الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي مـحـمـد الـشـشـتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد مـحـمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسـمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9479 لسنة 49 ق0.عليا

المقام من

عادل محمد محمد سعد

ضد

ضـد :-الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة جنوب الوادي000000بصفته
بالطعن في قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي
الصادر في الدعوى التأديبية رقم 11 لسنة 2002 بجلسة 6/ 4/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 28/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ حمدي الدسوقي المحامي ـ نيابة عن الأستاذ مرتضى أحمد محمد عبد الرحمن المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن ـ قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعالية والذي قرر في منطوقة/ مجازاة عادل محمد محمد سعد أخصائي شئون أفراد بقسم التعيينات بشئون العاملين (الطاعن) بخصم خمسة عشر يوماً من أجره.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة في تقرير ـ الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه وما يترتب على ذلك من أثار.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 27/ 10/ 2003 وفيها قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن بشقيه، وقد أودعت هذه الهيئة الأخيرة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن بشقيه ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه فيما تضمه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من أجره، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها بجلسة 27/ 9/ 2004 مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، كما أودع أيضاً مذكرة بجلسة 28/ 3/ 2005 طلب فيها رفض الطعن، وبجلسة 9/ 5/ 2005 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 18/ 6/ 2005 وفيها نظر حيث أودع الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، ومذكرة أخرى بجلسة 29/ 10/ 2005 طلب فيها رفض الطلب، وبجلسة 31/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم إنه مقبول شكلاً.
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للفصل في الشق المستعجل منه.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه ـ في انه بتاريخ 10/ 6/ 2002 أصدر الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة جنوب الوادي القـرار رقم 251 لسنة 2002 بإحالة/ الطاعـن إلى
تابع الحكم في الطعن رقم 9479 لسنة 49 ق.ع
مجلس تأديب العاملين بالجامعة وذلك لقيامه باستبدال استمارة ع.ح الخالية التي تقدم بها عند تقديمه بأوراق تعيينه بالجامعة بأخرى متضمنة مدة عمل سابقة مستغلاً عمله بقسم التعيينات المركزية، وقيدت الدعوى التأديبية رقم 11 لسنة 2002 ضد الطاعن ونظرت أمام مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بجلسة 9/ 7/ 2002 وبالجلسات التالية لها، وبجلسة 6/ 4/ 2003 قرر مجلس التأديب مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من أجره، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بمدونات القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن في قرار مجلس التأديب المطعون فيه يقوم على الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وصدوره على خلاف الثابت بالأوراق للأسباب المبينة تفصيلاً في عريضة الطعن.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها (الطعن رقم 2036 لسنة 47/ ق. عليا جلسة 26/ 9/ 2004).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ثمة قدر من القواعد والضمانات الجوهرية التي يجب أن تتوافر كحد أدنى في كل محاكمة تأديبية وهذا القدر تمليه العدالة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاكمات وأن لم يرد عليه نص فإنه يستلهم من المبادئ الأولية المقررة في القوانين الخاصة بالإجراءات سواء في المحاكمات الجنائية أو التأديبية، ذلك أن القرار التأديبي هو في الواقع من الأمر قضاء عقابي في خصوص الذنب الإداري، وأن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق جهات عليا ـ وحسبما انتهت إليه الدائرة المشكلة طبقاً لنص المادة (54 مكرراً) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ـ المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 في الطعن رقم 28 لسنة 29/ ق بجلسة 15/ 12/ 1985 ـ هذه القرارات هي أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية.ويسرى بشأنها ما يسرى على أحكام المحاكمة التأديبية، وعليه فإن من القواعد والضمانات الأساسية في الأحكام أو قرارات مجلس التأديب ما نصت عليه المادة (146/ 3) من قانون المرافعات من أن القاضي لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في الدعوى باعتبار أن الوكالة توفر صفة شخصية بين الوكيل والموكل يلتزم الوكيل باتباع رأي الموكل والسعي لتحقيق مصلحته، لذا فإن الوكيل يكون غير صالح لنظر الدعاوى التي يكون موكلة خصماً فيها (الطعن رقم 5263 لسنة 42/ ق. عليا جلسة 9/ 5/ 1999، والطعن رقم 10530 لسنة 49/ ق0 عليا جلسة 9/ 7/ 2005).
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق خاصة قرار مجلس التأديب المطعون فيه ـ أن مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه قد صدر بجلسة 6/ 4/ 2003 وقد تضمن تشكيله السيد الأستاذ الدكتور/ عبد المعز عبد الغفار نجم ـ الأستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط (عضواً) ، لما كان قد ثبت بيقين لهذه المحكمة ـ وأكدته في الحكم الصادر في الطعن رقم 9613 لسنة 48/ ق. عليا جلسة 8/ 5/ 2004، والحكم الصادر في الطعن رقم 634 لسنة 49/ ق. عليا جلسة 29/ 1/ 2005 ـ أن الأستاذ الدكتور/ عبد المعز عبد الغفار نجم وكيلاً للأستاذ الدكتور/ عبد المتين موسى عبد اللطيف ـ رئيس جامعة جنوب الوادي بموجب التوكيل الرسمي العام في القضايا رقم 3027 لسنة 1999ج ـ قنا الصادر بتاريخ 13/ 10/ 1999، ومن ثم فإن الأستاذ الدكتور/ عبد المعز عبد الغفار نجم عضو مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه يكون غير صالح لعضوية مجلس التأديب المطعون في قراره الأمر الذي يترتب عليه بطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه، مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه فيما خلص إليه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً، وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 11 لسنة 2002 إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مغايرة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 11 لسنة 2002 إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مغايرة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 14 من ذي الحجة سنة 1426 هـ ، الموافق 14/ 1/ 2006م بالهـيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات