أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمـد مـاجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عـادل سيـد عبد الرحيـم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابـر محمـد محمـد خليـل أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 12179 لسنة 48 ق. علياالمقام من
براري محمد محمد السنهوريضد
1- وزير الداخلية " بصفته "2- مدير أمن كفر الشيخ " بصفته "
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 15/ 6/ 2002 ، في الطعن التأديبي رقم 421 لسنة 30 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 7/ 8/ 2002 ، أودع الأستاذ / محمود مغازي محمد المحص المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 12179 لسنة 48 ق. عليا في الحكم المشار إليه.وألتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وفي الموضوع أصلياً : بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 29 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطياً : بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بالجزاء المناسب لما ثبت في حق الطاعن من مخالفة بمقتضى أحكام قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978 .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق .
كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الرابعة لفحص الطعون جلسة 12/ 5/ 2004 حيث تدول أمامها إلى أن قررت بجلساتها المنعقدة بتاريخ 9/ 6/ 204 بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) موضوع لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 9/ 2004 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلساتها المنعقدة بتاريخ 30/ 4/ 2005 بإحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر بجلسة 2/ 7/ 2005 وما تلاها من جلسات إلى أن قررت بجلساتها المنعقدة بتاريخ 12/ 11/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 12179 لسنة 48 ق. علي
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن مستقاة من الأوراق المودعة تخلص في أنه بتاريخ 13/ 2/ 1999 وردت إشارة إلى قسم شئون العمد والمشايخ بمديرية أمن كفر الشيخ من مركز دسوق تفيد أن الطاعن شيخ بلد محلة مالك التابعة للمركز لم يحضر الاجتماع الذي عقده مأمور المركز بتاريخ 13/ 2/ 1999 وباستدعائه لمعرفة أسباب تخلفه عن حضور الاجتماع لم يمتثل لذلك ، وبالتحري عن أسباب غيابه تبين أنه متغيب عن القرية منذ التاريخ المشار إليه لاتهامه في القضية رقم 3882 لسنة 1999 جنايات دسوق بأحداث عاهة لأحد المواطنين ، وقضى فيها بحسبة لمدة سنة اعتباراً من 1/ 3/ 1999 ، وأنه يقوم بتنفيذ الحكم بسجن طنطا العمومي ، ومن ثم اعتبر موقوفاً عن العمل بقوة القانون مدة حبسه إعمالاً لنص المادة 24 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978 ، وبتاريخ 7/ 10/ 1999 أفرج عن الطاعن بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 1999 بالإعفاء عن تنفيذ باقي العقوبة بمناسبة السادس من أكتوبر فتقدم بطلب إلى مأمور المركز ملتمساً إعادته إلى لجنة العمد والمشايخ للنظر في أمره التي قررت بجلساتها المنعقدة بتاريخ 14/ 3/ 2000 فصله من المشيخه ، وبناء عليه تقدم الطاعن بتظلم من هذا القرار بيد أنه لم يتلق رداً فلاذ بالمحكمة التأديبية بطنطا طعناً عليه لمخالفته للقانون لصدوره مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة بحسبان أن الواقعة التي عوقب بسببها وقعت قبل تعيينه وخلت الأوراق من ثمة دليل على ارتكابه لسلوك يشينه أو ينال من سمعته أثناء تعينه ، وبجلسة 5/ 6/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بقبول طعنه شكلاً ورفضه موضوعاً ، وأقامت قضاءها على أن ما نسب إلى الطاعن ثابت قبله باعترافه في التحقيقات وبالحكم الصادر بحبسه في القضية المشار إليها بما لا يجعله أهلاً للمحافظة على الأمن ، وبناء عليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد جاء مجحفاً بالطاعن إذ صدر الحكم الجنائي في جريمة غير مخلة بالشرق والأمانة وقبل تعيينه شيخاً للبلد ، كما أن القرار الطعين صدر مشوباً بالغلو في الجزاء.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقة العاجل.
ومن حيث إن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام التأديبية هي رقابة قانونية ، فلا تعنى بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً إلا إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق ، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن من ارتكابه جريمة إحداث عاهة لأحد المواطنين مستخدماً آله حادة قد ثبت في جانبه من الحكم الصادر من محكمة جنايات دسوق في القضية رقم 3882 لسنة 199 بحبسه لمدة سنة ، كما ثبت من اعترافه بذلك في التحقيق الذي أجرى معه بمعرفة مديرية أمن كفر الشيخ ، فمن ثم يكون الطاعن قد فقد شرط حسن السمعة ويغدو غير صالح للبقاء في وظيفة شيخ بلد محلة مالك التابعة لمركز دسوق إعمالاً لنص المادة 3 من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ التي اشترطت فيمن يعين عمدة أو شيخاً أن يتوافر فيه شرط حسن السمعة ، ومن ثم يكون قرار فصله من الوظيفة صحيحاً ومتفقاً مع صحيح حكم القانون ، ولا يجوز الحجاج في هذا الشأن بأن الجريمة التي ارتكبها الطاعن وتم حبسه من أجلها قد وقعت عام 1995 أي قبل تعيينه شيخاً للبلد ، ذلك أن شرط حسن السمعة ليس شرطاً للتعين وافتتاح العلاقة الوظيفية فحسب وإنما أيضاً شرطاً لاستمرار شغل الشيخ لها إذ بصدور الحكم في الجريمة المشار إليها أثناء شغل الطاعن لوظيفة شيخ البلد وحبسه خلالها يمثل إخلالاً بكرامتها ومساساً بحسن سمعته التي أضحت تلوكها السن أهل القرية مما يفقد الثقة في الطاعن بحسبان أنه منوط وفقاً للمادة 17 من القانون المشار إليه والمادة 7 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 18159 لسنة 1995 حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوقيع بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام .
تابع الحكم في الطعن رقم 12179 لسنة 48 ق. علي
ومراعاة أحكام القوانين واللوائح وإتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب يكون قد أصاب وجهه الحق فيما قضى به ولا تثريب عليه ، ويكون الطعن عليه لا سند له من القانون متعين الرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3 من ربيع الأول سنة 1427هـ الموافق 1/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
