الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمـد مـاجـد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سـراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11396 لسنة 50 ق عليا

المقام من

حمدي عطيه السيد عبد العال

ضد

رئيس جامعة عين شمس …………. " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس
بجلسة 11/ 4/ 2004 في الدعوى رقم 248 لسنة 2003

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 3/ 6/ 2004 ، أودع كل من الأستاذين الدكتورين / رأفت محمد حماد وسمير عبد المنعم عبد الخالق المحاميان بصفتهما وكيلان عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل في القرار المشار إليه بعالية والذي قرر في منطوقه مجازاته بالعزل من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة بحسب الأحوال.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً : بتخفيف العقوبة الموقعة عليه بما يتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراًَ مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 10/ 10/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 19/ 11/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 24/ 12/ 2005 وبجلسة 21/ 1/ 2006 وفيها الجامعة مذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت الحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً..
ومن حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 11396 لسنة 50 ق علي
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 9/ 12/ 2003 أصدر السيد الدكتور / رئيس جامعة عين شمس القرار رقم 551 لسنة 2003 بإحالة الدكتور / حمدي عطيه السيد ( الطاعن ) – المدرس بقسم الروسي بكلية الألسن – جامعة عين شمس إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه من قيامه بإعطاء دروس خصوصية بمقابل مادي للطالبة / خلود السيد محمد أنور…..
وعقب قيد الواقعة دعوى تأديبية برقم 248 لسنة 2003 بسجلات مجلس التأديب المذكور، قام المجلس بنظرها بجلساته وبجلسة 11/ 4/ 2004 أصدر القرار المطعون فيه والذي قرر مجازاة المحال بالعزل من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش والمكافأة بحسب الأحوال … وشيد المجلس قراره على أسباب حاصلها أن المخالفة المنسوبة إلى المحال ثابتة في حقه وذلك من خلال اعترافه بها بالتحقيقات وأمام مجلس التأديب من أنه قام بإعطاء الطالبتين / خلود السيد محمد وولاء محمود دروس خصوصية وأن المبالغ التي أخذها نظير ذلك من الطالبتين هو أربعة آلاف جنيه في الفرقة الثانية وستة ألاف وخمسمائة جنيه في الفرقة الثالثة من كل طالبة وأنه كان يقوم كان يقوم بإعطاء الدروس في اللغة الروسية في منزل الطالبة خلود ، وإن شريط الفيديو الذي سجله له زوج الطالبة / كان يدور حول المساومة على المبالغ المالية التي ستدفع نظير الدروس الخصوصية ، ويؤكد هذه المخالفة ما شهدت به الطالبة / خلود السيد أنور وزوجها / حازم صبري بالتحقيقات التي أجريت معهما من صحة قيام المحال بإعطائها دروس خصوصية وبالمبالغ التي دفعت له، وبذلك يكون المحال قد خالف حكم المادة من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 التي نصت على عدم جواز قيام أعضاء هيئة التدريس أعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل ، الأمر الذي يستوجب عزلة من وظيفته … وخلص المجلس من ذلك إلى قراره المتقدم .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، وصدوره مشوباً بالغلو في الجزاء بالأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه أبان عمل الطاعن مدرساً بقسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس نسب إليه القيام بإعطاء دروس خصوصية بمقابل للطالبة / خلود السيد محمد أنور الطالبة بالفرقة الثالثة بالكلية على النحو المبين بالأوراق.
ومن حيث إنه عن دفع الطاعن ببطلان التحقيق الذي أجرى معه عن المخالفة المنسوبة إليه والذي أجراه الدكتور/ أحمد صبحي العطار، لعدم احتواه على أسئلة تفصيلية للذين تم استجوابهم عن حقيقة الوقائع المنسوبة إليه، ولعدم تحديد ساعة أقفال محاضر التحقيقات ، وجود صفحات غير مكتملة بالتحقيق وهي (4 ، 6 ، 11) فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التحقيق بمعناه الاصطلاحي الفني يعنى الفحص والبحث الموضوعي المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والعدل والقانون ، وذلك من خلال أسئلة محددة واضحة موجهة إلى العامل المستوجب بشأن اتهام محدد في عبارات صريحة وبطريقة تمكنه من إبداء دفاعه والرد على ما يوجه إليه ، ولا يكون التحقيق مستكملاً لأركانه ومحله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص محدداً عناصرها من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت …..
( الطعن رقم 650 لسنة 42 ق. عليا جلسة 31/ 3/ 2002 ، الطعن رقم 7443 لسنة 48ق. عليا جلسة 28/ 9/ 2003).
ولما كان الثابت من الإطلاع على التحقيقات التي أجريت مع الطاعن إنها قد استوفت العناصر الجوهرية اللازمة لسلامة التحقيق ، وأن الشكليات التي أشار إليها للطاعن أنفاً للتدليل على بطلان التحقيق لا يترتب على تخلف أي منها ثمة بطلان، مما يتعين معه الالتفات عما أشار إليه الطاعن في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن دفع الطاعن ببطلان إجراءات مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه، أستناداً إلى استعجال المجلس في إصدار هذا القرار وعدم إتاحة الفرصة للطاعن للدفاع عن نفسه ، فذلك مردود عليه بأن الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات مجلس التأديب بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن بشأن ما نسب إليه أن المجلس نظرها بجلسات 18/ 1/ 2004 ، 15/ 2/ 2004 ، 1/ 4/ 2004 وسمع دفاع الطاعن واستجاب لطلبه بالإطلاع وإيداع مذكرات بدفاعه وقدم فعلاً مذكرة بدفاعه بالجلسة الأخيرة، وبسؤال المجلس له عما إذا كان يرغب في إضافة أقوال أخرى، نفي ذلك مكتفيا بما أورده بمذكرة دفاعه ، الأمر الذي من شأنه جعل هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون ، متعيناً الالتفات عنه.
تابع الحكم في الطعن رقم 11396 لسنة 50 ق عليا
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أن ما نسب إلى الطاعن والسالف بيانه قد ثبت في حقه ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة وضميرها على النحو الذي سطره القرار المطعون فيه بأسبابه من واقع اعتراف الطاعن الصريح من أنه قام بإعطاء دروس خصوصية بمقابل لكل من الطالبتين خلود السيد أنور وولاء محمود ، وأنه حصل من كل طالبة على مبلغ أربعة ألاف جنيه في الفرقة الثانية ومبلغ ستة ألاف وخمسمائة جنيه في الفرقة الثالثة ، كما حصل من الطالبة / خلود السيد على مبلغ ألفين جنيه في العام الماضي ، وأضاف بأقواله بأن المذكورة كانت مدينة له بمبلغ ألف ومائتان جنيه منذ عامين وقت أن كانت في السنة الثالثة أول مرة، وأنه لم يجبر الطالبة المذكورة على أخذ الدروس الخصوصية وأن ذلك تم بناء على استعطفها وإلحاح منها ومن والده زوجها وإنجابها الطفل مريض، ومن أنه كان يعطي الطالبتين الدرس أحياناً في منزل خلود الكائن برقم شارع المبتديان – الدور التاسع ، وأخرى بمنزل ولاء بالمهندسين ، وإنه كان يشرح لهما كل كورس اللغة الروسية في جميع المواد ، وأنه اجتمع مع المدعو / حازم صبري زوج الطالبة خلود بمنزله بحضور الطالبة ووالدة زوجها وأنه حصل مساومة بينه وبين زوج الطالبة المذكور على مقابل الدرس الخصوصي لها والذي سجله الزوج على شريط الفيديو المرفق بالأوراق ، وقد تأكد هذا الاعتراف بما جاء بأقوال الطالبة / خلود أنور وزوجها المدعو / حازم صبري دسوقي عبد الفتاح والتي تطابقت مع أقوال الطاعن، ولا ينال من اعتراف الطاعن المشار إليه والذي جاء صريحاً وصادراً عن إرادة حرة ما أسهب فيه المذكور بتقرير الطعن كمحاولة للتشكيك في هذا الاعتراف وإضفاء عدم المشروعية عليه استناداً إلى صدوره عن إرادة معيبة لكونه وليد قهر وإكراه معنوي تعرض له تمثل في ( شريط الفيديو – الباطل ) الذي سجله له زوج الطالبة خلود – إذ أن ذلك مردود عليه بأن الطاعن يعي جيداً أن هذه الشريط ليس له ثمة حجية قانونية في إثبات ما نسب إليه و أية ذلك أنه قد أقر بالتحقيقات بأن زوج الطالبة المذكورة اتصل به وطلب منه إعطاءه بعض أسئلة الامتحان لزوجته لأنها لم تستفد شيء من الدرس الخصوصي وهدده في ذلك بشريط الفيديو المشار إليه، إلا أنه لم يستجب لهذا التهديد ، وأنه لدى علم الكلية بذلك طلب من أ. د / عميدة الكلية وبحضور أ. د / رئيسة القسم و أ.د / وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عدم الاستجابة لأي تهديد وطلب منها عدم تغير أسئلة الامتحان في مادة المقال والمطالعات – الأمر الذي يؤكد أن هذا الشريط لا قيمة له ولا يمثل ثمة إكراه معنوي بالنسبة للطاعن بشأن اعترافه الحر الصريح بما نسب إليه ، مما يتعين معه طرح ما تمسك به الطاعن في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سلف بيانه ، ولما كان ما نسب إلى الطاعن وثبت قبله على النحو المتقدم، يعد إخلالاً منه بواجبات وظيفته ، وخروجاً صارخاً على مقتضياتها وسلوكاً معيباً شائناً يشكل امتهاناً ومساساً بكرامة الوظيفة التي يشغلها، ويشكل الجريمة التأديبية المنصوص عليها في المادة من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، الأمر الذي يستوجب مؤاخذته تأديبياً زجراً له وردعاً لكل من تسول له نفسه أن يسلك مسلكه المشين ويتخذ من الوظيفة السامية التي يتطلع بها مصدراً للكسب غير المشروع والانزاق برسالته العلمية إلى الهاوية دون أدني تبصر أو تحسب لنتائج هذا العمل المشين سواء بالنسبة له أو إلى الصرح التعليمي الذي ينتمي إليه وترتيباً على ذلك يكون الطاعن قد فقد كل مقومات الاستمرار في وظيفته التربوية وأصبح غير جديراً بنيل شرف العمل كعضو هيئة تدريس بالجامعة، ولما كانت المادة من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه قد أوجبت مجازاة من يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون (إعطاء دروس خصوصية) بعقوبة العزل من الوظيفة بوصفها عمل يزري بشرف عضو هيئة التدريس ومن شأنه المساس بنزاهته ، وإذ خلص القرار المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن بالعزل من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة ، فإنه يكون قد جاء متفقاً صدقاً وعدلاً مع صحيح حكم القانون ، بما يجعل إدعاء الطاعن بصدور هذا القرار مشوباً بالغلو في الجزاء غير قائم على سند صحيح من القانون ، إزاء انعدام سلطة تقرير الجزاء في ضوء الظروف التي أبداها الطاعن بمذكرات دفاعه – لتحديد العقوبة الواجب إنزالها لساحته من قبل المشرع ، وإزاء ما تقدم يضحى الطعن الماثل مفتقداً لسنده القانوني السليم جديراً برفضه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 19 من محرم سنة 1427هـ الموافق 18/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات