الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدول / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / سيد عبدالله سلطان مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9164 لسنة 50 ق.ع

المقام من

أ. د0أمنة مصطفى محمد إبراهيم الشبكشي

ضد

أ.د0رئيس جامعة حلوان بصفته
طعنا في قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس
بجامعة حلوان الصادر في الدعوى التأديبية
رقم 6لسنة2003 بجلسة 22/ 3/ 2004

الإجراءات

بتاريخ 28/ 4/ 2004 أودع الأستاذ / فوزي شحاتة عبد اللطيف الجزار المحامي ـ بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه مجازاة الأستاذة الدكتورة/ أمنة محمد إبراهيم بعقوبة اللوم.
وطلبت الطاعنة ـ للأسباب الواردة في تقرير الطعن ـ الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من توقيع عقوبة اللوم عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 12/ 7/ 2004 وفيها قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه بشقيه، وبتاريخ 2/ 10/ 2004 ورد إلى هيئة مفوضي الدولة خلال فترة حجز الطعن للتقرير حافظة مستندات من الطاعنة طويت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة اختتمت بذات الطلبات الواردة في تقرير طعنها، وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من توقيع عقوبة اللوم على الطاعنة، واستبدال هذه العقوبة بعقوبة الإنذار، وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت الطاعنة بجلسة 10/ 1/ 2005 حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها، ومذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة في تقرير طعنها، كما أودع الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها بجلسة 11/ 4/ 2005 مذكرة بدفاع الطعون ضده بصفته اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، كما أودعت الطاعنة خلال فترة حجز الطعن للحكم مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة في تقرير الطعن، وبجلسة 23/ 5/ 2005 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت
تابع الحكم في الطعن رقم 9164 لسنة 50 ق.ع
لنظره جلسة 2/ 7/ 2005 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت الطاعنة بجلسة 9/ 7/ 2005 مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم بطلباتها الواردة في تقرير طعنها، وبجلسة 8/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 26/ 11/ 2005 ثم مد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق وقرار مجلس التأديبي المطعون فيه ـ في أنه قد صدر قرار رئيس جامعة حلوان رقم 1798 بتاريخ 4/ 8/ 2003 بإحالة الأستاذة الدكتورة/ آمنة مصطفى محمد إبراهيم الأستاذ بكلية التربية الرياضية للبنين إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في شأن ما نسب إليها من قيامها بإعطاء دروس خصوصية لبعض طالبات كلية التربية الرياضية للبنات، والنقل من أبحاث تخص آخرين دون الإشارة إليها ضمن مراجع البحث وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق، وهو الأمر المؤثم بالمواد 96، 103، 110 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972 وتعديلاته، وقيدت الدعوى التأديبية رقم 6لسنة2003 قبل الطاعنة ونظرت أمام مجلس تأديبي أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان بجلسة 15/ 11/ 2003 وبالجلسات التالية لها، وبجلسة 22/ 3/ 2004 قرر مجلس التأديب مجازاة الأستاذة الدكتورة / أمنة مصطفى محمد إبراهيم بعقوبة اللوم، حيث خلص في أسبابه إلى براءة المحالة من المخالفة الأولى للأسباب التي سطرها في مدونات قراره، أما بالنسبة للمخالفة الثانية وهي النقل من بحث الأستاذة الدكتورة كوثر الموجي رئيس قسم الرياضة بكلية التربية الرياضية المنشور إحدى المجلات العلمية المتخصصة في عام 1989 بعنوان "تأثير برنامج تربية حركية مقترح على تنمية الأداء الحركي والتكيف العام للتلاميذ المتخلفين عقلياً" وذلك بالبحث المقدم من المحالة ضمن أبحاث أخرى عام 1995 إلى اللجنة العلمية المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات بهدف الترقي من درجة مدرس إلى درجة أستاذ مساعد وعنوانه "تأثير برنامج ألعاب صغيرة مقترح على تنمية الأداء الحركي والتكيف العام للتلاميذ المتخلفين عقلياً" ـ فقد خلص مجلس التأديب إلى ثبوت هذه المخالفة يتعين في جانب المحالة وانتهى إلى مجازاتها بعقوبة اللوم، وشيد مجلس التأديب قراره المطعون فيه بالنسبة لهذه المخالفة على سند من تقريرين من التقارير الثلاثة التي أعدتها اللجنة المشكلة من ثلاثة من الأساتذة المتخصصين بكلية التربية الرياضية بنين لبيان أوجه التشابه والاختلاف بين البحثين ـ والذين انتهى الأول منهما إلى وجود بعض نقاط الاختلاف والاتفاق في كل من البحثين كان من الممكن أن تكون مقبولة لو كانت المحالة قد ذكرت في بحثها رجوعها إلى بحث أ.د/ كوثر الموجي كأحد المراجع التي اعتمدت عليها، وانتهى الثاني في تقريره بأنه يوجد تشابه في استخدام أدوات جمع البيانات وتوصيفها وأن العينة متشابه في البحثين وأنه يوجد تشابه في تفسير النتائج في كل منهما وكذلك يوجد تشابه في أسلوب الصياغة في بعض الفقرات المستخدمة في التفسير والتي كان من الواجب الإشارة إليها بأنها تتفق مع دراسة أ.د/ كوثر الموجي، كما خلصت الثالثة في تقريرها إلى أنه يوجد اختلاف بين البحثين ولا يوجد أي تشابه بينهما، كما استندا القرار المطعون فيه إلى أن الثابت من مطالعة البحثين موضوع المنازعة أن البحث المقدم من المحالة توجد به عدة فقرات في الصفحتين رقمي 84، 85 منقولة كاملة وبالحرف الواحد من الصفحتين رقمي 263لسنة264، من البحث الخاص بالدكتور/ كوثر الموجي وأن هذه الأخيرة أعدت بحثها عام 1989 وقامت بتقديمه للمؤتمر السنوي الثاني للطفل المصري بجامعة عين شمس والذي عقد خلال الفترة من 25 إلى 28 من مارس 1989، ومن ثم يكون هذا البحث سابق على البحث المقدم من المحالة بمدة تزيد على ست سنوات، وأن المحالة لم تقدم تبريراً مقنعاً لعدم قيامها بالإشارة إلى ذلك البحث كأحد المراجع التي استندت إليها في إعدادها بحثها رغم ثبوت نقلها منه عدة فقرات نقلاً حرفياً، ومن ثم تكون المخالفة ثابتة بيقين في جانبها، وخلص مجلس التأديب إلى قراره المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن في قرار مجلس التأديب المطعون فيه ـ فيما يتعلق بواقعة النقل من بحث أ.د/ كوثر الموجي ـ يقوم على :
1) مخالفة القرار المطعون فيه للقانون في التطبيق والتفسير والتأويل والخطأ في التكييف الصحيح لواقعة النقل من بحث آخر دون الإشارة إليه في مراجع البحث وذلك على سند من أن القرار المطعون فيه قد أخذ بتقارير اللجنة
تابع الحكم في الطعن رقم 9164 لسنة 50 ق.ع
المشكلة من ثلاثة من الأساتذة المتخصصين في أسبابه ومنهم تقرير أ.د/ سهير مصطفى المهندس الذي انتهى إلى أنه يوجد اختلاف كلي بين البحثين ولا يوجد أي تشابه، كما تأيد ذلك بتقريري عضوية اللجنة أ.د/ محمد محمد الحماحمي و أ.د/ إسماعيل حامد عثمان واللذين تضمناً عدم تطابق واختلاف جوهري في موضوع البحث واختلاف في المقدمة ومشكلة البحث والأهداف واختلاف العينة في إفرادها، وأن انقضاء فترة على هذه البحوث يصعب معه التعرف على البحوث الأصلية التي لجأت إليها كل من الباحثين حيث يوجد أبحاث أخرى كانت هي المصدر الأصلي لكلا البحثين، وعليه يكون القرار المطعون فيه قد أخذ بما انتهت إليه لجنة الخبراء العلمية والفنية، ولم يرفض ما ورد بها، إلا أنه تضارب في أسبابه وطرح هذا الدليل وذهب إلى إدانتها تأسيساً على أنه بمطالعة مجلس التأديب للبحثين تبين وجود بعض السطور والعبارات متشابهة في صفحتي 84، 85 من بحثها مع ما ورد بالصفحتين 263، 264 من بحث الدكتورة / كوثر الموجي، واستنتج من ذلك استنتاجاً خاطئاً في وصف الواقعة بأنها إخلال بالأمانة العلمية، وما ذهب إليه مجلس التأديب في هذا الشأن يخالف الأعراف والأصول العلمية وتقارير لجنة الخبراء المشار إليها، كما أن التشابه في بعض السطور ليس نقلاً علمياً ودليلاً على واقعة النقل من ذات البحث حيث يرجع ذلك التشابه في الاستشهاد بالدراسات السابقة إلى أن مجتمع البحث واحد في كلا البحثين والتشابه في بعض السطور يقتصر على ذكر اسم المرجع وصاحبه وتاريخه لا تخرج عن الإشارة إلى وجود أبحاث مشابهة والاستشهاد بها ويتضح ذلك من سياق الفقرات في كلا البحثين بالصفحة 84، 85 من بحثها والصفحة 263، 264 من الإشارة إلى دراسة الدكتور محروس قنديل، ودين فنك، ولا غبار في ذلك باعتباره من الأصول العلمية الواجب على الباحث الإشارة إليها، وأن عدم ذكر بحث الدكتورة كوثر الموجي لا يشكل في حد ذاته خطأ حيث لم يكن تحت نظرها حال إعدادها لبحثها، كما أن المخالفة ـ على فرض وقوعها فهي من قبيل الأفعال الوقتية غير المستمرة ولو استمرت آثارها، وذلك على خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من تكييف الواقعة بأنها من الجرائم المستمرة أو المخالفات المستمرة.
2) القصور في التسبيب والخطأ في الاستنتاج والاستلال، وذلك على سند من أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من اتفاق البحثين في الإشارة إلى المراجع السابقة وتشابه سطور معدودة تضمن نقلاً علمياً ولم تذكر المحالة ما يشير إلى بحث الدكتورة/ كوثر الموجي كأحد المراجع ولم تقدم تبريراً مقنعاً لذلك، فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه يخالف ما قررته بأنه لم يكن بحث الدكتورة كوثر الموجي تحت نظرها أساساً حال إعدادها لبحثها، وأن الاستشهاد والإشارة إلى المراجع السابقة أمر طبيعي يتفق والأصول الفنية، والاختلاف الجوهري بين البحثين حسبما ورد بتقارير اللجنة المشكلة، وما قررته الدكتورة/ كوثر الموجي بالتحقيقات صفحة بأن البحثين ليسا متطابقين مما تنتفي معه السرقة العلمية، وعليه فإن طرح القرار المطعون فيه هذه الأدلة دون بيان أسباب تيقنه والأدلة عليه ويكون قاصراً في أسبابه.
3) الغلو في تقدير الجزاء رغم انتفاء الذنب الإداري، وذلك على سند من أنه رغم وجود شبهة مخالفة في حقها إلا أن مجلس التأديب كيف الواقعة بأنها نقل علمي، وذلك بالمخالفة للقانون وأوقع عقوبة اللوم ولا يتواز مع الذنب المنعدم الأركان.
ومن حيث أنه عن الموضوع ـ وعما أثارته الطاعنة بالوجه الأول من أوجه الطعن من سقوط المخالفة بمضي المدة ـ فإن قرار مجلس التأديب قد تصدى لهذا الدفع ورد عليه بما يتفق وصحيح القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، الأمر الذي يكون معه ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من رفض هذا الدفع بمنأى عن الطعن فيه، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عما أثارته الطاعنة في هذا الشأن.
ومن حيث أنه عما أثارته الطاعنة بالوجه الأول من أوجه الطعن من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون في التطبيق والتفسير والتأويل والتكييف الصحيح لواقعة النقل من بحث آخر دون الإشارة إليه في مراجع البحث ـ فإن جريمة السرقة العلمية التي تعد اعتداء على حقوق المؤلف الموثقة قانوناً والتي تشكل مخالفة تأديبية بحسبانها تمثل إخلالاً بواجب الأمانة العلمية إنما هي جريمة عمدية يجب لقيامها أن يثبت فيها نية وقصد المتعدي، ويلزم لتوافر هذا الركن أن يثبت اتجاه إرادة الباحث إلى أن ينسب لنفسه أعمال غيره من أبحاث فيما توصلت إليه من جدة وابتكار محدد لم يتوصل إليه أحد من قبل، ودون أن يذكر الباحث ببحثه المراجع والأبحاث والدراسات التي قام بها الغير الذي سبقه في الوصول إلى ذات النتائج، إذ يجب على الباحث في مجال بحثه الرجوع والتحقق من أمهات الكتب والدراسات والأبحاث السابقة التي أعدت في موضوع بحثه بحسبان أن ذلك من واجب الأمانة العلمية الملقى على عاتقه كباحث ليتوصل إلى
تابع الحكم في الطعن رقم 9164 لسنة 50 ق.ع
نتائج قد تخالف أو تتفق مع الأبحاث السابقة ويتناول بالنقد أو التأييد ما توصلت إليه الأبحاث السابقة والدراسات من نتائج والأسباب التي دعته إلى نقدها أو تأييدها حتى يمكن أن ينال بحثه الجدة والابتكار التي يلزم تعانقها ونعت ما يعد من دراسة للباحث بالجدة والابتكار، ومن ثم فإنه خلاف ما يرد من نتائج مبتكرة سابقة بالأبحاث والدراسات والمراجع السابقة بما يعده الباحث من أبحاث لا يشكل جريمة السرقة العلمية والإخلال بالأمانة العلمية إذا ما تشابه معه بحث سابق في العبارات والمصطلحات العلمية، إذ قد يتناول موضوع البحث الواحد أكثر من باحث يرجعون فيها إلى ذات المراجع وأمهات الكتب، وعليه قد تتشابه الأبحاث في طرق إعدادها نتيجة ذلك أو نتيجة استخدام وسائل البحث المقننة علمياً طالما قد أشار الباحث إلى الوسائل والدراسات السابقة التي تصدت لذات الموضوع أو موضوع مشابه، واستخلص الباحث نتائج جديدة أو اتفق أو اختلف مع الأبحاث السابقة وبين أسباب ذلك في بحثه، وعليه فإنه ينتفي القصد الجنائي والمخالفة التأديبية المتمثلة الإخلال بواجب بالأمانة العلمية، حتى ولو اتفق البحث المدعي بالنقل منه مع البحث اللاحق المدعي بالنقل إليه يتشابهان في بعض العبارات والمصطلحات نتيجة الرجوع إلى المراجع السابقة وذكر أصحابها وما توصلوا إليه من نتائج وأراء، ومن ثم لا يجوز القول بالنقل من بحث آخر سابق رجع صاحبه إلى ذات المراجع طالما قد أشار كليهما إلى المصدر الأصلي لهما وكان النقل المدعي به قد خلى من نقل فكر جديد لصاحب البحث المدعي بالنقل منه فإنه في هذه الحالة لا تقوم جريمة السرقة العلمية ومخالفة واجب الأمانة العلمية.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنة وهي قيامها بالنقل إلى بحثها المعد عام 92/ 1993 والمقدم منها للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد بعنوان "تأثير برنامج ألعاب صغيرة مقترح على تنمية الأداء الحركي والتكييف العام للتلاميذ المتخلفين عقلياً" من بحث الدكتورة / كوثر الموجي المعد عام 1989 والمقدم في المؤتمر السنوي الثاني للطفل المصري المنعقد في الفترة من 25 إلى 28 مارس 1989 بعنوان "تأثير برنامج ترتبه حركية مقترح على تنمية الأداء الحركي والتكييف العام للتلاميذ المتخلفين عقلياً" ـ فإن الثابت من بحث الدكتورة الطاعنة المعنون بالعنوان المشار إليه أنه مكون من صفحة وصفحتين مراجع عربية وأجنبية، كما يتكون بحث الدكتور / كوثر الموجي المشار إليه من صفحة وصفحة للمراجع العربية والأجنبية بأولها فقرة من البحث، والبين من الإطلاع على تقرير كل عضو من أعضاء اللجنة الفنية العلمية المشكلة بناء على طلب محقق المخالفة أنهم اتفقوا على الاختلاف في موضوع وعنوان ومقدمه ومشكلة وأهداف البحثين وذلك وفقاً لطبيعتهما، وكذلك اختلاف الفروض وعرض النتائج، وذهب أحدهم وهو الأستاذ الدكتور / إسماعيل حامد إلى أنه ـ بالنسبة للمقدمة مختلفة فيما عدا الاعتماد على مجموعة من نفس البحوث السابقة التي استخدمها كلا الباحثين حيث اتفقا في ستة أبحاث عدد أكثر من ذلك بكل منهما، وأن هناك اختلاف في مكونات الأهداف الفرعية وجاء التشابه في الهدف الرئيسى فقط للبحث، واتفق كل من أ.د/ إسماعيل حامد مع أ.د/ محمد محمد الحماحمي في تقرير كل منهما على وجود تشابه في استخدام أدوات جمع البيانات وتوصيفها في البحثين وأرجع الأخير ذلك إلى أن هذا متبع في العديد من الدراسات العلمية التي تتشابه في استخدامها لبعض أدوات جميع البيانات وهناك تشابه في أسلوب توصيف الأدوات المستخدمة في جمع البيانات، كما ذهب أيضاً الأستاذين المذكورين إلى تشابه العينة، وأرجع الأول ذلك إلى أن الطاعنة قد لجأت إلى بحث الدكتورة كوثر الموجي لتستفيد من العينة التي تتفق مع بحثها وقد يكون سقط منها كتابة بحث الدكتورة كوثر الموجي، وأرجع الثاني أ.د/ الحماحمي ذلك التشابه إلى طبيعة البحثين ولكنهما مختلفان في أفراد العينة لاختلاف توقيت إجراء كل منهما، واتفقاً في وجود تشابه في تفسير النتائج وأرجعا ذلك إلى الاعتماد على نفس الأدوات وكذلك العينة من المتخلفين عقلياً، وأنه يوجد تشابه في الصياغة في بعض الفقرات المستخدمة في التفسير وذهب الأول بأن ذلك يرجع إلى الاعتماد على نفس الأدوات والعينة بينما ذهب الثاني إلى أنه كان يجب على الطاعنة الإشارة إلى أنها تتفق مع دراسة الدكتورة كوثر الموجي، كما ذهب الأستاذ الدكتور / محمد الحماحمي إلى أن الاستنتاجات تتمشى مع طبيعة وأهداف وفروض البحثين وكذلك التوصيات وأنه تم تدعيم توصيات بحث الدكتورة أمنة ببعض توصيات الدكتورة كوثر الموجي، كما ذهب الدكتور إسماعيل حامد إلى أن هناك اتفاق في الاستنتاجات والتوصيات في كلا البحثين، وخلص هذا الأخير إلى أن هناك بعض نقاط الاختلاف والاتفاق في البحثين كانت من الممكن أن تكون مقبولة لو ذكرت الطاعنة في بحثها رجوعها إلى بحث الدكتورة كوثر الموجي وفي العموم أن مواطن الاتفاق مخلة في البحث العلمي لدى الدكتورة أمنة (المحالة)، بينما ذهبت الدكتورة / سهير المهندس عضو اللجنة في تقريرها إلى أن العينة في البحثين مختلفة لاختلاف زمن إجراء البحثين، وأن استخدام أدوات جمع البيانات والمقاييس لا يتعارض مع الإجراءات العلمية في البحث العلمي، وتشابه عرض أدوات البحثين يرجع إلى نقلهما من نفس المراجع
تابع الحكم في الطعن رقم 9164 لسنة 50 ق.ع
العملية المتخصصة وهذا لا يتعارض مع الإجراءات العلمية لإجراء البحوث، وأرجعت تشابه التفسير وصياغة النتائج إلى أن نتائج البحثين تشير إلى أن المتغير التجريبي في كلا البحثين قد أثر تأثيراً إيجابياً على العينة الخاصة بكل بحث مما أدى إلى هذا التشابه، وأن الاستنتاجات مبنية على نتائج البحث وتتحقق من صحة فروض البحث وأن بحث الدكتورة كوثر الموجي وضع فرضين للبحث ولكنها وضعت في الاستنتاجات ثلاثة استنتاجات بينما الطاعنة صاغت فروضها في أربعة فروض ولكنها في الاستنتاجات أجملتها في ثلاث استنتاجات وهذا لا يتعارض مع الإجراء العلمي ويرجع التشابه في الاستنتاجات إلى التأثير الإيجابي للمغير التجريبي في كلا البحثين على المتغيرات التابعة لعينة كل من البحثين.
ومن حيث إنه في ضوء هذا الخلاف بين تقارير أعضاء اللجنة الثلاثة في تفسير أوجه التشابه بين البحثين في استخدام أدوات جمع البيانات وأسلوب توصيف الأدوات المستخدمة، وكذلك التشابه في تفسير النتائج والتشابه في الصياغة في بعض الفقرات المستخدمة في التفسير، وكذلك الاختلاف بينهم في تفسير سبب اتفاق البحثين في الاستنتاجات حيث اتفق الأستاذ الدكتور/ محمد الحماحمي والأستاذ الدكتور إسماعيل حامد علي وجود تشابه في الاستنتاجات والتوصيات وأخذ أعلى الطاعنة المآخذ السابق بيانها بينما أرجعت الأستاذ الدكتورة / سهير المهندس ذلك التشابه إلى التأثير الإيجابي للمتغير التجريبي في كلا البحثين ولم تأخذ على الطاعنة أي مأخذ في بحثها، وعليه فإنه في ضوء هذا الخلف بين التقارير الثلاثة وكذلك وعدم الجزم من جانبهم مجتمعين بما يقطع بأن الطاعنة قد اقترفت في إعدادها لبحثها جريمة السرقة العلمية والإخلال بالأمانة العلمية لنقلها أفكار جديدة من بحث الدكتورة كوثر الموجي إلى بحثها، ومن ثم فإنه لا يطمئن وجدان هذه المحكمة إلى ما ورد ببعض التقارير الثلاثة دون البعض منها من مآخذ على الطاعنة في إسناد جريمة السرقة العلمية والإخلال بواب الأمانة العلمية إلى الطاعنة، مما تقضي معه هذه المحكمة ببراءة الطاعنة من هذا الجرم.
ومن حيث إنه وقد وردت بالتقارير الثلاثة وجود تشابه في الصياغة في بعض المواطن السابق بيانها، وكذلك بعض الفقرات التي لا تتجاوز جميع سطورها العشرون سطراً بالصفحتين رقمي 84، 85 من بحث الطاعنة مع بعض فقرات الصفحتين 263، 264 من بحث الدكتورة كوثر الموجي وحسبما أورده القرار المطعون فيه، فإن ذلك التشابه في الصياغة بتلك الفقرات إنما يرجع إلى وحدة بعض المراجع التي رجعت إليها كل من الطاعنة والدكتورة كوثر الموجي حيث تضمنت تلك الفقرات ما ذهب إليه كل باحث في دراسته أو بحثه أو مرجعه، ومن ثم فإنه وإن كان ذلك التشابه لا يخل بواجب الأمانة العلمية إلا أنه يستوجب المؤاخذة عليه بالتنبيه اللازم بما يتسق وقدر الاستسهال في هذا الأمر خشية الانزلاق إلى السرقة العلمية بالمعنى المفهوم لها وما يشكله ذلك من إخلال بواجب الأمانة العلمية، الأمر الذي يتعين معه ضرورة مجازاة الطاعنة ـ عن هذا التشابه في الصياغة في بعض المواطن ببحثها مع بحث الدكتور كوثر الموجي ـ بعقوبة التنبيه، وإذ ذهب قرار مجلس التأديب المطعون فيه إلى غير هذا النهج وقضى بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم لما ثبت له في حق الطاعنة من إخلال بالأمانة العلمية ـ فإنه يكون قد خالف الواقع وأحكام القانون الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه للتشابه في الصياغة في بعض الفقرات على ما سلف بيانه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 1427هـ والموافق 11/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات