الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة
السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـادة المستشارين: غبريال جاد عبد الملاك نـائب رئيس مجلـس الـدولة
د. محمد ماجد محمود نـائب رئيس مجلـس الـدولة
عادل سيد عبد الرحيم بريك نـائب رئيس مجلـس الـدولة
سراج الدين عبد الحافظ عثمان نـائب رئيس مجلـس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد عبد الحميد إسماعيل مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: سيد سيف محمد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

الطعن رقم 11910 لسنة 47 ق.ع

المقام من

شركة مصر للطيران للخطوط الجوية

ضد

نيهال محمد سعيد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بجلسة 22/ 7/ 2001 في الطعن رقم 35/ 34 ق

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 18/ 9/ 2001 ، أودع الأستاذ فرغلي حسن على المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فيه بجدولها العام تحت رقم 11910 لسنة 47ق.عليا في الحكم المشار إليه.
والتمس الطاعن بصفته- لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الطعن التأديبى رقم 35لسنة 34ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها الحكم فيها مجددا، واحتياطيا بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم برفض طعن المطعون ضدها وقد أعلن تقري الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 35 لسنة 34ق مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 12/ 2002 حيث تدوول أمامها إلى ان قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 2/ 2005 بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة موضوع" لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 4/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب لدى النطق به.
تابع الطعن رقم 11910 لسنة 47 ق.ع

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذا استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق، في أنه صدر الأمر التنفيذي رقم 1051 لسنة 1999 بمجازاة المطعون ضدها بخصم أجر خمسة أيام من راتبها لما نسب إليها من مخاطبة موظفة الجدول بطريقة غير
لائقة، وبناء عليه تظلمت من القرار المشار إليه ثم أقامت طعنا عليه أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها ناعية عليه مخالفة للقانون لسبق مجازاتها عن الواقعة المشار إليها بالقرار رقم 856 لسنة 1998 والذي تم إلغاؤها بحكم المحكمة المذكورة الصادر بجلسة 18/ 4/ 1999 في الطعن رقم 14 لسنة 33ق0
وبجلسة 22/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1051 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 14/ 9/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت المحكمة قضاءها على أن جهة الإدارة نكلت عن إيداع الأوراق والمستندات المتعلقة بالقرار الطعين، وبالتالى يكون ادعاء المطعون ضدها بان القرار الطعين خالف الواقع والقانون لصدوره دون وجود أوراق التحقيق قد قام على أساس صحيح من القانون مما يتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون وإخلاله بحق الدفاع إذ أن الجهة الطاعنة لم تتمكن من إيداع المستندات وملف التحقيق الإداري لكونه مودع في الطعن رقم 6603 لسنة 45ق. عليا المقام من الجهة ضده المطعون ضدها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى هو واجب على جهة الإدارة، وما استخلصته المحكمة أول درجة من تقاعسها عن تقديم الوراق والمستندات التى فى حوزتها على أنه قرينة على صحة ادعاءات الطاعن بعدم سلامة القرار الطعين إنما هو مرهون بإتاحة محكمة أول درجة الوقت الكافي لجهة الإدارة للوفاء بهذا الالتزام، فإذا لم تتح المحكمة لها هذا الوقت وصدر حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه بسند من نكولها عن إيداع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى، فإن تدارك جهة الإدارة ذلك والقيام بالطعن في الحكم الصادر بإلغاء القرار التأديبي وإيداع أوراق التحقيقات والمستندات المتعلقة بهذا القرار والتى لم تكن أمام المحكمة أول درجة وبالتالي لم تتمكن من فحص الموضوع والتحقق من صحة الوقائع وبيان وجه الحق وكشف الحقيقة في شأنه وتكوين عقيدتها عنه على نحو يسمح لها بإنزال صحيح حكم القانون على القرار المطعون فيه وصولا إلى تبيان مدى صحة ومشروعية هذا القرار من عدمه ومن ثم فلا مناص من إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن التأديبي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه مجددا حتى لا يحرم ذوو الشأن من ضمانة جوهرية مقررة لهم وهى نظر النزاع على درجتين من درجات التقاضي لا درجة واحدة .
" يراجع الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 2888 لسنة 33 ق. عليا بجلسة 9/ 4/ 1994،
وفي الطعن رقم 2244 لسنة 42ق. عليا بجلسة 18/ 7/ 1999"
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من محاضر نظر الطعن التأديبي رقم 35/ 34 أن الحاضر عن الشركة الطاعنة طلب بجلسة 14/ 5/ 2000 ضم ملف الطعن رقم 14 سنة 33ق إلى ملف الطعن التأديبي المشار إليه أنفا،وأفادت سكرتارية المحكمة بجلسة 13/ 8/ 2000 بأن الطعن المطلوب ضمه قد أرسل إلى المحكمة الإدارية العليا وفق الكتاب رقم 5314 المؤرخ 20/ 7/ 1999 لضمه إلى الطعن رقم 6033 لسنة 45ق.عليا.
تابع الطعن رقم 11910 لسنة 47 ق.ع
ومن حيث أن الجهة الطاعنة لم تمكن من إيداع المستندات وأوراق التحقيق التي صدر استنادا لها القرار الطعين لكونها مودعة في ملف الطعن التأديبي رقم 14 لسنة 33 والذي جري ضمه إلى الطعن رقم 6033 لسنة 54ق. عليا ولم تتح لها المحكمة والوقت الكافي لإيداع الأوراق المطلوبة أو نسخ صورة منها الأمر الذي يكون الحكم الطعين بإلغاء القرار المشار إليه تأسيسا على نكول النيل عن تقديم أوراق التحقيق المتعلقة بموضوع مخالفا لصحيح الواقع مخالفة هوت به إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والأمر بإعادة الطعن التأديبي رقم 35 لسنة 34 إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها للفصل في موضوع من هيئة أخرى في ضوء المستندات والتحقيقات المودعة ملف هذا الطعن وما قدم إليها من مستندات وأوراق أخرى حتى لا يفوت الخصوم إحدى درجات التقاضي.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 35 لسنة 34 إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها للفصل في موضوعه بهيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 11/ 2/ 2006، الموافق 13 من محرم 1426هـ بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات