المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9496 لسنة 47 قضائيه .عليا .
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً السيد الأستاذ المستشار / محمد احمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 9496 لسنة 47 قضائيه .عليا .المقام من
1- محافظ الغربية .2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطنطا ) بصفتيهما .
ضد
شهيناز عبد الخالق داودبالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن التأديبي رقم 1095 لسنة 28/ ق بجلسة 12/ 5/ 2001.
الإجراءات
بتاريخ 7/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن التأديبي رقم 1095 لسنة 28/ ق بجلسة 12/ 5/ 2001 والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة في تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض طعن المطعون ضدها الأصلي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم – بعد إعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعا ً.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة " فحص" بجلسة 21/ 5/ 2003 وفيها أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على أصل ملف التحقيق رقم 53 لسنة 2000 الذي أجرته الجهة الإدارية في المذكرة المقدمة من المطعون ضدها كما قدم أيضاً بجلسة 1/ 10/ 2003 حافظة مستندات أخرى طويت على صورتين من المستندين المبينين على غلافهما، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت الدائرة المذكورة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 17/ 3/ 2004، وخلال أجل النطق بالحكم أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الطاعنين بصفتيهما أختتمت بالتصميم على الطلبات الواردة في صحيفة تقرير الطعن ، وبالجلسة المعينة لإصدار الحكم قررت الدائرة السابعة " فحص" إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة " فحص" للاختصاص".
ونظر الطعن أمام الدائرة الأخيرة بجلسة 28/ 9/ 2004 وبالجلسات التالية لها حيث أودع الحاضر عن الدولة إعلان بتقرير الطعن مسلم إلى صهر المطعون ضدها وبجلسة 14/ 11/ 2005 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" وحددت لنظره جلسة 24/ 12/ 2005 وفيها نظر وبالجلستين التاليتين لها على
تابع الحكم فى الطعن رقم 9496 لسنة 47 ق .عليا .
النحو الثابت بمحاضر جلساتهما وبجلسة 15/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه- فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الطعن التأديبي رقم 1095 لسنة 28/ ق بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 5/ 6/ 2000 طالبة في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 198/ 3 بتاريخ 9/ 4/ 2000 والذي نص على مجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذكرت الطاعنة (المطعون ضدها بالطعن الماثل) بأنها تعمل رئيسة قسم إيرادات مياه كفر كلا بالهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وأعدت مذكرة لمدير الفرع ضد كل من مديحة سالم عبد العال ومنى محمد مجاهد الموظفتين بالمكتب لأثارتهما الفوضى والشغب والفتنة ضد الزملاء بالمكتب فقامت السيدة / مديحة بعمل مذكرة ضدها رداً على مذكرتها تتهمها فيها بالسب والشتائم كذباً ، وقد أجرت الشئون القانونية بطنطا تحقيقاً شابه تواطؤ حيث أجرى التحقيق في مذكرتها ولم تطلب للتحقيق في المذكرة المقدمة منهم للدفاع عن نفسها ووعدها المحقق بطلبها مرة ثانية ولم يحدث ذلك وكان معها أوراق ستقدمها، قدموا بالتحقيق صورة مزورة عليها توقيعات بعض الموظفات بالمكتب بنقلها من القسم وأنه مرفق شهادة منهم بعدم التوقيع على مثل هذا ولم يطلب المحقق إحداهن لسؤالها عن التوقيع ، وقد استشهدوا بموظفين كانا في ذلك اليوم خط سير ومدون بسجل الحضور ، وسرقوا أوراق من مكتبها قدموها للمحقق وذلك بالتحقيق رقم 53، ثم فوجئت بقرار الجزاء رقم 198/ 3 بتاريخ 9/ 4/ 2000 بمجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها ، وعلمت به في 16/ 4/ 2000 ولم ينظر اليه، وخلصت الطاعنة بالطعن التأديبي إلى طلباتها السابق بيانها .
وبجلسة 12/ 5/ 2001 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بحكمها المطعون فيه والذى قضى بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الطاعنة قد ضمنت طعنها المعروض أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون ، وقد تقاعست الجهة المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد على الطعن وإيداع المستندات والأوراق ، ومن ثم يكون ادعاء الطاعنة وارداً دون وجود رد جدي على طعنها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون ، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه يقوم على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه قام على قرينة الصحة المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات منتجة في الطعن مما يعد تسليما من جانبها بالطلبات الموجه إليها ، ولما كانت هذه القرينة قابلة لإثبات العكس حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا وتسقط إذا ما وضع الأصل أمام القضاء متمثلاً في المستندات أو الأوراق والتحقيقات ، وأن المستندات والأوراق المتمثلة في أوراق التحقيقات سوف تقدم أمام دائرة فحص الطعون عند تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن الماثل أمامها لإ نزال حكم القانون الصحيح عليها بتأييد القرار المطعون فيه ، وخلص الطاعنان بصفتيهما إلى طلب الحكم بطلباتهما السالف بيانها .
ومن حيث أنه عن الموضوع- فإن الثابت من أوراق الطعن الماثل أن الحاضر عن المطعون ضدهما بصفتيهما قدم أمام الدائرة السابعة " فحص" بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 5/ 2003 حافظة مستندات طويت على ملف التحقيق رقم 53 لسنة 2000 وصورة من قرار الجزاء 198/ 3 الصادر بتاريخ 9/ 4/ 2000 المطعون فيه، والتظلم المقدم من المطعون ضدها من هذا القرار ، ومن ثم فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحاً في ضوء ما استخلصته محكمة أول درجة من تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أوراق التحقيق الذي أجرى مع المطعون ضدها والأوراق والمستندات التي تبرر صدور القرار المطعون فيه ، فإن تدارك الجهة الإدارية تقصيرها بالطعن على الحكم وتقديم المستندات أمام هذه المحكمة من شأنه أن تنهار قرينة الإثبات السلبية المؤقتة التي قوامها نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات وأوراق التحقيق الذي أجرى مع المطعون ضدها والتي قام عليها الحكم المطعون فيه وعليه فقد بات استناد الحكم المطعون فيه في إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه على محض هذه القرينة السلبية لم يعد للاستناد إليها محل أو سند
تابع الحكم فى الطعن رقم 9496 لسنة 47 ق .عليا .
من الواقع أو القانون حال وجود الأوراق والمستندات والتحقيقات الخاصة بموضوع الطعن التأديبي ، والأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه ، ولما كان حق التقاضي على درجتين
إنما هو حق كفله القانون ومن ثم فإن المحكمة تأمر بإعادة الطعن التأديبي رقم 1095 لسنة 28/ ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعه مجدداً من هيئة أخرى حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 1095 لسنة 28/ ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعه من هيئة أخرى .صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 29 ربيع ثاني سنة 1927 هجرية الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
