الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9897 لسنة 50 قضائية عليا

المقام من

جمال سيد أحمد

ضد

: السيد المستشار / وزير العدل بصفته
السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف بنى سويف بصفته
فى قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف بنى سويف
الصادر بجلسة 15/ 3/ 2004 فى الدعوى التأديبية رقم 2 لسنه 2004

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 13/ 5/ 2004 , أودع الاستاذ كرم فوزى حنا المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 9897 لسنه 50 ق عليا فى القرار المشار اليه .
والتمس ـ لما ورد بتقرير طعنه من أسباب ـ الحكم بقبوله شكلا وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين وفى الموضوع بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق , كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 6/ 2004 وتدوول أمامها الى أن قررت الدائرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 7/ 2005 احالته الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة موضوع ) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 29 / 10/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر, وبجلسة 21/ 1/ 2006 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا واذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه صدر قرار السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف بنى سويف رقم 2 لسنه 2004 بإحالة الطاعن الى مجلس تأديب العاملين بالمحكمة لما نسب اليه فقده المستندات الخاصة بالجناية رقم 9069 لسنه 2001 ج ديرمواس المعلاه تحت أرقام 4 , 5 , 6 والمتهم فيها حسنى جبره ابراهيم بتهمه احراز سلاح بدون ترخيص وذلك حال تصويرها بأحد مكاتب التصوير خارج مبنى مجمع المحاكم بالمنيا يوم 18/ 1/ 2004 لأحد المحامين واحتفاظه بمبلغ 90ر22 جنيها رسوم التصوير ولم يوردها لخزينة المحكمة الا بتاريخ 22/ 1/ 2004 .
تابع الطعن رقم 9897 لسنة 50 قضائية عليا
وبجلسة 15/ 3/ 2004 أصدر المجلس قراره بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر . وأقام المجلس قراره على أن ما نسب الى الطاعن ثبت فى جانبه من أقوال محمد فتح الله مدير الأدلة الجنائية بالمحكمة وبما ورد بكتاب نيابة المنيا الكلية وما قرره الطاعن بالتحقيقات الإدارية الأمر الذى يشكل إخلالا جسيما بواجباته ويتعين مجازاته عنه تأديبيا , وخلص المجلس الى قراره الطعين .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل الإخلال الجسيم بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى شقه العاجل .
ومن حيث إن المادة 165 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 تنص على أن :-
" من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من إعتبار الهيئة التى ينتمى اليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية ". وتنص المادة 167 على أن " يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الإستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة ".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أفرد للعاملين بالمحاكم نظاما تأديبيا خاصا بهم , وناط مجلس التأديب المختص محاكمة من يخرج منهم على واجبات وظيفته أو مقتضياتها أو يأتى ما من شأنه الإخلال بالثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو المساس بإعتبار الهيئة التى ينتمى اليها سواء كان ذلك داخل أروقة المحاكم أو ساحاتها أو خارجها , وتعد القرارات التى يصدرها المجلس المذكور قرارات نافذة بذاتها دون ثمة اعتماد أو تصديق من جهة إدارية أعلى ومن ثم استقر قضاء هذه المحكمة على أنها أقرب فى طبيعتها وأدنى الى الأحكام ويجرى فى شأنها ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فيطعن عليها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادتين 22 , 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 .
ومن حيث إن المشرع ناط محاكمة العاملين بمحاكم الإستئناف بمجلس تأديب عين صفات أعضائه على سبيل التحديد لإعتبارات قدر وجها من المصلحة العامة فى توافرها فى أعضاء المجلس ومن ثم فلا ينبغى الخروج على هذا التشكيل لتعلق القواعد القانونية التى تنظم اجراءات الفصل فى الدعاوى بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها ولا يسوغ التفريط فيها حال أوجب المشرع باتباعها .
ومن حيث إن الثابت من ديباجة القرار الطعين أن مجلس تأديب العاملين بمحكمة إستئناف بنى سويف ضم فى تشكيله السيد الاستاذ / علاء عبد الله عبد المالك رئيس نيابة استئناف بنى سويف مفوضا عن السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول حال أوجب المشرع أن يضم فى تشكيله محام عام وليس نيابة فإذا كان من الجائز قانونا الحلول بينهما فى القيام بأعمال النيابة العامة بإعتبار أنها كل لا يتجزأ وتكمل بعضها بعضا فى أعمالها الأصلية إلا أن هذا الحلول غير جائز لدى قيام أحدهم بأعمال القضاء التى نص عليها القانون والتى يتوجب صدورها من أشخاص عين القانون وظائفهم على سبيل التحديد وبذلك يكون تشكيل مجلس التأديب على هذا النحو قد جاء باطلا لتشكيله على خلاف حكم القانون ويغدو تبعا القرار الصادر عنه باطلا الأمر الذى يقتضى له إعادة الدعوى التأديبية محل الطعن الماثل الى مجلس التأديب للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه , لبطلانه , وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 2 لسنه 2004 الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة إستئناف بنى سويف للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى على النحو المبين بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 صفر سنة 1427 هجرية و الموافق 11 / 3 / 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات