أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
عضوية السيـد الأستاذ المستشار / غبريـال جـاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماجـد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علـي محمـد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمـد محمـد حامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د/ محمـد عبد المجيـد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحـمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقمي 9212 لسنة 47 ق.عليا9296
المقام أولهما من
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي " بصفته "ضد
رأفت عبد المجيد على شيحهالمقام ثانيهما من
رأفت عبد المجيد على شيحهضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي " بصفته "في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 1237 لسنة 28 ق . بجلسة 5/ 5/ 2001
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 27/ 6/ 2001 أودع وكيل الهيئة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 9212 لسنة 47 ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 1237 لسنة 28 ق بجلسة 5/ 5/ 2001 فيما قضى به من قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إبعاده عن كافة الأعمال المالية والميدانية التي لها صلة بالجمهور مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الشق الثاني من القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن.
وفي يوم السبت الموافق 30/ 6/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 9296 لسنة 47 ق . ع في الحكم المشار إليه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء قرار الجزاء والحكم مجدداً بإلغاء القرار رقم 19 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد تم إعلان تقرير الطعنين إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت في الأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيهما الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع أولاً: بالنسبة للطعن رقم 9296 لسنة 47 ق عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وثانياً برفض الطعن رقم 9212 لسنة 47 ق . عليا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعنين الماثلين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/ 12/ 2004 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 9296 لسنة 47 ق عليا إلى الطعن رقم 9212 لسنة 47 ق. عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ثم بجلسة 28/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة / موضوع) لنظرهما بجلسة 30/ 4/ 2005 حيث نظريتهما المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً،
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق في إقامة الطاعن (في الطعن الثاني) الطعن رقم 1237 لسنة 28 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بمدينة طنطا في 10/ 7/ 2000 طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم 19 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 15/ 2/ 2000 وما يترتب عليه من آثار وفروق مالية تأسيساً إلى أن الهيئة المطعون ضدها أصدرت القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم شهر من أجره وإبعاده عن كافة الأعمال المالية والميدانية أو التي لها صلة بالجمهور لما نسب إليه من أدخل المواطنة عفاف على عبد العال على المنشأة رقم 1230459 لمدة ثلاثة أشهر دون أن تباشر عملا لدى صاحب المنشأة ودون رغبة منه لتمكينها من إدراج مهنتها كعامل كوافير بجواز سفرها مستغلاً بذلك وظيفته وأنه علم بالقرار في 5/ 3/ 2000 فتظلم منه في 9/ 4/ 2000 ولما لم يتلق أي رد على تظلمه أقام طعنه ناعياً على القرار المطعون فيه صدوره بناءً على اتهامات كيدية لا أساس لها من الصحة وبذلك خلص إلى طلباته أنفة البيان وقد نظرت المحكمة المذكورة الطعن المشار إليه على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 5/ 5/ 2001 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على صحة القرار المطعون فيه ومشروعيته فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره لثبوت ما نسب إليه على نحو يقيني مما قرره أحمد أبو المعاطي السيد، وأحمد الدفاعي عطوه، فوزي السيد محمد في التحقيقات مما يشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي ويشكل ذنباً إدارياً يستوجب الجزاء ومن ثم يكون القرار المطعون فيه في هذا الشق سلباً ومستنداً أن سببه مما يتعين معه رفض طلب إلغائه، أما بالنسبة للشق الثاني من القرار المطعون فيه بإبعاد الطاعن عن كافة الأعمال المالية والميدانية أو التي لها صلة بالجمهور فقد ارتأت المحكمة أن ذلك القرار يمثل جزاءً تأديبياً عن ذات الواقعة بالمخالفة للقانون من ثم خلصت إلى إلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول المقام من الهيئة عن الشق الثاني من الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن ما تضمنه القرار المطعون فيه من إيفاد الطاعن عن الأعمال المالية والميدانية أو التي لها صلة بالجمهور لا بعد وسوى توصية قانونية لصالح العامل وجهة العمل ذاتها بإبعاد العامل عن مواطن الشبهات ولحسن سير العمل بالمرافعة وبالتالي لا تعد من نبيل الجزاءات التأديبية مما يتعين معه إلغاء الحكم في هذا الشق.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني المقام من الطاعن عن الشق الأول من الحكم المطعون فيه المتعلق بالجزاء مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق على النحو الوارد بالتحقيقات والإخلال بحق المستأنف بالدفاع والخطأ في تطبيق القانون بتوقيع عقوبة مخالفة للائحة وبذلك خلص الطاعن إلى طلباته.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 9296 لسنة 47 ق . عليا فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سببه الصحيح الذي يبرره قانونا وهو ثبوت المخالفة المنسوبة إلى العامل ثبوتاً يقينياً لا افتراضياً ولا ظنيا وألا كان القرار فاقدا لركن السبب (الطعن رقم 3229 لسنة 39 ق . عليا جلسة 28/ 6/ 1998).
ومن حيث إن الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه أنه قام على ما أسند إلى الطاعن من مخالفة إدخال المواطنة / عفاف على عبد العال على المنشأة رقم 1230459 لمدة ثلاثة أشهر دون أن تباشر العمل بالفعل لدى صاحب المنشأة ودون رغبة هذا الأخير لتمكين المذكورة من إدراج مهنتها كعاملة كوافير بجواز سفرها مستغلا بذلك صفته الوظيفية.
ومن حيث إنه عن صحة هذه المخالفة فهي ثابتة في حق الطاعن على نحو ما جاء بشكوى صاحب العمل المدعو محمد على إبراهيم صاحب المنشأة رقم 1230459 والتي تضرر فيها من قيام الطاعن حال كونه المفتش المختص بالمنطقة بإدخال عاملة كوافير على منشاته تدعي عفاف على عبد العال لتمكينها من استخراج جواز سفر بوظيفة عاملة كوافير وقيام المفتش الطاعن بأخذ توقيعه (أي صاحب المنشاة) على استمارتي س1 ، س6 على بياض وإعطائه مبلغ 54 جنيها قيمة اشتراكات ثلاثة أشهر تبدأ من 1/ 3/ 1998 رغم عدم وجود أية صلة أو علاقة تربط الشاكي بالعاملة المذكورة، وما جاء بأقوال أحمد أبو المعاطي رئيس قسم التفتيش وأحمد الدفاعي عطوه رئيس الشئون المالية ورضوان علام فرحات مدير المكتب المذكور وتأيد بما شهد به فوزي السيد محمد مدير إدارة التفتيش بمنطقة تأمينات القليوبية من قيام المفتش الطاعن بالتأمين على العاملة المذكورة لمدة ثلاثة أشهر المشار إليها على النحو الذي يفقد عملية التأمين على العاملة الجدية ويؤكده إقرار الطاعن بقيامه بتحرير الاستمارتين س1، س6 أي بداية التأمين ونهايته في تاريخ واحد هو 11/ 3/ 1998 رغم أن تاريخ إنهاء التأمين كان في 31/ 5/ 1998، (أقوال الطاعن أمام النيابة الإدارية بجلسة 882/ 1998)، ودون أن ينال من ثبوت هذه المخالفة ما أشار إليه الطاعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لبعض الوقائع الثابتة بالأوراق إذ أنه أيا ما كان صحة ذلك ـ فإن ما أشار إليه الطاعن لا يغير من ثبوت المخالفة ضده على نحو ما سلف بحسبان أن اتخاذ الطاعن ببعض الإجراءات واتفاقها مع التعليمات لا تنفي أن الواقعة في الأصل مخالفة وتمت دون رغبة صاحب العمل وألا ما كان قد سارع إلى الشكوى لو صح ما ادعاه الطاعن من أن ما قام به كان تصحيحاً لأوضاع مخالفة للقانون بتشغيل العاملة المذكورة بالمنشاة دون التأمين عليها، وأن المحكمة وقد طالعت أوراق ومستندات الطعن الماثل يطمئن وجدانها وضميرها إلى صحة المخالفة المنسوبة للطاعن رغم استغلال دفاع الطاعن لبعض أوجه القصور ـ غير الجوهرية في التحقيقات لإدخال الشك حول صحة الواقعة ، حيث أنه ولئن كان الطاعن قد أشار إلى وجود بعض المخالفات في حق رئيسه المباشر رئسي قسم التفتيش بالمكتب وتبين ثبوتها من التحقيقات فقد تضمن ذات القرار مجازاة رئيسه بذات العقوبة هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم مبرراته الكافية للتشكيك في سلامة فشهد به باقي الشهود خاصة مدير إدارة التفتيش بمنطقة تأمينات القليوبية، فإذا ما أضيف إلى ذلك أنه لو كان صحيحاً ما يدعيه الطاعن لتمسك أمام جهة التحقيق بضرورة إحضار العاملة المذكورة وسماع أقوالها في ضوء ما أشار إليه الطاعن هو مجدد مجادلة في تقدير مدى استخلاص المحكمة التأديبية للدليل من وقائع النزاع وهو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة أول درجة دفاع الطاعن بحسبان أن المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعقب دفاع الطاعن في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالا الحجج التي كونت فيها عقيدتها مطرحة بذلك ضمنا الأسانيد التي قام عليها دفاعه (الطعن رقم 3877 لسنة 37 ق . عليا جلسة 24/ 1/ 1994) متعيناً والحالة هذه الالتفات عما أثاره دفاع الطاعن في هذا الشأن ومتوجبا إزاء انهيار أركان هذا الطعن من القضاء برفضه.
ومن حيث أنه عن الطعن المقام من الهيئة حول الشق الخاص من الحكم المطعون فيه والمتضمن إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من أبعاد المطعون ضده عن كافة الأعمال المالية والميدانية أو التي لها صلة بالجمهور، فان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن نقل الموظف العام من وظيفة لأخرى أو من مكان لأخر هو من الأمور التقديرية للجهة الإدارية طالما أن رائدها في ذلك كان الصالح العام، ولم تتخذ من النقل وسيلة لعقاب العامل (الطعنان رقما 2102 ، 2203 لسنة 41 ق جلسة 26/ 12/ 1998) وكان الثابت من القرار المطعون فيه فيما نص عليه من أبعاد المطعون ضده عن كافة الأعمال المالية أو الميدانية أو التي لها صلة بالجمهور أنه صدر في ضوء المبررات والظروف التي لا بست الواقعة المنسوبة إليه والتي أفصح لتحقيق عن صحتها على نحو اساء للمطعون ضده ووضعه موضع الشبهات وكذلك للهيئة التي ينتنمي إليها وعليه فانه لا يترتب على الهيئة الطاعنة أن استجابت لهذه التوصية أعمالا للصالح العام مصالح المرفق وبالتالي فإنها لا تعد عقوبة تأديبية لخروجها عن نطاق الجزاءات التأديبية الصريحة كما لا تعد من قبيل الجزاءات التأديبية المقنعة ويكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشق مخالفا للقانون متوجبا الإلغاء والقضاء مجدداً في هذا الشق من الطعن التأديبي رقم 1237 لسنة 28 ق تأديبية طنطا برفضه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: في الطعن رقم 9212 لسنة 47 ق بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إبعاد الطاعن عن الأعمال المالية والميدانية أو التي لها صلة بالجمهور والقضاء مجدداً في هذا الشق من الطعن التأديبي رقم 1237 لسنة 28 ق تأديبية طنطا برفضه وفي الطعن رقم 9269 لسنة 47 ق . عليا بقبوله شكلا ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق 4 صفر 1427هـ والموافق 4/ 3/ 2006 م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
