أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
عضوية السيـد الأستاذ المستشار / غبريـال جـاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماجـد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علـي محمـد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمـد محمـد حامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د/ محمـد عبد المجيـد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحـمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11003 لسنة 48 ق.عالمقام من
الممثل القانوني لشركة مصر للأسواق الحرةضد
1- محافظ الجيـزة " بصفته "2- رئيس حي وسط الجيزة " بصفته "
3- رئيس حي الدقـي " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة الرابعة ـ في الشق العاجل
من الدعوى رقم 11870 لسنة 54 ق بجلسة 4/ 6/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 10/ 7/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 11003 لسنة 48 ق .عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة الرابعة ـ في الشق العاجل من الدعوى رقم 11870 لسنة 54 ق بجلسة 4/ 6/ 2002 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي بصفته مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء وطلب الطاعن في ختام تقريره ـ للأسباب الواردة به ـ بوقف تنفيذ الحكم الطعين بكافة آثاره وبإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الإدارة بالمصروفات.ويتعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة السادسة جلسة 6/ 1/ 2004 وبجلسة 6/ 4/ 2004 وبجلسة 6/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع لنظره بجلسة 19/ 5/ 2004، وبجلسة الدائرة السادسة موضوع بتاريخ 26/ 1/ 205 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة وإحالة الطعن للدائرة الخامسة موضوع لنظرها بإحدى جلسات شهر فبراير 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بجلساتها على النحو المبين بالأوراق، وبجلسة 21/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً،
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 11875 لسنة 54 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الطعين رقم 77 لسنة 2000 الصادر في 20/ 5/ 2000 من محافظ الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات والأتعاب.
وقد شرح المدعي (الطاعن) دعواه: بأن محافظ الجيزة أصدر قراره رقم 77 لسنة 2000 بإخلاء الجراج الكائن أسفل العقار رقم 106 شارع جامعة الدول العربية في ميعاد غايته 10/ 8/ 2000 وإلا سيتم التنفيذ بواسطة الحي، ونعى المدعي (الطاعن) على هذا القرار مخالفة القانون لشراء الشركة التي يمثلها هذا المكان من هيئة الأوقاف المصرية بموجب العقد المشهر برقم 2827 بتاريخ 16/ 10/ 1995 لغرض استخدامه كمخزن وقامت الشركة بتجهيزه وإعداده وصدر ترخيص باستعماله كمخزن من الجهة الإدارية لخزن أدوات منزلية وكهربائية فضلا عن صدور قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 18 لسنة 1997 باعتبار المكان دائرة جمركية ـ سوق حرة ـ وصدور ترخيص استخدام باقي مساحة البدروم مخزن لصالح شركة المستلزمات الفندقية، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 4/ 6/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أنه بالنسبة لركن الجدية أنه وإن كان العقار الكائن به البدروم محل النزاع رخص ببنائه قبل العمل بحكم المادة مكرر وكرر من قانون توجيه وتنظيم البناء رقم لسنة 1976 بالقانون رقم لسنة 1992 والقانون رقم لسنة 1996 إلا أن الترخيص بمزاولة نشاط مخزن أدوات وأجهزة كهربائية بهذا البدروم قد جاء بعد العمل بحكم هذه المادة ومن ثم يسري عليه حكمها فيما تضمنه من حظر الترخيص للمكان المخصص لإيواء السيارات في غرض مخالف إعمالاً للأثر الفوري والمباشر للتشريع مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما لا داعي معه لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند أن الترخيص رقم 223 لسنة 1980 الصادر لهيئة الأوقاف بشأن العقار لم يرد به ثمة ذكر لوجود الجراج المزعوم إذ انه صدر ببناء بدروم وأرضي وخمسة عشر دوراً، وأنه قد صدر ترخيصاً بتشغيل البدروم كمخزن وذلك من حي وسط الجيزة ووافق عليه كل من مديرية الإسكان والمحافظ بتاريخ 8/ 5/ 1995 وأصبح حاصل ذلك كله وجود حق مكتسب لا يجوز المساس به أو النيل منه بعد أن تحصنت القرارات التي أنشأته وأن القرار الطعين الصادر باستخدام المخزن كجراح هو قرار غير قابل للتنفيذ فباد واقعياً وذلك لثبوت عدم صلاحية البدروم لاستعماله كجراج، وأن الحكم الطعين قد أخل بمبدأ المساواة بين المواطنين إذ أن النصف الآخر من البدروم في ذات العقار مؤجر لشركة المستلزمات الفندقية ومرخص باستخدامه كمخزن وما زال يشغل بالشركة، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد اشترطت لقبول طلب وقف التنفيذ أن يتوافر ركنان مجتمعان أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ مخالفاً للقانون الأمر الذي يجعله مرجح الإلغاء عند النظر في الموضوع والثاني : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن المستقر عليه أن المشرع رخص لجهة الإدارة ولشاغلي المباني الخاضعة للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء إنشاء أو إعداد أو تجهيز إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى في حالة امتناع المالك أو تراخيص في القيام بذلك وذلك إعمالاً لحكم المادة (11 مكرراً) من القانون المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم لسنة 1992 والقانون رقم لسنة 1996، وقد اعتبر المشرع أن المالك متراخي اعتباراً من الوقت الذي يتم فيه استخدام المبنى فيما أنشئ من اجله وسواء أكان الاستعمال كليا أو جزئياً.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل منها أن هيئة الأوقاف المصرية بوصفها مالكة العقار رقم 106 شارع جامعة الدول العربية التابع لحي الدقي محافظة الجيزة حصلت على ترخيص رقم 223 لسنة 1980 لإنشاء عمارة على هذا العقار مكونة من بدروم لاستخدامه مكانا لإيواء السيارات بحسب الرسامات المرفقة بالترخيص والمبينة بتقارير الجهة الإدارية وخمسة عشر طابقا، وبموجب عقد بيع مؤرخ 25/ 12/ 1994 باعت الهيئة إلى الشركة الطاعنة جزء من بدروم المبنى وتم تسجيل العقد، وبموجب القرار الصادر من رئيس حي وسط الجيزة رقم بتاريخ 10/ 1/ 1995 تشكلت لجنة لبيان مدى صلاحية هذا البدروم لاستخدامه مكانا لإيواء السيارات، وانتهت أصدر قراره بناء على طلب الشركة الطاعنة بأنه لا مانع ما دام الجراج لا يصلح، ورخص للشركة بمزاولة النشاط كمخازن أدوات وأجهزة كهربائية، وصدر قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 18 بتاريخ 21/ 4/ 1997 باعتبارها دائرة جمركية بالبدروم والطابقين الأرضي والعلوي (سوق حرة) غير أن محافظ الجيزة عاد وأصدر القرار المطعون فيه رقم لسنة 2000 بتاريخ 20/ 5/ 2000 بفتح وتشغيل الجراج.
ومن حيث إن البين من الأوراق وخاصة حافظة الطاعن المقدمة بجلسة 20/ 2/ 2000 أن هناك مذكرة مقدمة من الجهة الإدارية مؤرخة 24/ 1/ 2001 للعرض على محافظ الجيزة تفيد أنه بالإطلاع على الرسامات المقدمة من هيئة الأوقاف المرفقة بالترخيص رقم 223 لسنة 1980 يتضح أن الدور البدروم جراج، وأن الجهة الإدارية قدمت مذكرة بذات الجلسة مذكرة أخرى مؤرخة 22/ 10/ 2000 تفيد أنه بناء على المعاينة الظاهرية على الطبيعة للبدروم وكذلك الرسامات المرفقة بملف الترخيص أن البدروم ملائم لاستخدامه.
ولما كانت المادة من القانون رقم لسنة 1976 قد حظرت التجاوز عن المخالفات المتعلقة يتوفر لأماكن المخصصة لإيواء السيارات وأن المادة حظرت إصدار قرارات المخالفة لذلك واعتبرت مخالفة ذلك باطلة، لذلك فإنه لا يجوز السماح باستخدام هذا البدروم ـ محل المنازعة ـ في أي عرض مخالف للهدف الذي أنشئ من أجله وهو استخدامه كجراح.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة قامت بشراء البدروم المشار إليه وقامت باتخاذ إجراءات من أجل استخدامه لمخزن ولما كانت المادة مكرر المشار إليها في حالة مخالفة المالك لاستخدام المكان في الغرض المخصص له قد أعطت المحافظ سلطة تجهيز وتشغيل موقع إيواء السيارات، وحيث أن القرار المطعون فيه رقم لسنة 2000 والصادر من محافظ الجيزة والمتضمن تجهيز وتشغيل موقع لإيواء السيارات بعد امتناع الشركة الطاعنة من القيام بذلك على الرغم من إنذارها فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مطابقاً للقانون مما يجعل النعي عليه في غير محله، مما يجعل ركن الجدية منتفي في طلب وقف التنفيذ.
ولا ينال من ذلك ما ساقته الشركة الطاعنة في طعنها من أن البدروم لا يصلح من الناحية الفنية لاستخدامه كجراج لأن الجهة المطعون ضدها بعد دراسة الترخيص ورسوماته انتهت إلى أن الجراج قائم منذ الترخيص بالبناء ومن ثم فإنه غير جائز التعامل فيه سواء بالترخيص باستخدامه استخدما مخالفاً أو الحصول على تراخيص عليه بالمخالفة للقانون.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه لا داعي لبحثه لانتفاء ركن الجدية لعدم جدواه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق 26 محرم 1427هـ والموافق 25/ 2/ 2006 م
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |