أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئـاسة السيـد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسينيى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس المـحـكمـة
وعضـويـة السـيـد الأستـاذ المستـشـار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيـد الأسـتـاذ المستـشـار الدكتـور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيـد الأسـتـاذ المستـشـار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيـد الأستـاذ المستشـار
وحضـور السـيـد الأستـاذ المستشـار الدكتور / سراج الدين عبد الحافظ محمد عبد المجيد
إسماعيل
نائب رئيس مجلس الدولة مفـوض الدولـة
وسكـرتـاريـة السيـد / سيد سيف محمد سكـرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10555 لسنة 46 ق . علياالمقام من
إبراهيم إبراهيم محمد شمخضد
1- رئيس الوحدة المحلية بالروضه مركز فارسكور ….. بصفته2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور …….. بصفته
3- محافظ دمياط …………………………………….. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 18/ 6/ 2000
في الدعوى رقم 327 لسنة 18ق.
الإجراءات
بتاريخ 16/ 8/ 2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 10555 لسنة 46ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 327 لسنة 18ق بجلسة 18/ 6/ 2000 والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.وطلب في ختام تقريره – للأسباب الواردة به – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام المحكمة لتقضي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محافظ دمياط بإزالة المباني المبينة به مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي شاملة أتعاب المحاماة.
وقد جري تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 6/ 2001 وبجلسة 24/ 3/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 31/ 5/ 2003، حيث نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة
وما تلاها من جلسات، وبجلسة 12/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 24/ 12/ 2005 وتم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم , وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم 10555 لسنة 46 ق . عليا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 6/ 3/ 1995 كان الطاعن قد أقام الدعوى رقم 327 لسنة 18ق ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد شرح الطاعن دعواه: بأنه أخطر بقرار اللجنة المنصوص عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والمتضمن إزالة الأعمال الصادر في شأنها قرار الإيقاف رقم 158 لسنة 1994، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته الإجراءات المنصوص عليها في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء إذ لم تقم الجهة الإدارية بإخطاره بقرار الإيقاف ولم يقم باستئناف الأعمال التي تقع في منطقة غير معتمدة التقسيم ولا يسري عليها القانون رقم 3 لسنة 1982 وأن هذه الأعمال تحتاج إلي التصحيح وليس الإزالة، وانتهي إلي طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 7/ 10/ 1995قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص المحلي حيث قيدت بجدولها بالرقم عالية .
وبجلسة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 28/ 12/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته.
وبجلسة 18/ 6/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الثابت من الأوراق أن المدعي قام بتعلية الدور الأول العلوي من العقار المملوك له بشارع سوق الخضار – مدينة الروضة – فارسكور دون الحصول على ترخيص وبالمخالفة للأحكام الخاصة بالتعلية المنصوص عليها في المادة من قانون توجيه وتنظيم البناء رقم 106 لسنة 1976 وقد صدر قرار الجهة المختصة بشئون التنظيم بوقف الأعمال المخالفة، وتم عرض قرار الإيقاف على اللجنة الثلاثية التي رأت إزالة الأعمال واعتمد قرارها من المحافظ المختص، ومن ثم يكون القرار قد صدر صحيحاً مطابقاً لحكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن سلطة المحافظ في الإزالة تكون خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال لذوي الشأن وهو ما لم يحدث ، كما أن العقار مملوك لأكثر من وريث ولم يتم إعلانهم بقرار الإيقاف، كما أن الدور الأول العلوي ليس به من المخالفات ما يؤثر على الصحة العامة أو أمن السكان أو الجيران مما كان ينبغي معه التجاوز عن الإزالة، فضلاً عن أن الطاعن حصل على حكم جنائي بالبراءة في الجنحة رقم 1663 لسنة 1995 فارسكور لعدم إعلانه بقرار الإيقاف، مما يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على سند من القانون متعين الإلغاء، وانتهي إلي طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حظر إنشاء مبان أو تعديلها أو القيام بأي عمل من الأعمال التي حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وخول المشرع الجهة الإدارية حال مخالفة ذلك أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وناط بالمحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار مسبب بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد نسبت للطاعن قيامه ببناء حوائط من الطوب الأحمر والمونه الأسمنتية وأعمدة من الخرسانة للدور الأول العلوي بالعقار الكائن بالروضة شارع سوق الخضار فارسكور بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحرر له محضر مخالفة مباني، ثم أصدرت الجهة الإدارية قرارا بإيقاف الأعمال المخالفة ثم أصدر محافظ دمياط قراره المطعون فيه بإزالة المخالفة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق – خاصة حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 4/ 6/ 2005 – ولم تدحضه الجهة الإدارية – أن جهة الإدارة قد أصدرت ترخيصاً تحت رقم 178 لسنة 1998 للسيد إسماعيل إبراهيم شمخ شقيق الطاعن يتعلق بالدور الثاني العلوي على ذات العقار موضوع هذا الطعن – والذي يحمل رقم 24 شارع الشهيد
محمود بدر الدين بالروضة – فارسكور صادر من الوحدة المحلية لمدينة الروضة بتاريخ 17/ 9/ 1998 وهو الأمر الذي نفذ فعلاً حيث ظهرت تلك التعلية في كشف سجلات مصلحة الضرائب العقارية الصادر بتاريخ 1/ 6/ 2005 والمودع بذات الحافظة.
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم 10555 لسنة 46 ق . عليا.
ومن حيث إنه في ضوء ما ثبت من وجود ترخيص للدور الثاني للعقار محل الطعن وتمام تلك التعلية للدور الثاني فعلا على ما ظهر من الكشف المذكور فمن ثم يستحيل إزالة الدور الأول واقعاً وقانوناً حيث أن قيام الجهة الإدارية بالترخيص بإقامة للدور الثاني يستلزم دراسة هندسية للعقار كله من حيث الرسومات والأساسات وغيره من أساسيات الترخيص للبناء طبقاً لما يتطلبه القانون وثبوت سلامة هذه الأساسيات من الناحية الهندسية والإنشائيه مما يجعل قرار
الجهة الإدارية بإزالة الدور الأول مع الترخيص بالدور الثاني قد غدا غير قائم على أساس من الواقع والقانون مما يتعين معه إلغاءه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا غير هذا المنحى فمن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته أعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفاتصدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 14 ذو الحجة 1426 الموافق 14/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
