الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمـد مـاجـد محـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي مـحـمـد الشـشـتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسيـن سكرتير المحكـمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10309 لسنة 48 ق.ع

المقام من

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ……………………………………….." بصفته "

ضد

علاء الدين السيد إبراهيم
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 265 لسنة 30ق بجلسة 27/ 4/ 2002

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 25/ 6/ 2002 أودع وكيل الجهاز الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 10309 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 265 لسنة 30ق بجلسة 27/ 4/ 2002 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الجهاز الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 13/ 6/ 2005 وما تلاها من جلسات، وبجلسة 14/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة/ موضوع ) لنظره بجلسة 31/ 12/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها قدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات حوت صور من مذكرة المطعون ضده المقدمة أثناء التحقيقات وبعض الأحكام القضائية ومذكرة بالدفاع خلص فيها إلى طلب رفض الطعن ثم توالي نظر الطعن بالجلسات المحددة لذلك وخلالها قدم الجهاز الطاعن حافظتي مستندات حوتا صور من قرار محافظ كفر الشيخ رقم 933 لسنة 1990 وبرنامج فحص شعبة محافظة كفر الشيخ وشعبة شئون العاملين بالمحافظة وكتاب سكرتير عام محافظ كفر الشيخ ومذكرة بالدفاع صمم فيها على طلباته بينما قدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على إفادة صادرة من وحدة الصيانة والتدريب بمحافظة كفر الشيخ ومستندات أخرى ومذكرتين بالدفاع صمم فيها على طلباته، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
تابع الحكم في الطعن رقم 10309لسنة 48 ق.ع
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن ( المطعون ضده) الطعن رقم 265 لسنة 30ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا في 30/ 1/ 2002 طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1060 لسنة 2001 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 16/ 7/ 2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار، تأسيساً على أنه يشغل وظيفة مراقب بالجهاز المطعون ضده بالدرجة الثالثة وصدر القرار المطعون فيه بمجازاته لما نسب إليه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة اللوائح والتعليمات وذلك بشراء أصناف بالأجل من وحدة الصيانة والإنتاج بمحافظة كفر الشيخ وهي من الوحدات الخاضعة لرقابة الشعبة وتوقفه عن السداد لباقي المستحقات إلا بعد إثارة الموضوع حيث توقف عن السداد الفترة من 1/ 7/ 1997 حتى 31/ 8/ 1999 بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1994 الذي يحظر على العاملين بالجهاز التعامل مع الجهات الخاضعة لرقابتهم وأنه أعلن بهذا القرار بتاريخ 22/ 8/ 2001 وتظلم منه في 2/ 10/ 2001 وإزاء عدم تلقيه رداً على تظلمه لجأ إلى لجنة فض المنازعات بالجهاز التي أوصت بتاريخ 4/ 12/ 2001 بإلغاء القرار بيد أن الجهة لم تفصح عن موقفها حيال التوصية.
ومن ثم فقد أقام طعنه المذكور على القرار المطعون فيه لأسباب حاصلها عدم خضوع وحدة الصيانة والإنتاج لرقابة شعبة العاملين فضلاً عن عملية الشراء والسداد تمت بتاريخ 1/ 9/ 1999 وليس بعد إثارة الموضوع بمعرفة التفتيش الفني في 29/ 9/ 1999، كما أن التحقيق الذي أجرى معه فقد كل مقوماته وجاء استخلاصه مشوباً بالفساد في الاستدلال، وأخيراً صدور القرار المطعون فيه مشوباً بالتعسف بإساءة استعمال السلطة.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن المشار إليه على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 4/ 2002 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن الطاعن نفى خلال التحقيق معه أن تكون وحدة الصيانة والإنتاج التابعة لمحافظة كفر الشيخ من بين الجهات الخاضعة لرقابة الشعبة التي يعمل بها باعتبارها غير مدرجة بالبرنامج السنوي لها وهو ما لم يتم تمحيصه بمعرفة المحقق، وخلت الأوراق من دليل عليه وبالتالي يكون العقدين بين الطاعن والجهة المذكورة عقداً مدنياً يخضع لقواعد المسئولية المدنية ومن ثم لا يشكل ذلك مخالفة تأديبية ويكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الثابت من التحقيق أن القرار التأديبي قام على سببه الصحيح وهو مخالفة المادة من اللائحة والكتاب الدوري رقم لسنة 1994 بقيامه بشراء منقولات خشبية بالأجل من الوحدة المذكورة والخاضعة لرقابة شعبة الرقابة على شئون العاملين بالجهاز وذلك على النحو الذي أقره رئيسه المخالف الأول فتح الله محمد وبذلك خلص الجهاز إلى طلباته أنفة البيان.
ومن حيث إنه عن الموضوع فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب أن تقوم على القطع واليقين، ومن ثم يتعين أن يقوم القرار التأديبي على سببه الصحيح الذي يبرره قانوناً ألا وهو ثبوت المخالفة المنسوبة للعامل ثبوتاً يقينياً لا افتراضياً ولا ظنياً وإلا كان القرار التأديبي فاقداً لركن السبب.
( الطعن رقم 3229 لسنة 39 ق. عليا جلسة 28/ 6/ 1998 )
ومن حيث إن الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه أنه قام على ما ثبت في حق المطعون ضده من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفته للوائح والتعليمات وذلك بشرائه بالأجل مشغولات خشبية من وحدة الصيانة التابعة لمحافظة كفر الشيخ والخاضعة لرقابة الشعبة وتوقفه عن سداد الأقساط المستحقة وعدم سداده لباقي مستحقات الجهة إلا بعد إثارة الموضوع بمعرفة التفتيش الفني حيث توقف عن السداد من 1/ 7/ 1997 حتى 31/ 8/ 1999، وكان الثابت من التحقيق الإداري رقم 221 لسنة 2000 الذي أجرى مع العامل المذكور وأخر أن هذه المخالفة ثابتة في حق المطعون ضده بإقراره بتعامله مع الوحدة المذكورة وقيامه بسداد باقي قيمة المشغولات الخشبية بتاريخ 1/ 9/ 1999 وإن كان قد تحفظ على أن هذا التعامل تم بصفته كعميل عادي وليس بصفته عضواً في الجهاز، وبما قدمه من مستندات تفيد سداد قيمة المشغولات الخشبية، الأمر الذي يكون ما خلص إليه القرار المطعون فيه من مجازاة المطعون ضده عن المخالفة المذكورة صحيحاً وقائماً على سببه الصحيح المستخلص من الأوراق على نحو سائغ قانوناً متعيناً القضاء برفض طلب إلغاء قرار رئيس الجهاز رقم 1060 لسنة 2001 موضوعاً .
ولا ينال من سلامة القرار المطعون ما أشار إليه المطعون ضده من مثالب على القرار سواء ما تعلق منها بعدم سلامة التحقيقات وعدم توافر ضمانات التحقيق، وعدم صحة ما نسب إليه لأن وحدة الصيانة والإنتاج ليست خاضعة لرقابة شعبة شئون العاملين وأن سداد الثمن تم بتاريخ 1/ 9/ 1999 وليس بعد إثارة الموضوع بمعرفة التفتيش الفني في
تابع الحكم في الطعن رقم 10309لسنة 48 ق.ع
29/ 9/ 1999 وصدور القرار مشوباً بالانحراف وإساءة استعمال السلطة، إذ أن ذلك مردود عليه بما يلي : –
أولاً : أن الثابت من مطالعة التحقيق الإداري رقم 221 لسنة 2000 بشأن ما نسب للمطعون ضده وآخر من الحصول على مشغولات خشبية من وحدة الصيانة والإنتاج التابعة لديوان محافظة كفر الشيخ بالتقسيط وعدم سدادهما كامل الثمن حتى تاريخ انتهاء التفتيش الفني من فحص الموضوع، أنه قد تم استدعاء العامل المذكور وتم سماع أقواله بجلسة 27/ 2/ 2001 حيث بدأ في توجيه اعتراضات على الأسئلة الموجهة إليه طالباً منحه مهلة لتقديم مذكرة بدفاعه ومستنداته حيث أجابه المحقق طلبه بالتأجيل لجلسة 10/ 3/ 2001 وبالجلسة المذكور حضر العامل المخالف وتم سماع أقواله ومواجهتi بما هو منسوب إليه وقدم مذكرة بدفاعه ومستنداته حيث تسلمها المحقق وأثبت إرفاقها بأوراق التحقيق، الأمر الذي يكون معه التحقيق مع المطعون ضده قد استوفى سائر مقوماته الشكلية والموضوعية وأنه تم خلالها مراعاة الضمانات الجوهرية للمتهم، ودون أن يغير من هذه النتيجة ما نعاه المطعون ضده على سلامة استخلاص المحقق لما انتهى إليه من رأى ارتكن إليه لثبوت المخالفة في حق المخالف بحسبان أن ما ينتهي إليه المحقق في مذكرته بنتيجة التحقيق من استخلاص أمر يخضع لرقابة المحكمة التأديبية ومن بعدها محكمة الطعن في ضوء ما يبديه العامل من أوجه دفاع بخصوص نتيجة التحقيق ومدى سلامة استخلاص هذه النتيجة، وخلاصة القول أن هذه المحكمة وقد طالعت التحقيق المشار إليه تطمئن بيقين إلى سلامته واستيفائه كافة مقوماته مما يتعين معه الإلتفات عن هذا الوجه.
ثانياً : إن ما أشار إليه المطعون ضده من عدم صحة ما نسب إليه ودلل على ذلك بعدم خضوع وحدة الصيانة والإنتاج لرقابة شعبة شئون العاملين بالجهاز وأنه تم سداد الثمن في 1/ 9/ 1999 قبل إثارة الموضوع بمعرفة التفتيش الفني في 29/ 9/ 1999، ذلك أن ما أشار إليه أمر لا تتفق مع ما تنطق به الأوراق من أنه لولا صفة المطعون ضده ما كان ليتم التعامل معه والتقاضي عن توقفه عن السداد مدة تجاوز السنتين باعتبار أن شعبة شئون العاملين تختص بمراقبة ومراجعة أعمال شئون العاملين بديوان عام محافظة كفر الشيخ وقد قطعت الأوراق التي قدمها الجهاز الطاعن بحافظة مستنداته بجلسة 18/ 3/ 2006 أن برنامج شعبة شئون العاملين بمحافظة كفر الشيخ يتضمن في الصفحة رقم منه خضوع ديوان عام محافظة كفر الشيخ لرقابة شعبة شئون العاملين ( مستند 2) ، كما تضمن برنامج شعبة محافظة كفر الشيخ خضوع وحدة الصيانة والإنتاج لرقابة شعبة المحافظة على النحو الوارد بالصفحة رقم ، ( مستند ، وعليه فإن ما تمسك به المطعون ضده من عدم خضوع وحدة الصيانة والإنتاج لرقابة شعبة العاملين بصورة مباشرة يترتب عليه عدم ثبوت الواقعة لا يصادف صحيح الواقع وحكم القانون لتعارضه مع صراحة ما تنطق به المستندات المقدمة من الجهاز على النحو السالف خاصة وأن الوحدة المذكورة تابعة لديوان عام محافظة كفر الشيخ وبالتالي فإن العاملين بهذه الوحدة يتبعون إدارة شئون العاملين بديوان عام المحافظة في كل شئونهم الوظيفية والتي تخضع بدورها لرقابة شعبة العاملين بالجهاز حيث تبسط هذه الشعبة رقابتها على كافة ما يتعلق بشئون العاملين بالمحافظة والوحدات التابعة لها بما فيها العاملين بوحدة الصيانة والإنتاج، الأمر الذي يقيم لا مراء شبهة استغلال الموقع الوظيفي للمطعون ضده في الحصول على المشغولات الخشبية من الوحدة المذكورة والوقوع في حومه مخالفة التعليمات والكتاب الدوري رقم لسنة 1994 خاصة وأن ثمة أصل عام بضرورة التزام الموظف العام بأن يسلك في حياته مسلكاً يتفق مع ما أسند إليه من وظيفة عامة يوجب عليه ضرورة المواءمة بين نوع الوظيفة المسندة إليه والتزاماتها وسلوكياته العامة والخاصة وألا يسلك سلوكاً معيباً ينطوي على الإخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم ما تفرضه عليه من الاستقامة والبعد عن مواطن الشبهات، كما أن الثابت من التحقيق رقم 52 لسنة 2000 في الشكوى المقدمة من بعض العاملين ضد المطعون ضده أنه أثبت واقعة حصول المذكور على مشغولات خشبية من الوحدة المذكورة وعدم سداد ثمنها وارتأى المحقق في مذكرته نتيجة التحقيق المعدة بتاريخ 25/ 8/ 2000 في البند أفراد تحقيق مستقل لهذه الواقعة حيث وافق رئيس الجهاز على ذلك في 28/ 8/ 2000 ، الأمر الذي يتأكد منه أن إثارة الموضوع محل التحقيق كان قبل قيام المطعون ضده بسداد باقي ثمن هذه المشغولات درأ للمسئولية وتحسباً للتحقيق المتوقع إجرائه في هذه الواقعة معه وعليه فإن ما أثاره المطعون ضده في هذا الشأن غير صحيح.
ثالثاً : إن من المقرر أن عيب إساءة استعمال السلطة من العيوب القصدية التي يتعين على المدعي إقامة الدليل عليها ولا جدال في أن اكتشاف الجهة الإدارية ارتكاب أحد العاملين لديها لمخالفة للتعليمات واللوائح ومسارعتها إلى استجلاء
تابع الحكم في الطعن رقم 10309لسنة 48 ق.ع
حقيقة هذه المخالفة بإحالة العامل إلى التحقيق ثم ثبوت صحة ما نسب إليه وإصدارها قرارها بمجازاته لا يشكل بأي حال من الأحوال إساءة لاستعمال السلطة أو انحرافاً بالقانون باعتبار أن الجهة الإدارية قامت باتخاذ ما يوجبه عليها القانون من واجب حماية للمرفق وصوناً للصالح العام متعيناً الإلتفات عما أثير في هذا الشأن.
ومتى كان ما تقدم إذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف القضاء الذي خلصت إليه هذه المحكمة فإنه يكون جديراً بالإلغاء والقضاء مجدداً في الطعن رقم 265 لسنة 30ق تأديبية طنطا برفضه موضوعاً .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في الطعن التأديبي رقم 265 لسنة 30ق تأديبية طنطا برفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الموافق 1426هـ والموافق 27/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات