أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ عـلى محمـد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيـم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ثروت محمـد عبد العـاطـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10218 لسنة 49 ق علياالمقام من
1- مسعد عبد الفتاح إسماعيل2- محمد المتولي محمد صقر
ضد
رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي …… " بصفته "في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم
بجلسة 14/ 4/ 2003 في الطعن التأديبي رقم 52 لسنة 36 ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2003 ، أودع الأستاذ / أحد طلبه الصعيدي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة– تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 10218 لسنة 49 ق.عليا في الحكم المشار إليه .والتمس الطاعنان– لما ورد بتقرير طعنهما من أسباب – الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بإلغاء الجزاء التأديبي الموقع عليهما وبراءتهما من المخالفة المنسوبة إليهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق ، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وإعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 5/ 2004 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 13/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الخامسة – موضوع " لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 1/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلساتها المنعقدة بتاريخ 10/ 12/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً..تابع الحكم في الطعن رقم 10218 لسنة 49 ق علي
ومن حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق– في أنه صدر قرار الجهة المطعون ضدها رقم 30 لسنة 2001 المؤرخ 22/ 2/ 2001 بمجازاة كل من الطاعنين بخصم أجر سبعة أيام من راتبه لما نسب إليهما أبان عملهما بفرع البنك بحلوان قاما بمعاينة مصنع مملوك لأحد عملاء البنك وقدرا قيمته على نحو مخالف للحقيقة حال كونه ضمان لقرض طلبه العميل ، فتظلم منه الطاعن الأول بتاريخ 19/ 3/ 2001 والطاعن الثاني بتاريخ 25/ 3/ 2001 ، ثم تقدما بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة بتاريخ 19/ 6/ 2001 التي وصت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 9/ 2001 بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه بيد أن البنك المطعون ضده لم يقبل هذه التوصية الأمر الذي حدا بالطاعنين إلى إقامة دعواهما بإلغاء القرار المشار إليه أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بعريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 11/ 11/ 2001 ونعيا عليه مخالفته للقانون والواقع وصدوره مشوباً بالغلو في الجزاء ، وبجلسة 14/ 4/ 2003 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 22/ 1/ 2001 وعلم به الطاعن الأول بتاريخ 11/ 3/ 2001 وتظلم منه بتاريخ 19/ 3/ 2001 وعلم به الثاني بتاريخ 19/ 3/ 2001 وتظلم منه بتاريخ 25/ 3/ 2001 فلم يتلقيا رداً فتقدما بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة بتاريخ 19/ 6/ 2001 والتي لم تصدر توصيتها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها ، أي في موعد أقصاه 18/ 8/ 2001 ، فمن ثم كان من المتعين على الطاعنين المبادرة إلى إقامة طعنهما خلال ستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً الأولى ، أي في موعد غايته 17/ 10/ 2001 ، وإذ أقيم الطعن التأديبي بتاريخ 11/ 11/ 2001 فمن ثم يكون قد أقيم بعد المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء ويغدو غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، وخلصت المحكمة إلى قضاءها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الطاعنين قد أقاما طعنهما التأديبي خلال الستين يوماً التالية لصدور توصية لجنة التوفيق المختصة الأمر الذي يغدو معه طعنها التأديبي قد أقيم خلال الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء ، وإذ خالف الحكم الطعين ذلك النظر يكون قد خالف القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يجوز لكل ذي شأن أن يلجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 طالباً توصيتها في أمر طعنه التأديبي – دون وجوب ذلك عليه قانوناً – عسى أن ينتهي نزاعه توفيقاً كما يجوز لهذه اللجان أن تقبل النظر في هذه الطلبات أو تلتفت عنها وفقاً لما تمليه ظروف ومساق العمل بها ، كما لا جناح على صاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة ليعرض عليها أمر طعنه التأديبي قطعاً لدابر النزاع واستقراراً لمركزه الوظيفي . ( الطعن رقم 116052 لسنة 47 ق. عليا – جلسة 24/ 9/ 2005 ).
ومن حيث إن المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن " يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة …….. وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقاً بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة ".
وتنص المادة التاسعة من ذات القانون على أن " تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة ، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها ، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع ، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه ".
كما تنص المادة العاشرة من ذات القانون على أنه " إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليه في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة
تابع الحكم في الطعن رقم 10218 لسنة 49 ق علي
ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى ، وذلك حتى يتم انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يجوز في نطاق القرارات الصادرة بجزاءات تأديبية أن يتقدم ذو الشأن بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة – دون أن يكون ذلك واجباً عليه قانوناً – شريطة أن يكون ذلك خلال الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه على النحو المنصوص في المادتين فقرة (ب) ، من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، فإذا قدم الطلب بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء أو قبل تقديم التظلم منه إلى الجهة الإدارية وانتظار المواعيد المقررة قانوناً للبت فيه ، فإنه يجب على اللجنة أن تقرر عدم قبوله ، وعلى اللجنة أن تصدر توصيتها في المنازعة التي تعرض عليها في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق وتعرض اللجنة توصيتها خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على طرفي النزاع ، فإذا قبلها طرفيه كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية للعرض فإنه يكون على اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من طرفي النزاع ويلحق بمحضرها ، أما إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها أو أنقضت المدة دون أن يبدي طرفي النزاع أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً فإنه يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى القضاء ، ويترتب على تقديم طلب التوفيق وقف المدد المقررة لسقوط أو تقادم الحق أو لرفع الدعوى بها وذلك حتى انقضاء مدة الستين يوماً المقررة للبت في طلب التوفيق والعرض والقبول أو مدة الستين يوماً في حالة عدم إصدار اللجنة توصيتها خلالها ، ومن ثم فإنه يترتب على تقديم طلب التوفيق للجنة المختصة وقف ميعاد الستين يوماً المقررة بنص المادة من قانون مجلس الدولة المشار إليه للطعن بالإلغاء أمام المحكمة ، وذلك لمدة الستين يوماً المقررة في المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه لإصدار اللجنة لتوصيتها ، ثم تستكمل ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن بالإلغاء أمام المحكمة ، أي أنه في المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات النهائية للسلطات التأديبية إذا لجأ صاحب الشأن إلى لجنة التوفيق المختصة ، فإن ميعاد رفع الطعن التأديبي أمام المحكمة يوقف لمدة الستين يوماً المقررة لإصدار توصية لجنة التوفيق المختصة ثم يستكمل ميعاد الستين يوماً المقرر لرفع الطعن.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه رقم 30 لسنة 2001 الصادر بمجازاة الطاعنين بخصم أجر سبعة أيام من راتب كل منهما قد صدر بتاريخ 22/ 2/ 2001 فتظلم منه الطاعن الأول بتاريخ 19/ 3/ 2001 والطاعن الثاني بتاريخ 25/ 3/ 2001 فلم يتلقيا رداً فتقدما بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة بتاريخ 19/ 6/ 2001 التي أوصت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 9/ 2001 بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم ، فإنه لما كان القرار المطعون فيه رقم 30 لسنة 2001 قد صدر بتاريخ 22/ 2/ 2001 بمجازاة كل من الطاعنين بخصم أجر سبعة أيام من راتبه ، وعلم به الطاعن الأول بتاريخ 11/ 3/ 2001 ، فتظلم منه بتاريخ 19/ 3/ 2001 ، بينما علم به الطاعن الثاني بتاريخ 19/ 3/ 2001 فتظلم منه بتاريخ 25/ 3/ 2001 ، ولم يخطر بنتيجة تظلمهما خلال الستين يوما المقررة للبت في تظلمهما وفقاً لنص المادة من قانون مجلس الدولة والتي تنتهي في 18/ 5/ 2001 بالنسبة للطاعن الأول وفي 24/ 5/ 2001 بالنسبة للطاعن الثاني .
فمن ثم يكون للطاعن الأول رفع الطعن بالإلغاء خلال الستين يوماً التالية والتي تنتهي في 17/ 7/ 2001 ، كما يكون للطاعن الثاني رفع طعنه بالإلغاء أيضاً خلال المدة المذكورة والتي تنتهي بالنسبة له في 23/ 7/ 2001 ، وإذ تقدم الطاعنان للجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 38 لسنة 2001 بتاريخ 19/ 6/ 2001 ، ويترتب على تقديم هذا الطلب وقف ميعاد الستين يوماً المقررة لرفع الطعن التأديبي إلى المحكمة المختصة اعتباراً من 19/ 6/ 2001 ، وذلك لمدة ستين يوماً المقررة للبت في طلب التوفيق وفقاً لنص المادتين (9 و 10 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه.
والتي تنتهي في 18/ 8/ 2001 واعتباراًَ من هذا اليوم يستأنف سريان ما أوقف من ميعاد الطعن بالإلغاء ، وإذا مضت مدة أثنان وثلاثون يوماً من الميعاد المقرر لرفع الطعن التأديبي أمام المحكمة قبل لجوء الطاعن الأول إلى اللجنة المذكورة وستة وعشرون يوماً للطاعن الثاني ، فمن ثم فإن نتيجة المدة الباقية من الستين يوماً المقررة للطعن بالإلغاء لكل منهما قدرها ثمانية وعشرون يوماً للطاعن الأول ، وأربعة وثلاثون يوماً للطاعن الثاني تستأنف بعد انتهاء مدة الستين يوماً المقررة للبت في طلب التوفيق والتي تنتهي في 18/ 8/ 2001 لتنهي ميعاد الطعن بالإلغاء قانوناً في 15/ 9/ 2001 للطاعن الأول و21/ 9/ 2001 للطاعن الثاني.
تابع الحكم في الطعن رقم 10218 لسنة 49 ق علي
وإذا أقاما طعنهما التأديبي أمام المحكمة التأديبية بتاريخ 11/ 11/ 2001 فمن ثم يكونا قد أقاما طعنهما المذكور بعد الميعاد المقرر قانوناً على نحو ما سلف ، وإذ ذهب الحكم الطعين في منطوقه إلى عدم قبول طعنهما شكلاً لرفعه بعد الميعاد ولكن بسند من أن ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن بالإلغاء تبدأ اعتباراً من انتهاء الستين يوماً المقررة للجنة التوفيق المختصة لإصدار توصيتها يكون قد خالف القانون فيما استند إليه مما يتعين إقامة منطوقه على أسباب هذا الطعن وإحلالها محل الأسباب التي استند إليها الحكم الطعين ، ومن ثم يضحى الطعن الماثل لا سند له من القانون متعين الرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 5 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 4/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
