الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9149/ 46ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على محمد الششتاوى،
أحمد محمد حامـد،
عادل سيد عبد الرحيم بريك،
سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسى مفوض الدولـة "
وسـكرتارية السـيد / سيد سيف محمد أمين السـر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 9149/ 46ق عليا

المقام من

1ـ محافظ القاهرة " بصفته "
2ـ رئيس حى الزيتون " بصفته "

ضد

صبحى عبد الستار عطية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " الدائرة 11 " بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 142/ 53ق بجلسة 23/ 5/ 2000

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 20/ 7/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 9149/ 46ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة (الحادية عشر) بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم2 14 لسنة 53ق بجلسة 23/ 5/ 2000 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ً و بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات .
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده إدارياً على النحو الثابت بالأوراق ، كما قدمت هيئة .مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات..
و نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 13/ 3/ 2001 وما تلاها من جلسات ، وبجلسة 9/ 4/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 19/ 5/ 2002 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية لها ثم حجز الطعن لإصدار الحكم فيه إلا أن المحكمة قررت بجلسة 6/ 3/ 2004 إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 17/ 4/ 2004 وكلفت الجهة الإدارية الطاعنة بتقديم البيانات والمستندات المثبتة بمحضر الجلسة المذكورة ، ثم توالى نظر الطعن بالجلسات لتنفيذ قرار المحكمة السالف ورغم تغريم الجهة الإدارية الطاعنة أكثر من مرة إلا أنها اكتفت بتقديم حافظة مستندات لم تشمل كافة البيانات والمستندات المطلوبة مما حدا بالمحكمة إلى القضاء بجلسة 6/ 11/ 2004 بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر لعدم تقديم كافة المستندات والبيانات التى طلبتها المحكمة بجلسة 6/ 3/ 2004.
تابع الطعن رقم 9149/ 46 ق0ع0
وبتاريخ 9/ 12/ 2004 قدمت هيئة قضايا الدولة طلباً لتعجيل سير الخصومة فى الطعن من الوقف لم يرفق به أية بيانات أو مستندات حدد لنظره جلسة 29/ 1/ 2005 وفيها حضر ممثل هيئة قضايا الدولة ولم يقدم شئ وطلب أجلاً للإطلاع فى حين لم يحضر المطعون ضده أو أحد عنه ومن ثم قررت المحكمة تأجيل الطعن لجلسة 12/ 2/ 2005 لتقديم المستندات المطلوبة مع إخطار المطعون ضده إلا انه بالجلسة المذكورة حضر ممثل هيئة قضايا الدولة وطلب أجلاً لتنفيذ القرار السابق فى حين لم يحضر المطعون ضده وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .
من حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من………….. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه .
فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى المادة 99 أن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها ، وتعجيل الفصل فى الخصومة القضائية هى أحد مقاصد الشارع عند وضعه قانون المرافعات بغية تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق على حقه فى أقل زمن ممكن حتى لا يظل المدعى عليه مهدداً بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من القلق فالعدالة ليست فى أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب إنما يستوفى حقه فى الوقت المناسب ، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف وتمكين القاضى من حمل الخصوم على تنفيذ أوامره ، نص على حق المحكمة فى أن تحكم على من يتخلف من الخصومة عن إيداع المستندات أو القيام بأُى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى ضرب له بالغرامة ، وأجاز للمحكمة بدلاً من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى وفقاً لنص المادة 99 مرافعات المذكورة ورتب الشارع على انقضاء مدة الوقف ومضى المدة المحددة لتعجيل السير فى الدعوى أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة جزاء هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وهذا الجزاء يترتب بقوة القانون فى حالة عدم تعجيل السير فى الدعوى فى الميعاد أو عدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة رغم تعجيلها وليس للمحكمة أية سلطة تقديرية فى هذا الشأن إعمالاً لصراحة عبارات المادة 99 المشار إليها بعد تعديلها بالقانونين رقمى 23/ 1992 ، 18/ 99 0
" الطعن رقم 8175/ 44 ق عليا جلسة 1/ 1/ 2005 ".
ومن حيث أن الثابت من الأوراق انه استبان لهذه المحكمة أن الفصل فى مدى صحة ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية قرار محافظ القاهرة رقم 478/ 1978 فيما تضمنه من إزالة الدور الثالث فوق الأرضى بالعقار رقم قطعة 1 تجزئة 32 شارع حسن خليل حوض الحكمة بالزيتون لمخالفته الترخيص وتجاوز قيود الارتفاع يتوقف على الترخيص رقم 8 لسنة 1990 الصادر للعقار المذكور وما طرأ عليه من تعديلات وأسباب ذلك التعديل وتاريخ علم المدعى " المطعون ضده " أو خلفه الخاص بذلك وما إذا كان قد تم الطعن على ذلك التعديل من عدمه حيث يتمسك المدعى بأن الترخيص المشار إليه مصرح فيه ببناء دور أرضى جراج وغرفة محولات وخمسة ادوار علوية ، فى حين أن صورة الترخيص المشار إليه يبين منها أن المرحلة الأولى كانت التصريح ببناء الدور الأرضى وغرفتى البواب والمحولات والمرحلة الثانية ببناء الدور الأول المتكرر فقط إعمالا لموافقة اللجنة بتاريخ 29/ 12/ 1993 وقد أشارت هيئة قضايا الدولة فى تقرير طعنها إلى أن المطعون ضده لم يحصل على موافقة لتنفيذ المرحلة الثالثة من الترخيص رغم مخالفة ذلك لصريح نص المادة 6 مكررا من القانون رقم 106/ 1976 المضافة بالقانون رقم 25/ 1992 التى قصرت تنفيذ أعمال الترخيص على مرحلتين فقط كما ذكرت أن الدور الثالث فوق الارضى مخالف لقيود الارتفاع ، الأمر الذى حدا بالمحكمة إلى تكليف الجهة الإدارية الطاعنة بتقديم البيانات والمستندات المنوه عنها بمحضر جلسة 6/ 3/ 2004 إزاء عدم كفاية المستندات المقدمة من الجهة المذكورة سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الطعن لاستجلاء التساؤلات المثارة حول الترخيص المذكور بيد أن الجهة اكتفت بتقديم صورة الترخيص المشار إليه دون باقى المستندات والبيانات مما حدا بالمحكمة إلى إصدار حكمها القاضى بوقف الطعن جزاء لعدم تنفيذ قرار المحكمة ثم تقدمت هيئة قضايا
تابع الطعن رقم 9149/ 46 ق0ع0
الدولة بطلب لتعجيل سير الخصومة فى الطعن فحدد لنظره جلستى 29/ 1 ، 12/ 2/ 2005 وفيهما لم تقدم الجهة الإدارية أية مستندات أو بيانات.
و من حيث انه يخلص من السرد السابق انه رغم قيام الجهة الإدارية بتعديل سير الخصومة فى الطعن إلا أنها لم تنفذ ما أمرت به المحكمة وكان سبباً لقضائها بوقف الطعن جزائياً وهو تقديم المستندات والبيانات المنوه عنها بمحضر جلسة 6/ 3/ 2004 وبالتالى فانه لا مناص إزاء ما تقدم من القضاء باعتبار الطعن كأن لم يكن عملاً لصراحة نص المادة 99 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة … بإعتبار الطعن كأن لم يكن.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23 من صفر سنة 1426 هجرية والموافق 2/ 4/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات