الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة
السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـادة المستشارين: على محمد الششتاوي
أحمد محمد حامد
عادل سيد عبد الرحيم بريك
سراج الدين عبد الحافظ عثمان نواب رئيس مجلس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد عبد الحميد إسماعيل مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: سيد سيف محمد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

الطعن رقم 9165 لسنة 50 ق.ع

المقام من

أكرم محمد فوزي السيد

ضد

1- رئيس جامعة القاهرة……….. بصفته
2- عميد كلية السياحة والفنادق بالفيوم – جامعة القاهرة……… بصفته
في القرار الصادر مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة القاهرة بجلسة 3/ 7/ 2002

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 28/ 4/ 2004 أودع الأستاذ / فوزي شحاته عبد اللطيف الجزار المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في القرار المشار إليه بعالية والذي قرر في منطوقه بمجازاته بالفصل من الخدمة .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 28/ 2/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 19/ 3/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 4/ 6/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة القاهرة الصادر بتاريخ 3/ 7/ 2002 بمجازاته بالفصل من الخدمة .
ومن حيث إن البحث في شكل الطعن يأتي سابقاً على الخوض في موضوعه .
تابع الحكم في الطعن رقم 3980 لسنة 48 ق.ع
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بجلسة 15/ 12/ 1985 في الطعن رقم 28 لسنة 29ق – عليا باختصاص المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية، باعتبار أن قرار هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية… "
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه … "
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق ومحضر جلسات نظر الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن " أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3/ 7/ 2002، ومن ثم كان من المتعين على الطاعن أن يقم طعنه على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستين يوماً من هذا التاريخ، أي في موعد غايته 1/ 9/ 2002 ، بيد أن الطاعن أقام الطاعن الماثل أمام المحكمة بتاريخ 28/ 4/ 2004 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً للطعن بأكثر من سنة ونصف، ومن ثم فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني، دون أن ينال من ذلك ما أشار إليه الطاعن بتقرير الطعن من أنه تظلم من القرار بتاريخ 31/ 7/ 2002إلى رئيس جامعة القاهرة، كما أنه تظلم من هذا القرار إلى لجنة فض المنازعات بجامعة القاهرة والتي أوصت بعدم قبوله، إذ أنه وكما سلف البيان أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا تأخذ حكم الأحكام التأديبية الصادرة من المحاكم التأديبية التي يتعين الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة، وليست قرارات تأديبية تداخل في عداد القرارات الإدارية الواجب التظلم منها إلى الجهة الرئاسية ولجان فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 قبل الطعن القضائي فيها، ومن ثم فإن تظلم الطاعن إلى رئيس جامعة القاهرة وإلى لجنة فض المنازعات بجامعة القاهرة لا يقطعان الميعاد المقرر قانوناً للطعن في قرار مجلس التأديب الصادر بفصله من الخدمة، كما أن لجان فض المنازعات المشار إليها لا تعد حسب تشكيلها المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 في عداد المحاكم، وبالتالي فإن اللجوء إليها خلال الميعاد المقرر قانوناً للطعن لا يترتب عليه قطع هذا الميعاد، كما لا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من قيامه بالطعن على القرار المطعون فيه أمام المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بموجب الطعن رقم 398 لسنة 36ق بتاريخ 9/ 9/ 2002 ، لإقامته بعد انقضاء الميعاد المقرر للطعن في هذا القرار وهو ستون يوماً من تاريخ صدوره طبقاً لنص المادة من قانون مجلس الدولة والذي انتهى في 1/ 9/ 2002، تطبيقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الطعن أمام محكمة غير مختصة لا يقطع الميعاد المقرر قانوناً إلا إذا أقيم خلال الميعاد المقرر أصلاً للطعن …… " الطعن رقم 676 لسنة 32 ق – عليا – جلسة 17/ 2/ 1990 ….. " وبالتالي فإن الطعن التأديبي رقم 398 لسنة 36ق المشار إليه لا يفتح ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة حتى ولو راعي الطاعن بعد ذلك الميعاد القانوني للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا محسوباً من تاريخ صدور الحكم في ذلك الطعن التأديبي بعدم الاختصاص بنظم الطعن على قرار مجلس التأديب ، ومن ثم وترتيباً على ذلك فإن الطعن الماثل رقم 9165 لسنة 50ق – عليا المقام في 28/ 4/ 2004 يكون غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً ، خاصة وأنه لم يثبت للمحكمة من استقراء الإجراءات السابقة على محاكمة الطاعن تأديبياً وقرار الإحالة وإجراءات مجلس التأديب والقرار المطعون فيه – أنه قد شاب أحدها عيب قانوني ينحدر به إلى درك الانعدام الذي يكون من شأنه عدم تقييد ميعاد الطعن بالميعاد المقرر قانوناً للطعن فيه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، على النحو المبين بالأسباب
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق / / الموافق / / 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات