المحكمة الادارية العليا – الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الخامسة)
بالجلسة المنعقدة علناً السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد
الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستــاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
في الطعن رقم 10073 لسنة 49 ق. عليا .
المقام من
كامل الدين عبد المولى عبد المجيدضد
1. وزير العدل بصفته .2. النائب العام بصفته .
عن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 28/ 12/ 2002في الطعن التأديبي رقم240 لسنة 36 ق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 6/ 2003 أودع الأستاذ/ محمود محمد الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 10073 لسنة 49 ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 240 لسنة 36 ق بجلسة 28/ 12/ 2002 والقاضي منطوقه(بعدم اختصاصها بنظر الطعن).وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباته الواردة في ختام عريضة طعنه التأديبي بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي إصابته من جملة القرارات غير المشروعة الصادرة في حقه بالإحالة للمحاكمة التأديبية وفصله من الخدمة والامتناع عن تنفيذ كل الآثار المترتبة على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 10/ 6/ 2001 في الطعن رقم 9852 لسنة 46 ق.عليا بإلغاء قرار فصله من الخدمة مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة في 27/ 4/ 2006 قررت إحالة الطعن غلى المحكمة الإدارة العليا "الدائرة الخامسة- موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 27/ 5/ 2006 ونظرت المحكمة الطعن بتلك الجلسة وما تلاها من الجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 4/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/ 12/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ومضي الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 10073 لسنة 49 ق. عليا .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث أنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 28/ 12/ 2002 وبتاريخ 26/ 2/ 2003 تقدم الطاعن بطلب الإعفاء رقم 181 لسنة 49 ق.عليا إلى لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا ملتمساً إعفائه من الرسوم القضائية والذي تقرر قبوله بجلسة 12/ 4/ 2003 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 10/ 6/ 2003 الأمر الذي يضحى مع الطعن مقاماً في المواعيد القانونية، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون في وسائر الأوراق- في أن الطاعن أقام الطعن التأديبي رقم 240 لسنة 36 ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 25/ 6/ 2002 طالباً في ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي أصابته من جملة القرارات غير المشروعة الصادرة في حقه بإحالته للمحاكمة التأديبية وفصله بالباطل من الخدمة والامتناع عن تنفيذ كل الآثار المترتبة على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 10/ 6/ 2001 في الطعن رقم 9852 لسنة 46 ق.عليا بإلغاء قرار فصله من الخدمة، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات على سند من القول أنه يعمل بنيابة غرب القاهرة الكلية عاملاً بالدرجة الرابعة العمالية وبعد مواعيد العمل الرسمية كان يعمل عاملاً بمحل تجاري لبيع الأجهزة الكهربائية المنزلية لقاء مبلغ 150 جنيهاً شهرياً وأن بعض العاملين بالنيابة العامة كانوا يستعينون به لدى مالك المحل المذكور لشراء أجهزة منزلية بالتقسيط كأشخاص معلومين لديه ليشهد لهم عند صاحب المحل بحسن قضاء الدين وبتاريخ 31/ 5/ 2000 أصدر رئيس الاستئناف مدير النيابات قراراً برقم 372 لسنة 2000 بإحالته إلى مجلس تأديب العاملين بالمحاكم بناء على التحقيق رقم 132 لسنة 2000 وبجلسة 19/ 6/ 2000 أصدر مجلس التأديب قراراً بمجازاته بالفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المكافأة والمعاش فطعن على ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 9852 لسنة 46 ق. والتي قضت بجلستها المنعقدة في 10/ 6/ 2001 بإلغاء قرارا مجلس التأديب المطعون فيه وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 16 لسنة 2000 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيه مجدداً بهيئة أخرى إلا أن النيابة العامة امتنعت عن تسليمه عمله تنفيذاً لما قضى به هذا الحكم واقتصرت على تنفيذه جزئياً بأن أصدرت قراراً جديداً بإعادة محاكمته أمام مجلس التأديب بهيئة أخرى والذي قضى بجلسته في 11/ 12/ 2001 بمجازاته بخصم خمسة أيام من مرتبه لما وقر في وجد أن ذلك المجلس من مباشرته عملاً تجارياً ببيع سلع معمرة لموظفي النيابة وعلى ذلك تكون الجهة الإدارية قد ارتكبت أخطاء ثابتة أضرت به ضرراً جسيماً مما يستوجب ملزوميتها بتعويضه عن تلك الأضرار.
وبجلسة 28/ 12/ 2002 أصدرت المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها حكمها المطعون فيه القاضي بعدم اختصاصها بنظر الطعن وشيدت المحكمة قضاءها على أن المحكمة الإدارية العليا تكون هي المختصة بنظر طلب التعويض عن قرار مجلس التـأديب وعن الأضرار التي يدعيها الطاعن بصحيفة طعنه والمترتبة على إحالته إلى مجلس التأديب إعمالاً لقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر الطعن وذلك دون الحكم بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا باعتبار أنها محكمة أعلى لا تجوز الإحالة إليها.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه بالسببين التاليين:
أولهما: مخالفة القانون وفي بيان ذلك ذكر الطاعن أن الحكم المطعون فيه تسلب من الاختصاص بالفصل في دعوى الطاعن بمقولة أن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بنظرها في حين أنها لا تختص إلا بالفصل في الطعون التي تقام أمامها في أحكام المحاكم الإدارية والتأديبية ومحكمة القضاء الإداري وليس لها اختصاص بالفصل في أي دعوى ابتداء إلا ما استثنى بنص خاص وبذلك يكون الحكم المطعون فيه هدم مبدأ تعدد درجات التقاضي الذي يقوم عليه التنظيم القضائي في مصر عامة وتنظيم القضاء الإداري خاصة.
ثانيهما: أن الحكم الطعين أخطأ في تطبيق القانون إذ قرر إحالة الدوى المطروحة إلى هذه المحكمة رغم عدم تساويهما في الدرجة ملتمساً تصدي هذه المحكمة للفصل في موضوع الطعن إعمالاً لمبدأ الاقتصاد في إجراءات الخصومة الذي يرجح مبدأ تعدد درجات التقاضي.
تابع الحكم في الطعن رقم 10073 لسنة 49 ق. عليا .
ومن حيث أن لا وجه لما أثاره الطاعن لإدخال طلبات التعويض عن قرارات المجالس التأديبية في اختصاص المحاكم التأديبية بدعوى عدم اختصاص هذه المحكمة بالفصل في أي دعوى ابتداء إلا ما استثنى بنص خاص وأن الحكم الطعين خالف مبدأ تعدد درجات التقاضي الذي يقوم عليه التنظيم القضائي في مصر وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن – إذ أن قرارات مجالس التأديب تعتبر في حكم الأحكام التأديبية ولا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند تاسعاً من المادة المشار إليها (حكم دائرة توحيد المبادئ الصادرة بجلسة 15/ 12/ 1985 في الطعن رقم 28 لسنة 29 ق مجموعة السنة 31 ق. عليا – العدد الأول صـ 25) فضلا عن أن القول باختصاص المحاكم التأديبية بطلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب يجعل المحاكم التأديبية جهة طعن وتعقيب على قرارات تلك المجالس إذ لابد أن تتعرض هذه المحاكم لسلامة وصحة تلك القرارات للفصل في طلبات التعويض فيها وهو ما يتعارض مع ما هو ثابت في طبيعة هذه المجالس وكونها تؤدي وظيفة المحاكم التأديبية وتعتبر في ذات درجاتها ولذلك يطعن في قراراتها كما تقدم أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه طبقاً للأسباب المبني عليها قد جاء صحيحاً ومتفقاً وحكم القانون في قضائه بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى دون إحالتها إلى هذه المحكمة.
ومن حيث أنه بناء على ذلك يكون الطعن الماثل في نعيه على الحكم الطعون فيه استناداً للأسباب التي أقيم عليها سالفة الذكر على غير أساس من القانون يتعين الرفض.
ومن حيث أن الطعن الماثل قد تضمن – بالإضافة إلى طعنه على الحكم المطعون فيه في أسبابه وفي طلباته النهائية الفصل في طلب التعويض المرفوعة به الدعوى فإن هذه المحكمة تفصل في هذا الطلب على أساس أنه والحال كذلك يكون قد أقيم أمامها وفقاً للإجراءات والقواعد المقررة أمام هذه المحكمة وباعتبار أن الطلب المشار إليه من الطلبات الحقوقية التي لا تتقيد بمواعيد الطعن طالما أن الحق لم تسقط المطالبة به وهو الأمر المتحقق في الطلب الماثل – لأن الحق المطالب به – إذا توافرت شروط استحقاقه قد نشأ اعتباراً من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 10/ 6/ 2001 بإلغاء قرار مجلس التأديب بفصل الطاعن من الخدمة مع الاحتفاظ بحقه في المكافأة أو المعاش وبإعادة الدعوى إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وقد أقام الطاعن طلبه بالتعويض أمام المحكمة التأديبية للرئاسة بتاريخ 25/ 6/ 2002 – كما أقام طعنه الماثل مشتملاً على هذا الطلب في 10/ 6/ 2003 أي قبل انقضاء المدة المقررة لسقوط الحق في التعويض.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإنه أياً كان الرأي في مدى جواز التعويض عن الأحكام فإن القاعدة في المسئولية الموجبة للتعويض أنها تقوم على توافر أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، فإذا انتفى أحدها انتفت المسئولية ولما كان الثابت أن الطاعن قد فصل من الخدمة بقرار مجلس التأديب الصادر بجلسة 19/ 6/ 2000 لثبوت ما نسب إليه من تسببه في فقد ملف القضية رقم 7954 لسنة 1999 جنح الزيتون وما يثيره ذلك من شبهة سرقته لأوراقها فضلاً عما درج عليه من مزاولته لنشاط تجاري وقت العمل الرسمي وبيع السلع الكهربائية لموظفي النيابة في مقر عمله بالتقسيط نظير حصوله منهم على كمبيالات وشيكات باسمه بقيمة ثمن هذه السلع وفي غفلة من أعين مصلحة الضرائب مما يشكل في حقه كذلك جريمة التهرب الضريبي واستئجاره إحدى الشقق لإدارة أعماله الغير مشروعة في التلاعب بأوراق القضاء التي يؤتمن عليها بحكم طبيعة عمله وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بأسباب هذا القرار والذي ألغى بحكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر لما شابه من قصور في التسبيب وتم إعادة محاكمته تأديبياً مرة أخرى تنفيذاً لذلك الحكم أمام مجلس تأديب العاملين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والذي قضى بجلسته المنعقدة في 11/ 12/ 2001 بمعاقبته بخصم خمسة أيام من راتبه لثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بأعمال تجارية أثناء عمله وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد ولوج الطاعن طريق الطعن على هذا القرار ولم يشر إلى ذلك في مذكرات دفاعه ومن ثم صار نهائياً.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات مجالس التأديبالتي لم يخضعها القانون لتصديق جهات إدارية عليا تعامل معاملة الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ومن ثم وتأسيسا علي ذلك فانه تجري علي قرارات هذه المجال بالنسبة لطلبات التعويض عنها ما يجري علي الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية والتي لا يتم التعويض عنها ولو صدرت مخالفة للقانون وتم إلغاؤها من المحكمة الاعلي ما لم تكن هناك ثمة خطأ شخصي جسيم من القضاة الذين
تابع الحكم في الطعن رقم 10073 لسنة 49 ق. عليا .
أصدروا الحكم ولا مراء في انه يدخل في هذا الوصف الغش والتدليس والغدر والإهمال المهني الجسيم باعتبار ان ذلك كله من الصور الواضحة للخطأ الشخصي للموظف العام .
ومن حيث انه ترتيبا علي ما سلف بيانه انه لا يبين أن هناك ثمة خطأ شخصي قد وقع من أعضاء مجلس التأديب كلهم أو بعضهم لدى إصدار قرار مجلس التأديب بفصل الطاعن من الوظيفة وأن كان ألغى هذا القرار بحكم محكمة الطعن لعدم التسبيب وأن الاختلاف بين مجلسي التأديب بفصل الطاعن من الوظيفة المشار إليهما سلفاً في تقدير الجزاء مرده أن القاضي التأديبي يتمتع بحرية كاملة في مجال الإثبات وأن اقتناعه هو سند قضائه الأمر الذي يترتب عليه اختلاف وجهات النظر عن الخطأ وما يناسبه من جزاء ومن ثم لا يكون هناك ثمة خطأ جسيم وقع من مجلس التأديب الذي أصدر قراره بفصل الطاعن من الخدمة في ضوء ما نسب إليه في حقه يبرر طلب التعويض عنه ومن ثم تكون مطالبة الطاعن بالتعويض عن هذا القرار على غير أساس من القانون مما يتعين معه رفض الطعن أيضاً من هذا الشق.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 25 ذو القعدة سنة 1927 هجرية الموافق 16/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |