة بأن المنازعة التأديبية تعد ضمن المنازعة الإدارية وبالتالي تأخذان حكما واحداً في هذا الخصوص وبالتالي تخضعان لذات الأحكام ومنها القانون رقم 7/ 2000 ذلك أن أحكام هذا القانون إنما تمثل قيداً مؤقتا على ممارسة الفرد لحقه في التقاضي الأمر الذي يقتضي تفسير أحكامه تفسرا دقيقاً دون التوسع فيه لما في ذلك من مخاطر الافتئات على حق التقاضي بإضافته قيودا سابقة على حق اللجوء إليه.
ومن ناحية أخرى فإن هاتين المنازعتين وأن كان تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها إلا أن المنازعة التأديبية تظل بحسب الأصل نظام عقابي وليست من قبيل المنازعات الحقوقية يؤكد ذلك ويعضده أن الدستور مايز بينهما ونص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية، ورتب المشرع على هذا التمايز آثاره فاعفي الدعاوى والطعون التأديبية من الرسوم القضائية، كما لم يشترط توقيع محامي لصحيفة الطعن في الجزاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية المختصة، ومن ناحية ثالثة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشرع بها هذا الإختصاص وفي الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، ولذلك تواترت التشريعات المنظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين على سبيل الحصر ولم يخول هذه السلطات التفويض في اختصاصها إلا بمقتضى نص في القانون يجيز ذلك، كما خول كلا من النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الاعتراض على القرارات التأديبية الصادرة من السلطات التأديبية بما لا يسوغ من بعد طرح المنازعات التأديبية على لجان التوفيق باعتبار طبيعتها تتأبى على التوفيق والتسويات الودية، كما لا يجوز الحجاج بأن المادة السادسة من القانون رقم 7/ 2000 آنف الذكر نصت على أن "وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إلهيا في الفقرة "ب" من المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47/ 1972، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقرة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة". ذلك أن هذه الفقرة تؤكد على وجوب إتباع نظام التظلم عليه في قانون مجلس الدولة على النحو الوارد في الفقرة "ب" من المادة 12 منه القيام مقتضاه بالطعن على القرارات الإدارية وليست تلك المتعلقة بالطعون على الجزاءات التأديبية، كم أن المشرع حين ناط بلجان التوفيق نظر بعض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية إنما اعتد بموضوع المنازعة ولم يعتد بجهة الإختصاص المنوط بها نظر هذه المنازعات، ومن ثم لا يجوز الاستناد على الإختصاص المقرر لمجلس الدولة للقول تبعا باختصاص اللجان المشار إليها بنظر المنازعات الإدارية والتأديبية وذلك على خلاف ما قصده المشرع ونعى عليه صراحة في هذا الخصوص مما لا يجوز معه التوسع في تفسير تلك النصوص المقيدة لحق التقاضي.
ومن حيث أن المشرع حين أنشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة للتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة لم يقصد إنشاء لجانا قضائية وأن شقه قضاه وبالتالي لا ينظر إلى تحديد اختصاصها على أنها اختصاص قضائي للمحاكم واعتبر المشرع أن ما تصدره ما هو إلا توصيات يجري في شأنها القبول أو الرفض فليست توصياتها كالأحكام أو القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم يلتزم بها طرف المنازعة.
ولذلك أجاز لكل من طرفي المنازعة بعد صدور توصية لجنة التوفيق رفضها واللجوء إلى المحكمة المختصة لعرض نزاعه عليها استدعاء لحقه في التقاضي، ومن ثم فلا مشاحة في أنه يجوز لكل ذي شأن أنه يلجأ إلى لجنة التوفيق طلبا لتوصيتها في أمر طعنه التأديبي – دون وجوب ذلك عليه قانوناً – عسى أن ينتهي نزاعه توفيقاً، كما يجوز لهذه اللجان أن تقبل النظر في هذه الطلبات أو تلتفت عنها ووفقاً لما تمليه ظروف ومساق العمل بها، كما لا جناح على صاحب الشأن في أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة ليعرض عليها أمر طعنه التأديبي قطعا لدابر النزاع واستقرارا لمركزه الوظيفي، وبالتالي فإن المستفاد مما تقدم جميعه أنه لا يجب على المطعون ضده اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة قبل الطعن على القرار الصادر بمجازاته أمام المحكمة التأديبية المختصة ( الطعن رقم 15766 لسنة 47ق .عليا جلسة 3/ 12/ 2005).
وفضلاً عما سلف فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضاً على أن المشرع في القانون رقم لسنة 2000 المشار إليه استثنى عدة مسائل من الخضوع لأحكامه من بينها القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ أي أن العبرة هي بتضمين عريضة الدعوى لطلب وقف التنفيذ وليس بالفصل فيه وحدد ذلك أن نص المادة من القانون المذكور قد جاء
تابع الحكم في الطعن رقم 12842 لسنة 48ق.عليا .
صريحاً وعاماً ووفقاً للقواعد الأصولية التي تقضي بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص وأن العام يجري على عمومه متا لم يرد ما يخصصه فإن ذلك الحكم يشمل كافة القرارات الإدارية سواء الواجب التظلم منها من عدمه ولو أراد المشرع إخضاع القرارات الواجب التظلم منها والمقترنة بطلب وقف التنفيذ لحكم النص المذكور لما أعوزه التعبير، الأمر الذي يستتبع خروج القرارات المشار إليها من مجال تطبيقه وبالتالي جواز الطعن عليها مباشرة أمام المحكمة المختصة وهو ما يتفق مع توجهات المشرع نحو تيسير إجراءات التقاضي وإزالة العقبات (الطعن رقم 6225 لسنة 48ق.عليا جلسة 6/ 7/ 2003).
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم وكان الثابت مما سلف أنه لا التزام على صاحب الشأن في المنازعات التأديبية باللجوء إلى لجان فض المنازعات وبالتالي يكون ولوج الطاعن للطريق القضائي مباشرة للطعن على قرار الخبراء صحيحاً ومن باب أولى فإنه إذا تضمنت صحيفة طعنه طلباً متعجلاً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه لا التزام عليه باللجوء إلي اللجنة المذكورة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء مع إعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية للرئاسة للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى منعاً لتفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 205 لسنة 35ق إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيه مجدداً من هيئة مغايرة.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 22 ذي الحجة 1426هـ والموافق 21/ 1/ 2006, بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
