الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمـد مـاجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8958 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

سامي عبد الرحمن حسين

ضد

وزير الداخلية " بصفته "
مدير أمن الجيزة " بصفته "
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
بجلسة 22/ 12/ 2001 ، في الطعن رقم 162 لسنة 34 ق.

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 26/ 5/ 2002 ، أودع الأستاذ / محمود عبده المحامي نائباً عن الأستاذ / كامل حنا المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضي في منطوقة بعدم قبول الطعن شكلاً لانتفاء القرار الإداري.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بإلغاء تحميله بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع ، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 24/ 10/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 10/ 12/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة جلسة 28/ 1/ 2006 حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرتي دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 8958 لسنة 48 ق. علي

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22/ 12/ 2001 ، وبتاريخ 18/ 2/ 2002 تقدم الطاعن بطلب الإعفاء رقم 153 لسنة 48 ق – عليا ، والذي تقرر قبوله بتاريخ 6/ 4/ 2002 ، وبتاريخ 26/ 5/ 2002 أقام الطاعن الطعن الماثل ، فمن ثم فإنه يكون مقاماً خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 8/ 3/ 2000 أقام الطاعن الطعن رقم 162 لسنة 34 ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها ضدهما بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تحميله بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار .. ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 22/ 12/ 2001 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى في منطوقة بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري .. وشيدت المحكمة قضاءها لأسباب خلاصتها أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر نفاذاً للحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 11373 لسنة 1992 بجلسة 27/ 5/ 1992 بتحميل الطاعن بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه ، ولما كان هذا القرار مجرد إجراء تنفيذي للحكم المشار إليه وبالتالي ينتفي عنه وصف القرار الإداري ومن ثم فإن الطعن الماثل يغدو غير مقبول لانتفاء القرار الإداري ويتعين القضاء بذلك …. وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ، فضلاً عن صدوره مشوباً بالفساد في الاستدلال للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن البين من الأوراق أنه إبان عمل الطاعن أمينا للشرطة بقسم شرطة إمبابة – التابع لمديرية أمن الجيزة كلف بمفرده بمأمورية مصلحيه بتاريخ 17/ 9/ 1985 تمثلت في عرض ثلاثة متهمين على إدارة السجلات العسكرية بمنطقة تجنيد الجيزة بالهرم ، وكذا عرض السيارة رقم 25382 نقل جيزة وقائدها على نيابة مرور الجيزة والمحرر عنها المحضر رقم 722 ج مرور الجيزة لضبطها تيسير برخص منتهية واستقل السيارة المذكورة بصحبة المتهمين ولدى قيامه بعرض أحد المتهمين على نيابة مرور الجيزة ترك بقية المتهمين بالسيارة وعند عودته من المأمورية اكتشف اختفاء السيارة وأحد المتهمين حيث قام بتحرير محضر عن هذه الواقعة برقم لسنة 1985 جنح عسكرية ضد الطاعن وتم مجازاة الطاعن إدارياً بحبسه ساعة بشأن إهماله لهروب أحد المتهمين ، كما أن الثابت من الأوراق أن المواطن / سعيد محمد على زهران مالك السيارة ( 25382 ) نقل الجيزة المسروقة قد أقام الدعوى رقم 12865 لسنة 1986 مدني – كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد وزير الداخلية بصفته لمطالبته بقيمة السيارة وبجلسة 29/ 2/ 1988 قضت المحكمة المذكورة بإلزام المدعي عليه ( وزير الداخلية بصفته ) بأن يؤدي للمدعي مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به .
وقد تأيد هذا الحكم استئنافنا بالاستئناف رقم 5324 لسنة 105 ق بجلسة 14/ 6/ 1989 استئناف القاهرة ، واستناداً إلى ذلك أقام وزير الداخلية بصفته الدعوى رقم 11373 لسنة 1992 مدني – حكومة أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الطاعن ، وبجلسة 27/ 5/ 1992 قضت المحكمة المذكور بإلزام المذكور بإلزام المذكور بأن يؤدي للمدعي بصفته ( وزير الداخلية ) ما حكم به عليه في الدعوى الأصلية رقم 12865 لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة تأسيساً على أن ما حكم به ضد المدعي بصفته ( وزير الداخلية ) في هذه الدعوى كان نتيجة خطأ المدعي عليه ( الطاعن ) التابع للمدعي بصفته ، ومن ثم يحق له بصفته المتبوع بعد أن أوفي بقيمة المبلغ المطالب به أن يرجع به على تابعه محدث الضرر والمسئول عنه ، وتنفيذاً للحكم المشار إليه قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بتحميل الطاعن بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه بموجب القرار التنفيذي المطعون فيه والذي يطلب إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تابع الحكم في الطعن رقم 8958 لسنة 48 ق. علي
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " القرار الإداري تتوافر له مقوماته وخصائصه إذا ما اتجهت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها إلى الإفصاح عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة …
" الطعن رقم 930 لسنة 11 ق – عليا – جلسة 24/ 2/ 1968 ، الطعن رقم 7358 لسنة 37 ق – عليا – جلسة 3/ 5/ 1992".
كما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " القرار الصادر من الجهة الإدارية بتنفيذ حكم قضائي يعد من قبيل القرارات التنفيذية التي لا ترتفع إلى مرتبة القرارات الإدارية التي تفصح فيها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إنشاء مراكز قانونية لمن صدرت في شأنهم ، ومن ثم لا يقبل الطعن فيها بالإلغاء …".
" الطعن رقم 807 لسنة 31 ق – عليا – جلسة 1/ 4/ 1986 :
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار الصادر من الجهة الإدارية المطعون ضدها بتحميل الطاعن بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه إنما صدر تنفيذاً للحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 27/ 5/ 1992 في الدعوى رقم 11373 لسنة 1992 مدني – حكومة المقامة من وزير الداخلية بصفته ضد الطاعن والذي قضي بإلزامه بأن يؤدي المبلغ المشار إليه ، والذي رفض الإشكال المقام من الطاعن فيه بجلسة 24/ 12/ 2000 ، ومن ثم ينتفي عن هذا التحميل وصف القرار الإداري بالمعنى القانوني الدقيق ، الأمر يغدو معه الطعن المقام من الطاعن بطلب وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار غير مقبول لانتفاء القرار الإداري بشأنه ، مما يتعين معه القضاء بذلك ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ، ومن ثم يتعين تأييده والقضاء برفض الطعن الماثل لافتقاده لسنده الصحيح قانوناً.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3 من ربيع سنة 1427هـ الموافق 1/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات