الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 12759 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية "بصفته"

ضد

1) عبد الحميد مصطفى عبد الهادى ماضى .
2) العيسوى عبد العزيز يوسف العجرودى .
3) مراد سعد السيد الدرس .
4) عبد العزيز محمد ابراهيم نجا .
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 22/ 6/ 2002 في الطعن رقم 440 لسنة 30 ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 19/ 8/ 2002 أودع الأستاذ / محمود مغازى محمد المحامي نائبا عن الأستاذ / عبد الستار محمود قنديل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه بعاليه والذى قضى فى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبصحة الجزاء الموقع على المطعون ضدهم وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء برفض الطعن رقم 440 لسنة 30ق .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 14/ 11/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 17/ 12/ 2005 وفيها أودع المطعون ضدهم مذكرتى دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
تابع الطعن رقم 12759 لسنة 48 ق. عليا
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه فى إنه بتاريخ 18/ 4/ 2002 أقام الطاعنون ( المطعون ضدهم ) الطعن رقم 440 لسنة 30ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا ضد الطاعن وآخر بصفتيهما طلبوا فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 668 لسنة 2001 الصادر فى 31/ 12/ 2001 فيما تضمنه من مجازاة كل منهم بخصم عشرة أيام من أجره ، مع ما يترتب على ذلك من آثار … لمخالفته للقانون ……. ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الطعن بجلساتها ، وبجلسة22/ 6/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذى قضى فى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ….. وشيدت المحكمة قضاْءها على أسباب حاصلها أن الثابت أن الطاعنون قد ضمنوا طعنهم المعروض أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون ، وقد تقاعست الجهة المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد على الطعن وإيداع المستندات والأوراق ومن ثم يكون ادعاء الطاعنون واردا دون وجود رد جدي على طعنهم على سند صحيح من القانون ، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين الحكم بإلغائه ، وعليه خلصت المحكمة الى قضائها المتقدم .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، فضلا عن صدوره مشوبا بالفساد فى التسبيب لأسباب خلاصتها أن الهيئة قد أودعت التحقيقات المتعلقة بالواقعة التى جوزى المطعون ضدهم بسببها فى الطعن رقم 473 لسنة 30ق المنظور بذات الجلسة مع الطعن رقم 440 لسنة 30ق الصادر فيه الحكم المطعون فيه وقد أشر رئيس المحكمة بذلك على الرول الخاص بالطعن رقم 473 لسنة 30ق ، ورغم ذلك قضت المحكمة بجلسة 22/ 6/ 2002 برفض الطعن المذكور ، كما قضت فى الطعن رقم 440 لسنة 30ق بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على تقاعس الهيئة عن إيداع الأوراق والتحقيقات رغم إيداعها فى الطعن الآخر رقم 473 لسنة 30 ق وعلم المحكمة بذلك ، مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفا للواقع والقانون متعينا إلغاؤه ، وعليه خلصت الهيئة بتقرير الطعن الى طلب الحكم لها بطلباتها المسطرة بصدر هذا الحكم .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا فى ضوء ما استخلصته محكمة أول درجة من تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أوراق التحقيقات التى أجريت مع المطعون ضدهم والأوراق والمستندات التى تبرر صدور القرار المطعون فيه ، إلا أن ذلك مرهون بإتاحة محكمة أول درجة الوقت لجهة الإدارة للقيام بهذا الالتزام ، فإذا لم تمنح الجهة الإدارية هذا الوقت وصدور حكم محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه على هذا الأساس – فإنه فى ضوء تدارك جهة الإدارة ذلك والقيام بالطعن فى الحكم الصادر بإلغاء القرار التأديبي وإيداع أوراق التحقيقات والمستندات المتعلقة بهذا القرار والتى لم تكن أمام محكمة أول درجة وبالتالي لم تتمكن من فحص الموضوع والتحقق من صحة الوقائع وبيان وجه الحق والحقيقة بشأنه وتكوين عقيدتها بالنسبة له على نحو يسمح لها بإنزال صحيح حكم القانون على القرار المطعون فيه وصولا الى صحة ومشروعية هذا القرار من عدمه – فإنه لامناص من إعادة الطعن التأديبى الى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعه حتى لا يحرم ذوى الشأن من ضمانة جوهرية وأساسية مقررة لهم كفلها القانون وهى نظر النزاع على درجتين من درجات التقاضى لا درجة واحدة .
( الطعن رقم 2888 لسنة 33ق – عليا – جلسة 9/ 4/ 1994 ، الطعن رقم 2244 لسنة 42ق – عليا – جلسة 18/ 7/ 1999 ، الطعنان رقما 8766 ، 8944 لسنة 46ق- عليا – جلسة 28/ 5/ 2005 )
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق ( محاضر جلسات نظر الطعن التأديبى رقم 440 لسنة 30 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا ) أن المحكمة المذكورة قد قامت بنظر هذا الطعن على مدار أربع جلسات ( 18/ 5، 25/ 5 ، 1/ 6 ، 8/ 6/ 2002 ) أى خلال فترة زمنية لم تتجاوز ثلاثة أسابيع ، ورغم أن المحكمة قد قررت بجلسة 1/ 6/ 2002 تأجيل نظر الطعن لجلسة 8/ 6/ 2002 لنظره مع طعن آخر ثم تقرير الحاضر عن الهيئة بالجلسة الأخيرة بأن المستندات مودعة بالطعن رقم 473 لسنة 30ق المنظور بذات الجلسة ، إلا إن المحكمة قامت بحجز الطعن للحكم لجلسة 22/ 6/ 2002 ولم تمنح الهيئة الوقت الكافى لإبداء دفاعها فى هذا الطعن أو الفصل فيه فى ضوء المستندات المودعة فى الطعن التأديبى رقم 473 لسنة 30ق ، وأصدرت الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه بمقولة تقاعس الجهة الإدارية المطعون ضدها عن إيداع المستندات والأوراق المتعلقة بالموضوع ، مما يجعل الحكم المطعون فيه فيما خلـص
تابع الطعن رقم 12759 لسنة 48 ق. عليا
إليه على هذا النحو مخالفا لصحيح الواقع وحكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، والأمر بإعادة الطعن التأديبى رقم 440 لسنة 30ق – تأديبى طنطا الى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فى موضوعه من هيئة أخرى فى ضوء المستندات والتحقيقات المودعة ملف هذا الطعن ، وما يقدم إليها من مستندات وأوراق أخرى حتى لا يفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضى .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الطعن رقم 440 لسنة 30 ق- تأديبى طنطا الى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فى موضوعه بهيئة أخرى .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 13 من محرم لسنة 1427 هجرية الموافق 11/ 2/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات