أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيس المحكـمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السـيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10775 لسنة 49 ق.عالمقام من
حسين بخيت محمودضد
رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام …………………………. بصفتهفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها الصادر بجلسة 27/ 4/ 2003 في الطعن رقم 193 لسنة35ق
الإجراءات
بتاريخ 22/ 6/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 10775 لسنة 49ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها الصادر بجلسة 27/ 4/ 2003 في الطعن رقم 193 لسنة 35ق والقاضي بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون وطلب الطاعن في ختام تقريره للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بإلغاء القرار الإداري رقم 960 لسنة 2001 فيما تضمنه من فصل الطاعن من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وتحميل الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة السابعة جلسة 3/ 11/ 2004 وبجلسة 20/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة فحص) للاختصاص، وقد نظرت الدائرة الخامسة فحص الطعن وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 14/ 1/ 2006، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.تابع الحكم في الطعن رقم 10775 لسنة 49 ق.ع
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن كان قد أقام طعنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بتاريخ 23/ 8/ 2001 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 960 لسنة 2001 المؤرخ 16/ 8/ 2001 وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 960 لسنة 2001 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شرح الطاعن طعنه أنه يعمل محصلا بالهيئة المدعي عليها بفرع أتوبيس المنيب بالإدارة المركزية لجنوب الجيزة، وقد ثم إحالته للتحقيق بالإدارة القانونية بتاريخ 1/ 4/ 2001 لما نسب إليه من مخالفة متمثلة في وجود 30 تذكرة من خارج العهدة الخاصة به، ووجود مبلغ ثمانية جنيهات زيادة في الإيراد بدون وجه حق، وقد تم إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وصرف نصف الأجر بالقرار رقم 502 لسنة 2001 وقام بالطعن على هذا القرار بالطعن رقم 165 لسنة 35ق بتاريخ 4/ 7/ 2001، إلا أنه بتاريخ 21/ 8/ 2001 فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بمجازاته بالفصل من الخدمة، ونعي الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والواقع والغلو في تقدير الجزاء مما حدا به لإقامة طعنه بغية الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 27/ 4/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المواد ، ، من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2000 قد أوجبت على ذوي الشأن اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات مثل إقامة الدعوى بخصوص المنازعات الخاضعة لأحكامه واستثني المشرع من تلك المنازعات تلك التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض وأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، ورتب المشرع على عدم اللجوء إلى لجان التوفيق المشار إليها مثل رفع الدعوى الحكم بعدم قبول الدعوى، وأن المادة من قانون مجلس الدولة رقم لسنة 1972 قد نصت على أن القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها ومن ثم لا يعتد بطلب وقف التنفيذ المقترن بطلب إلغاء القرار المشار إليه ولا يرتب أثره في إعفاء الطاعن في هذه المنازعة من العرض على لجنة التوفيق في المنازعات، ولما كان الطاعن قد أقام طعنه بغية الحكم له بإلغاء القرار رقم 960 لسنة 2001 فيما تضمنه من مجازاته بالفصل من الخدمة، وهو من القرارات المنصوص عليها في البند من المادة من قانون مجلس الدولة المشار إليه والتي لا يجوز طلب وقف تنفيذها، وأنه قد أقام طعنه دون العرض على لجنة فض المنازعات فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث إن مفاد المواد ، من القانون رقم لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات أن المشرع قد قرر عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء أمام المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة ويستثني من ذلك بعض الدعاوى ومن بينها طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ، ولما كان الطاعن يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمجازاته بالفصل من الخدمة، ومن ثم فإنه لا يشترط تقديم طلب إلى لجنة التوفيق قبل إقامة الطعن، كما أن الحكم المطعون فيه قد أهدر حق الطاعن في الدفاع حيث التفتت المحكمة عن بعض المستندات المقدمة منه، فضلا عن أن القرار المطعون فيه قد صدر من سلطة غير مختصة طبقا لنص المادة ، من قانون العاملين المدنيين بالدولة، حيث إن المشرع قد حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين وناط بالمحكمة التأديبية سلطة توقيع جزاء الفصل من الخدمة وأنه ليس لجهة الإدارة توقيع مثل هذا الجزاء، وانتهي إلى طلباته سالفة الذكر.
تابع الحكم في الطعن رقم 10775 لسنة 49 ق.ع
ومن حيث إنه عن الموضوع فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على أن ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".
وتنص المادة الرابعة على أنه:-
"عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تقررها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات
المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق التحكيم، تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ……".
كما تنص المادة الحادية عشرة من ذات القانون على أنه: "عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات
الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة".
ومفاد ما تقدم أنه ضمانا لقيام وحدات الجهاز الإداري للدولة بتنفيذ السياسات المنوطة بها وتحقيق الأهداف المقررة، وتفرغ الموظفون العموميون للأعمال المعهودة إليهم، وكذلك كفاية المتعاملين مع وحدات هذا الجهاز من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة مؤنة التقاضي، أوجب المشرع على المدعي اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شأن منازعته المدنية أو التجارية أو الإدارية وذلك قبل ولوجه سبيل التقاضي ليعرض عليها أمر منازعته لتتولي فحصها وإصدار التوصية المناسبة في موضوعها إلى جهة الإدارة في ضوء أحكام القانون الواجب التطبيق عسي أن تستجيب إلى طلب المدعي، أو أن يقتنع الأخير بأن مظنة حقه لا سند لها من القانون فيعدل عن مخاصمة جهة الإدارة قضاء، فإن أنكرت هذه الجهة حق المدعي أو لم تنزل توصية اللجنة في نفسه منزلة اليقين كان له اللجوء إلى القضاء وولوج سبيله استدعاء لحقه في التقاضي الذي كفله له الدستور بمقتضي المادة 68 منه، ومن ثم فإذا انتكب المدعي السبيل الذي رسمه القانون رقم 7/ 2000 سالف الذكر ولجأ ومباشرة بدعواه إلى المحكمة رتب المشرع جزاء قانونيا على ذلك مفاده عدم قبول هذه الدعوى لعدم إتباع هذا السبيل بيد أنه إذا كان هذا هو الأصل في شأن تحديد اختصاص لجان التوفيق في نظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية إلا أن المشرع أخرج من هذا الاختصاص بنص صريح المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذا المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية، أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم، كما أخرج المشرع من المنازعات المشار إليها المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض وأوامر الأداء وكذا طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، ومن ثم يكون المشرع قد استبعد المنازعة التأديبية من نطاق تطبيق هذا القانون أصلا وأخرجها من اختصاص لجان التوفيق بالإضافة إلى استبعاده بعض من المنازعات المدنية والتجارية أو الإدارية على النحو المنصوص عليه آنفا ودون محاجة بأن المنازعة التأديبية تعد ضمن المنازعات الإدارية وبالتالي تأخذان حكما واحدا في هذا الخصوص وبالتالي تخضعان لذات الأحكام ومنها القانون رقم 7/ 2000 ذلك أن أحكام هذا القانون إنما تمثل قيدا مؤقتا على ممارسة الفرد لحقه في التقاضي الأمر الذي يقتضي تفسير أحكامه تفسيرا ضيقا دون التوسع فيه لما في ذلك من مخاطر الافتئات على حق التقاضي بإضافته قيودا سابقة على حق اللجوء إليه.
ومن ناحية أخري فإن هاتين المنازعتين وإن كان تختص محاكم مجلس الدولة بنظرهما إلا أن المنازعة التأديبية تظل بحسب الأصل نظام عقابي وليست من قبيل المنازعات الحقوقية ، يؤكد ذلك ويعضده أن الدستور مايز بينهما ونص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، وأعفاها من الرسوم القضائية، كما
تابع الحكم في الطعن رقم 10775 لسنة 49 ق.ع
لم يشترط توقيع محامي لصحيفة الطعن في الجزاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية المختصة، ومن ناحية ثالثة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشرع بها هذا الاختصاص وفي الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، ولذلك تواترت التشريعات المنظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين على سبيل الحصر ولم يخول هذه السلطات التفويض في اختصاصها إلا بمقتضي نص في القانون يجيز ذلك، كما خول كلا من النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الاعتراض على القرارات التأديبية الصادرة مما يجعلها تتأبي على التوفيق والتسويات الودية، كما لا يجوز الحجاج بأن المادة السادسة من القانون رقم 7/ 2000 آنف الذكر نصت على أن :- "وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة "ب" من المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر
بالقرار بالقانون رقم 47/ 1972، إلا إذا قدمه خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة". ذلك أن هذه الفقرة تؤكد على وجوب إتباع نظام التظلم عليه في قانون مجلس الدولة على النحو الوارد في الفقرة "ب" من المادة 12 منه حال قيام مقتضاه بالطعن على القرارات الإدارية وليست تلك المتعلقة بالطعون على الجزاءات التأديبية، كما أن المشرع حين ناط بلجان التوفيق نظر بعض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية إنما اعتد بموضوع المنازعة ولم يعتد بجهة الاختصاص المنوط بها نظر هذه المنازعات، ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى الاختصاص المقرر لمجلس الدولة للقول تبعا لذلك باختصاص اللجان المشار إليها بنظر
المنازعات الإدارية والتأديبية وذلك على خلاف ما قصده المشرع ونعى عليه صراحة في هذا الخصوص مما لا يجوز معه التوسع في تفسير تلك النصوص المقيدة لحق التقاضي.
ومن حيث إن المشرع حين أنشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة للتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد الاعتبارية الخاصة لم يقصد إنشاء لجانا قضائية وبالتالي لا ينظر إلى تحديد اختصاصها على أنها اختصاص قضائي للمحاكم واعتبر المشرع أن ما تصدره ما هو إلا توصيات يجري في شأنها القبول أو الرفض فليست توصياتها كالأحكام أو القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم يلتزم بها طرفا المنازعة، ولذلك أجاز لكل من طرفي المنازعة بعد صدور توصية لجنة التوفيق رفضها واللجوء إلى المحكمة المختصة لعرض نزاعة عليها استدعاء لحقه في التقاضي، ومن ثم فلا مشاحة في أنه يجوز لكل ذي شأن أن يلجأ إلى لجنة التوفيق طلبا لتوصيتها في أمر طعنه التأديبي – دون وجوب ذلك عليه قانونا – عسي أن ينتهي نزاعه توفيقا، كما يجوز لهذه اللجان أن تقبل النظر في هذه الطلبات أو تلتفت عنها ووفقا لما تمليه ظروف ومساق العمل بها، كما لا جناح على صاحب الشأن في أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة ليعرض عليها أمر طعنه التأديبي قطعا لدابر النزاع واستقرارا لمركزه الوظيفي، وبالتالي فإن المستفاد مما تقدم جميعه أنه لا يجب على المطعون ضده اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة قبل الطعن على القرار الصادر بمجازاته أمام المحكمة التأديبية المختصة، ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا سند له من القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا إعمالا لأحكام المواد ، ، من القانون رقم لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، على أن المشرع استثني من الخضوع لأحكام القانون المذكور عدة مسائل من بينها القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ باعتبار أن المادة قد جاء صريحا وعاما في أنه متي اقترن طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء فإنه لا اجتهاد مع صراحة النص باعتبار أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه وبالتالي فإنه طالما كانت الطلبات الختامية في
الدعوى قد شملت طلبا بوقف التنفيذ والإلغاء معافاتها والحالة هذه تخرج عن مجال تطبيق القانون المذكور بحسبان أن ذلك القانون من القوانين الإجرائية السابقة على ممارسة حق التقاضي ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسيره ويتعين التنفيذ بحدود ما مضي عليه والالتزام به دون جواز التوسع فيما يناقض أحكامه وإلا انقلب الأمر إلى وضع وإضافة ضوابط
تابع الحكم في الطعن رقم 10775 لسنة 49 ق.ع
جديدة تمثل قيودا على حق التقاضي وتتنافي صراحة مع قصد وتوجيهات المشرع نحو تيسير إجراءات التقاضي في حدود ما ينص عليه .
(الطعن رقم 6225 لسنة 48ق. عليا جلسة 6/ 7/ 2003، الطعن رقم 6310 لسنة 48ق. عليا جلسة 2/ 7/ 2005).
ومن حيث إن الثابت من ملف الطعن التأديبي رقم 193 لسنة 35ق تأديبية الصحة وملحقاتها أن الطاعن قد أقام طعنه بغية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 960 لسنة 2001 وبالتالي فإن هذه الطلبات قد تضمنت طلبا بالإلغاء مقترنا بطلب وقف التنفيذ ومن ثم لا تخضع لأحكام القانون رقم لسنة 2000 المشار إليه وليس ثمة إلزام على الطاعن باللجوء إلى اللجنة المذكورة متعينا قبول الطعن شكلا.
ومن حيث إنه وقد ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ما تقدم من قضاء فإنه يكون جديرا بالإلغاء مع إعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها للفصل فيه مجددا من هيئة أخري حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 193 لسنة 35ق تأديبية الصحة وملحقاتها إلى المحكمة التأديبية للصحة للفصل فيها مجددا من هيئة أخري.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 5 محرم 1427هـجريه، والموافق 4/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
