الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم , يحيي خضري نوبي محمد
علي محمد الششتاوى إبراهيم , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيرالمحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 12519 لسنة 50 القضائية

المقام من

محمود إسماعيل جمعة

ضد

النيابة الإداريـة

وفي الطعن رقم 13087 لسنة 50 القضائية

المقام من

السيد الأستاذ المستشار / رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته

ضد

نور الدين حسن على
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة
العليا في الدعوى التأديبية رقم 86 لسنة 45 ق بجلسة 5/ 5/ 2004

الإجراءات

بتاريخ 20/ 6/ 2004 أودع وكيل الطاعن في الطعن المقيد برقم 12519 لسنة 50 القضائية تقرير بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى التأديبية رقم 86 لسنة 45 ق بجلسة 5/ 5/ 2004 والذي قضي في منطوقه :- أولا : بمجازاة المحالين الأول والثاني والثالث بغرامة مقدارها مائة جنيه لكل منهم 0
ثانيا : بمجازاة المحالين من الرابع حتى التاسع بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهم 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , ثم الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره وبإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى مغايرة 0
ونظر هذا الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 25/ 10/ 2004 وفيها قررت إحالة الطعن إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن بشقيه , وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , وبجلسة 13/ 6/ 2005 قررت الدائرة الخامسة " فحص " ضم الطعن رقم 13087 لسنة 50 ق عليا إلي الطعن رقم 12519 لسنة 50 ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط 0
كما أودع السيد الأستاذ المستشار / أحمد على عليوه – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته نائبا عن السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية – بتاريخ 1/ 7/ 2004 تقريرا بالطعن المقيد برقم 13087 لسنة 50 القضائية وذلك في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه : أولا : بمجازاة المحالين الأول والثاني والثالث بغرامة مقدارها مائة جنيه لكل منهم : ثانيا : بمجازاة المحالين من الرابع حتى التاسع بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهم 0
تابع الحكم في الطعنين رقمي 12519 ، 13087 لسنة 50 ق0ع
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه – فيما قضي به من مجازاة المحال السابع نور الدين حسن على – مدير عام الشئون الهندسية بجامعة الأزهر – بدرجة مدير عام – بخصم خمسة عشر يوما من أجره – والقضاء مجددا بمعاقبته بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم موضح سلفا بتقرير الاتهام 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم : بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضده بعقوبة التنبيه أو الجزاء الذي تقدره عدالة المحكمة 0
ونفاذا لقرار الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 13/ 6/ 2005 تم ضم هذا الطعن إلي الطعن رقم 12519 لسنة 50 ق عليا ونظرا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن هيئة النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها طلب فيها إحالة الطعنين إلي الدائرة الرابعة للاختصاص , وبجلسة 13/ 2/ 2006 قررت الدائرة الخامسة " فحص " إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 1/ 4/ 2006 وفيها نظر أمام دائرة الموضوع " الخامسة " وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 14/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ولم تودع أي مذكرات خلال الأجل المضروب , وقد أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه ومنطوقه في جلسة إصداره 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا 0
حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا , ومن ثم يكونا مقبولين شكلا 0
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن رقم 12519 لسنة 50 ق عليا يغني عن التصدي للشق المستعجل منه 0
ومن حيث أن عناصر الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أنه سبق لهيئة النيابة الإدارية أن أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 20/ 3/ 2003 أوراق الدعوى التأديبية رقم 86 لسنة 45 ق مشتملة على تقرير اتهام ومذكرة بأسانيد ضد كل من : 1- محمد محي الدين السيد – الأمين العام لجامعة الأزهر سابقا وحاليا بالمعاش رئيس إدارة مركزية ) 0
2- محمد عبد العزيز شلابي – مدير إدارة المشتريات المحلية بجامعة الأزهر سابقا وحاليا بالمعاش ( درجة مدير عام )
3- مسعد عبد الباقي عبد المحسن – مدير عام المشتريات والمخازن بجامعة الأزهر سابقا وحاليا بالمعاش ( درجة مدير عام ) 0
4- محمود عبد الفتاح خليل – باحث شئون مالية بإدارة المشتريات بجامعة الأزهر ( درجة ثانية ) 0
5- محمد نجيب على يوسف – رئيس وحدة التبريد والتكييف بجامعة الأزهر ( درجة أولي ) 0
6- محمود إسماعيل جمعة – فني تبريد وتكييف بجامعة الأزهر ( درجة ولي ) 0
7- نور الدين حسن على – مدير عام الشئون الهندسية بجامعة الأزهر ( درجة مدير عام ) 0
8- ملهم محمد حافظ – فني تبريد بجامعة الأزهر ( درجة ثالثة ) 0
9- حسن عبد العزيز حسن – فني تبريد وتكييف بجامعة الأزهر ( درجة ثالثة ) 0
وذلك لأنهم خلال عامي 2000/ 2001 بوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد المالية والتعليمات مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن :-
– الأول والثاني : وافقا على طرح مناقصة عامة لشراء أجهزة تكييف للجامعة بمبالغ جملتها 269100 جنيه من نوع اسبيليت ومحددة القدرة بـ 3 حصان بما لا يتناسب مع مساحات الحجرات التي تم تركيبها فيها بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 87 مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للجامعة بفروق أسعار بلغت 11000 جنيه لعدم تحديد الاحتياجات من القدرات المختلفة للأجهزة المطلوبة مسبقا وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق 0
– الثاني والثالث والرابع : وافقوا على قبول 69 جهاز تكييف موردة إلي الجامعة رغم كونها غير مستوفاة للشروط الواردة بكراسة شروط العملية والخاص باعتماد الأجهزة المشار إليها من هيئة التوحيد القياسى وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق 0
– الرابع : تقاعس عن موافاة اللجنة الفنية بكشف تفصيلي عن الأماكن التي سيتم تركيب أجهزة التكييف بها حتى تقوم الأخيرة بمعاينتها على الطبيعة للوقوف على الاحتياجات الفعلية من القدرات المختلفة لأجهزة التكييف
تابع الحكم في الطعنين رقمي 12519 ، 13087 لسنة 50 ق0ع
المطلوبة مما ترتب عليه عدم تناسب قدرة تلك الأجهزة مع مساحات الحجرات التي تم تركيبها فيها , وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق 0
– الخامس : 1- لم يقم بوصفه رئيس اللجنة الفنية للعملية محل التحقيق بوضع شروط ومواصفات للأجهزة المطلوبة بصورة صحيحة ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية والعالمية لأجهزة التكييف مما ترتب عليه استبعاد العديد من العطاءات المطابقة وتحميل الجامعة بفروق أسعار نتيجة لذلك بلغت 34500 جنيه وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق 0
2- تقاعس عن الدراسة الجادة للشكاوى المقدمة من الشركات المستبعدة فنيا رغم صحة ما جاء بها والترسية على الشركة الموردة رغم أن كتالوج الأجهزة الخاص بها قد تضمن ذات الشروط الفنية للشركات المستبعدة مما يجعله مخالفا للمواصفات التي طرحت على أساسها المناقصة , وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق 0
– الخامس والسادس : قاما بوضع المواصفات الفنية للعملية محل التحقيق رغم عدم قيامهما بمعاينة الأماكن التـي
سيتم تركيب أجهزة التكييف بها مما ترتب عليه عدم تناسب قدرات تلك الأجهزة مع مساحات الحجرات التي تم تركيبها بها وتحميل الجامعة بفروق أسعار بلغت 11000 جنيه كان يمكن تجنبها لو تداركا في حينه , وذلك على النحو الموضح بالأوراق 0
– السابع : قام بإيفاد الثامن والتاسع للاشتراك في عضوية لجنة فحص واستلام أجهزة التكييف موضوع التحقيق بالرغم من اتصال علمه بأن الأجهزة الموردة غير مستوفاة لشروط الاعتماد من هيئة التوحيد القياسي , وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق 0
– الثامن والتاسع : قبلا الأصناف الموردة إلي مخازن الجامعة بالرغم من عدم استيفائها للشروط الفنية الواردة بكراسة شروط العملية , وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق 0
وارتأت النيابة الإدارية أن المخالفين قد ارتكبوا المخالفة المالية المنصوص عليها في المواد 76/ 1 , 77/ 3 , 4 , والمادة 87/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 , والمادة ( 11/ 3 , 4 , 5 ) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 , والمادة من القانون رقم 103 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها 0
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا لنصوص المواد المشار إليها الأخرى من القوانين المشار إليها بتقرير الاتهام 0
وبجلسة 5/ 5/ 2004 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى التأديبية : أولا : بمجازاة المحالين الأول والثاني والثالث بغرامة مقدارها مائة جنيه لكل منهم 0 ثانيا : بمجازاة المحالين من الرابع حتى التاسع بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهم 0
وشيدت المحكمة قضاءها – فيما يتعلق بإدانة المحال السادس / محمود إسماعيل جمعة ( الطاعن في الطعن رقم 12519 لسنة 50 ق عليا ) على سند من أن الثابت من الأوراق وأقوال شهود التحقيقات واعترافه والمحال الخامس / رئيس وحدة التبريد والتكييف بالجامعة بأنهما لم يقما بمعاينة الأماكن التي سيتم تركيب أجهزة التكييف الموردة بها ورغم ذلك قاما بوضع المواصفات الفنية محل التحقيق , فمن ثم يكونا قد أخلا بواجباتهما الوظيفية ويتعين مؤاخذتهما تأديبيا 0
كما شيدت المحكمة قضاءها – فيما يتعلق بإدانة المحال السابع / نور الدين حسن على مدير عام الشئون الهندسية بجامعة الأزهر – درجة مدير عام , بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه – على سند من أن الثابت من التحقيقات واعتراف المذكور أنه قام بإيفاد المحالين الثامن والتاسع للاشتراك في عضوية لجان فحص واستلام أجهزة التكييف الموردة من شركة جروب رغم اعترافه بعلمه بأن الأجهزة غير مستوفاة لشروط الاعتماد من هيئة التوحيد القياسي , فمن ثم يكون مخلا بواجباته الوظيفية لمخالفته لأحكام اللوائح والتعليمات المعمول بها , الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبيا 0
وخلصت المحكمة إلي حكمها المطعون فيه سابق التبيان 0
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 12519 لسنة 50 ق عليا يقوم على :-
1) بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه مما يفيد صدوره بأغلبية الآراء طبقا لما أوجبته المادة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 12519 ، 13087 لسنة 50 ق0ع
2) مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ قضي بمجازاة الطاعن بالخصم من الأجر وهو يشغل الدرجة الثانية وذلك بالمخالفة لنص المادة من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه التي حددت الجزاءات التي للمحكمة توقيعها على شاغلي الدرجة الأولي فما فوقها وهي : 1- اللوم 2- الإحالة إلي المعاش 3- العزل من الوظيفة 0
3) قصور الحكم في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون لعدم تناوله ما أورده وكيل الطاعن المذكرتين المقدمتين بجلسة 17/ 9/ 2003 وبجلسة 3/ 12/ 2003 سواء فيما يتعلق بالمستندات المقدمة في الدعوى أو بدفاعه الذي ارتكن فيه على تلك المستندات , إذ خلا موقف الطاعن من ثمة خروج على مقتضيات وواجبات الوظيفة وأن جميع ما قام به كان تنفيذا لما صدر إليه من أوامر وتكليفات من رؤساء وجبت عليه طاعتهم , فضلا عن أن كل ما أوكل إلي لجنة إعداد نسخ العطاءات التي كان الطاعن أحد أعضاءها قد اقتصر على إعداد نسخ عطاءات – الشروط والمواصفات لشراء عدد خمسين جهاز تكييف 3 حصان 24000 وحدة , مقيدة في ذلك بحدوده والتزام مضمونه بأن يتم الطرح على نفس المواصفات الفنية للعام السابق مع تغيير المفتاح البتشينو قدره 32 أمبير إلي مفتاح قدره 26 أمبير , وقد نبه الطاعن بمحضر اجتماع اللجنة المنعقدة بإدارة المشتريات المحلية بالجامعة إلي إضافة بند درجة الحرارة بأن متوسطها في الصيف في حدود 40 درجة مئوية , وتغيير المفتاح البتشينو إلي 40 أمبير , ووجوب تقديم أصل الكتالوجات وليس صورها ومؤشر عليها بالأجهزة المتقدم بها والأخذ بما ورد بعرض الأسعار في حالة الاختلاف , وجوب توضيح أسس تصميم الجهاز المقدم , وعليه يكون قد بادر إلي تنبيه رؤساءه بما يجب مراعاته في تلك الأجهزة 0
4) فساد الحكم المطعون فيه في الاستدلال والقضاء على خلاف الثابت بالأوراق مما أدى إلي إدانة الطاعن عن أثم لم يقترفه , إذ انعقدت لجنة إعداد نسخ العطاءات بتاريخ 15/ 8/ 2000 وكان أحد أعضاءها لإعداد نسخ عطاءات الشروط والمواصفات لعدد خمسين جهاز تكييف محددة القدرة والمواصفات سلفا من خلال خطابات ومذكرات متبادلة بين أمين عام الجامعة والأستاذ الدكتور رئيس الجامعة دون أن يتطرق التكليف إلي تحديد الأماكن التي يراد تركيب الأجهزة بها أو ينطوي على تكليف بمعاينتها بل أشار فقط إلي الحاجة إلي خمسين جهاز بالمواصفات المذكورة بالمذكرة ورغم ذلك نبه الطاعن لبعض التعديلات السابق بيانها , وخلص الطاعن إلي طلب الحكم بطلباته السابق بيانها 0
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن – فأن النعي بخلو الحكم المطعون فيه مما يفيد صدوره بأغلبية الآراء هو مجرد قول مرسل لا يؤيده دليل من الأوراق وفضلا عن ذلك فهذا الأمر إنما هو من صميم أعمال المحكمة عند المداولة ولا إلزام على المحكمة ببيانها في الحكم تفصيلا وإنما يكتفي ببيان أن الحكم قد صدر بعد المداولة قانونا نزولا على ما تنص عليه المادة 166 من قانون المرافعات من أن تكون المداولة سرا بين القضاة مجتمعين , وقد خلت أحكام قانون مجلس الدولة من نص يلزم المحكمة ببيان أن الحكم صدر بأغلبية الآراء ألا ما نصت عليه أحكام المادة منه التي أوجبت على دائرة فحص الطعون إذا رأت – بإجماع الآراء – أن الطعن أمامها غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه , وهذا لا يسري بشأن الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية في الدعاوى والطعون التأديبية , الأمر الذي يكون معه هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون خليقا بالرفض 0
ومن حيث أنه عن الوجه الثاني من الطعن – فأن الطاعن من شاغلي الدرجة الثانية , ولما كانت المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد حددت الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلي الوظائف العليا والعاملين من شاغلي الوظائف العليا التي تبدأ بدرجة مدير عام , وكان جزاء الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة من بين الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين من شاغلي الوظائف العليا , وقد قضت المادة (82/ 4) من القانون المشار إليه باختصاص المحكمة التأديبية توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها , ومن ثم فأن هذا الوجه من الطعن يكون غير قائم على أساس سليم من أحكام القانون جدير بالرفض 0
ومن حيث أنه عن الوجهين الثالث والرابع من الطعن – فأن المخالفة المنسوبة إلي الطاعن – المحال السادس بتقرير الاتهام – أنه قام والمحال الخامس بوضع المواصفات الفنية للعملية محل التحقيق رغم عدم قيامهما بمعاينة الأماكن التي سيتم تركيب أجهزة التكييف بها مما ترتب عليه عدم تناسب قدرات تلك الأجهزة مع مساحات الحجرات التي تم تركيبها بها وتحميل الجامعة بفروق أسعار بلغت 11000 جنيه 0
تابع الحكم في الطعنين رقمي 12519 ، 13087 لسنة 50 ق0ع
ومن حيث أن الثابت من المستندات وتحقيقات النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر في القضية رقم 300 لسنة 2001 أن لجنة الاحتياجات للكليات والإدارات المختلفة المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بجامعة الأزهر قد اجتمعت بتاريخ 17/ 7/ 2000 وأثبتت بمحضر اجتماعها رقم برئاسة الأمين العام ( المحال الأول ) ووافقت على مدراكة احتياجات الجامعة للعام المالي 2000/ 2001 ومن بين هذه الاحتياجات ( بند 18) أجهزة تكييف وعددها 50 جهاز بقيمة 250000 جنيه , ووافق على ذلك رئيس الجامعة , وبتاريخ 3/ 8/ 2000 أعد مدير عام المشتريات والمخازن بالجامعة مذكرة للعرض على الأمين العام مبينا فيها ما تقدم من إجراءات وأوضح السلطة المختصة بالموافقة على الشراء وهو رئيس الجامعة وطلب النظر في حالة موافقة هذا الأخير وأن الجامعة ستقوم بطرح العملية عن طريق مناقصة عامة في حدود مبلغ 250000 جنيه مع العلم بأنه طبقا لتعليمات الأمين العام الشفهية ستقوم الإدارة بطرح جميع الأجهزة قدره 3 حصان ( 24000 وحدة حرارية بريطانية ) على أن يتم الطرح بنفس المواصفات الفنية للعام السابق مع تغيير المفتاح البتشينو قدرة 32 أمبير إلي مفتاح بتشينو قدرة 26 أمبير حيث ثبت أنه لا يوجد مفتاح بتشينو قدرة 32 أمبير , وعرض الأمين العام هذه المذكرة على رئيس الجامعة الذي وافق على ذلك في 6/ 8/ 2000 , كما طلب مدير عام المشتريات بتاريخ 12/ 8/ 2000 من مدير عام الإدارة الهندسية إفادة الإدارة بقيمة التأمين الابتدائي لعملية شراء عدد ( 50 جهاز ) تكييف المشار إليها وكذلك القيمة التقديرية للأجهزة وأحاطه علما بأن أجهزة التكييف المطلوبة جميعها قدرة 3 حصان , وبتاريخ 14/ 8/ 2000 أعد مدير عام المشتريات والمخازن مذكرة للعرض على الأمين العام لتشكيل لجنة إعداد الكراسات والشروط الخاصة لعملية " 50 جهاز " تكييف واقترح أن يكون من بينها أعضاء فنيين تخصص تبريد من الإدارة العامة للشئون الهندسية ووافق الأمين العام على ذلك , وبتاريخ 15/ 8/ 2000 اجتمعت لجنة إعداد نسخ عطاءات المناقصة العامة لشراء عدد ( 50) جهاز تكييف 3 حصان ( 24000 وحدة ) وكان من بين أعضاء اللجنة حسبما هو ثابت بمحضرها المحرر في 15/ 8/ 2000 كل من المهندس / محمد نجيب على يوسف مهندس متخصص تبريد وتكييف " المحال الخامس " ومحمود إسماعيل جمعة رئيس وحدة التبريد والتكييف الطاعن بالطعن رقم 12519 لسنة 50 ق عليا وأطلعت اللجنة على موافقة رئيس الجامعة على أن يتم الطرح على نفس المواصفات الفنية للعام السابق مع تغيير المفتاح البتشينو قدرة 32 إلي 26 , وأفاد الأعضاء الفنيين باللجنة محمد نجيب على يوسف ومحمود إسماعيل جمعة بأنه نظرا للتغييرات في درجة حرارة الجو في فصل الصيف فأنه يلزم إضافة درجة الحرارة الخارجية 40 درجة مئوية ودرجة الحرارة الداخلية 0000 الخ ويتم طرح قدرة الأجهزة بالوحدة الحرارية البريطانية فقط , وتم الإعلان عن العملية في مناقصة عامة بتاريخ 17/ 8/ 2000 و 18/ 8/ 2000 و19/ 8/ 2000 بالجرائد اليومية وحدد لها جلسة 23/ 10/ 2000 لفتح المظاريف وشكلت لجان فتح المظاريف والبت وكان المحالين الخامس والسادس ( الطاعن ) من بين أعضاء لجنة البت المنعقدة بتاريخ 31/ 10/ 2000 وأحالت لجنة البن العطاءات الفنية إلي اللجنة الفنية من الأعضاء الفنيين باللجنة لإعداد تقرير شامل بحالة العطاءات الفنية لعرضها على لجنة البت حيث أعد كل من محمد نجيب ومحمود إسماعيل جمعة ( الطاعن ) تقريرا فنيا عن العطاءات المقدمة وتم البت بإسناد المناقصة على شركة شبكة جروب وقد تضمنت المواصفات الفنية لأجهزة التكييف المطلوبة بكراسة الشروط ( بند 10 ) الأجهزة مطابقة للمواصفات القياسية العالمية ومعتمدة من هيئة التوحيد القياسي , كما أن الثابت أيضا من الأوراق أن رئيس وحدة التبريد والتكييف المهندس / محمد نجيب على يوسف ( المحال الخامس ) قد أعد مذكرة بتاريخ 22/ 11/ 2000 للعرض على مدير عام الإدارة الهندسية بملاحظاته على طلب أجهزة التكييف شباك – اسبليت من الجهات المختلفة بالجامعة حيث شدد على ضرورة تحديد قدرة الجهاز الخاص بالغرفة المراد تكييفها قبل تركيبه وتحديد مدى قدرة الكابلات الكهربائية في المبني لتحمل الأحمال الكهربائية التي ستضاف , وتأشر من مدير عام الإدارة الهندسية بالآتي " وأين كانت وحدة التبريد والتكييف عندما طلب منها وضع المواصفات الفنية لشراء هذه الأجهزة , الآن تطلبون تحديد قدرة الأجهزة على الأماكن المراد تكييفها أليس هذا هو ما تقومون به عند طلب أي جهاز , ثم عاد وأعد رئيس وحدة التكييف بتاريخ 26/ 11/ 2000 مذكرة بالرد على ما تأشر به من مدير عام الإدارة الهندسية أن المراد من المذكرة هو تدارك ما يحدث بالنسبة لمناقصة شراء عدد 50 جهاز تكييف قدرة الجهاز 3 حصان المطروحة حاليا حيث لم يطلب منه تحديد قدرة الأجهزة وإنما طلب وضع المواصفات الفنية لهذا العدد والقدرة 0
تابع الحكم في الطعنين رقمي 12519 ، 13087 لسنة 50 ق0ع
ومن حيث أن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " الوظائف العامة تكليف للقائمين بها , هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها , ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه : 1- 000 2- 000 5- المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها 0 6- 0000 7- 00000000000 8- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها , ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه 00000 " 0
كما تنص المادة من ذات القانون على أن " كل عامل يخرج على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا , ولا يعفي العامل من الجزاء استنادا إلي أمر صادر إليه من رئيسه ألا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادرا إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلي المخالفة وقي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده 0000 " 0
ومن حيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو أن يكون الفعل داخلا في اختصاصه الوظيفي الذي يتحدد طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن من الجهات المختصة وكذلك التعليمات الإدارية التي تتضمن تكليفه بعمل معين , فهذه وحدها هي المصدر الوحيد لبيان وإثبات اختصاصات الموظف في مجال العمل 0
ومن حيث أن الثابت على النحو المتقدم أن الطاعن يعمل بالإدارة الهندسية لجامعة الأزهر بوظيفة فني تبريد وتكييف درجة أولي وكان عضوا بلجنة إعداد نسخ الكراسات والشروط الخاصة بعملية شراء عدد ( 50 جهاز ) تكييف قدرة 3 حصان وشارك في هذه اللجنة بتاريخ 15/ 8/ 2000 , كما كان رئيس وحدة التبريد والتكييف عضوا بهذه اللجنة ( المحال الخامس ) وكان تحديد أماكن تركيب أجهزة التكييف وتحديد قدرتها من اختصاص الإدارة الهندسية ( وحدة التبريد والتكييف ) بعد إخطار إدارة المشتريات لها بالأماكن المطلوب تركيب الأجهزة بها وذلك حسبما قرر أمين عام الجامعة محمد محي الدين السيد ( المحال الأول ) , ومن ثم فإنه ولئن كانت لجنة الاحتياجات بالجامعة التي يرأسها الأمين العام قد حددت عدد الأجهزة التي تحتاجها الجامعة بعدد 50 جهاز ووجه الأمين العام إدارة المشتريات شفاهة أن الأجهزة المطلوبة قدرة 3 حصان ووافق على مذكرة إدارة المشتريات المتضمنة ذلك ولم تحدد إدارة المشتريات الأماكن المزمع تركيب الأجهزة بها وإرسالها إلي الإدارة الهندسية لتباشر وحدة التكييف معاينتها وتحديد قدرة الأجهزة المناسبة لكل مكان , ألا أنه كان على الطاعن بصفته عضو بلجنة إعداد نسخ العطاءات وشروط ومواصفات العملية باللجنة المنعقدة بتاريخ 15/ 8/ 2000 أن ينبه رئاسته كتابة إلي عدم تحديد قدرة الأجهزة بقدرة واحدة موحدة وأن يطلب تحديد الأماكن المزمع تركيب الأجهزة بها لتحديد قدرتها بمعرفة الإدارة الهندسية ( وحدة التبريد والتكييف ) لتقوم باختصاصاتها تفاديا لما قد يلحق الأجهزة من أضرار نتيجة لاختلاف مساحات الأماكن التي سيتم تركيبها بها أو تركيب الأجهزة في أماكن تفوق قدرتها مساحة المكان , أو كان عليه على الأقل أن يعترض على إعداد كراسات المناقصة وطرحها قبل تحديد الأماكن ووقف إجراءات المناقصة حتى يتم ذلك , أما وأنه لم ينبه رئاسته كتابة بذلك فأنه يكون قد خالف القواعد والنظم المعمول بها بالموافقة على إعداد كراسات ومواصفات المناقصة لشراء الأجهزة ذات القدرة 3 حصان دون تحديد الأماكن المزمع تركيبها بها قبل طرح المناقصة مما ترتب عليه تركيب الأجهزة في أماكن تزيد قدرتها عن مساحات بعض الأماكن وثبت في حقه اقترافه مخالفة مالية تستوجب مساءلته تأديبيا عنها , ولا ينال من ذلك مذكرتي رئيس وحدة التبريد والتكييف ( المحال الخامس ) بتاريخ 15/ 11 , 26/ 11/ 2000 إلي مدير عام الإدارة الهندسية بشأن ما تلاحظ له من طلب أجهزة تكييف للجهات في الجامعة وطرحها قبل تحديد أماكن تركيبها إذ جاءت هاتين المذكرتين بعد طرح المناقصة وأثناء البت فيها , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي ثبوت المخالفة في حق الطاعن ومجازاته عنها بالجزاء المناسب فإنه يكون قد صادف الواقع وأحكام القانون مما تقضي معه هذه المحكمة برفض الطعن 0
ومن حيث أنه عن الطعن رقم 13087 لسنة 50 ق عليا – فأن مبني الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند من نص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 , وأن المطعون ضده يشغل درجة مدير عام وهي من درجات الوظائف العليا التي لا يوقع على شاغلها ألا الجزاءات التالية : التنبيه 2- اللوم – الإحالة للمعاش 4- الفصل من
تابع الحكم في الطعنين رقمي 12519 ، 13087 لسنة 50 ق0ع
الخدمة , ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه حال كونه من شاغلي الوظائف العليا يكون قد خالف القانون جدير بالإلغاء 0
ومن حيث أنه عن هذا الوجه من الطعن – فأن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قد حددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين على سبيل الحصر وحظرت توقيع جزاءات على شاغلي الوظائف العليا ألا الجزاءات التالية التنبيه اللوم الإحالة إلي المعاش الفصل من الخدمة , ولما كان المطعون ضده ( المحال السابع ) نور الدين حسن على مدير عام الإدارة الهندسية بجامعة الأزهر يشغل هذه الوظيفة اعتبارا من 10/ 9/ 2000 بقرار رئيس الجامعة رقم 146 لسنة 2000 حسبما هو ثابت ببيان الحالة الوظيفية للمطعون ضده المرفق بملف قضية النيابة الإدارية رقم 300 لسنة 2001 , ومن ثم فإنه لا يجوز مجازاته تأديبيا ألا بأحد الجزاءات التي حددتها المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة السابق بيانها , ولما خلص الحكم المطعون فيه إلي ثبوت المخالفة في حق المحال السابع وهو يشغل درجة مدير عام الإدارة الهندسية وهي من درجات الوظائف العليا وفقا للجدول رقم المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978 وإذ قضي الحكم المطعون فيه في منطوقه : ثانيا : بمجازاة المحالين من الرابع حتى التاسع بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهم وكان المطعون ضده من بين هؤلاء المحالين ( المحال السابع ) , ومن ثم يكون قد قضي بمجازاة المطعون ضده بجزاء من غير الجزاءات التي يجوز توقيعها عليه , ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من أجره قد صدر بالمخالفة للقانون مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه , وإذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلي ثبوت المخالفة المنسوبة للمطعون ضده وهي إيفاده المحالين الثامن والتاسع للاشتراك في عضوية لجنة فحص واستلام أجهزة التكييف موضوع المخالفة بالرغم من اتصال علمه بأن الأجهزة الموردة غير مستوفاة لشرط الاعتماد من هيئة التوحيد القياسي , ومن ثم فإن هذه المحكمة تقدر الجزاء المناسب لقدر هذه المخالفة من بين الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي درجات الوظائف العليا وتقضي بمجازاة المطعون ضده بعقوبة اللوم 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة أولا : بقبول الطعن رقم 12519 لسنة 50 ق عليا شكلا ورفضه موضوعا 0 ثانيا : بقبول الطعن رقم 13087 لسنة 50 ق عليا شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به في منطوقه بمجازاة المحال السابع بخصم خمسة عشر يوما من أجره , والقضاء مجددا بمجازاته بعقوبة اللوم 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 11 من ذو القعدة سنة 1427 هـ الموافق 2 من ديسمبر سنة 2006م بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات