المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12585 لسنة 50ق-ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريـال جـاد عبـد المـلاك ، د/ محمـد ماجـد محمـود
أحمد محمـد حامـد ، سراج الديـن عبـد الحافـظ عثمـان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د- محمدعبد المجيد اسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتاريـة السيــد/ سيد سيـف محمـد حسـيـن سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 12585 لسنة 50 ق قضائية – علياالمقام من
السيد/ حسين أحمد ثابت حسنضد
وزير العدل – بصفتهفي القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية
في الدعوى التأديبية رقم 17 لسنة 2004 بجلسة 28/ 4/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 21/ 6/ 2004 أودع الأستاذ/ حميدو السيد المعداوي المحامي – بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في قرارمجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقة بمجازاه/ حسين أحمد ثابت الموظف بمحكمة شمال الجيزة بالفصل من الخدمة 0وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقريرالطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا ، ثم في الموضوع بإلغاء القرار الصادر في الدعوى التأديبية رقم 17 لسنة 2004 تأديب الجيزة المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من أثار 0
وأعلن تقريرالطعن إلي المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق
ونظرالطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 13/ 12/ 2004 وفيها تأجل نظره لجلسة 10/ 1/ 2005 مع إحالته إلي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيه بشقيه، ولدي تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة أودع الحاضر عن المطعون ضده بصفته بجلسة 17/ 2/ 2005 حافظة مستندات طويت على أصل ملف المحاكمة التأديبية للطاعن ، ومذكرة بدفاع المطعون ضده بصفته اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبجلسة 13/ 6/ 2005 قررت الدائرة الخامسة " فحص" إحالة الطعن الي دائرة الموضوع الخامسة وحددت لنظرة جلسة 9/ 7/ 2005 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضرالجلسات حيث أودع وكيل الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة شهادة طبية ، ومذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وأصليا :- وفي الموضوع بإلغاء القرارالمطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بالعقوبة التي تقدرها المحكمة في ضوء أسباب الطعن 0
واحتياطيا:- إلغاء القرارالمطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بالجزاء الذي تقدره المحكمة في ضوء أسباب الطعن والظروف المرضية والاجتماعية للطاعن ومده خدمته الطويلة التي قاربت على الخمس عشرة عاما ، وبجلسة 17/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدرهذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به 0
تابع الحكم فى الطعن رقم 12585 لسنة 50ق-ع
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه 0
ومن حيث أن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والقرارالمطعون فيه – في أنه كان قد صدر قرار السيد المستشار / مديرعام ادارة المحاكم بوزارة العدل رقم 316 لسنة 2004 بتاريخ 20/ 1/ 2004 بإحاله الطاعن الي المحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب المشكل بقرار السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة الجيزة الابتدائية لمحاكمته تاديبيا عما نسب إليه من انقطاع عن العمل خلال شهر إبريل ومايو ويونيه ويوليو سنة 2003 لمدة بلغت يوما دون إذن مسبق أو تقديم أجازة مما ترتب عليه تقديم شكاوي من السادة المحامين نتيجة تعطيل أعمالهم ، وثبت ذلك من مذكرات المتابعة ومحاضرالتحقيق ، وقيدت الدعوى التأديبية رقم 17لسنة 2004 تأديب الجيزة ونظرت أمام مجلس التأديب بجلسة 18/ 2/ 2004 وفيها حضر الطاعن وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه ، وبجلسة 28/ 4/ 2004 قررمجلس التأديب مجازاة / حسين أحمد ثابت ( الطاعن ) الموظف بمحكمة شمال الجيزة بالفصل من الخدمة ، وشيد مجلس التأديب قراره على سند من أن المنسوب للمحال قيامه بالانقطاع عن العمل مدة واحد وثمانون يوما بدون عذر مقبول أو إذن مسبق وهو الأمر الذي يظهر بجلاء عدم التزامه بما تفرضه عليه واجبات وظيفته وعدم إكتراثه بها أو رغبته في الأستمرار بها بما يقتضي اقصائه من وظيفته اصلاحا للعمل الإداري بالمحاكم ، وقد ثبت ذلك قبله من أوراق الدعوى والتحقيقات وعليه خلص مجلس التأديب إلي قراره المطعون فيه السابق بيانه 0
ومن حيث أن مبني الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه يقوم على مخالفة قرار مجلس التأديب للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك لوجود الطاعن بالعمل وقيامه بأعبائه فعلا خلال الأيام (1و 2و 5و 6و 7و 8 و 12 و 13 و14 و15 و19 و27 و29 و30/ 4/ 2003) وكذلك خلال ايام شهر مايو( 4و 5و 6و 7و 10 و11 و12 و13 و14 و17 و18 و19 و20 و24 و25 و27 و28 و 31/ 5/ 2003 ) وكذلك خلال الأيام (1و 2و 3/ 6/ 2003) وهي الأيام التي قيل بانقطاعه عن العمل خلالها وأنه مما يقطع بتواجده في العمل خلال هذه الأيام هو قيامة بأداء العمل المنوط به كسكرتير جلسة بحضوره الجلسات وإعداد محاضرها للسادة المستشارين وكتابة الاحكام خلال هذه الفترة وثبوت أسمه عليها واستلامه مسوداتها وتسليمها لقلم النسخ ثم مراجعتها وعرضها على السادة المستشارين للتوقيع عليها ، وأن مرد القول بإنقطاعه عن العمل يرجع إلي القائم على دفتر الحضور والإنصراف الذي حال بينه وبين التوقيع بالحضور صباحا لتأخرة في هذه الايام المنسوب إليه الانقطاع فيها ، أما عن المدة التي قيل بانقطاعه خلالها وهي الفترة من 7/ 6/ 2003 حتى 30/ 6/ 2003 فإنه تقدم بطلب أجازة زواج إلي السيد المستشار رئيس المحكمة للمتابعة ووافق على طلب الأجازة عن هذه المدة وأرسل طلبه إلي السيد المستشار رئيس المحكمة لاعتماده، ومن ثم يكون انقطاعه عن العمل خلال هذه المدة يكون بإذن مسبق ولا يجوز حسابها مدة انقطاع وأنه عن المدة من أول يوليو إلي آخر يوليو فقد صدر إليه أمر من رئيسه بانه نظرا لانقطاعه عن العمل وإحالته إلي مجلس التأديب عن المدة الماضية فإنه يعد موقوفا عن العمل مع وقف صرف نصف راتبه وحال بينه وبين استلامه العمل ، إلا أنه تم حساب هذه المدة انقطاع رغم أن سبب الانقطاع يرجع الي الرئيس الأعلي له وهو أمين عام المحكمة – كبير الكتاب ) وعليه فإن ظروف الحال وملابسات الانقطاع المنسوب إليه لا تدل على عزوف الطاعن عن الوظيفة 0
القصور في التسبيب وتحري الحقائق وانعدام سبب قرار مجلس التأديب المطعون فيه وذلك لخلوه من الأسباب والحجج القانونية والادلة الواقعية التي بني عليها حيث لم يقم بتمحيص دفاعه ، وسرد النصوص القانونية في شأن المسئولية التأديبية وردد الوقائع المنسوبة إليه وذكر أنها ثابته في حقه من الأوراق والتحقيقات دون أن يورد مضمون ما ورد في التحقيقات وكيفيه ثبوتها في الأسباب 0
صدور القرار المطعون فيه مشوبا بمخالفة القانون والغلو في تقدير الجزاء، إذ يجب أن تكون هناك ملائمه بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقدارة – وذلك على فرض أن مجلس التأديب راعى كافه الضمانات من الناحية الإجرائية – إذ أن جزاء الفصل من العمل الموقع عليه لا يتناسب وذلك الذنب الإداري بفرض وجوده الأمر الذي يخرج قرار مجلس التأديب المطعون فيه عن دائرة المشروعية، وخلص الطاعن إلي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم او قرار مجلس التأديب المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها 0
تابع الحكم فى الطعن رقم 12585 لسنة 50ق-ع
ومن حيث ان من الأمور المستقر عليها أنه يحب قبل توقيع الجزاء على العامل إجراء تحقيق تسمع فيه أقوال العامل وتحقيق اوجه دفاعه التي يبديها في معرض دفع الأتهام المنسوب إليه وتحميصها حتى تتضح الحقيقة ( الطعن رقم 4753 لسنة 35 ق عليا جلسة 20/ 12/ 1994)
ومن حيث ان البين من الإطلاع على التحقيقات التي أجريت مع الطاعن بشأن المخالفة المنسوبة إليه وهي الانقطاع عن العمل خلال شهر إبريل يوما،وخلال شهر مايو (18يوما) وخلال شهر يونيه (24يوما ) وخلال يوليو (25 يوما ) – انه قد قرر عند سؤاله عن كل مدة من مدد انقطاعه المذكورة بأنه كان مريضا بمرض نفسي وانه لايقدر على الحضور إلي العمل في هذه الأيام وأنه لايقدر التحكم في نفسه وكان يأخذ دواء أعصاب وكان ينام طوال النهار ، وقدم للمحقق تقريرأ طبيا صادرا من مستشفي المنيل الجامعي – العيادة النفسية مؤرخ في 4/ 11/ 2003 يفيد بأنه بتوقيع الكشف الطبي على الطاعن وجد انه يعاني من حالة نفسية ويعالج بالعيادة الخارجية بتذكرة رقم 7706 لسنة 2003 ويحتاج العلاج المدون بالتقرير الطبي وحرر ذلك التقرير لتقديمة الي الشئون الإجتماعية ، ومن ثم فإنه ولئن كان المقرر قانونا إنه في حالة مرض العامل يجب عليه إبلاغ جهة عمله لعرضه على الجهة الطبية المختصة ، إلا أنه وإذ قرر الطاعن أنه كان مريضا بمرض نفسي ولايقدر على التحكم في نفسه وقدم تقريرا طبيا إلي المحقق بالتحقيق المؤرخ في 12/ 11/ 2003 فإنه كان يجب على المحقق تحقيق وتحميص هذا الدفاع، وذلك بالتحقيق من صحة مرض الطاعن سواء بالرجوع الي المستشفي مصدر التقرير الطبي أو بسؤال رئيسه المباشر وزملائه عن طبيعة وتصرفات الطاعن ، أو عرضه على الجهة الطبية المختصه لتقدير حالته الصحية خلال تلك الفترة وما إذا كانت تحول دون حضوره الي العمل وأثرها على تصرفاته خاصة وأن المرض النفسي لايزول فجأه ، سيما وأن الطاعن يعمل أمين سر الدائرة مدني بمأمورية شمال الجيزة ولايتصور أن يسير عمل الدائرة الدؤب في ظل غياب الطاعن هذا القدر الكبير من أيام الانقطاع خلال كل شهر مما كان يستوجب أيضا على المحقق الوقوف على حقيقة إنجاز عمله في الدائرة خلال هذه الأيام المنسوب إلية الانقطاع فيها ، وإذ جاء التحقيق الذي أجري مع الطاعن خاليا من تحقيق وتمحيص دفاع الطاعن وحقيقة مرضه بمرض نفسي رغم تكرار سؤال الطاعن بالتحقيقات عن كل مدة من مدد انقطاعه وتكرار دفعه بهذا الدفاع بأنه كان مريضا بمرض نفسي ورغم ماتشى به الأوراق من جدية دفعه السالف، ومن ثم فإن التحقيق الذي أجري مع الطاعن لا يكون مستكملا لأركانه الأساسية في تحقيق الدفاع والإحاطة بملابسات الواقعة فىهذا الخصوص وجاء مشوبا بالقصور وعليه يكون قرار إحالة الطاعن الي مجلس التأديب لما نسب إليه استنادا إلي هذا التحقيق قد وقع باطلا ، مما يستوجب معه القضاء ببطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، لبطلان قرار الإحالة المستند لذلك التحقيق ، ولايفوت المحكمة التنويه إلي أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه الذي استند إلي هذه التحقيقات قد استند فىاسبابه إلي عباره عامة مبهمة بأن المخالفة ثابته في أوراق الدعوى والتحقيقات دون بيان أي مضمون لتلك التحقيقات او يتعرض لصحه ثبوت المخالفة من عدمه ، ودون تحميص لأوجه دفاع الطاعن والاعذار التي أبداها ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع التقرير بأن جهة عمل الطاعن وشأنها في إجراء تحقيق بشأن المخالفة المنسوبة الي الطاعن مستوفيا لأركانه على النحو الصحيح واتخاذ إجراءات محاكمته تأديبيا عنها على النحو الصحيح إن كان لذلك وجه 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء كل من قرار الإحالة وقرار مجلس التأديب المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، على النحو المبين بالأسباب 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 21 من ذو الحجة سنه 1426 هجرية والموافق الأحد 21/ 1/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
