الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد مـاجـد مـحمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـلـي مـحمـد الشـشتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمد عبد المجيد إسماعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10204 لسنة 49 ق. ع

المقام من

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه البحري بصفته

ضد

محمد سعد محمد سعيدة
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة الإسماعيلية في الطعن رقم 30 لسنة 8ق بجلسة 23/ 4/ 2003

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2003 أودع وكيل البنك الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 10204 لسنة 49ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة الإسماعيلية في الطعن رقم 30 لسنة 8ق بجلسة 23/ 4/ 2003 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 29 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه ومثله راتب مصرفي وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب البنك الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 30 لسنة 8ق تأديبي الإسماعيلية.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 25/ 10/ 2004 وما تلاها من جلسات وبجلسة 27/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع) لنظره بجلسة 5/ 11/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسات المحددة لذلك وخلالها قدم البنك الطاعن مذكرة أشار فيها إلى تغيير صفة البنك وصمم على طلباته، بينما قدم المطعون ضده حافظة مستندات حوت صور من محضري المعاينة وكشف حساب ومحضر تقدير أطيان، وثلاث مذكرات بالدفاع خلص فيها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة واحتياطياً برفض الطعن وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لعدم قيام بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة الشرقية – مقيم الطعن – بتصحيح صفته ليكون بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجـه
تابع الحكم في الطعن رقم 10204 لسنة 49 ق. ع
البحري فهو مردود عليه بأنه يكفي مثول صاحب الصفة الجديد أمام المحكمة و مباشرته للخصومة المطروحة أمامها حتى تتحقق صفته الجديدة، والثابت من محضر جلسة 28/ 1/ 2006 أن ممثل البنك بصفته الجديدة قد حضر هذه الجلسة وقدم مذكرة بدفاعه بهذه الصفة الجديدة ومن ثم يكون قد مثل قانوناً في الطعن ويتعين رفض الدفع المبدى في هذا الشأن.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن ( المطعون ضده) الطعن التأديبي رقم 30 لسنة 8ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بمدينة الإسماعيلية في 26/ 10/ 2002 طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه رقم 29 الصادر في 27/ 7/ 2002 وما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول أنه يعمل رئيساً لحسابات بنك قرية أبو حماد شرقية وعلم بتاريخ 3/ 8/ 2002 بصدور القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه ومثله من راتبه المصرفي استناداً لما نسب إليه من خطأ وإهمال جسيم في العمل، وأنه تظلم من هذا القرار دون جدوى ومن ثم أقام طعنه ناعياً على القرار بفقدان السبب المبرر لإصداره.
ونظرت المحكمة المشار إليها الطعن المذكور على النحو الثابت بالأوراق وبجلسة 23/ 4/ 2003 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن الثابت من التحقيقات – أقوال محمد عبد الله محمد غنايم وإسماعيل السيد منصور – وما قدمه الطاعن من المستندات أن الضمانات المقدمة من العميل كانت كافية لمنحه القرض مما ترى معه المحكمة براءة الطاعن مما نسب إليه ويكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقداً لسببه الصحيح متعيناً القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن وانعقاد الاختصاص لمحكمة الزقازيق الابتدائية، ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن المطعون ضده بوصفه رئيس حسابات وعضو بلجنة اعتماد القروض مسئول عن صرف قرض تسمين ذكور لعدد 60 رأس للعميل محمد نجيب أحمد مقداره ألف جنيه بعد أن تبين أن القرض وهمي وأن المعاينة أثبتت عدم وجود المواشي أو أي أثار لها وبذلك خلص البنك الطاعن إلى طلباته أنفة البيان.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من وجهي الطعن والمتعلق بالدفع المبدى بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن في قرار الجزاء الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه ومثلهم من البدل المصرفي فإن هذا الدفع ظاهر الفساد ويتعارض مع صريح نص البند الثالث عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والذي ناط بمحاكم مجلس الدولة اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام متعيناً الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من وجهي الطعن فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب أن تقوم على القطع واليقين ، ومن ثم يتعين أن يقوم القرار التأديبي على سببه الصحيح الذي يبرره قانوناً ألا وهو ثبوت المخالفة المنسوبة للعامل ثبوتاً يقينياً لا افتراضياً ولا ظنياً و إلا كان القرار التأديبي فاقدا لركن السبب ( الطعن رقم 3229 لسنة 39ق. عليا جلسة 28/ 6/ 1998).
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أ و إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه إذا توافر لدى جهة الإدارة المختصة الامتناع بأن العامل سلك سلوكاً معيباً ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامته أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن الميل أو الهوى وبنت قرارها بإدانة سلوك العامل على وقائع صحيحة وثابتة من عيون الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها كان قرارها في هذا الشأن قائماً على سببه مطابقاً للقانون حصيناً من الإلغاء ( الطعنان 485، 518 لسنة 29ق. عليا جلسة 23/ 11/ 1985).
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق خاصة التحقيقات والمذكرة بنتيجة التحقيق، أن القرار المطعون فيه قام على ما ثبت في حق المطعون ضده وآخرين من مخالفة تتمثل في الخطأ والإهمال الجسيم في العمل الذي ينشأ عنه أو قد ينشأ عنه ضرر بالممتلكات وذلك بحسبان المطعون ضده رئيس حسابات بنك قرية أبو حماد وعضو لجنة اعتماد القروض – عن صرف قرض تسمين ذكور لعدد رأس للعميل محمد نجيب أحمد مقداره ألف جنيه بناحية العباسية مركز أبو حماد على دفعتين الأولى ومقدارها ألف جنيه بتاريخ 29/ 5/ 2002 بناء على معاينة تمت فـي
تابع الحكم في الطعن رقم 10204 لسنة 49 ق
نفس اليوم بمعرفة السيدين / صلاح محمد إسماعيل مدير البنك وإسماعيل السيد منصور مندوب البنك وموقع عليها من العميل والثابتة ومقدارها ألف جنيه بتاريخ 30/ 5/ 2002 بناء على معاينة بذات التاريخ بمعرفة مندوب البنك إسماعيل السيد منصور، حيث تبين من معاينة مدير عام قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك الرئيسي التي أجريت بتاريخ 3/ 6/ 2002 عدم وجود رؤوس المواشي المنصرف عنها القرض وعدم وجود أي أثار لها من روث أو مياه أو خلافه بالحظيرة وذلك في حضور مدير ومندوب البنك الذين قاما بالمعاينتين السابقتين مما يؤكدان هاتين المعاينتين صوريتان وأعدتا مكتبياً وبالتالي فإن القرض يكون وهمياً ولم يستخدم في الغرض المخصص من أجله فضلاً عن مسئولية لجنة اعتماد القرض بنك قرية أبو حماد جميعاً – بما فيهم المطعون ضده – عن عدم صرف القرض المذكور على دفعات تدريجية إعمالاً لتوصية لجنة اعتماد القروض بفرع أبو حماد طبقاً لكتابها رقم 846 المؤرخ 29/ 5/ 2002 وبالمخالفة للتعليمات ودليل الإجراءات الائتمانية بضرورة صرف القرض تدريجياً وفقاً لحاجيات الشراء الفعلية.
وهذا الذي خلص إليه القرار المطعون فيه صحيحاً ولا مطعن عليه بعد أن ثبت بالدليل المادي ( معاينة مدير عام قطاع الرقابة والتفتيش بتاريخ 3/ 6/ 2002) أي بعد منح القرض بثلاثة أيام فقط عدم وجود رؤوس الماشية أو أي آثار لها فضلاً عن صرف القرض المذكور بالمخالفة للتعليمات وكتاب لجنة اعتماد القروض بفرع أبو حماد رقم 846 في 29/ 5/ 2002 المتضمن ضرورة صرف القرض على دفعات على بداية العام طبقاً للتعليمات وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قائماً على سببه الصحيح المستخلص من الأوراق على نحو سائغ قانوناً متعيناً القضاء برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه.
ولا ينال من مشروعية القرار المطعون فيه ما آثاره دفاع المطعون ضده من أن اختصاصه الوظيفي ينحصر في عمله كرئيس حسابات لبنك قرية أبو حماد وأنه قام بتنفيذ التعليمات وفقاً لاختصاصه الوظيفي بالتأكد من عدم وجود مديونيات مانعة أو مدة بينية بين السداد والصرف وكذا التأكد من قوة وسلامة الضمانات المقدمة ومن تحصيل الرسوم الخاصة بالخدمات الإدارية للقرض إذ أن ذلك مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حينما شارك في منح القرض المذكور إنما جاء دوره ليس كرئيس حسابات فقط وإنما كعضو بلجنة اعتماد القروض وذلك حسبما يبين من توقيعه على محضر الفحص والاستلام المؤرخ 29/ 5/ 2002 ضمن أعضاء اللجنة على النحو الوارد أسفل المحضر المذكور وبالتالي تقوم مسئوليته على هذا الأساس وليس طبقاً لاختصاصاته الأصلية كرئيس لحسابات البنك فقط، وفضلاً عن ذلك فإن ما كشفت عنه الأوراق من قيام اللجنة بالموافقة على منح القرض على دفعتين يومي 29/ 5/ 2002، 30/ 5/ 2002 إنما كان بناء على المعاينتين اللتين ثبت عدم صحتهما وبالمخالفة لكتاب فرع أبو حماد مما يؤكد بجلاء مسئولية أعضاء اللجنة مجتمعة وقيام الخطأ والإهمال الجسيم في حق أعضائها دون تجزئة المسئولية في هذا الشأن، بالتالي تكون قد ثبتت مسئولية المطعون ضده كأحد أعضاء اللجنة وعليه يكون ما آثاره دفاعه مجرد محاولة لإعادة المحاولة في أدلة الاتهام التي ارتكن إليها القرار المطعون فيه على غير أساس من الواقع والقانون.
كما لا ينال أيضاً من مشروعية القرار المطعون فيه ما أشار إليه دفاع المطعون ضده من قيام العميل بسداد القرض وفوائده كاملاً للبنك إذ أن ذلك- على فرض صحته لا ينفي قيام المخالفة في حقه وإنما يشير فقط إلى تدارك آثارها، الأمر المتعين معه الالتفات عما أثير في هذا الشأن .
ومتى كان ما تقدم بيانه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف القضاء المتقدم فإنه يكون جديراً بالإلغاء والقضاء مجدداً في الطعن التأديبي رقم 30 لسنة 8ق تأديبية الإسماعيلية بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في الطعن التأديبي رقم 30 لسنة 8ق تأديبية الإسماعيلية بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق من سنة هـ ، الموافق / / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات