الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
عضوية السيـد الأستاذ المستشار / غبريـال جـاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماجـد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علـي محمـد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د/ محمـد عبد المجيـد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحـمـد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10848 لسنة 50 ق.ع

المقام من

سيد محمد صالح

ضد

1. محافظ الجيزة ـ بصفته ـ
2. رئيس لجنة المنشآت غير الآيلة للسقوط بمحافظة الجيزة ـ بصفته ـ
3. رئيس حي الدقي ـ بصفته ـ
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشر بالقاهرة) في الدعوى رقم 12229 لسنة 56 ق بجلسة 11/ 4/ 2004

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 26/ 5/ 2004 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 10848 لسنة 50 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشر بالقاهرة) في الدعوى رقم 12229 لسنة 56 ق . بجلسة 11/ 4/ 2004 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وطلب الطاعن عن الأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الموافقة على هدم عقار الطاعن رقم 1 شارع ابن الوليد قسم الدقي على ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهم بصفتهم على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 10/ 1/ 2005 وفيها قدم وكيل الطاعن حافظة مستندات حوت صور من الحكم المطعون فيه وصحيفة الدعوى ومذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة ثم بجلسة 11/ 4/ 2005 قدم وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وبجلسة 11/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 29/ 10/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات، بجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في إقامة المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 12229 لسنة 56 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في 8/ 5/ 2002 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن الموافقة على هدم العقار رقم 1 شارع ابن الوليد قسم الدقي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات على سند من القول انه تقدم بتاريخ 2/ 2/ 2000 بطلب إلى السيد/ رئيس لجنة المنشآت غير الآيلة للسقوط بمحافظة الجيزة قيد برقم 295 بذات التاريخ لهدم عقاره طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 وأرفق بطلب المستندات المتطلبة قانوناً، إلا أن اللجنة لم تحرك ساكناً حيال طلبه مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته أنفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المحدد بالجلسات، وبجلسة 11/ 4/ 2004 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية إليه شيدت قضاءها على ما تضمنه القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أحكام في المواد من 56 حتى 59 المتعلقة بالمنشآت الآيلة للسقوط والجهة المختصة بنظر الطعن في قرارات هذه اللجنة ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن طلبات الطاعن تنصب على قرارات لجنة المنشآت غير الآيلة للسقوط والتي ينظم أحكامها القانون رقم 178 لسنة 1961 في حين أن المحكمة طبقت على طلبات الطاعن أحكام المواد 55-59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهي الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط ولا مراء في وجود اختلاف بين الأحكام التي تنظم عمل كل لجنة وكذلك الجهة المختصة بنظر قرارات كل لجنة ومن ثم خلص إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن سبب الطعن الوحيد وهو خطأ الحكم المطعون فيه بتطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على واقعة النزاع بدلا من القانون المتعين تطبيقه وهو القانون رقم 178 لسنة 1961 فهو صحيح ذلك أن البين من مطالعة أحكام القانون رقمي 178 لسنة 1961 في شان تنظيم هدم المباني والقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع في مجال هدم المباني قد فرق بين هدم المباني غير الآيلة للسقوط وبين المباني الآيلة للسقوط، إذ نظم القانون رقم 178 لسنة 1961 المشار إليه الحالة الأولى في المادتين ، منه حيث حظر هدم المباني غير الآيلة للسقوط داخل المدن إلا بتصريح بالهدم، كما ناط بلجنة تشكل على النحو المنصوص عليه في المادة النظر في طلبات التصريح بالهرم وإصدار قرارها بالقبول أو الرفض غير أن قراراً تكون غير نافذة إلا بعد اعتماد المحافظ المختص لها أو اعتماد وزير الإسكان لها حال اعتراض المحافظ، بينما نظم المشرع الحالة الثانية الخاصة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر في المواد من 55 حتى 60 وذلك ـ أن خول الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص تلك المباني وإعداد تقارير بشأنها تعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 57 منه تم يعلن قرار اللجنة المذكورة إلى ذوي الشأن للمبادرة بتنفيذه، ويترتب على التفرقة السابقة اثر قانوني هامة إلا وهو تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الطعون التي ترفع على قرارات أيا من اللجنتين حيث ينعقد الاختصاص في الحالة الأولى بالطعن على القرار الصادر من المحافظ المختص أو وزير الإسكان بحسب الأحوال باعتماد أو رفض توصية اللجنة للقضاء الإداري بحسبان انه الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في الطعون على القرارات الإدارية، بينما ينعقد الاختصاص في الحالة الثانية بالطعن على القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار أعمالا لصراحة نص المادتين ، من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه.
ومن حيث إنه أعمالا لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الموافقة على التصريح له بهدم العقار ملكه رقم 1 شارع ابن الوليد قسم الدقي مشيراً في صحيفة دعواه إلى مقدمه بطلب إلى مدير مديرية الإسكان بوصفه رئيساً للجنة المنشآت غير الآيلة للسقوط وان العقار المذكور مضى عليه أكثر من أربعين عام وخالي من السكان وعبارة عن ثلاثة أدوار طبقاً لكشف العوايد وهي الشروط التي تطلبها القانون رقم 178 لسنة 1961 ومن ثم فإنه إذا ما تنكب الحكم المطعون فيه ذلك وأغفل كافة هذه المستندات وأقام قضائه على أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار الواقعة تشكل حالة هدم منشآت آيلة للسقوط فإنه يكون بذلك قد جاء مخالفاً للقانون وللثابت بالأوراق متعيناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإداري الدائرة المختصة بالقاهرة) بنظر الدعوى مع إعادة الدعوى إليها للفصل في طلبي وقف التنفيذ والإلغاء باعتبار الدعوى غير مهيأة للفصل فيها ولعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم مع إرجاء البت في المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجدداً في الدعوى رقم 12229 لسنة 56 ق . إداري القاهرة باختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة المختصة) بنظر الدعوى مع إعادتها إليها للفصل في طلبي وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع إرجاء البت في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق 26 محرم 1427هـ والموافق 25/ 2/ 2006 م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات