أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماجد محمود "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد محمد حامد "نائب رئيس مجلس الدولـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحفيظ عثمان "نائـب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / سيد سيف محمد "سكرتيـر المحكمـة"
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10723 لسنة 47 قضائية علياالمقام من
1- محافظ الجيزة … بصفته2- رئيس حي وسط الجيزة … بصفته
ضد
السيد سرحان فؤاد إمامفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
الدائرة الثالثة بجلسة 19/ 6/ 2001
في الدعوى رقم 8484 لسنة 47ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 16/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تعويض المدعي بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه جبراً للأضرار التي أصابته وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى الصادر فيها، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار الطعين كلية، وإلغاء القرار في الشق المبين بالأسباب وإلزام الطاعنين والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، كما أودع المطعون ضده مذكرة دفاع، وبجلسة 27/ 6/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 8/ 10/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودع المطعون ضده مذكرة دفاع، وبجلسة 21/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 10723 لسنة 47 قضائية عليا:
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 16/ 1/ 1993 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 157 لسنة 1993 مدني – كلي الجيزة وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بإزالة الأدوار المخالفة لترخيص المباني رقم لسنة 1985 الصادر للعقار رقم شارع عبد المنعم رياض – العجوزة – محافظة الجيزة بما يتناسب وعرض هذا الشارع، وكذا إزالة جميع المخالفات والتعديات الكائنة بهذا العقار، مع إلزام المدعي عليهما بدفع مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً له عن الأضرار التي لحقت به من جراء وجود المخالفات بالعقار، والزامهما بصفتيهما المصروفات …. ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها، وبجلسة 27/ 6/ 1993 قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وتنفيذاً لهذا الحكم وردت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة حيث قيدت بجدولها برقم 8484 لسنة 47ق، حيث جرى تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة والتي أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض طلب التعويض وإلزام المدعي مصروفاته، حيث جرى تداول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وبجلسة 19/ 6/ 2001 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تعويض المدعي بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه جبراً للأضرار التي أصابته وإلزام الجهة الإدارية المصروفات …. وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنصوص المواد (4، 15، 16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 على أسباب حاصلها أن الثابت من الإطلاع على ترخيص البناء رقم 323 لسنة 1985 الصادر للعقار محل النزاع أنه صرح لشبل السيد منصور ببناء بدروم "جراج" وتسعة أدوار متكررة وأربعة أدوار ردود، إلا أن المرخص له خالف هذا الترخيص وقام ببناء ستة عشر طابقاً بهذا العقار وهذا ثابت من قرار التنكيس رقم 111 لسنة 1991 الصادر من إدارة التنظيم بحي وسط الجيزة وهو ما كان يوجب على جهة الإدارة التدخل لتصحيح هذه الأعمال أو إزالتها وهو ما لم يحدث، كما أن الثابت من الإطلاع على تقرير الخبير الهندسي لمكتب خبراء شمال الجيزة المودع في الدعوى رقم 717 لسنة 1990 – محكمة الجيزة الكلية – المقامة من المدعي ضد شبل السيد منصور – أن الخبير قد أثبت به أنه من المعاينة على الطبيعة أتضح أن الشقتين الداخلتين أحداهما الشقة موضوع النزاع يطلان على منور مغلق من جميع الجهات بالمبنى بدون باب ويطل عليه شباك كل من المطبخ والحمام والتواليت لكلا الشقتين، وأن بلاطة المنور المشار إليه تبدأ من الدور الأول العلوي، وتلاحظ وجود بعض المخلفات والقاذورات بالمنور والتي يصعب الدخول إليها لإزالتها والتي تسببت من قبل في حدوث حريق بالمنور ولم يجد رجال الإطفاء فرصة لإطفائها إلا من خلال إحدى الشقتين عن طريق شباك مطل على المنور، هذا بخلاف ما تسببه من روائح كريهة للشقتين، كما تلاحظ أن غرف التفتيش الخاصة بالشقق الداخلية للعقار موجودة بالمنور السابق الإشارة إليه وهذه الغرف يصعب الدخول إليها لإصلاحها أو تسليكها في حالة حدوث انسداد بها، فضلاً عن أن وجود غرف التفتيش بالمنور فوق الخرسانة المسلحة لسقف المنور من شأنه التأثير على الهيكل الخرساني للعقار، كما أن وجود غرف التفتيش في هذا المكان أدى إلى سريان الصرف في اتجاهات ومناسيب متعددة، وقد ارتأى الخبير إزالة البلاطة الموجودة بالمنور ونزول الصرف الصحي إلى البدروم – وبالتالي فإنه يستفاد من ذلك أن ما قام به المالك من أعمال بالعقار موضوع النزاع قد تم بالمخالفة لأحكام القانون والشروط البنائية، الأمر الذي يستوجب على جهة الإدارة بما لها من سلطة منحها إياها القانون لتصحيح أو إزالة هذه الأعمال، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الجهة الإدارية بذلك فإن قرارها السلبي هذا يكون مخالفاً لصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وبالنسبة لطلب المدعي التعويض عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة تقاعس الجهة الإدارية عن القيام بواجباتها بإزالة المخالفات المشار إليها، فالثابت من الأوراق أنها قد جاءت خالية مما يفيد قيام الجهة الإدارية بواجبها في هذا الشأن عملاً بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه والتي تنص على توقيع الغرامة على الممتنع عن تنفيذ قرارات الصادرة بالإزالة أو التصحيح تطبيقاً لهذا القانون، الأمر الذي يرتب ركن الخطأ الموجـب
تابع الحكم في الطعن رقم 10723 لسنة 47 قضائية عليا:
للتعويض، كما أن ركن الضرر متوافراً بالنظر إلى ما أثبته الخبير الهندسي من أنه نجم عن غلق المنور من جميع الجهات بالمباني بدون باب أن المخلفات والقازورات بالمنور يصعب الوصول إليها لإزالتها، وأنه حدث من قبل حريق بالمنور ولم يجد رجال الإطفاء فرصة لإطفائها إلا عن طريق شباك مطل على النور من إحدى الشقتين، هذا بخلاف ما تسببه من روائح كريهة للشقتين، فضلاً عن أن غرف التفتيش لجميع الشقق الداخلية بالعقار موجودة بالمنور ويصعب والحال كذلك الدخول إليها لإصلاحها أو تسليكها في حالة انسدادها، كل ذلك من شأنه إصابة المدعي بأضرار مادية ومعنوية، ولما كان الخطأ المنسوب إلى الجهة الإدارية المشار إليه، قد تسبب مباشرة في الأضرار التي لحقت بالمدعي، بما تتوافر معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر، الأمر الذي يستوجب إجابة المدعي إلى طلبه في الحصول على التعويض المالي الجابر لهذا الضرر والذي تقدره المحكمة بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه …. وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، وصدر مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن المستفاد من نصوص المواد (4، 11، 15، 16، 17) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قبل تعديله بالقانون رقم 101 لسنة 1996 أن المشرع قد حظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية إقامة أعمال البناء أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو غيرها من الأعمال الأخرى المنصوص عليها في أي منهما دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وإنه في حالة الحصول على هذا الترخيص أوجب تنفيذ الأعمال المرخص بها طبقاً للرسومات والمستندات التي صدر على أساسها الترخيص، وأوجب المشرع على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في حالة حدوث ثمة مخالفة لأحكام القانون المشار إليه أو لائحته التنفيذية إصدار قرار مسبب بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة التي تم إيقافها، كما أوجب المشرع في حالة صدور قرار بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة من السلطة المختصة قانوناً على ذوي الشأن المبادرة إلى القيام بتنفيذ القرار الصادر في هذا الشأن خلال المدة التي تحددها له الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وفي حالة امتناع ذوي الشأن عن ذلك أوجب المشرع على الجهة الإدارية المذكورة القيام بتنفيذ قرار الإزالة أو التصحيح بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك على نفقة المخالفة تحقيقاً للأهداف التي تغياها المشرع في القانون المشار إليه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة فإن القرار الإداري السلبي يتحقق في حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، وبالمقابل إذا لم يكن هناك ثمة إلزام قانوني على جهة الإدارة أن تتدخل باتخاذ إجراء ما فاته لا يكون هناك ثمة قرار سلبي يمكن الطعن عليه.
(الطعن رقم 6363 لسنة 45ق عليا جلسة 28/ 2/ 2004)
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مالك العقار رقم شارع عبد المنعم رياض – العجوزة – محافظة الجيزة قد حصل على الترخيص رقم لسنة 1985 ببناء بدروم (جراج) وأرضي وتسعة أدوار متكررة وأربعة أدوار متكررة، بيد أن المرخص له قام ببناء ستة عشر دوراً كما شاب البناء بعض المخالفات المتعلقة بالصرف الصحي والمنور الداخلي للعقار حسب الثابت بقرار التنكيس الصادر للعقار محل النزاع من إدارة التنظيم بحي وسط الجيزة رقم لسنة 1991 ومن صورة تقرير الخبير الهندسي – إدارة خبراء شمال الجيزة – مصلحة الخبراء بوزارة العدل – المودع في الدعوى رقم لسنة 1990 مدني – كلي الجيزة المقامة من المطعون ضده ضد شبل السيد منصور مالك العقار من أنه بمعاينة العقار على الطبيعة تبين أن الشقتين الداخلتين – احدهما الشقة موضوع النزاع التي تخص المطعون ضده – تطلان على منور مغلق من جميع الجهات بالمباني بدون باب ويطل عليه شباك كل من المطبخ والحمام والتواليت لكلا الشقتين، وأن بلاطه المنور المشار إليه تبدأ من الدور الأول العلوي ، وقد تلاحظ وجود بعض المخلفات والقاذورات بالمنور والتي يصعب الوصول إليها لإزالتها والتي تسببت من قبل في حدوث حريق بالمنور ولم يجد رجال المطافئ فرصة لإطفائها إلا من إحدى الشقتين من خلال شباك مطل على المنور، هذا بخلاف ما تسببه من روائح كريهه للشقتين، بالإضافة إلى أن غرف التفتيش لجميع الشقق الداخلية بالعقار موجودة بهذا المنور وهذه الغرف يصعب الدخول إليها لإصلاحها أو تسليكها في حالة وجود سدد في الغرف، فضلاً عن
تابع الحكم في الطعن رقم 10723 لسنة 47 قضائية عليا:
أن وجود غرف التفتيش بالمنور فوق الخرسانة المسلحة لسقف المنور يؤثر على الهيكل الخرساني للعقار لسريان الصرف في اتجاهات ومناسيب متعددة، وقد خلص الخبير في تقريره إلى أن هذه المخالفات من شأنها الإضرار بالمدعي (المطعون ضده) والشقة الداخلية المجاورة لشقته والتي تتمثل في انبعاث الروائح الكريهة من القاذورات التي يصعب الوصول إليها لتنظيفها وأيضاً من وجود غرف التفتيش بالمنور وارتأى الخبير إزالة البلاطة الموجودة بالمنور ونزول الصرف الصحي بالبدروم، وعلى الرغم من أن إدارة التنظيم بحي وسط قد أصدرت القرار رقم 111 لسنة 1991 المشار إليه في 2/ 10/ 1991 والذي قرر إصلاح الصرف الصحي بالعقار محل النزاع وتسرب المياه وتنكيس الشقة رقم 102 بالدور الأول فوق الأرضي تنكيساً شاملاً، إلا أن مالك العقار لم يقم بتنفيذ هذا القرار واستمر وضع الصرف الصحي وفقاً للحالة التي أثبتها الخبير الهندسي بتقريره المؤرخ 26/ 12/ 1992، وهو الأمر الذي حدا بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي وسط إلى تحرير محضر مخالفة رقم 133 لسنة 1992 المؤرخ 20/ 5/ 1992 لمالك العقار لعدم تنفيذ قرار التنكيس ووقفت عند هذا الحد ولم تقم باستكمال الإجراءات التي أوجب القانون على الجهة الإدارية القيام بها وذلك بإصدار قرار مسبب بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة بالمنور بما يتفق والاشتراطات البنائية نزولاً على السلطة التي خولها إياها المشرع في المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، الأمر الذي يغدو معه امتناع الجهة الإدارية ممثلة في محافظ الجيزة أو من ينيبه عن إصدار قراراً بتصحيح الأعمال المخالفة التي قام بها مالك العقار محل النزاع بالمنور والمشار إليها أنفا يشكل قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً لصحيح حكم القانون متعيناً القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، دون أن ينال من ذلك ما أوردته هيئة قضايا الدولة بتقرير الطعن من قيام جهة الإدارة بواجبها القانوني حيال المخالفات الكائنة بالعقار محل النزاع استناداً إلى صور القرارات المرفقة بحافظة مستنداتها المودعة أمام المحكمة بجلسة 11/ 4/ 2005 "فحص" إذ أن البين من الإطلاع على هذه القرارات أنها متعلقة بتصحيح الأعمال المخالفة الخاصة بتشغيل الجراج بالعقار وليس من بينها أية قرارات بتصحيح الأعمال المخالفة بمنور العقار التي يتضرر منها المطعون ضده سوى محضر المخالفة المؤرخ 20/ 5/ 1992 بعدم تنفيذ الأعمال الصادر بها قرار التنكيس رقم 111 لسنة 1991 والتي ظلت قائمة حتى معاينة الخبير الهندسي لها عقب تاريخ محضر المخالفة المذكور، الأمر الذي يكون ما استندت إليه هيئة قضايا الدولة في هذا الخصوص غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن طلب المطعون ضده تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء تقاعس جهة الإدارة عن القيام بواجبها القانوني حيال المخالفات الكائنة بالعقار محل النزاع الذي يشغل إحدى وحداته بالدور الأول فوق الأرضي.
ومن حيث قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن "مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة هو قيام خطأ في جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع بسبب عيب لحقه من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن من جراء هذا الخطأ ضرراً ما، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فركن الخطأ يتمثل في صدور قرار من الإدارة بالمخالفة للقانون، وركن الضرر يقصد به الأذى المادي أو الأدبي الذي يلحق بصاحب الشأن من جراء صدور القرار، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تؤكد وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذي حدث به".
(الطعن رقم 501 لسنة 33ق عليا جلسة 1/ 1/ 1995 ، الطعنان رقما 4043 ، 4262 لسنة 43 ق – عليا
جلسة 19/ 11/ 2000)
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت أن الركن الأول للمسئولية الإدارية وهو الخطأ قد توافر في جانب جهة الإدارة الطاعنة في ضوء ما سلف بيانه من تقاعسها عن القيام بواجبها القانوني حيال إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار محل النزاع والكائنة بالمنور، وقد نجم عن وجود هذه المخالفات إصابة المطعون ضده بأضرار مادية وأدبية والتي أوضحها تقرير الخبير الهندسي والمتمثلة في انبعاث الروائح الكريهة والضارة إلى الشقتين المطلتين على المنور ومن بينهما شقته نتيجة المخلفات والقاذورات الملقاة بالمنور، ومن وجود غرف التفتيش لجميع الشقق الداخلية للعقار بهذا المنور والمقامة على أرضية بلاطة المنور ابتداء من الدور الأول علوي، بالإضافة إلى عدم وجود باب خارجي لهذا المنور مما يعرض شقته للخطر لدى نشوب حريق بمخلفات المنور كما حدث من قبل حسبما أشار إلى ذلك التقرير المشار إليه، ولما كانت الإضرار المشار إليها نتيجة مباشرة لخطأ جهة الإدارة المشار إليه، ومـن ثـم تقوم
تابع الحكم في الطعن رقم 10723 لسنة 47 قضائية عليا:
علاقة السببية بين هذا الخطأ والأضرار التي لحقت بالمطعون ضده، وبالتالي فإن مسئولية الجهة الإدارية الطاعنة تكون متوفرة ويكون للمذكور الحق في التعويض الجابر للضرر الذي لحق به.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وتعويض المطعون ضده بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه عن الأضرار التي لحقت به من جراء هذا القرار، الأمر الذي يجعله متفقاً وصحيح حكم القانون بلا مطعن عليه، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل لافتقاده لسنده القانوني الصحيح، مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 25 صفر 1427هـ والموافق 25/ 3/ 2006 وصدر الحكم بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
