الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9181 لسنة 46 ق.عليا

المقام من

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة كهرباء مصر الوسطى بصفته

ضد

سمير أحمد بدوي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط في الطعن رقم 219 لسنة 22ق بجلسة 29/ 5/ 2000

الإجراءات

بتاريخ 20/ 7/ 2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 9181 لسنة 46ق.ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط في الطعن رقم 219 لسنة 22ق بجلسة 29/ 5/ 2000 والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه، بما يترتب على ذلك من أثار.
وطلب الطاعن في ختام تقريره ـ للأسباب الواردة به ـ الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال الميعاد المقرر قانوناً.
ثانياً: وفي الموضوع: بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بشأن إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه بما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة جلسة 26/ 6/ 2001 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة السابعة فحص للاختصاص، وبجلستها المعقودة بتاريخ 27/ 8/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع وحددت لنظره جلسة 1/ 12/ 2002 التي قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 7/ 3/ 2004 إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة للاختصاص، وقد نظرت الدائرة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة1/ 10/ 2005 قررت إصدار حكمها بجلسة 26/ 11/ 2005 ثم مد أجله إدارياً لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الطعن رقم 9181 لسنة 46 ق.عليا

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 18/ 6/ 1995 أقام الطاعن ـ المطعون ضده في الطعن الماثل- طعنه بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 379 بتاريخ 8/ 6/ 19995 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقد شرح الطاعن (المطعون ضده في الطعن الماثل) طعنه بأنه يشغل وظيفة فني من الدرجة الثانية بهندسة كهرباء شرق أسيوط، وأنه منذ تعيينه يقوم بعمله على خير وجه ولضغينه بينه وبين المواطن/ حسن علي يوسف تقدم الأخير بشكوى ضده بشرطة الكهرباء وضمها أن الطاعن تقاض منه مبالغ مالية مقابل تركيب عداد إنارة بتاريخ 29/ 8/ 1994، وقد أحيلت الشكوى للنيابة العامة، ثم صدر قرار بحفظها إدارياً وقد تنازل الشاكي عن شكواه، إلا أن الشركة المطعون ضدها والطاعنة في الطعن الماثل أصدر قرارها المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه لتقاضيه مبالغ مالية (ثلاثمائة وخمسون جنيها) بدون وجه حق بعد إبهامه بقدرته على إنهاء إجراءات تركيب عداد إنارة له رغم عدم اختصاصه مما حدا به لإقامة طعنه مؤسساً إياه على سند أن قرارات النيابة بالحفظ لها حجيتها، ومخالفة القرار المطعون فيه للثابت من الأوراق من أن الشكوى مقدمة بعد تركيب العداد، وأن والدته قد توفيت في اليوم السابق على الشكوى مما يدل على عدم صحة الواقعة، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر وبجلسة 29/ 5/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الطاعن قد نفى واقعة تقاضيه مبالغ من المشترك مقدم الشكوى، وكذلك فإن الشركة المطعون ضدها قد استندت في إصدارها للقرار المطعون فيه إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعن من واقع اعترافه بها بالمحضر الإداري رقم 1839 لسنة 1994 إداري قسم ثان أسيوط دون أن تتقدم بهذا المحضر أو بصوره معتمدة منه، وقدم الطاعن صورة من قرار النيابة بحفظ هذا المحضر إدارياً ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة للطاعن لم يقم الدليل على ثبوتها، مما يجعل القرار الصادر بالجزاء غير قائم على