الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علـى محمـد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيـم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11184 لسنة 50 ق عليا

المقام من

هيثم إبراهيم إبراهيم محمود

ضد

السيد / وزير الداخلية …… " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة
في الاستئناف رقم 222 لسنة 2003 بجلسة 13/ 4/ 2004
عن قرار مجلس التأديب لضباط الشرطة
الصادر في الدعوى التأديبية رقم 265 لسنة 2002 بجلسة 8/ 6/ 2003

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 30/ 5/ 2004 ، أودع الأستاذ / سعد عبد الواحد حماد المحامي – بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 11184 لسنة 50 ق. عليا في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الاستئناف رقم 222 لسنة 2003 المقام من الضابط الطاعن بجلسة 13/ 4/ 2004 والقاضي في منطوقة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم 265 لسنة 2002 بجلسة 8/ 6/ 2003 فيما قضى من عزل الضابط المحال من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي المطعون فيه فيما قضى به من تأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي القاضي بعزل الطاعن ، وما يترتب عليه من آثار.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضده بصفته على النحو الثابت بالأوراق ، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 23/ 5/ 2005 ، وبجلسة 10/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 19/ 11/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 11184 لسنة 50 ق علي

المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً..
من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية ، فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يتبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 3/ 9/ 2002 أصدر وزير الداخلية قراره رقم 265 لسنة 2002 بإحالة الملازم أول هيثم إبراهيم إبراهيم محمود الضابط بمديرية أمن كفر الشيخ إلى مجلس التأديب الابتدائي – لمحاكمته تأديبياً لأنه بوصفه موظفاً عاماً ( ضابط شرطة ) نسب إليه الخروج الجسيم على مقتضى الواجب الوظيفي والسلوك المعيب :-
1- لما ثبت في حقه بتحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم 20899 جنح قسم نصر أول لسنة 2002 من اعترافه بسرقة السيارة رقم 980964 ملاكي القاهرة يوم 26/ 7/ 2002 حال تواجدها بجوار مدرسة المنهل مفتوحة وبداخلها المفاتيح – وتوجيه النيابة العامة له تهمة سرقة السيارة المشار إليها وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق الأمر الذي أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها.
2- لما ثبت من نتيجة التحليل الطبي الذي أجرى له بمعامل مستشفي مبارك لهيئة الشرطة بمدينة نصر ومركز السموم الإكلينكي بمستشفي عين شمس ( بالتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات الطبية ، بتاريخ 28/ 8/ 2002 من إيجابية عينة البول المأخوذة منه لمادة القنب ( الحشيش أو البانجو ) مما يشير إلى تعاطيه المواد المخدة على النحو الذي أقر به بتحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم 20899 جنح قسم مدينة نص أول لسنة 2002 الأمر الذي أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها.
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة قيدت دعوى تأديبية برقم 265 لسنة 2002 وتدوولت أمامه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 8/ 6/ 2003 قضى المجلس بإدانة الضابط المحال لثبوت ما نسب إليه ومجازاته بالعزل من الخدمة بيد أن الضابط المحال لم يرتض ذلك القرار وقام بالطعن عليه بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة حيث قيد الاستئناف برقم 222 لسنة 2003 ثم تناول مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة نظر الاستئناف بالجلسة المحددة لذلك وبجلسة 13/ 4/ 2004 أصدر المجلس قراره المطعون فيه برفض الاستئناف وشيده على عدم تقديم الضابط المستأنف لا وجه طعنه التي تنال من سلامة قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الذي بني على اعتراف وإقرار الضابط المستأنف بسرقة السيارة خلال مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة وهو اعتراف كاف للمساءلة في المجال التأديبي دون أن يغير من ذلك ما خلصت إليه النيابة العامة من عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية للتصالح بحسبان أن ذلك مجاله الاتهام الجنائي ومن ثم خلصت إلى رفض الاستئناف.
ومن حيث أن الضابط المستأنف لم يرتض ذلك القرار وأقام طعنه الماثل عليه لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون وإساءة استعمال السلطة والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق على النحو الوارد بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن أسباب الطعن مجتمعه فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من المقرر أن المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليماً من وقائع نتيجة وتؤدي إليه فإن تقريرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن ، كما أن رقابة هذه المحكمة لا تعنى أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وتدخل هذه المحكمة ورقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا نتيجة الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه ( الطعن رقم 255 لسنة 35 ق . عليا جلسة 14/ 6/ 1994 ).
ومن حيث إن الثابت من مطالعة قرار مجلس التأديب الابتدائي ومن بعده قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة وما حواه ملف الدعوى التأديبية من مستندات أن المجلسين قد استخلصا ما هو منسوب للطاعن مما ورد بأقواله في التحقيقات المحرر عنها المحضر رقم 20899 جنح مدينة نصر أول لسنة 2002 وما أدلى به من أقوال أمام النيابة العامة
تابع الحكم في الطعن رقم 11184 لسنة 50 ق علي
في المحضر المذكور وما أكده بأقواله في التحقيق الذي أجرى معه بمعرفة السيد / مفتش الداخلية وكذلك ما ورد بنتيجة التحليل الذي أجرى للطاعن بمعامل مستشفي مبارك لهيئة الشرطة بمدينة نصر ومركز السموم الأكينكي بجامعة عين شمس وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد جاء مستخلصاً على نحو سائغ من الأوراق وتساندت اعترافات الطاعن مع باقي الأدلة المادية المثبتة للمخالفة ومن ثم لا يكون هناك مجالاً للنيل من سلامته ومشروعيته لاسيما وأن الطاعن لم يأت بجديد من الأسباب في تقرير طعنه تغير مما انتهى إليه القرار المطعون فيه حيث سبق لمجلس التأديب الابتدائي أن قام بالرد على دفاع الطاعن بشأن ما قدمه من قرار للنيابة العامة بحفظ المحضر رقم 20899 جنح مدينة نصر أول لسنة 2002 وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لما استبان للمجلس من أن مبعث الحفظ كان التصالح بين الطاعن وصاحب السيارة المسروقة حيث خلص إلى أن ذلك الأمر لا يمنع من المؤاخذة التأديبية متى قام موجبها ، وهذا الذي انتهى إليه المجلس المذكور يتفق مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن قيام النيابة العامة بحفظ الواقعة لا يحول دون المساءلة التأديبية عنها متى ثبت قيام أركانها في حق العامل الأمر الذي يكون متعينا معه والحالة هذه القضاء برفض الطعن لانهيار أركانه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 26 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 25/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات