المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريـال جـاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علـي محمـد الششـتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيـد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د/ محمـد عبد المجيـد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحـمـد سكرتيـر المحكمـة
في الطعن رقم 12840 لسنة 48 ق.عليا
المقام من
مطاوع أحمد عبد الرحمـنضد
1. السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل ـ بصفته ـ2. السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة سوهاج الابتدائية ـ بصفته ـ
3. السيد الأستاذ المستشار/ المحامي العام لنيابات محكمة سوهاج الابتدائية ـ بصفته ـ
4. السيد / أحمد سعد توفيق
في القرار الصادر من دائرة الأحوال الشخصية نفس بمحكمة جنوب سوهاج الكلية (دائرة المأذونين) في المواد
4، 8، 12، 13، 15، 18 لسنة 2001 بجلسة 25/ 6/ 2002
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 21/ 8/ 2002 أودع الأستاذ / عبد الله أبو عرب المحامي نائبا عن الأستاذ / فهمي عبد اللطيف المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 12840 لسنة 48 ق. عليا في القرار الصادر من دائرة الأحوال الشخصية نفس (المأذونين) بمحكمة جنوب سوهاج الكلية في المواد 4، 8، 12، 13، 15، 18 لسنة 2001 بجلسة 25/ 6/ 2002 والقاضي في منطوقه بإيقاف المأذون مطاوع أحمد عبد الرحمن عن مباشرة أعمال المأذونية لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ التنفيذ.وطلب الطاعن- للأسباب المبينة بتقرير الطعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً ببراءة الطاعن مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً بتعديل القرار المطعون فيه إلى القدر الملائم الذي تقدر المحكمة .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهم بصفتهم على النحو الثابت بالأوراق كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 27/ 10/ 2003 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها رفض الطعن وبجلسة 13/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 24/ 9/ 2005 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا، واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
تابع الحكم في الطعن رقم 12840 لسنة 48 ق.عليا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في تقدم مأذون ناحية الدويرات مركز المنشأة المدعو أحمد سعد توفيق بعدة شكاوى متتابعة ضد الطاعن نسب فيها تعدى المذكور على اختصاصه المكاني بعقد عقود الزواج المبينة بالشكاوى حيث قيدت كل شكوى مادة ثم نظرتها محكمة المنشأة الجزئية للأحوال الشخصية حيث قررت إحالتها إلى دائرة الأحوال الشخصية نفس بمحكمة سوهاج الكلية (جنوب)، وعليه لدى وردها للمحكمة المذكورة قيدت مواد مأذونين بأرقام ، ، ، ، ، لسنة 2001 مأذونين جنوب سوهاج ونظرتها الدائرة المذكورة على النحو الموضح بمحاضر جلساتها حيث تم ضمها وبجلسة 25/ 6/ 2002 قضت بقرارها المطعون فيه بوقف المأذون الطاعن عن العمل لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ التنفيذ وشيدت قضاءها على ثبوت الشكاوى المقدمة ضد الطاعن بتجاوزه الاختصاص المكاني وإجراء العديد من عقود الزواج المبينة بالأوراق بناحية الدويرات الملحقة بأعمال المأذونية الخاصة بالشاكي.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والغلو في الجزاء الموقع على الطاعن على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان الشرعية والقانون غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه بالرجوع إلى لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 14/ 1/ 1955 والمعدلة بالقرار رقم 1727 لسنة 2000 فقد نصت المادة 2 منها على أن " تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائل الآتية أ)……………………. ب)……………………….. ح) …………………… ز) ………………………….د)………………………………..
5- تأديب المأذونين".
وتنص المادة 43 من اللائحة المذكورة على أن" العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هي :ـ 1- الإنذار 2- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر 3- العزل ".
وتنص المادة 44 من ذات اللائحة على أن " لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما يقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية وعلى الدائرة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والإطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه في المادة 17 ولها أن تأمر بإجراء أي تحقيق عند الاقتضاء كما أن لها أن تقرر وقف الماذون عن عمله حتى تنتهي محاكمته تأديبياً وللدائرة أن توقع على الماذون أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات ولا تقبل استقالة المأذون أثناء التحقيق معه أو محاكمته ".
وأخيرا نصت المادة 46 منها على أن " القرارات الصادرة بغير العزل نهائيا ……………. "
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان المشرع قد عهد إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية اختصاص تأديب المأذونين وحدد الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة التأديبية حيث أوجب على تلك الدائرة إخطار الماذون المحال للحضور أمامها وسماع أقواله والإطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه في المادة 17 من اللائحة المذكورة والذي يتم إعداده بالمحكمة الجزئية لكل ماذون ويحتوى على قرارات الإحالة المؤقتة ……….. وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة في شأن الماذون وأجاز لتلك الدائرة إجراء تحقيق عند الاقتضاء وناط برئيس المحكمة الابتدائية الاختصاص في إحالة الماذون إلى الدائرة المذكورة لمحاكمته تأديبيا، أنه ولئن كان ذلك إلا أن المستفاد من صراحة نص المادة 44 المشار إليها أن الأمر يتطلب إجراء تحقيق قانوني على النحو الصحيح في الواقعة محل الشكوى قبل إحالتها إلى دائرة الماذونين ذلك أن مقدمة المادة المذكورة خولت السيد المستشار رئيس المحكمة حق توقيع عقوبة الإنذار على الماذون المخالف وهو ما لا يتأتى إلا بإجراء تحقيق مسبق مع الماذون المشكو في حقه فيما نسب إليه سواء كان هذا التحقيق شفهي أم كتابي أيا كانت وسيلة التحقيق تأكيداً لما أشارت إليه المادة من عبارة " الإطلاع على التحقيقات " الأمر الذي مفاد ضرورة وجود تحقيق مسبق مع المأذون قبل العرض على السيد المستشار رئيس المحكمة وأن ذلك إجراء جوهري تتطلبه المادة 44 حتى تتمكن من السلطة المختصة " رئيس المحكمة الابتدائية " من تقدير مدى جسامة المخالفة والعقوبة المقررة لها وبالتالي إعمال سلطتها إما بالاكتفاء بتوقيع عقوبة الإنذار على المأذون المخالف أو أن يقرر إحالته إلى الدائرة المذكورة لمحاكمته تأديبياً لجسامة المخالفة ومن ثم فإنه لا يكون في مكنة السلطة المختصة مباشرة اختصاصها سالف الذكر إلا في وجود تحقيق مع المأذون المخالف مستوف الأركان يتبين منه مدى صحة الواقعة والظروف والملابسات المحيطة بها ولا جدال في أن عدم إجراء تحقيق يغل يد السلطة المختصة عن إعمال هذا التقرير الذي ناطه بها المشـرع ويوصم قرار الإحالة وقـرار
تابع الحكم في الطعن رقم 12840 لسنة 48 ق.عليا
الجزاء بالبطلان " الطعن رقم 7889 لسنة 47 ق. ع جلسة 15/ 11/ 2003 الطعن رقم 3568 لسنة 49 ق . ع جلسة 22/ 5/ 2004 " .
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن السلطة المختصة بإحالة المأذون إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 2 من اللائحة المذكورة لمحاكمته تأديبياً هي رئيس المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 44 وأنه يترتب على مخالفة ذلك عدم انعقاد الخصومة وعدم اتصال الدعوى التأديبية مما يترتب عليه بطلان ما يصدر من قرارات تأديبية في هذا الشأن.
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم وكان الثابت من مطالعة ملف المأذونية رقم 4 و المتضمن المواد 8، 12، 13، 15، 18 لسنة 2001 والمودع بكتاب نيابة جنوب سوهاج الكلية للأحوال الشخصية (نفس) رقم 541 في 4/ 9/ 2002، أن الملف المشار إليه خلا مما يفيد إجراء تحقيق في الوقائع المنسوبة للمأذون الطاعن حيث اكتفى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة المنشاة للأحوال الشخصية (نفس) بقيد الشكاوى المقدمة من مأذون أولاد على والدويرات ضد الطاعن مادة مأذونية وتحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة الجزئية المذكورة التي نظرتها بالجلسات ثم قررت إحالتها إلى الدائرة المختصة بالمأذونين بمحكمة سوهاج الكلية والتي تناولت بدورها نظر مواد المأذونية بناء على هذه الإحالات ثم قررت ضم المواد 8، 12، 13، 15، 18 لسنة 2001 إلى المادة 4 لسنة 2001 وأصدرت قرارها المطعون فيه، الأمر الذي يستشف منه أنه فضلا عن خلو الأوراق من التحقيق القانوني اللازم والمتعين عرضه على السيد المستشار / رئيس المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة من اللائحة حتى يمكن إعمال اختصاصه المنوط به قانوناً، فإن تصدى دائرة المأذونين المختصة بالمحكمة الكلية لنظر الدعوى التأديبية والفصل فيها بالقرار المطعون فيه كان إعمالا لقرارات الإحالة الصادرة من محكمة المنشأة الجزئية للأحوال الشخصية وبالتالي فإن اتصال الدائرة مصدرة القرار المطعون فيه بالدعوى التأديبية يكون قد تم بغير الطريق الذي رسمه القانون مما يترتب عليه بطلان القرار المطعون فيه من وجهين أولهما عدم وجود تحقيق في الوقائع محل الشكاوى قبل إحالتها إلى المحاكمة التأديبية وثانيهما اتصال المحكمة المختصة بالدعوى التأديبية بغير الطريق الذي رسمه المشرع ومن ثم يتعين والحالة هذه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار، والجهة الإدارية وشأنها في إعمال الإجراءات حيال المخالفات المنسوبة للطاعن على النحو الصحيح قانوناً.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت 26 من المحرم لسنة 1427هـ والموافق 25/ 2/ 2006 م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