سند متعين الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون حيث ورد بالحكم أنه استند إلى نفي الطاعن للواقعة وهذا ليس دليلاً بل يناقضه اعترافه بالمحضر الإداري رقم 1839 قسم ثان أسيوط، كما أن السبب في عدم تقديم المحضر المشار إليه أن المحكمة طلب ضمه من سكرتارية المحكمة وليس من الشركة الطاعنة، كما أن سبب حفظ النيابة للمحضر هو تنازل الشاكي عن شكواه وليس لسبب موضوعي، كما أن النيابة قد أخلت سبيل المطعون ضده بضمان مالي، فضلاً عن أن قرار النيابة بحفظ المحضر لا يغل يد الجهة الإدارية لمعاقبته تأديبياً، وأن الحكم المطعون فيه لم يقم على أسباب سائغة مبررة، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة أو لاى بسبب آخر لا يمنع من مؤاخذة العامل تأديبيا لما يثبت في حقه من إخلال بواجبات وظيفته، وأساس ذلك استقلال كلا من المسئوليين الجنائية والتأديبية من حيث نطاق ومجال إعمال كلا منهما .
(الطعن رقم 1907 لسنة 31ق . عليا جلسة 1/ 3/ 1987).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد نسب إليه إخلاله بواجبات وظيفته لتقاضيه مبلغ ثلاثمائة وخمسون جنيها من أحد المواطنين لتركيب عداد، بعد إيهامه بقدرته على أنها إجراءات تركيب العداد رغم عدم اختصاصه وظيفيا بذلك، وقد تقدم المواطن المذكور بشكوى ضد المطعون ضده بهذا الخصوص أحيلت للنيابة العامة للتحقيق فيها بالمحضر الإداري رقم 1839 لسنة 1994 إداري قسم ثان أسيوط، ثم أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بعد التحقيق معه بالتحقيق الإداري رقم 93 لسنة 1994.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة التحقيق الإداري المشار إليه وتقرير المباحث الجنائية والإدارة العامة لشرطة الكهرباء وتحقيقات النيابة العامة في المحضر الإداري رقم 1839 لسنة 1994 إداري قسم ثان أسيوط وقد تم إخلاء سبيله بمبلغ 300جنيه ان الواقعة المنسوبة للمطعون ضده ثابتة في حقه، وأن هذا مستخلص من مجموع التحقيقات المشار إليهاوانه لا يغير من ادلة الثبوت الواردة في هذه التحقيقات ما اثاره المطعون ضده من ان النيابة العامة قد حفظت المحضر المشار اليه ، إذ أن الثابت من صحيفة الطاعن أمام محكمة أول درجة أن النيابة العامة أصدرت قرارها بالحفظ
تابع الطعن رقم 9181 لسنة 46 ق.علي
بعد تنازل الشاكي عن شكواه ولم يقدم دليلاً على ما ورد بهذا التنازل، في حين أن ما جاء بتقرير شرطة الكهرباء أنه اعترف بتقاضيه المبلغ محل الشكوى وعلل ذلك بأنه اضطر للتوقيع على المحضر دون أن يعلم ما بداخله وهو ما لا تطمئن إليه المحكمة، كما أن الثابت من مطالعة حافظة المطعون ضده المقدمة بجلسة 15/ 12/ 1996 أمام المحكمة التأديبية أن هناك اقراراً من الشاكي حسن علي يوسف مسعود (غير مؤرخ) يفيد بأنه استلم جميع مستحقاته من المطعون ضده باقي حسابه من شراء أدوات كهربائية ومصاريف تركيب توصيلات داخلية بالعقار 3 شارع الجيش بالحمراء وليس له مستحقات أخرى وهو ما يبرهن على حصول المطعون ضده على المبلغ محل الشكوى وأن ما جاء به الإقرار السالف قد جاء بعد التحقيقات في محاولة لتبرئة ساحته وهو ما لا تطمئن إليه المحكمة.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم فإن الواقعة ثابتة في حق المطعون ضده مما يجعل القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعى عليه في غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فمن ثم فإنه يكون قد صدر مخالف للقانون مما يجعل النعى عليه في محله حرياً بالإلغاء.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 291 لسنة 22ق تأديبية أسيوط، على ما يترتب على ذلك من أثار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق11 صفر سنة 1427 هجرية والموافق 11/ 3/ 2006 م وذلك بالهيئة المبينة بصدره0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات