أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. محمد ماجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10773 لسنة 48 ق علياالمقام من
عادل أحمد بيومي عبد العاطيضد
رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن …. "بصفته"في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها في الطعن
رقم 304 لسنة 33ق بجلسة 26/ 5/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 6/ 7/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 10773 لسنة 48ق.ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها في الطعن رقم 304 لسنة 33ق بجلسة 26/ 5/ 2002 والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 18 الصادر بتاريخ 2/ 3/ 1999 فيما تضمنه من سحب قرار رفع الجزاء رقم 8 لسنة 1999 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من آثار.وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقريره – إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة المصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة السابعة جلسة 17/ 12/ 2003 حيث أحيل إلى الدائرة الخامسة فحص للاختصاص وقد نظرت الدائرة الطعن بدءاً من جلسة 10/ 5/ 2004 ، وبجلسة 3/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظرها جلسة 9/ 7/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 3/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/ 9/ 1999 أقام الطاعن الطعن رقم 304 لسنة 33ق أمام المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 18 الصادر بتاريخ 2/ 3/ 1999 واعتباره كأن لم يكن وإلغاء القرار رقم 50 الصادر بتاريخ 12/ 6/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار(استرداد ما سبق خصمه من المكافآت والحوافز والمنح، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد شرح الطاعن طعنه بأنه يشغل وظيفة من الدرجة الأولى التخصصية المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وأنه بتاريخ 18/ 10/ 1998 صدر القرار رقم 43 لسنة 1998 بمجازاته بخصم يومين من راتبه لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بسبب قيامـه
تابع الحكم في الطعن رقم 10773 لسنة 48 ق عليا
بإخلاء حجرة من قطع أثاث بهدف الحفاظ على المستندات في ظل نقله لصالة مفتوحة، وأنه عجز وعلمه بالقرار تظلمه منه ، وبناء على تظلمه ثم إصدار قرار برفع الجزاء ، إلا أن جهة الإدارة بعد ذلك أصدرت القرار رقم 18 بإلغاء القرار الساحب، وأضاف أنه بتاريخ 12/ 6/ 1999 صدر القرار 50 لسنة 1999 بمجازاته بعقوبة الإنذار على سند من مخالفته لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 متظلم منه إلى جهة الإدارة بتاريخ 20/ 7/ 1999 حيث تم إخطاره بتاريخ 2/ 9/ 1999 بقبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً، مما حدا به إلى إقامة طعنه.
وبجلسة 26/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 18 لسنة 1999 على سند أن القرار الصادر بسحب القرار الساحب يغدو معيباً بعيب المخالفة الجسيمة للمبادئ القانونية العامة مما يعيبه بالعدم ، مما يتعين معه قبوله شكلاً وبإلغاء القرار المذكور.
وأنه بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 50 لسنة 1999 فإن المحكمة قد أقامت قضاءها على سند ثبوت المخالفة في حق الطاعن لعدم قيامه بخصم الاشتراك المستحق عن الأجور المتغيرة الخاصة برئيس مجلس إدارة الصندوق عن مدة أثنى عشر يوماً من شهر نوفمبر 1997 بالمخالفة لحكم المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي ، وبالتالي يكون مستحقاً للجزاء ، وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن موضوعاً .
وأنه بالنسبة لطلب التعويض فقد قضت المحكمة برفضه على أساس إنتفاء الخطأ من جانب الإدارة مما تنتفي معه أركان المسئولية الموجبة للتعويض ، كما أن إلغاء القرار 18 لسنة 1999 يعتبر خير تعويض للطاعن ، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث أن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون حيث أن الطاعن قدم ما يثبت نفى مسئوليته عن التهمة المسندة إليه. وكذلك نعى على الحكم الفساد في الاستدلال وبطلان الإجراءات التي اتبعت في التحقيقات التي أجريت بمعرفة الشئون القانونية وعليه أنتهي إلى طلباته سالفة الذكر .
ومن حيث إن طعن الطاعن ينصب على طلبي إلغاء القرار رقم 50 لسنة 1999 الصادر بمعاقبة الطاعن بعقوبة الإنذار، ورفض التعويض عن القرارين رقمي 18 لسنة 1999 ، 50 لسنة 1999.
من حيث إنه عن الطعن في الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب إلغاء القرار رقم 50 لسنة 1999 بمجازاة الطعن بعقوبة الإنذار، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن نسب إليه مخالفة أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك بعدم إرسال شيكات الأجر المتغير الخاص برئيس مجلس الإدارة / محمد الكاشف محمد حسين عن شهر نوفمبر 1997 عن مدة يوما وهى الفترة التي عملها المذكور بالصندوق ندباً من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
من حيث إن المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 93 لسنة 1980 تقضى بأن تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن السيد/ محمد الكاشف محمد قد ندب للعمل رئيساً لمجلس إدارة الصندوق المطعون ضده خلال شهر نوفمبر 1997 لمدة أثنى عشر يوماً وكان الواجب على الطاعن بوصفه الموظف المسئول عن خصم الأجر المتغير من رئيس مجلس الإدارة المشار إليه ، إلا أنه قد ثبت من الأوراق أن الحد الأقصى المقرر لاشتراك الأجور المتغيرة والمحدد بالقرارات المتعلقة بوزارة التأمينات خاصة قرار وزيرة التأمينات رقم 53 لسنة 1992 هو ستة
آلاف جنيه سنوياً بواقع خمسمائة جنيه شهرياً ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد طلب من المحكمة بجلسة 22/ 11/ 2004 (فحص) التصريح له باستخراج بيان يفيد قيام هيئة التخطيط العمراني بخصم قيمة الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة بما في ذلك مقابل الجهود غير العادية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن شهر نوفمبر 1997 ، وبجلسة 9/ 5/ 2005 أودع الطاعن حافظة مستندات طويت على أصل شهادة صادرة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني مؤرخة 9/ 3/ 2005 تفيد أن الهيئة قد قامت بخصم اشتراك حصص المعاشات المستحقة عن الأجور المتغيرة بما في ذلك مقابل الجهود غير العادية الخاصة بالمهندس/ محمد الكاشف محمد عن شهر نوفمبر 1997 بالكامل وهى تشمل مدة الأثني عشر يوماً ابتداء من 19/ 11/ 1997 تاريخ ندبه لرئاسة مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن .
ومن حيث أنه عن صدى ما تقدم وحيث أن الاتهام المسند للطاعن يتعلق بخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بمقولة أنه خالف أحكام قانون التأمين الاجتماعي بعدم إرسال شيكات الأجر المتغير خاصة بالسـيد/ محمد الكاشف محمد حسين
تابع الحكم في الطعن رقم 10773 لسنة 48 ق عليا
وأن الثابت من الأوراق أن جهة عمله الأصلية (الهيئة العامة للتخطيط العمراني قد قامت بخصم الحد الأقصى الذي يجوز خصمه شهرياً من أجر الاشتراك المتغير فمن ثم فإنه لا يجوز لجهة العمل المنتدب إليها العامل أن تقوم بأي خصم من الأجر المتغير بعد ذلك وأنه قد تم بعد ذلك الخصم صحيحاً من رئيس مجلس الإدارة بواقع جنيه شهرياً من الأجر المتغير بدءاً من شهر ديسمبر 1999 ومن حيث إن الثابت من التحقيقات التي أجريت مع المذكور أن الطاعن قد دفع الاتهام المنسوب إليه بأنه قد عرض الأمر على السيد رئيس مجلس الإدارة وتم الاتفاق معه على خصم خمسمائة جنيه شهرياً للتأمين والمعاشات كحد أقصى للأجر المتغير طبقا لقرار وزير التأمينات رقم 53 لسنة 1992 على أساس أن الحد الأقصى السنوي الذي يجوز خصمه هو ستة آلاف جنيه وهدم ما تم بالاتفاق مع جهة عمله الأصلية الهيئة العامة للتخطيط العمراني دون أن ينال من ذلك إنكار رئيس مجلس الإدارة المنتدب للصندوق من عدم وجود اتفاق بينه وبين الطاعن على الخصم وكيفيته لأنه لا يتأتى للطاعن معرفة ذلك الأمر إلا بواسطة رئيس مجلس الإدارة وبناء على طلبه وهو ما لا يستطيع تأكيده بخطابات رسمية للاستفسار عن صحة ما قرره في هذا الخصوص للطاعن مما يجعل المحكمة تلتفت عن هذا الإنكار كلية لعدم اتفاقه مع العقل والمنطق .
وأفاد بأن ما تم خصمه منه في الهيئة المنتدب منها رئيس مجلس الإدارة وصل على هذا المبلغ وأنه ليس هناك ما يمنع ذلك وأن نتيجة التحقيق لم تعتبر أن الطاعن لم يقم بالخصم ولكن المحقق اعتبر أن ما قام به الطاعن مخالفة لقانون التأمين الاجتماعي الذي يقضي بالخصم على ثلاثين يوماً وأن الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 1997 الصادر من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات يؤكد على الجهات الإدارية عدم التوقف عن الخصم عندما يصل مجموع ما يتقاضاه المؤمن عليه من أجور الحد الأقصى وأن المحاسبة تتم في نهاية العام، أي أن ما أنتهي إليه التحقيق لم يؤثم ما قام به الطاعن لكن اعتبر تصرفه السالف تجاوزاً جزئياً عن تنفيذ التعليمات المشار إليها، وهو ما لا تسانده فيه المحكمة لأنه متى تم تقسيم الحد الأقصى على أشهر فان الهيئة العامة للتأمين والمعاشات تحصل على مستحقاتها طبقاً لقرار وزير الشئون الاجتماعية المشار إليه، وأن هذا النظام لا يترتب عليه أية خسائر أو إهدار لممتلكات وأموال الجهة الإدارية ومن ثم لا يعد ذلك التصرف منطويا على مخالفة للقانون، ويؤكد ذلك عدم ورود أية مناقصات للصندوق المطعون ضده من الإدارة العامة للتفتيش على أعمال التأمين والمعاشات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات باعتبار ذلك مخالفة، مما يجعل ما أسند إلى الطاعن ليس له أساس من الواقع أو القانون مما يتعين معه الحكم ببراءته مما أسند إليه في هذا الخصوص ومن ثم يكون القرار الصادر بمجازاته بعقوبة الإنذار غير قائم على سند من القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاؤه.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء القرار بحكم محكمة ونهوض الجهة الإدارية إلى تنفيذ هذا الحكم تنفيذاً كاملاً بإزالة كل ما يترتب على القرار الملغي من آثار فإن ذلك كاف وحده لجبر كافة الأضرار التي تكون قد أصابت الطاعن بسبب هذا القرار فلا يكون له أصل حق في المطالبة بتعويض نقدي عن مثل هذه الأضرار بعد أن يتم جبرها (الطعن رقم 3463 لسنة 29ق.ع جلسة 16/ 3/ 1986) .
ومن حيث إنه في إلغاء كل من القرارين رقمي 18 لسنة 1999 ، 50 لسنة 1999 وما يترتب عليهما من رفع الجزاء الموقع على الطاعن واعتباره كان لم يكن خير تعويض له عما لحقه من أضرار من جراء هذين القرارين.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار رقم 50 لسنة 1999، والقضاء مجدداً بإلغاء هذا القرار وبراءة الطاعن مما نسب إليه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28من ذو الحجة لسنة 1426 هـ الموافق 28/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
