الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9439 لسنة 47 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقد علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك , د . محمد ماجد محمود ،
/ أحمد محمد حامد , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين الـسـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 9439 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

محافظ الجيزة " بصفته "
رئيس مجلس مدينة الحوامدية " بصفته "
مأمور قسم شرطة الحوامدية " بصفته "

ضد

عنتر ابراهيم محمد الليثى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة
بجلسة 8/ 5/ 2001 فى الدعوى رقم 13869 لسنة 54 ق.أ

الإجراءات

بتاريخ 5/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – فى الحكم المشار اليه بعاليه والذى قضى منطوقة "بقبول الدعوى شكلا, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا , وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين .
وأعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالاوراق .
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" جلسة 13/ 11/ 2001 وفيها قررت تأجيل نظر الطعن لجلسة 12/ 2/ 2002 لتقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن بشقيه .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع إلزام المطعون ضده المصروفات .
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " وبجلسة 9/ 6/ 2003 قررت إحالة الطعن الى دائرة الموضوع "الخامسة " بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 25/ 10/ 2003 وفيها نظر وبالجلسات التالية ، وبجلسة 6/ 11/ 2002 قررت المحكمة إصدارالحكم فى الطعن بجلسة 4/ 12/ 2004 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/ 12/ 2004 لإتمام المداولة , وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه فى جلسة إصداره .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقرره قانونا , ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
تابع الطعن رقم 9439 لسنة 47 ق 0 ع
وحيث إن الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن التصدى للشق المستعجل منه .
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع – تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – فى أنه بتاريخ 11/ 9/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 13869 لسنة 54 ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد الطاعنين بصفاتهم طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 4493 لسنة 2000 الصادر من محافظ الجيزة , وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وذلك على سند من إنه نما الى علمه صدور القرار رقم 4493 لسنة 2000 من محافظ الجيزة متضمنا إزالة الأعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 التى قام بها بالعقار الكائن بشارع متفرع من شارع الشيخ عثمان – الحوامدية – جيزة – وذلك لبنائه أساسات بدون ترخيص بطريق مصر أسيوط السريع بعد كوبرى أم خنان , ونعى المطعون ضده على هذا القرار مخالفته لحكم المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 معدلا بالقانون رقم 30لسنة 1983 , وصدور القرار من غير مختص بإصداره بحسبان أن القضاء الجنائى وحده هو المختص بالأمر بالإزالة فى حالة الإدانة , وافتقار القرار الى المصلحة العامة , وانعدام المحل وعدم تسبيبه التسبيب الكافى .
وبجلسة 8/ 5/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات , وبإحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء , وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن نص الماده 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بعد تعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1983 يقرر صراحة استبعاد القرى من نطاق سريان الأحكام الخاصة بضرورة الحصول على ترخيص بالبناء , وأنه لما كان البادى من ظاهر الاوراق أنه قد صدر القرار المطعون فيه من محافظ الجيزة بإزالة المبانى التى أقامها المدعى بقرية أم خنان لبنائه بدون ترخيص وعلى أرض زراعية فإنه يكون وبحسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء لصدوره فى غير النطاق المكانى المحدد لسريان القانون رقم 106 لسنة 1976 ولا يعتد القرار ما ورد به من أن البناء على أرض زراعية لأنه وفقا لنص المادتين 15 , 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 لأن الاختصاص بإزالة الأعمال المخالفة ينعقد للمحكمة الجنائية , فضلا عن أن المدعى قد قضى ببرائته من تهمه البناء بدون ترخيص حسبما ورد بالشهادات المقدمة منه , وخلصت المحكمة من ذلك الى قضائها المتقدم .
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وذلك على سند من أن نص المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 – بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 – يسرع بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على صدوره والعمل به , وقد تحدد النطاق والزمان لسريان أحكام هذا النص اعتبارا من 8/ 6/ 1983 فلا يسري إلا على الوقائع اللاحقة , ولا يسرى على ما تم ونشأ صحيحا قبل نفاذه وسريانه , ومقتضى ذلك سريان القانون رقم 106 لسنة 1976 على القرى التى صدر بشأن تطبيق أحكامه عليها قرار من وزير الإسكان والتعمير وفقا لحكم المادة المشار اليه قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وأنه قد صدر قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980 المعمول به من 13/ 7/ 1980 ونص على سريان أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 على بعض القرى بمحافظة الجيزة ومنها قرى مركز الجيزة والحوامدية وهى قرى أم خنان والشيخ عثمان ومنيل شيحة ….. وأن الأعمال التى قام بها المطعون ضده بالعقار الكائن بناحية قرية الشيخ عثمان قد تمت بدون ترخيص بالبناء من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر مستندا الى سنده التشريعى المبرر له مما يعصمه من الإلغاء , ومبررا للشق المستعجل من الطعن ذكر الطاعنون بأن الحكم المطعون فيه راجح الإلغاء وأن من شأن تنفيذه الحاق أبلغ الضرر بجهة الإدارة .
ومن حيث إن الفصل فى الشق الموضوعى يغنى عن الفصل فى الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن – فإن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى – توافر ركنين معا أولهما : ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب – بحسب الظاهر من الأوراق – قائما على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند الفصل فى موضوع الدعوى ، وثانيهما – ركن الاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ او
تابع الطعن رقم 9439 لسنة 47 ق 0 ع
الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل فى موضوع الدعوى .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 4493 لسنة 2000 الصادر من محافظ الجيزة فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 التى قام بها مالك العقار عنتر ابراهيم محمد بالعنوان الكائن طريق مصر أسيوط السريع بعد كوبرى أم خنان لبنائه أساسات بدون ترخيص وعلى أرض زراعية – فإن الظاهر من مطالعة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 – المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983 , 2لسنة 1985 والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983 , 25 لسنة 1992 , 101 لسنة 1996 – أن المشرع فى القانون الأول حرصا منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم المساس بها حظر أفعال وأعمال محددة ومن بين ما حظره المشرع – تحقيقا لهذه الغاية – ترك الأرض الزراعية غير منزرعة لمدة سنتين من تاريخ أخر زراعة , كما حظر ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية او المساس بخصوبتها وكذلك حظر المشرع إقامة أية مبان اومنشآت فى الأرض الزراعية او ما فى حكمها من الأراضى البور او اتخاذ أية إجراءات من شأنها تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها , وفرق المشرع فى نصوص القانون بين الأعمال التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية او المساس بخصبوتها وبين إقامة المبانى على الأرض الزراعية , وأجازت لجهة الإدارة إزالة الأعمال فى الحالة الأولى فقط دون الحالة الثانية التى جعل الاختصاص بإزالتها للقضاء الجنائى عند الحكم بالإدانة وذلك على النحو الوارد بالمواد من حتى المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 أما بالنسبة للقانون الثانى رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته فقد كشف المشرع عن المقومات الأساسية التى تنظم أعمال البناء بحسبانها استعمالا واستغلالا وانتفاعا بحق الملكية فى ضوء ما هو محدد لهذا الحق من وظيفة اجتماعية على النحو المنصوص عليه فى الماده من الدستور مما يحقق صدقا تحديد موضع التوازن القانونى بين حق الفرد فى الانتفاع وبين حقوق الآخرين فى إطار تحقيق الصالح العام للمجموع , من ثم فقد استهدف القانون رقم 106 لسنة 1976 تنظيم أعمال البناء فى الأراضى التى سبق تخطيطها وتقسيمها بأن استلزم للبناء على تلك الأراضى صدور ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم , وبالتالى يلزم – وعلى ما جرى عليه حكم دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 724 لسنة 41 ق 0 عليا بجلسة 7/ 6/ 2001 – أن تكون تلك الأراضى صالحة للبناء من الناحية التخطيطية بحيث يسبق الالتزام بأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء اتخاذ أية اجراءات تكون متطلبة وفقا لأحكام أى قوانين أخرى مثل اعتماد مشروع التقسيم وفقا لقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 .
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم ان لكل من قانون الزراعة وقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء مجال تطبيقه على المخالفات التى تخضع لكل منهما , فإذا كان الأمر يتعلق ببناء على رض زراعية أو ما فى حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية فإن إزالة تلك المخالفة تخضع لأحكام قانون الزراعة ولا يجوز بأى حال من الأحوال تطبيق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إلا بعد أن تنتفى عن تلك الأراضى صفة الأرض الزراعية , وأن تكون صالحة للبناء من الناحيه التخطيطيه اما قبل ذلك فأن قرار الجه الاداريه بتطبيق أحكام قانون توصيه وتنظيم أعمال البناء على الارض الزراعية او ما فى حكمها يكون مخالفا للقانون 0
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم , وكان الظاهر من الأوراق – خاصة حوافظ مستندات الجهة الادارية والمدعى المودعة أثناء نظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها – أن قرار الإيقاف رقم 177 الصادر فى 27/ 9/ 1999 وتقرير المعاينة المعد بمعرفة اللجنة الفنية الثالثة قد قطعا بأن المخالفة المنسوبة للمدعى ( المطعون ضده ) هى البناء على أرض زراعية بدون الحصول على ترخيص وذلك ببناء أساسات على مساحة م تقريبا , وقد تضمن القرار المطعون فيه التوصية – بعد أن قرر الإزالة للأعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 لبناء أساسات بدون ترخيص على أرض زراعية – بإخطار مديرية الزراعة لإعمال شئونها للبناء على أرض زراعية , وهو ما يؤكد أن الأرض التى حدثت بها مخالفة البناء هى أرض زراعية , وبالتالى يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والذى حدد الجهة المختصة بإزالة المخالفة بأنها المحكمة الجنائية فى حالة الإدانه , الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 1976 على المخالفة المنسوبة للمدعى قد جـاء
تابع الطعن رقم 9439 لسنة 47 ق 0 ع
مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلا عن ركن الاستعجال لما يشكله تنفيذ الإزالة المعيب من أضرار بأموال وممتلكات المدعى بدون مسوغ قانونى مشروع , الأمرالذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ذات النتيجة وإن كان ذلك لأسباب أخرى غير ما تقدم ومن ثم تحل هذه المحكمة الأسباب الواردة بهذا الحكم محل الأسباب التى قام عليها الحكم المطعون فيه وتنتهى الى القضاء برفض الطعن مع إلزام الطاعنين المصروفات عن درجتى التقاضى عملا بنص الماد ة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , وبرفضه موضوعا , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 6 من ذو القعدة سنة 1425 هـ الموافق 18/ 12/ 2004 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات