الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيـد الأستـاذ / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11655 لسنة 47ق. عليا

المقام من

1- محافظ الإسكندرية ………………….. بصفته
2- رئيس حي المنتزه …………………… بصفته
3- مدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه ……. بصفته

ضد

وجيه أبو الحمد أحمد بدوي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 3952 لسنة 50ق جلسة 17/ 7/ 2001

الإجراءات

بتاريخ 12/ 9/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 11655 لسنة 47ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 3952 لسنة 50ق جلسة 14/ 7/ 2001 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – بصفاتهم – في تقريرهم – للأسباب الواردة به – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، والأمر بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد جري إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 5/ 2002 وبجلسة 28/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 6/ 11/ 2004 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أمام الدعوى رقم 3952 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/ 5/ 1996 طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 41 لسنة 1996 الصادر من رئيس حي المنتزه فيما
تابع الطعن رقم 11655 لسنة 47ق. ع
تضمنه من إزالة الدور الأرضي وأعمدة الدور الأول العلوي بالعقار ملكه رقم 8 شارع عمر المختار المتفرع من شارع 45 بالعصافرة القبلية قسم المنتزة، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد شرح المدعي (المطعون ضده) دعواه: بأنه يمتلك العقار المشار إليه، وقد فوجئ بصدور قرار حي المنتزه رقم 41 لسنة 1996 المطعون فيه بإزالة الدور الأرضي وأعمدة الدور الأول العلوي، ونعي على القرار صدوره مخالفاً للقانون لعدم إعلان بقرار الإيقاف ولأن المباني موضوع الإزالة تم بنائها منذ ثلاث سنوات وهي مشغولة بالسكان ويترتب على تنفيذ القرار تشريد السكان، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر وبجلسة 26/ 8/ 1999 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني مسبباً في الموضوع.
وبجلسة 14/ 7/ 2001 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المدعي قد أقام الأعمال موضوع القرار المطعون فيه بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد مخالفة هذه الأعمال للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن أو القواعد الصحية أو الإخلال بالسلامة الإنشائية للعقار وقت تمت الأعمال في نطاق الملكية الخاصة ولم تتجاوز خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع، وفي صدد ما تقدم فلا يجوز لجهة الإدارة تصعيد أمر هذه المخالفة إلى أقصى حد بإصدار قرارها المطعون فيه بإزالتها طالما لم تستهدف صالحاً عاماً من وراء قرارها بالإزالة بحسبان أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن هذه الأعمال مشوبة بثمة مخالفة للأصول الفنية أو الهندسية، وعلى ذلك فإن الجهة الإدارية تكون قد تعسفت في استخدام سلطاتها التقديرية في الإزالة في غير الأحداث المقررة لها مما يعيب القرار بعيب مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة أخذاً في الاعتبار أن رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية لا تقتصر على مجرد الاستناد إلى النصوص القانونية دون مراعاة الاعتبارات والقيم الاجتماعية والاقتصادية التي يجب أن تستهدفها الجهة الإدارية في كافة تصرفاتها إذ ليس من السائغ إزالة هذه الأعمال بمجرد عدم الحصول على ترخيص قبل القيام بها رغم سلامتها الإنشائية إذ أن صاحب الشأن يستطيع بمجرد إزالتها أن يحصل على ترخيص بإنشاء ذات الأعمال فكان الأمر المستهدف هو الإزالة في حد ذاتها دون النظر إلى المصلحة العامة، وهو ما يخالف روح القانون وحكمته، فذلك يضر بالثروة القومية للمجتمع ويترتب عليه تفاقم مشكلة السكان ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون مما تقضي معه المحكمة بإلغائه.
ومن حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأوليه ذلك أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ولجهة الإدارية الحق في إزالة كل بناء يقام بدون ترخيص، والقول بغير ذلك ينطوي على تعطيل لنصوص القانون دون مسوغ، فإذا صدر القرار الإداري سليماً مطابقاً للقانون فلا تسأل جهة الإدارة عن نتيجته مهما بلغت جسامة الضرر الذي يلحق الفرد من تنفيذه، فضلاً عن أن إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصوية الواجبة الإثبات، وحيث لم يقم دليل على توافر هذا العيب القصوى لدى جهة الإدارة عند إصدارها لقرارها فلا يوجد ما يزحزح قرينة صحة القرار الذي صدر مطابقاً للقانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث أن المستقر عليها في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد حظر إقامة المباني أو تعليتها أو غير ذلك من الأعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وأن يتم تنفيذ الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، وفي حالة المخالفة خول الجهة الإدارية سلطة وقف الأعمال المخالفة وإزالتها أو تصحيحها بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر من المحافظ المختص أو من يندبه.
ومن حيث أنه بإنزال ما سبق على وقائع النزاع القائم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قد نسبت إلى المطعون ضده قيامه ببناءً دور أرضي وأعمدة الدور الأول العلوي بسطح 240م2 بالعقار رقم 8 شارع عمر
تابع الطعن رقم 11655 لسنة 47ق. ع
المختار المتفرع من شارع 45 بالعصافرة القبلية – قسم المنتزه بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمخالفة لنص المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وتعديلاته فتحرر له محضر مخالفة مباني بتاريخ 9/ 3/ 1995 ثم أعقب ذلك قرار بإيقاف الأعمال المخالفة رقم 825 لسنة 1995 بتاريخ 13/ 12/ 1995 ثم عرض الأمر على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة التي رأت إزالة الأعمال المخالفة، ثم أصدر رئيس حي المنتزة القرار رقم 41 لسنة 1996 بتاريخ 7/ 1/ 1996 المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة استناداً إلى قرار محافظ الإسكندرية رقم 96 لسنة 1979 بالتفويض في الاختصاصات لرؤساء الأحياء بإصدار قرارات الإزالة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض، ولا ينال من سلامه القضاء السابق ما خلص إليه الحكم المطعون فيه نم أنه طالما أن الأوراق قد خلت مما يفيد مخالفة الأعمال محل قرار الإزالة للأصول الفنية أو المواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية أو الإخلال بالسلامة الإنشائية للعقار وتمت في نطاق الملكية الخاصة ولم تتجاوز خطوط التنظيم فلا مجال لإعمال الجهة الإدارية لسلطتها في إزالة الأعمال المخالفة ويكون قرارها مشوباً بالتعسف في استخدام سلطتها التقديرية وذلك على النحو الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه، فإن ذلك مردود عليه من أكثر من وجه.
أولهما: أن المشرع قد ضمن القانون رقم 106 لسنة 1976 الأحكام العامة التي تنظم عملية إنشاء المباني وإقامة الأعمال وأحال إلى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور لبيان الأصول الفنية والمواصفات العامة مقتضيات الأمن والقواعد الصحية حيث نظمت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 268 لسنة 1996 الاشتراطات البنائية العامة والخاصة وأحكام الإضاءة والتهوية واشتراطات الأمنية واشتراطات إنشاء والسلالم الرئيسية والقانونية والارتفاعات القصوى للأبنية والبروزات المصرح بها في واجهات المباني وناطت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تطبيق تلك الشروط والأوضاع مما مفاده أن المشرع ألزم أصحاب الشأن تحقيقاً لهذا النظام وحماية للحقوق العامة للمواطنين قبل الشروع في البناء أو التعلية بالحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المذكورة تحقيقاً لرقابة هذه الجهات على استعمال حق البناء بما يتفق مع الأصول العامة والفنية والمواصفات المطلوبة لأمن المواطنين، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن والصحة والسكينة العامة باعتبار أن تلك الجهة هي المسئولية عن النظام العام للمباني كما حدده القانون واللوائح ومن صميم أداء واجبها التأكد من توافر الشروط والأوضاع المتعلقة بعملية البناء بحسبان أن هذه الجهة هي الأمينة على مصلحة المباني وتنفيذ القانون والنظام العام (الطعن رقم 2383/ 34ق. ع جلسة 31/ 1/ 1991 والطعن رقم 10410 لسنة 47ق. ع جلسة 19/ 2/ 2005).
ثانياً: أن الحصول على الترخيص قبل الشروع في البناء أو التعلية أو غيرها من الأعمال هو التزام قانوني مجرد مفروض على عاتق صاحب الشأن دون ارتباط بثمة اعتبارات أخرى فمن ثم فإنه إذا ما تقاعس صاحب الشأن عن تنفيذ هذا الالتزام فإنه لا مراء في أن ذلك يوجب تدخل الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم لإعمال شئونها حيال هذه المخالفة وإنزال حكم القانون المقرر عليها لاسيما وأن المشرع حدد في اللائحة التنفيذية الحالات التي يجوز فيها التجاوز عن الإزالة على سبيل الحصر وليس منها إقامة أدوار كاملة أو مباني كاملة بدون ترخيص من الجهة المختصة.
ثالثاً: إن رقابة القضاء الإداري على ما تقوم به الجهات الإدارية من أعمال وما تصدره من قرارات إنما هي رقابة مشروعة تسلطها المحكمة على القرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون والمصلحة العامة ولا تمتد هذه الرقابة بأي حال من الأحوال إلى الحلول محل الجهة الإدارية فيما هو منوط بها من أعمال أو واجبات تنفيذية لمباشرة نشاطها في تسيير المرافق العامة وإدارتها أو في مباشرتها لسلطتها الإدارية فيما هو مخول لها بموجب الدستور والقانون وبالتالي فإن هذه الرقابة تجد حدها فيما إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه وما إذا كان مستخلصاً على نحو سائغ من الأوراق دون أن يمتد ذلك إلى أن تحل المحكمة نفسها محل الجهة الإدارية في ملاءمة إصدار القرار من عدمه وفقاً للسلطة التقديرية المخولة لها ولاسيما فيما يتعلق بالأعمال الفنية.
رابعاً: أنه ولئن كان صحيحاً أن المشرع قد أحاط نطاق الملكية الخاصة في الدستور بضوابط عديدة إعلاء لها إلا أنه لا مراء في أن ذلك لا يعني عدم تنظيمها تشريعياً وتحميلها بقيود تنظيمية عامة لصالح المجتمع بما يتناسب مع وظيفتها الاجتماعية وتحقيقاً للمصلحة العامة ومن هذه القيود عدم جواز البناء إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وطبقاً للشروط والأوضاع التي ينظمها القانون، ومن ثم فإنه لا يجوز التنصل من هذا الالتزام بدعوى حماية الملكية
الخاصة (الطعن رقم 10410 لسنة 47ق. ع جلسة 19/ 2/ 2005 المشار إليه).
تابع الطعن رقم 11655 لسنة 47ق. ع
ومتى كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى نتيجة خلاف هذا القضاء فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء، والقضاء مجدداً برفض الدعوى رقم 3952 لسنة 50ق مع إلزام المدعي مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق 13ربيع الآخر سنة 1426 هجرية الموافق 21/ 5/ 2005م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات