الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد حازم البهنسي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10627 لسنة 47 ق.عليا

المقام من

1ـ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته
2ـ مدير الإدارة العامة للشئون القانونية لهيئة الأوقاف بصفته
3ـ مدير عام منطقة أوقاف أسيوط بصفته

ضد

عبد اللطيف أبو الحسن عبد اللطيف
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 25/ 6/ 2001 في الطعن رقم 54 لسنة 26ق.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 14/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة ـ تقرير الطعن الماثل ـ في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 26 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه، وإبعاده عن الأعمال المالية، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون فيه، ورفض طعن المطعون ضده الأصلي مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بقبول الطعن رقم 54 لسنة 26ق شكلاً ورفضه موضوعاً، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
تابع الطعن رقم 10627 لسنة 47 ق.علي
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 28/ 2/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 2/ 4/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 28/ 10/ 1998 أقام الطاعن (المطعون ضده) الطعن رقم 54 لسنة 26ق ـ تأديبي أسيوط وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط ضد الطاعنين بصفاتهم طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 26 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه وأبعاده عن الأعمال المالية، مع ما يترتب على ذلك من أثار….. لمخالفته للقانون …………. ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 25/ 6/ 2001 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى بإلغاء القرار المطعون مع ما يترتب على ذلك من أثار……….. وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن الثابت أن المحكمة قد أجلت نظر الطعن عدة مرات لتقدم الهيئة المستندات الخاصة بالقرار المطلوب إلغاؤه وأنذرت تلك الجهة بتوقيع غرامة عليها لتعطيلها للفصل في الطعن، ولكن دون جدوى، وبالتالي تكون الهيئة قد نكلت عامدة عن إيداع الأوراق والمستندات المتصلة بالقرار المطعون فيه وذلك بالمخالفة للقانون, ومن ثم فإن ذلك يعد تسليماً منها بطلبات الطاعن, وعليه فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه………….. وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على وقائع النزاع دون التقيد في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ سيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان حكم محكمة أول درجة بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه يكون قد صدر صحيحاً في ضوء ما استخلصته محكمة أول درجة من تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أوراق التحقيق الذي أجرى مع المطعون ضده، والأوراق والمستندات التي تبرر صدور القرار المطعون فيه والتي تمكن المحكمة من الوقوف على مشروعيته من عدمه، إلا أن ذلك مرهون بإتاحة محكمة أول درجة الوقت لجهة الإدارة للقيام بهذا الالتزام، فإذا لم تمنح الجهة الإدارية هذا الوقت وصدر حكم محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه على هذا الأساس ـ فإنه في ضوء تدارك جهة الإدارة ذلك والقيام بالطعن في الحكم الصادر بإلغاء القرار التأديبي وإيداع أوراق التحقيقات والمستندات المتعلقة بهذا القرار والتي لم تكن تحت بصر محكمة أول درجة وبالتالي لم تتمكن من فحص الموضوع والتحقق من صحة الوقائع وبيان وجه الحق والحقيقة بشأنه وتكوين عقيدتها بالنسبة له على نحو يسمح بإنزال صحيح حكم القانون على القرار المطعون فيه وصولاً إلى صحة ومشروعية هذا القرار من عدمه ـ فإنه لا مناص من إعادة الطعن التأديبي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه مجدداً حتى لا يحرم ذوي الشأن من ضمانه أساسية وجوهرية كفلها الدستور والقانون لهم وهي نظر النزاع على درجتين من درجات التقاضي لا درجة واحدة………….".
"الطعن رقم 2888 لسنة 33ق ـ جلسة 9/ 4/ 1994، الطعن رقم 2244 لسنة 42ق ـ عليا ـ جلسة 18/ 7/ 1999، الطعنان رقما 8766، 8944 لسنة 46ق ـ عليا".
تابع الطعن رقم 10627 لسنة 47 ق.علي
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق (محاضر جلسات نظر الطعن التأديبي رقم 54 لسنة 26 أمام المحكمة التأديبية بأسيوط) أن المحكمة المذكورة وأن كانت قد قامت بنظر هذا الطعن على مدار سبع جلسات إلا أن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تقم بإيداع الأوراق والمستندات والقرار المطعون فيه حتى يتسنى للمحكمة إصدار حكمها في موضوع الطعن، بيد أنه وفي ضوء قيام الجهة المذكورة بإيداع الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في مشروعية القرار المطعون فيه من عدمه، فإن الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء هذا القرار تأسيساً على نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والتحقيقات المتعلقة به يغدو مخالفاً لصحيح حكم الواقع والقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه، والأمر بإعادة الطعن التأديبي رقم 54 لسنة 26ق ـ تأديبي أسيوط إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل في موضوعه من هيئة أخرى في ضوء المستندات والتحقيقات والأوراق المتعلقة به المودعة ملف الطعن الماثل وما عسى أن يقدم إليها من مستندات وأوراق أخرى حتى لا يفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن رقم 54 لسنة 26ق ـ تأديبي أسيوط إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل في موضوعه بهيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق5 محرم 1427هجرية والموافق 4/ 2/ 2006 م وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات