أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماجد محمود "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد "نائب رئيس مجلس الدولـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان "نائـب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / سيد سيف محمد "سكرتيـر المحكمـة"
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11563 لسنة 49 قضائية علياالمقام من
1- محافظ القاهرة … بصفته2- رئيس حي البساتين ودار السلام … بصفته
ضد
عبد الحميد توفيق حمدان … بصفتهفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
الدائرة 11 أفراد بجلسة 11/ 5/ 2003
في الدعوى رقم 15947 / 56ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 6/ 7/ 2003 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين بصفتيهما الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضى في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعي لتعلية البناء على القطعة رقم 21/ و/ 3 بتقسيم الجمعية بالبساتين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 4/ 7/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 22/ 10/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 4/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.تابع الحكم في الطعن رقم 11563 لسنة 49 قضائية عليا
من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 22/ 6/ 2002 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 15947 لسنة 56ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الطاعنين بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاًَ وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم منه بتعلية البناء على قطعة الأرض رقم 21/ و/ 3 بتقسيم الجمعية التعاونية للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية (تقسيم اللاسلكي) بمحافظة القاهرة، وإلزام الحي بإصدار الترخيص وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وإلزام جهة الإدارة المصروفات …. لمخالفة هذا القرار للقانون …. ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها وبجلسة 11/ 5/ 2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعي لتعلية البناء على القطعة رقم 21/ و/ 3 بتقسيم الجمعية بالبساتين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات … وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها للفقرة الأخيرة من نص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أسباب خلاصتها أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي تقدم بطلب إلى حي البساتين ودار السلام للحصول على ترخيص بتعلية البناء على القطعة رقم 21/ و/ 3 إلا أن الجهة الإدارية ردت بعدم قبول الطلب إلا إذا كان متفقاً مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 وكان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه قد خلا من بيان الأغراض التي صدر لتحقيقها والمحددة بالمادة سالفة الذكر ولم تكشف الأوراق عن هذه المبررات، فإن هذا القرار يكون فاقداً مبرراته خاصة وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 قد ألغى بالقرار رقم 925 لسنة 2000 وبذلك فقد أنهار السند القانوني لامتناع جهة الإدارة عن منح المدعي ترخيص بالبناء وبالارتفاع الذي حددته المادة المشار إليها ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 بإضافة المادة (11 مكرراً) والتي تتضمن الاشتراطات البنائية الخاصة بمحافظة القاهرة والتي نصت في البند خامساً على أن يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلي للبناء في منطقة المعادي ثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضي أو بمثل عرض الشارع أيهما أقل وهو ما يعني تقييد الحد الأقصى للارتفاع وهو أمر لم يخوله المشرع لوزير الإسكان ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة السلبي المطعون عليه يكون مخالفاً لأحكام القانون وبالتالي يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، ولما كان من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعي من الانتفاع بملكه بما من شأنه توافر ركن الاستعجال مما يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .. وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إن الأصل المقرر في القرار الإداري وفقاً للمستفاد من نص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وترتيب آثاره ما لم تقم جهة الإدارة بسحبه في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري يعد خروجاً على هذا الأصل، ومن ثم فلا يسوغ قانوناً ذلك إلا حيث تدعو الضرورة الملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار، وتطلب المشرع لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين معاً أولهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها،
والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها مادياً أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانوناً، وثانيهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائمـاً بحسـب الظاهر من الأوراق
تابع الحكم في الطعن رقم 11563 لسنة 49 قضائية علي
على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعاً وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معاً حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار الإداري بحيث لا يغني قيام احدهما عن وجوب توافر الركن الآخر.
(الطعن رقم 11263 لسنة 46ق عليا جلسة 31/ 5/ 2003)
ومن حيث أنه من ناحية أخرى فأنه ولما كان القرار الإداري هو موضوع دعوى الإلغاء ومحلها، لذا فإنه يتعين أن يظل هذا القرار قائماً لحين الفصل في موضوع دعوى الإلغاء، ومن ثم فإنه وإعمالاً لذلك ولازمة هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ أفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بزوال القرار الإداري المطعون فيه، بحيث يكون من غير الملائم على المحكمة عند التصدي لموضوع دعوى الإلغاء القضاء برفض طلب الإلغاء إذ أن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو لتعذر أعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل لا سيما أن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعاً وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ – رغم أنه حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق – إلى حكم نهائي يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر رغم أنه الأصل في النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان
(الطعن رقم 721 لسنة 46ق عليا – جلسة 31/ 5/ 2003)
من حيث إنه على هدى ما تقدم، وبالنسبة للشق العاجل من الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها والذي ينصب على طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن استلام طلب الترخيص المقدم من المطعون ضده على قطعة الأرض محل النزاع طبقاً للاشتراطات البنائية لتقسيم اللاسلكي، فإنه لا يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تداركها بالمفهوم المتقدم، إذ أن الخلاف بين المطعون ضده والجهة الإدارية ينحصر في مدى تطبيق الاشتراطات البنائية الواجب تطبيقها وليس ثمة منع للمدعي من استعمال حقه في البناء طبقاً لما ارتأته الجهة الإدارية، بل وأن المحكمة تشير إلى عكس ما تقدم فإنه يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإصدار الترخيص لطالبه وقيامه بتنفيذ أعمال البناء بالارتفاع المطلوب ما يرتب نتائج جسيمة تلحق بالمطعون ضده إذا ما قضى برفض طلب الإلغاء حيث يتوجب إزالة ما أقيم من مبان مخالفة وتكبيد المذكور مبالغ طائلة في أعمال البناء والإزالة المترتبة على ذلك وما قد يثار من منازعات حول المراكز القانونية التي تكون قد ترتبت على ذلك لبعض الأفراد حول حقهم في الأدوار المخالفة والمستوجب إزالتها، الأمر الذي ينتفي معه ركن الاستعجال بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون ما حاجة إلى بحث مدى توافر ركن الاستعجال بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون ما حاجة إلى بحث مدى توافر ركن الجدية من عدمه بشأنه لعدم جدواه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، مما يتعين معه القضاء بإلغائه والحكم مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 25 صفر 1427هـ الموافق 25/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
