أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د0/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / صابر خليل أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11511 لسنة 49 ق.عالمقام من
1- محافظ القاهرة …………………………………………. " بصفته "2- رئيس حي البساتين ودار السلام……………………….. " بصفته "
ضد
نوال سيد إبراهيمفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 11/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 19649 لسنة 56ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 5/ 7/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانوناَ عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراَ بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 11511 لسنة 49ق0 عليا في الحكم المشار اليه0والتمس الطاعنان – لما ورد بتقرير طعنهما من أسباب – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداَ برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضدها علي النحو المبين بالأوراق 0 كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراَ بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاَ ورفضه موضوعاَ ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات0
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 3/ 2004 وتدوول أمامها إلي أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 7/ 2005 إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 10/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات علي النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 4/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناًَ.ومن حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقررة قانوناَ ، وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه فمن ثم يغدو مقبول شكلاَ0
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها تمتلك قطعة الأرض رقم 13/ ه/ 2 الكائنة بتقسيم الجمعية بحي البساتين بالقاهرة ، وتحددت الشروط البنائية الخاصة بالتقسيم ببدروم ودور ارضي وسبعة ادوار متكررة 0 وقامت الجمعية بتنفيذ كافة أعمال المرافق العامة 0 وبناء عليه فقدمت المطعون ضدها
تابع الحكم في الطعن رقم 11511 لسنة 49 ق.ع
بتاريخ 6/ 8/ 2002 بطلب إلي الحي المذكور لاستصدار ترخيص بالبناء علي قطعة الأرض المشار إليها وأرفقت بطلبها كافة الرسومات والمستندات التي يتطلبها القانون وذلك في إطار الشروط البنائية لتقسيم اللاسلكي إلا أن الحي امتنع عن استلام طلب الترخيص إلا إذا كان متفقا مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 0 الأمر الذي حدا بالمطعون ضدها إلي اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري ملتمسة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار حي البساتين ودار السلام بالامتناع عن إصدار الترخيص لها بالبناء على قطعة الأرض المشار إليها وفقا للشروط البنائية الخاصة بتقسيم اللاسلكي ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب علي ذلك من أثار ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه 0
وذلك استناداَ إلي أن القرار الطعين لا سند له من القانون 0 وبجلسة 11/ 5/ 2003 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المطعون ضدها ( المدعية ) بالبناء على القطعة رقم 13/ ه/ 2 بتقسيم الجمعية بالبساتين وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي في طلب الالغاء0
وأقامت المحكمة قضاءها على الوقف تنفيذ القرار الطعين يتطلب توافر ركنيين هما الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائماَ بحسب الظاهر على أسباب تبرره ، وركن الاستعجال بان يكون من شان تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها 0 وعن مدى توافر ركن الجدية فقد خلصت المحكمة أن مفاد المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 أن المشرع حظر كأصل عام زيادة الارتفاع الكلي البناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي ستة وثلاثين متراَ ، وخول رئيس الوزراء في حالات معينة أوردها النص تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته من هذا الارتفاع 0
ولما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998قد خلا من بيان الإغراض التي صدر لتحقيقها والمحددة في المادة 13 سالفة الذكر ولم تكشف الأوراق عن هذه المبررات 0 كما أن قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 106 لسنة 1976 انف الإشارة إليه وتقيد الارتفاع في منطقة المعادى بثلاثة ادوار متكررة فوق الأرضي أو مثل عرض الشارع أيهما اقل هو أمر لم يخوله المشرع لوزير الإسكان ومن ثم يكون امتناع حي البساتين عن إصدار الترخيص للمطعون ضدها استناداَ إلي هذين القرارين يكون مخالف للقانون ويتوافر به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ- كما يتوافر ركن الاستعجال من أن من شان امتناع جهة الإدارة عن إصدار الترخيص المطلوب للمطعون ضدها ترتيب نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمانها من الانتفاع بملكها الأمر الذي يتوافر به ركني وقف تنفيذ القرار الطعين 0 وخلصت المحكمة إلي قضائها المتقدم0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تأويله وتفسيره0
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل0
ومن حيث أن الأصل في القرار الإداري وفق مفاد المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم يتم سحبه إدارياَ أو إلغائه قضاياَ وبهذه المثابة فان وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي علي خروج على هذا الأصل بما لا يسوغ أعمالها إلا حيث تقوم ضرورة ملجئة لدفع نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه وإبطال أثره 0 ذلك أن المشرع حين ناط بالقضاء الإداري سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما تغيا إقامة التوازن بين دفع النتائج الجسيمة التي قد يترتب علي تنفيذ القرار الإداري وقرينة الصحة التي تستند إليها القرارات الإدارية ، ومن ثم استلزم الأمر لوقف تنفيذ القرار الإداري اجتماع ركنين معاَ أولهما : ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه أو الامتناع عن إصداره ابتداء نتائج يتعذر تداركها وهي تلك التي يتعذر إصلاحها بإعادة الحال إلي ما كان عليه أو جبرها بالتعويض المادي ، أو تلك التي يستحيل إبراءها قانوناَ ، وثانيهما ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائماَ بحسب الظاهر من الأوراق على
تابع الحكم في الطعن رقم 11511 لسنة 49 ق.ع
أسباب يرجح معها إلغاء القرار موضوعاَ 0 وليس بكاف لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر احد الركنين دون اجتماعهما معاَ0
ومن جانب أخر فان القرار الإداري المطعون فيه باعتبار محل دعوى الإلغاء يتعين أن يظل قائما لحين الفصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم كان لازم الأمر ومقتضاه إلا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بزاول القرار الإداري فيه بما لا يبقي معه عند الفصل في موضوع الدعوى محلاَ لها، أو يتعذر إعادة الحال إلي ما كان عليه القرار قبل صدور الحكم المستعجل فيستحيل علي المحكمة والحال كذلك القضاء برفض الدعوى , سيمـا وان
الحكم القضائي يتعين إلا يكون بمناي عن الحالة الواقعية التي آل إليها النزاع بين الخصوم مما يستوجب معه في هذه الحالة حسم النزاع بحكم في موضوع الدعوى ، وليس بحكم مستعجل لدفع النتائج المشار إليها وكي لا يعد الحكم المستعجل في الدعوى حال كونه حكماَ مؤقتاَ وصادراَ من ظاهر الأوراق حكما نهائياَ يجب موضوع الدعوى فيغدو غير ذي اثر على حين انه الأصل في النزاع0
ومن حيث أن وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن إصدار ترخيص للمطعون ضدها ببناء بدورم ودور ارضي وسبعة ادوار متكررة إنما يترتب عليه إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بما لا يبقي معه عند الفصل في موضوع الدعوى لا محل لها أو يترتب علي تنفيذ نتائج يتعذر تداركها بإصابة المطعون ضدها في مالها إصابة جسيمة حال أعمال أثار الحكم برفض الدعوى موضوعاَ وذلك بهدم الأدوار الزائدة بما يتحقق الأضرار به ومن ثم يغدو ركن الاستعجال منتفياَ وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حيث قضي بتوافر هذا الركن مما يتعين القضاء بإلغائه وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاَ ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداَ برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي 0صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم26 من شهر صفر سنة 1427هـ، والموافق 25 من مارس من سنة 2006 بالهيئة المبينة بصدر.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
