الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8935 لسنه 49ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ود0 محمد ماجد محمود
/ احمد محمد حامد و سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / د0 محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 8935 لسنه 49ق0عليا

المقام من

1- محمد عنتر محمود حسن
2- احمد عبد ربه ابو الفضل

ضد

1- السيد الاستاذ المستشار/ وزير العدل بصفته
2- السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بصفته
بالطعن علي قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابدائية الصادر في الدعوي رقم 11 لسنة 2002 تأديب الزقازيق بجلسة 24/ 3/ 2003 .

الإجراءات

بتاريخ 22/ 5/ 2003 اودع الاستاذ/ ابراهيم عبد الله النجدي المحامي نيابة عن الطاعنيين قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابدائية في الدعوي رقم 11 لسنة 2002 تأديب الزقازيق والذي قرر الاكتفاء بوقف الموظفين المخالفين احمد عبد ربه ابو الفضل ومحمد عنتر محمود عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف راتبهما .
وطلب الطاعنان للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه .
وقد اعلن تقرير الطعن الي المطعون ضدهما بصفتهما علي النحوالمبين بالاوراق .
ونظر الطعن امام الدائرة الخامسة فحص بجلسة 29/ 9/ 2003 وفيها قدم الحاضر عن الطاعنيين حافظة مستندات طويت علي صورة المستند المبين علي غلافها ومذكرة بدفاعهما اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من اثار ، وبذات الجلسة قررت الدائرة الخامسة فحص إحالة الطعن الي هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانوني في الطعن بشقيه .
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا والغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار .
وتدوول نظر الطعن امام الدائرة الخامسة فحص علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 25/ 10/ 2004 قررت إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة " موضوع " بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 11/ 12/ 2004 ، وفيها قررت هذه المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه ومنطوقة في جلسة اصداره .

المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهو مقبول شكلا .
ومن حيث ان الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه .
تابع الطعن رقم 8935 لسنه 49ق0عليا
ومن حيث ان عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الاوراق وقرار مجلس التأديب المطعون فيه في انه صدر قرار الاستاذ المستشار: مدير إدارة المحاكم رقم 2382/ 2002 بإحالة كل من احمد عبد ربه ابو الفضل المحضر بقلم محكمة اولاد صقر الجزئية الى المحاكمة التأديبية امام مجلس التأديب المشكل بقرار من الاستاذ المستشار رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية لمحاكمتهما تأديبيا عما نسب إليهما فى أوراق التحقيق رقم 53/ 2001 وبناء عليه صدر قرار الاستاذ المستشار رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 16/ 6/ 2002بإحالة الطاعنين للمحاكمة التأديبية فى قضية التاديب رقم 11/ 2002 امام مجلس تاديب برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ على شفيق عبد السلام الرئيس بالمحكمة لجلسة 29/ 6/ 2002 لمخالفتهما القوانين والاحكام المعمول بها ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقه وامانه حيث ان الاول قام بتنفيذ الحكم رقم 606/ 1994 م ك فاقوس على ارض وضع يد محمد يوسف سعاده مخالفا منطوق الحكم وتقرير الخبير والتى تقع بحر مصرف انيس كما أنه أخطأ بتنفيذ هذا الحكم على عين غير عين النزاع الصادر بها الحكم (وضع اليد) وتحريره محضر طرد للغصب وتسليمه فى 8/ 5/ 2001 برقم باشمحضر تنفيذات مخالفا منطوق الحكم الصادر فى الدعوى وتقرير الخبير فيها ومخالفا محضر اثبات الحالة رقم 197باشمحضر تنفيذات المؤرخ 13/ 9/ 2000 وان الثانى أخطأ بعدم إتخاذه أى إجراء قبل المحضر/ احمد عبد ربه ابو الفضل محرر المحضر رقم 65 رغم تعارضه مع محضر الاثبات والعرض رقم 197 باشمحضر تنفيذات بحجة عدم وجود تعارض بينهما ونظر مجلس التاديب المذكور الدعوى التاديبية بجلساته وبجلسة 24/ 3/ 2003 اصدر القرار المطعون فيه والذى قرر مجازاة الطاعنين بوقفهما عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف راتبهما وشيد المجلس قراره على سند من نصوص المواد 76/ 1، 80،82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 وان الموظفين المخالفين قد ارتكبا ما هو منسوب اليهما بان قام الاول بتنفيذ الحكم سالف البيان مخالفا منطوق الحكم وتقرير الخبير وبان قام الثانى بعدم اتخاذ اى اجراء قبل الاول وأن ما نسب إليهما يعد أخلالا جسيما فى ادائهما لعملهما وخلص مجلس من ذلك الى قراره المتقدم .
ومن حيث إن مبني الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه يقوم على الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال وذلك لمخالفة القرار المطعون فيه للامر بالا وجه لاقامه الدعوى الجنائية فى المحضر رقم 90/ 2002 ادارى اولاد صقر والذى تم تحقيقه جنائيا ولم ينظر الى الدفع بعدم جواز النظر لسابقة الفصل بذلك الامر كما اهدر المجلس القيمة القانونية لارشاد مديرى المساحة عن حدود وبيانات العقد المشهر رقم 4015/ 1976 سند الحكم رقم 606/ 94 م ك فاقوس موضوع التنفيذ وان مديرية المساحة هى الجهة الوحيده المنوط بها تحديد وفصل حدود السجلات المشهره المراد التنفيذ به وان مندوب المساحة بالشرقية قد رافق الطاعن احمد عبد ربه ابو الفضل المنوط به التنفيذ والقوى المرافقة وارشد عن حدود وبيانات العقد المسجل المشهر رقم 4015/ 1976 المطلوب تسليم مساحته لطالب التنفيذ وثابت ذلك بمحضر التنفيذ موضوع القرار الا ان القرار المطعون فيه اهمل ذلك الدليل ولم يعول عليه رغم ان المحضر المنوط به التنفيذ ليس من اهل الخبره الفنيه وانما ذلك ثابت لمهندس مديرية المساحة بالشرقية وارشاد المساحة عن الحدود ينبغى كامل المسئولية عنهما (اى الطاعنين) كما ان قرار مجلس التاديب جاء خاليا من الوقائع والاسباب سند القرار ولم يبين الواقعه التى استقى منها دليل الادانه والفساد فى الاستدلال يتمثل فى ادانتهما رغم ان مدير المساحة بالشرقية هى الجهة الفنية المختصة بتحديد العقود المسجله وهى التى قامت بالارشاد وتحديد موضوع العقد المسجل المشار اليه سندا الحكم المطلوب تنفيذه مما تنتفى مسئوليتهما وخلص الطاعنان الى طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان .
ومن حيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قرارات مجلس التاديب التى لم يخضعها القانون لتصديق جهات عليا اقرب فى طبيعتها الى الاحكام التاديبية منها الى القرارات الادارية (حكم الدائرة المشكلة طبقا لنص المادة (54مكررا) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 معدلا بالقانون رقم 136/ 1984 فى الطعن رقم 28/ 29 ق بجلسة 15/ 12/ 1985) .
ومن حيث إنه وفقا لمقتضى نص المادتين 176،178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13/ 1968 معدلا بالقانون رقم 13/ 1973 وما جرى به قضاء هذه المحكمة ان من الضمانات الاساسية للعامل وجوب ان تصدر الاحكام والقرارات التأديبية مسببه ليتسنى من صدرت فى شأنه ان يطعن عليها امام الجهات الرئاسية او المحاكم القضائية المختصة لكى تباشر ولايتها فى الرقابة على مشروعية تلك الاحكام او القرارات التأديبية حسب الاحوال وذلك عملا بنص المادة 79 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 التى اوجبت ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا وكذلك عملا بمقتضى نص المادة من قانون مجلس الدولة
تابع الطعن رقم 8935 لسنه 49ق0عليا
الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 بان تصدر الاحكام من المحاكم التأديبية مسببة ومن ثم فانه يتعين على مجلس التأديب ان يحدد الاسباب التى يستند إليها فى قضائه والا كان قراره الصادر فى هذا الشان باطلا يستوجب الغاؤه.
(حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 1127/ 43 ق ع جلسة 21/ 5/ 2000 ) .
ومن حيث إنه ترتيباً علي ما تقدم ولما كان الثابت ان مجلس التاديب مصدر القرار المطعون فيه قد انتهى الى مجازاة الطاعنين بوقفهما عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف راتبهما على اساس انهما قد ارتكبا ما هو منسوب إليهما بأن قام الاول بتنفيذ الحكم سالف البيان مخالفا منطوق الحكم وتقرير الخبير وبان قام الثانى بعدم اتخاذ اى اجراء قبل الاول وان ما نسب إليهما يعد اخلالا جسيما فى إدارتهما لعملهما وذلك دون بيان ادلة ثبوت ما نسب الى الطاعنين من الاوراق والتحقيقات واوجه ذلك الاخلال او الخطأ فى عملهما الذى نسبه المجلس إليهما وكيفية الوصول إليها من الادلة التى تؤيد ما استخلصه من نتيجة ودون تحديد واضح لما وقر فى ضمير مجلس التأديب ووجد انه لثبوته فى حق الطاعنين فضلا عن عدم تحقيق دفاعهما وتمحيصه فيما يتعلق بطبيعة عملهما والمسئول عن تحديد المساحة موضوع العقد المشهر والحكم المطلوب تنفيذه على الطبيعة ومن ثم فان قرار مجلس التأديب المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا لقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الامر الذى ينحدر به إلى البطلان بما يتعين معه الحكم بإلغائه الامر بإعادة الدعوى التأديبية رقم 11/ 2002 لمجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى وبمراعاة ما سبق بيانه بما يتفق وصحيح القانون .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار وأمرت بإعادة الدعوى رقم 11لسنة2002 تأديب الزقازيق إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى على النحو المبين بالاسباب
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 26من ذى الحجة سنة 1425 الموافق 5/ 2/ 2005 وذلك بالهيئة المبينه بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات