الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس الـمحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10694 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

1-مسعود احمـد مسعود.
2-رجب محمد خـير اللـه.
3-إسماعيـل حسيـن جـاد.

ضد

1) رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطي والعضو المنتدب … بصفته

الإجراءات

تخلص الواقعات في أن المدعين أقاموا دعواهم ابتداء بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بالفيوم بتاريخ 27/ 7/ 1997 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 1191 لسنة 1997 التمسوا في ختامها الحكم بقبول دعواهم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 37 لسنة 1997 الصادر بمجازاة كل منهم بخصم أجر يومين من راتبه، مع تحميلهم متضامنين مع بقية العاملين بورش السيارات وإدارة الحركة والنقل مبلغ قدره ثمانون ألف جنيه، وذلك لما نسب إليهم من خروجهم على واجباتهم الوظيفية بإهمالهم في أداء العمل المنوط بهم مما أدي إلى تلف الفتيس الخاص بالسيارة رقم 5471 نقل الفيوم، ونعي المدعون على القرار المشار إليه مخالفته للقانون بسند من أنه سبق وأن تم مجازاتهم عن ذات الفعل المنسوب إليهم بالقرار رقم 80 لسنة 1996، كما أن القرار الطعين لم يرتكز على أسباب كافية تبرره، فضلا عن أن التحقيقات لم تحدد السبب الحقيقي لتلف الفتيس المشار إليه وما إذا كان يرجع إلى عيب في الصناعة أو إلى إهمال في التوريد أو إلى إساءة استعمال قائد السيارة له أثناء القيادة، وبجلسة 22/ 12/ 1998 قضت محكمة الفيوم الابتدائية برفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد بين في المواد 82 و83 و84 منه كيفية توقيع الجزاء على العاملين بشركات القطاع العام والجهة المختصة بنظر التظلمات من توقيع الجزاءات وإذ لم يتبع المدعون هذه الإجراءات تكون الدعوى قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه المشرع، وخلصت المحكمة إلى قضائها المشار إليه، بيد أن المدعين لم يرتضوا هذا القضاء فقاموا باستئنافه أمام محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 99 لسنة 35ق. م متنوع التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 11/ 2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى المستأنف حكمها حيث أحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالقاهرة لنظرها، وبناء عليه قيدت الدعوى بالسجل العام للمحكمة الإدارية العليا تحت رقم 10694 لسنة 48 وتحدد لنظرها أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 5/ 2005 حيث تدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في
تابع الحكم في الطعن رقم 10694 لسنة 48 ق. عليا
الدعوى طلبت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص ، وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظرها بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 11/ 2005 حيث تدوولت أمامها إلى أن قررت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 2/ 2006 إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الأصل أن المحاكم التأديبية طبقا لنص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تختص بنظر الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، وتختص كذلك بنظر الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا، بالإضافة إلى اختصاصها الأصيل بنظر الدعاوى التأديبية التي تقيمها النيابة الإدارية ضد الموظفين والعاملين بالمشار إليهم أو العاملين بالجمعيات الصادرة في شأنها قرار من رئيس الجمهورية، أو أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية، كما تختص بنظر الطعن على قرارات الوقف عن العمل وصرف نصف الأجر الموقوف صرفه، بينما تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية، وهي تعد بهذه المثابة محكمة ثاني وآخر درجة.
ومن حيث إن الحكم الصادرة في الاستئناف رقم 99 لسنة 35ق. م متنوع وقد أحال الدعوى الماثلة التي أقامها المدعون طعنا على قرار مجازاتهم وتحميلهم وهو مما يدخل في نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم التأديبية إنما قصد الإحالة إلى جهة القضاء الإداري باعتباره الجهة المقابل للقضاء العادي ، الأمر الذي لا تلتزم معه هذه المحكمة بالفصل في موضوع الدعوى إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات بحسبان أن هذه المحكمة هي في الأصل محكمة قانون تتولي مراقبة صحة تطبيق محاكم القضاء الإداري والمحاكم التأديبية للقانون من خلال الطعن عليها فضلا عن أن تصديها للفصل في موضوع الدعوى يحرم المتقاضين من درجة من درجات التقاضي التي كفلها القانون لنظر دعواهم، مما يستوجب – مع الحكم بعدم الاختصاص- الأمر بإحالة الدعوى الماثلة إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص بحسبان أن المدعين يطلبون إلغاء قرار مجازاتهم وتحميلهم الصادر من رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطي التي يقع مركزها الرئيسي بمحافظة المنيا.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت 17 ربيع أول 1427هـجريه، الموافق 15/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات