الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د.محمـد مـاجـد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيـم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9059 لسنة 50 ق عليا

المقام من

مجدي محمد حسين سليمان

ضد

1- وزير العدل ………….. " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس تأديب محكمة الجيزة الابتدائية
في الدعوى التأديبية رقم 18 لسنة 2003 تأديب الجيزة جلسة 25/2/2004

الإجراءات

بتاريخ 26/4/2004 ، أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 9059 لسنة 50 ق. عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى التأديبية رقم 18 لسنة 2003 تأديب الجيزة بجلسة 25/2/2004 والقاضي بمجازاة الطعن بوقفة عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف راتبه.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه – وللأسباب الواردة به – القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وعلى ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/3/2005 وبجلسة 4/7/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع ، وحددت لنظره جلسة 22/10/2005 ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها ، وبجلسة 21/1/2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً..
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 9059 لسنة 50 ق عليا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن وأخر المحضرين بمحكمة بندر الجيزة الابتدائية قد أحيلا لمجلس التأديب لمحاكمتهما تأديبياً لعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة وسلكا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن قام الطاعن بتحصيل مبلغ ألف جنيه من الشاكي في المحضر رقم 6110 وحرر بدلا منه محضر تبديد بذات المبلغ لخزينة المحكمة وقام بتحصيل مبلغ ألف جنيه من الشاكي في المحضر رقم 645 وحر بدلا منه محضر تبديد بذات الرقم ولم يوردهما لخزينة المحكمة ، وقد ثبت ذلك من محاضر الفحص والتحقيقات الأمر الذي يكون معه المحال قد ارتكب مخالفات تأديبية.
وبجلسة 25/2/2004 أصدر المجلس قراره المطعون فيه.
وقد شيد المجلس قراره على سند أن المنسوب للطاعن قيامه بتحصيل مبالغ مالية وعدم توريدها لخزينة المحكمة مما يعتبر ذلك مخالفة ومسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامه الوظيفة وانتهي المجلس إلى قراره سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، حيث أن قام باتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشاكي وحرر محضر تبديد بعد اتخاذ إجراءات الحجز عليه إلا أن الشاكي قد تقدم بشكوى إلى النيابة العامة والجهة الإدارية حيث قامت النيابة العامة بتحقيق الواقعة المنسوبة إليه ولم يكن أمامه سوى سداد تلك المبالغ من أمواله الخاصة لخزينة المحكمة وذلك بحسبان أنه قام برد المبالغ إلى الشاكي بعد أن امتنع عن استكمال المبلغ إلي ما يعادل الربع وعندما تبين عدم قدرة الشاكي عن سداد ربع مبلغ المطالبة ورد مبلغ الألفي جنيه إليه ومطالبته برد محاضر التحصيل قرر أن محاضر التحصيل التي بموجبها تم تحصيل المبلغ قد فقدت.
كما نعى الطاعن على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب وتحرى الحقائق وانعدام السبب حيث أن الحكم المطعون فيه لم يتحر الحقائق في هذا المنحى وجاء خالياً من بيان الأسباب والحجج القانونية والأدلة الواقعية التي بنى عليها إذ لم يقم الحكم الطعين بتمحيص دفاع الطاعن بل قام بسرد النصوص القانونية في شأن المسئولية التأديبية ، كما نعى على القرار صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون والغلو في الجزاء ، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه في شأن المحاكمات التأديبية ومنها مجالس التأديب أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يضع الدعوى برمتها أمام المحكمة لتزنها بميزان القانون دون التقيد بما يطلبه الطاعن أو الأسباب التي يبديها.
ومن حيث إن المقرر قانوناً أن تسبيب الحكم يعتبر شرطاً من شروط صحته ولذا فإنه يجب أن يصدر الحكم مشتملاً على الأسباب التي بني عليها ، والتسبيب حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يعني بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي أسست عليه المحكمة حكمها وتوصلت بمقتضاها إلى منطوقه بصورة واضحة ومحددة وكافية لبيان عقيدتها ووجهة نظرها فيما قضت به في ذات مسودة الحكم ودون اللجوء إلى أية ورقة خارجية أخرى، والمحكمة التي اقتضت التسبيب واضحة في حمل القاضي على العناية بمحكمة وتوخي العدالة في قضائه.
كما أنها تحمل على إقناع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل من النفوس منزلة الاحترام، وفوق كل ذلك فأنها لازمة لتمكين محكمة الطعن من إجراء رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه وبما يكفل سلامة النظام القضائي وضماناً لأداء المحاكم التأديبية ( ومجال التأديب ) لرسالتها في تحقيق العدالة التأديبية والاحترام الكامل لحقوق العاملين المقدمين للمحاكمة التأديبية وعلى رأسها حق الدفاع.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة قرار مجلس التأديب المطعون فيه أنه جاء في إيجاز مخل وسرد مبتسر حيث اقتصر على الإشارة إلى الوقائع والاتهام المنسوب للطاعن ولم يثبت من القرار قبول المحال أو عدم قبوله أمام المجلس ، وقد خلص القرار إلى أن التهمة ثابتة قبل المخالف وأنه أخل بالثقة الواجب توافرها في الأعمال القضائية والإضرار بمصالح المتقاضين ولم يبين الحكم كيفية استخلاص المجلس للنتيجة التي انتهى إليها بثبوت الاتهام المسند للطاعن وأن ذلك جاء استخلاصاً سائغاً وسليما من الأوراق والمستندات من الأقوال الواردة بالتحقيقات كما لم يرد بالقرار بيان ما استند إليه المجلس من أدلة على ذلك بل جاءت عبارته عامة ومبهمة في حين كان يتعين على المجلس استخلاص ما ورد بالتحقيقات والأوراق بشكل مبين منه كيفية ثبوت الاتهام في حق الطاعن وسند قناعة المجلس بإدانته ورفض دفاعه حتى تتمكن محكمة الطعن من ممارسة دورها في الرقابة على صحة القرار.
تابع الحكم في الطعن رقم 9059 لسنة 50 ق علي
الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيد قد شابه القصور الشديد في التسبيب وفي إبداء الحجج الواقعية والقانونية التي أقام عليها قراره المطعون فيه ، ومن ثم والحالة هذه تقضى المحكمة بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك والأمر بإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب المذكور للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 18 لسنة 2003 تأديب الجيزة إلى مجلس التأديب للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى على النحو المبين بأسباب هذا الحكم.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 26 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 25/2/2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات